المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

محاصيل الزراعة المحمية
19-4-2020
الأصل في تناول الغذاء
17/12/2022
العوامل المؤثرة في لعب الأطفال
20-4-2016
قالب السرد المباشر (الطولي) 
2-1-2023
Weak vowels
2024-06-27
توطن الخدمات الصحية- توطن الخدمات الصحية بالمناطق الريفية
2023-02-16


تمييز الخطورة الإجرامية عن الخطر  
  
5961   07:40 صباحاً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
الجزء والصفحة : ص50-52
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

من اجل الوقوف على الحد الفاصل بين الخطورة الإجرامية والخطر ، لابد لنا اولاً من بيان المقصود بالخطر ، حتى يتسنى لنا تمييزه عن الخطورة الإجرامية . فالخطر هو امكانية تولد الضرر(1) كما يعرفة البعض انه حالة توافر فيها ذو شأن من العوامل الميسرة لحدوث ضرر ما(2) . وفي إطار القانون الجنائي فأن الخطر وصف يرد على نوع من الجرائم لا يشترط فيها القانون وقوع ضرر فعلي ولذلك تسمى بجرائم الخطر(3) وهي تقابل ما يسمى ، بجرائم الضرر واساس التقابل بين هذين النوعين ليس في تحقق النتيجة في احد النوعين وتخلفها في النوع الآخر ، وإنما في اتخاذ هذه النتيجة صورة معينة تبدو في اثر العدوان الذي يقع على الحقوق المحمية بنص التجريم ، وما اذا كان يصل الى حد الاضرار الفعلي بالحق الذي يحميه القانون ، أم يقتصر عند حد التهديد بالضرر(4) ، وعلى وفق هذا المفهوم جرى تقسيم الجرائم بحسب الضرر أو الخطر الذي يتولد عنها الى جرائم ضرر واقع فعلاً وجرائم خطر أي ضرر محتمل يكتفي فيها القانون لأعتبارها جرائم بصلاحية السلوك لأحداثها ويتساوى في التقدير القانوني حدوث النتيجة وانتفاؤها(5) . ومن الامثلة على جرائم الخطر في القانون العراقي بتجريم الشروع في المادة (30) والاتفاق الجنائي (المادة 56/1) والتحريض بوصفه جريمة خاصة قائمة بذاتها ، كالتحريض على ارتكاب السرقة ولو لم يترتب على التحريض أثر (المادة 170) وتحريض الاحداث على ارتكاب سرقة ولو لم يرتكب الحدث ما فرض عليه (المادة 448)(6) . يتضح مما تقدم أن فكرة الخطر تتميز عن فكرة الخطورة الإجرامية ، فهما وان تشابها في معنى واحد هو احتمال العدوان ، فأنهما يختلفان في أن الخطر وصف يلحق بالنتيجة التي تعد عنصراً في الركن المادي للجريمة ، وبخلاف الخطورة فأنها وصف يلحق بالفاعل , ومن ناحية أخرى فأنه بينما يعد الخطر فكرة قانونية في الجريمة وعنصراً فيها فأن الخطورة ليست إلا فكرة إجرامية لا يقتضي توافرها وقوع الجريمة(7) . وان كانت تعد مفترضاً ضرورياً لتحديد العقوبة أو التدبير الملائم . وقد سمى البعض فكرة الخطر بالخطورة الموضوعية تمييزاً عن الخطورة الإجرامية التي هي في واقع الامر خطورة شخصية . أن فكرة الخطر ارتبطت بالمدرسة التقليدية التي تعتنق المبدأ النفعي في فلسفة التجريم والعقاب على اعتبار أن حماية المجتمع والدفاع عنه هما الغاية من قانون العقوبات وهي غاية تتحقق بالحماية الموضوعية للمصالح الأساسية للمجتمع والأفراد من كل اعتداء يقع عليها ، وعلى هذا الأساس تنقسم الجرائم الى نوعين(8) .

الاول : وهي جرائم الضرر التي تضر بتلك المصالح الأساسية ويترتب عليها هلاك المال القانوني أو الإنقاص منه الثاني : فهي جرائم الخطر التي تحدث اضطراباً شديداً في امن المجتمع مما يستوجب تجريمها دون أن يكون الضرر ركناً فيها .

إما فكرة الخطورة فقد ارتبطت بالمدارس الوضعية التي اهتمت بالجاني وكانت نظرتها الى حماية المصالح الأساسية للمجتمع والأفراد من الاعتداء عليها نظرة شخصية على اعتبار أن الجريمة تكون قد وقعت وانتهت في حين أن خطورة الفاعل قائمه وحالة يدل عليها ويؤكدها ما قام به الجاني من أفعال لتنفيذ جريمته(9) . وبصفه عامة فأن القوانين العقابية لم تأخذ بتعاليم المدرسة الوضعية على إطلاقها لما تؤدي إليه من تطرف ومغالات ، فاستبقت المبادئ التي وضعتها المدرسة التقليدية ومن بينها الاهتمام بالجانب المادي للجريمة بما يتضمنه من ضرر أو خطر باعتباره ركناً فيها ، وان كان ذلك لا ينفي تأثرها بالاتجاهات الوضعية التي تتضح في اشتراط تحقق الضرر في كثير من الأحوال ، مما أدى الى تجريم بعض الظواهر الخطرة من ناحية والى اتساع نطاق جرائم الخطر من ناحية أخرى(10) .

________________

1-  أنظر : جينو بينيتر ، مفهوم الخطر- ديمتري كارنيكاس ، الخطر في القانون اليوناني مجموعة بحوث عن الجرائم ذات الخطر ، ترجمة : استبرق صائب السامرائي ، بغداد ، مطبعة المسرة  2001 ، ص 54 .

وكذلك : د- سمير الشناوي ، الخطر كأساس التجريم والعقاب ، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي ، العدد الثامن ، اكتوبر 1978 ، ص 21 .

2-   د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 471 .

3-   للمزيد من التفصيل أنظر ، عبد الباسط الحكيمي ، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد 2000 .

4-  د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد،  العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 511 .

5-   د- محمد عوض ، قانون العقوبات – القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 1985 ، ص 63 .

كما تتعدد الأوصاف التي يتميز بها الخطر بين الخطر البعيد والخطر القريب ، الخطر الفردي والخطر العام ، الخطر الحال والخطر المستقبلي الخطر المباشر والخطر غير المباشر ثم الخطر الواقعي والخطر المجرد ، ومن المتعذر وضع تعريف يستوعب كل صور الخطر مما يتعين معه على القاضي أن يثبت توافر الخطر بالصورة التي يتطلبها المشرع في كل جريمة على حده عندما يكون الخطر عنصراً فيها .

د- سمير الشناوي، الخطر كأساس للتجريم والعقاب، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد الثامن، أكتوبر 1978، ص 23 وما بعدها .

6-  تضمن الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) الأحكام العامة للجرائم ذات الخطر العام ، وقد تأثر المشرع المصري بفكرة الخطر فضمنها كثيراً من نصوصه وفي مقدمتها نص المادة (45) المتعلقة بالشروع والمادة (167) المتعلقة بتعريض سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية للخطر والمادة (170) المتعلقة بنقل المفرقعات والمواد الأخرى القابلة للاشتعال في السكك الحديد .

7-  د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 512 .

8-  د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966 ، ص 111 .

9-   المصدر نفسه ، ص 112 .

10-   د- سمير الشناوي ، المرجع السابق ، ص 16

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .