المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Georges Henri Reeb
22-1-2018
موقف القانون المصري من حبس المدين.
30-11-2016
معجزات النبي صلى الله عليه واله‏‏
3-08-2015
الآقا محمد باقر الهزاجريبي المازندراني
26-1-2018
التفسير الباطني
9-3-2016
عصيات الكلبسيلة Klebsiella pneumoniae
2024-06-11


موقـف قانـون العقوبـات العراقي من أثر الخطورة الإجرامية في تحديد الجزاء الجنائي  
  
5539   11:16 صباحاً   التاريخ: 20-4-2017
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
الجزء والصفحة : ص111-118
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أقر المشرع العراقي في قانون العقوبات لفكرة الخطورة الإجرامية دوراً خاصاً ضمن الحدود التي عالجت التدابير الاحترازية ، فقد نصت المادة (103) من قانون العقوبات العـراقي رقم (111) لسنة (1969) (لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع . وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاًجدياً لأقدامه على اقتراف جريمة أخرى) . ويتضح من النص أن من شروط فرض التدابير الاحترازية اضافة الى الجريمة السابقة شرط الخطورة الإجرامية(1) ، وقد اعطى المشرع العراقي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في التحقق من مدى وجود الخطورة الإجرامية وذلك لان القاضي هو المكلف بالكشف عن هذه الخطورة عن طريق الوقوف على احوال المجرم وماضيه وسلوكه وظروف الجريمة التي ارتكبها والبواعث التي دفعته الى ارتكابها . ومن ثم فأن ذلك يعني أن المشرع العراقي قد أخذ بالاتجاه الشخصي في تعريف الخطورة الإجرامية ، وذلك بأن يكون تقدير وجود هذه الخطورة في شخص ما منوط بقاضي الموضوع الذي من واجبه الوقوف على كل مجرم والبيان عن طريق الفحص العلمي الذي يجريه بالاستعانه بأهل الخبرة فيما اذا كان هذا المجرم يشكل خطورة إجرامية من عدمه . ومن نص المادة (103) نستطيع أن نستخلص التعريف القانوني للخطورة الإجرامية من وجهة نظر المشرع العراقي بأنها (حالة تبعث على الاعتقاد بأحتمال أن يقدم من ارتكب جريمة سابقة على ارتكاب جريمة جديدة وذلك من خلال ما يتضح من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها) . على أن موقف المشرع العراقي من الخطورة الإجرامية لايقف عن حدود نص المادة (103) من قانون العقوبات التي اقتصرت على بيان شروط التدابير الاحترازية وتعريف الحالة الخطرة للمجرم ، بل أن هذه الفكرة قد وجدت في القانون العراقي مكانها حيث كان من اللازم أن تكون حاضرة ، أي أن العديد من الانظمه القائمة في أساسها على الخطورة الإجرامية قد أخذ بها المشرع العراقي .  ويتضح دور الخطورة الإجرامية في طيات قانون العقوبات العراقي بصورة جلية في نظام التفريد العقابي ، ذلك النظام الذي يقصد به ملاءمة العقوبة لحالة المجرم الشخصية المتمثلة في تكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي والباعث الذي دفعه الى ارتكاب الجريمة مع مراعــاة  ظروف الجريمة المادية التي تبدو في طريقة ووسيلة ارتكابها والاضرار الناجمة عنها اللاحقة بالمجنى عليه والمجتمع(2) . والتفريد العقابي بهذا المفهوم له جانبان ، الأول يتعلق بشخصية المجرم والثاني يتعلق بماديات الجريمة ، وبالتالي فأن ملاءمة العقوبة لشخصية المجرم ، تعني ولابد دراسة هذه الشخصية بشكل متعمق لنصل من خلال هذه الدراسة الى مدى الخطورة الموجودة في الشخصية وبالتالي نصل الى العقاب المناسب لها ، ولذا فأن الخطورة الإجرامية تلعب دوراً في التفريد العقابي . والتفريد العقابي على ثلاثة أنواع (تشريعي ، وقضائي وتنفيذي) والتفريد التشريعي يتمثل في أن يتولى المشرع وضع مقاييس عامه واخرى خاصة لتحديد العقوبات وملاءمتها لظروف المجرم والجريمة وأهم وسيلتين نص عليها المشرع العراقي للتفريد التشريعي هي الاعذار المعفيه والمخففة وكذلك الظروف المشددة . وقد عبرت عن الاعذار المادة (128) من قانون العقوبات العراقي بقولها ( إلاعذار إما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون ...) . ولابد أن من الأسباب الداعية الى ايجاد نظام الاعذار المخففة والمعفية هو انعدام الخطورة الإجرامية لدى الشخص أو ضالتها في شخصيته . كما لو ارتكب الجريمة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق . (المادة 128/1) من قانون العقوبات في حين تجسد الظروف القانونية المشددة السبيل الذي أوجده المشرع بغية مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم(3) . والتفريد العقابي ، قد يكون قضائياً ، فالتفريد التشريعي رغم أهميته إلا انه قد لا يكون ملاءماً لحالة المجرم وظروفه الخاصة ، ولهذا نجد أن المشرع يتيح للقاضي الذي يقوم على تطبيق العقوبة نظم متعددة يستطيع بمقتضاها أن يحدد العقوبة المناسبة ، ويتحقق ذلك بالتفريد القضائي للعقوبة ، ومن أهم وسائل التفريد القضائي التي يمتلكها القاضي هي :-

  1. التدرج الكمي بين حدين ادنى واعلى .
  2. التمييز النوعي بين عقوبتين أو اكثر أو الجمع بينهما .
  3. تخفيف العقوبة الى ما دون الحد الادنى أو تشديدها الى اكثر من الحد الاقصى .
  4. ايقاف تنفيذ العقوبة .

فبالنسبة لنظام التدرج الكمي للعقوبة فيتمثل في تحديد المشرع حدين ادنى واعلى للعقوبات التي تقبل طبيعتها التبعيض كالعقوبات السالبة للحرية والمقيدة للحرية والغرامة ، وتركه للقاضي سلطة تقدير مقدار العقوبة بين حديها(4) . وبالتالي فأن القاضي مخير من خلال الشواهد التي تصاحب كل مجرم يعرض امامه ، ومن خلال دراسة ملف هذا المجرم المتعلق بشخصيته وظروفه وظروف ارتكاب الفعل الجرمي الذي أتاه ، من كل ذلك يستطيع القاضي استنتاج ما اذا كان الجاني ذا خطورة إجرامية عالية فيلجأ الى تشديد مقدار العقوبة أو تخفيضها الى حدها الادنى اذا وجد أن الخطورة الإجرامية لدى المجرم منعدمة أو ضئيلة(5). إما بالنسبة لنظام التمييز النوعي بين عقوبتين أو اكثر فهو نظام يقوم على أساس اعطاء سلطة للقاضي في الاختيار بين نوعين من العقوبة يفرض القاضي احدى هاتين العقوبتين على المجرم الذي يمثل امامه طبقاً لظروفه وملابسات ارتكاب الجريمة ، أي طبقاً لخطورته الإجرامية ، فاذا كان ذا خطورة عالية جاز للقاضي الحكم بالعقوبة الأشد نوعاً بين العقوبتين ، إما اذا كانت خطورة الجاني ضئيلة فأن القاضي هنا سيختار العقوبة الاخف على الجاني ، وسلطة التمييز النوعي بين عقوبتين تستند الى نظامي العقوبات التخييريه والعقوبات البديلة(6) . فبالنسبة للعقوبات التخييريه فتقضي بترك القانون للقاضي حرية الاختيار في الحكم على المجرم بأحدى عقوبتين مختلفتين في النوع أو بكليهما ومثالها في قانون العقوبات العراقي المادة (401) التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (50) ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين من أتى علانية فعلاً مخلاً بالحياء إما العقوبات البديله فتجيز للقاضي احلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من نوع اخر مقررة أصلاً لجريمة ما وذلك لملاءمة تنفيذ العقوبة البديلة اكثر من تنفيذ العقوبة الاصلية لحالة المجرم الشخصية أي خطورته مثال ذلك المادة (446) في قانون العقوبات العراقي التي اجازت ابدال عقوبة الحبس المقررة لجريمة السرقه بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين . أما بالنسبة لنظام تخفيف العقوبة الى مادون حدها الأدنى أو تشديدها الى اكثر من الحد الأعلى لها ، فهو ما يعرف بنظام الظروف القضائية المخففـة والظروف القضائية المشــددة ، فالظروف المخففة هي أسباب تستدعي الرأفة بالمجرم وتسمح بتخفيف العقوبة وفقاً للحدود المرسومة في المادتين (132 ، 133) في قانون العقوبات العراقي(7) . وقد نصت المادة (132) من قانون العقوبات العراقي على الآتي :-

( اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه التالي :-

  1. عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
  2. عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت .
  3. عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر .

أما المادة (133) فقد نصت ( اذا توافر في الجنحة ظرف رأت المحكمة انه يدعو الى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق أحكام المادة (133)(8) .

اذن فأن للقاضي اذا وجد أن هناك ظرفاً يستدعي الرأفة بالمجرم أن ينزل الى ما دون الحد الأدنى المقرر للجريمة ، وبالتالي يأتي دور الخطورة الإجرامية في نظام الظروف المخففة القضائية فالقاضي مكلف بالبحث عن درجة الخطورة الإجرامية الكامنه في نفس المجرم وعليه تخفيف عقوبته اذا وجد انها – أي الخطورة – على درجة قليلة لا تستحق العقوبة المقرره لها في القانون . وعلى العكس من نظام الظروف القضائية المخففة يجب على القاضي تشديد العقوبة الى اكثر من حدها الاقصى المقرر قانوناً اذا وجد من ظروف الجريمة والمجرم وخطورته الإجرامية انه يستحق التشديد كما اوضحت ذلك المادة (135) من قانون العقوبات العراقي ، التي بينت في احكامها بعض الظروف المشددة التي اذا توافرت جاز للقاضي تجاوز الحد الاعلى المقرر قانوناً للعقوبة لما تدل عليه هذه الظروف من خطورة في شخصية الجاني مثل ( ارتكاب الجريمة بباعث دنيء ، وارتكاب الجريمة بأنتهاز فرصة ضعف ادراك المجنى عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه واستعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجنى عليه واستغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته ) ومن قبيل الأنظمة الخاصة بالتفريد القضائي للعقوبة ، نظام ايقاف تنفيذ العقوبة الذي نصت عليه المادة (144) من قانون العقوبـات التي أجـــازت للمحكمة الحكم بأيقاف تنفيذ عقوبة المحكوم عليه عند توفر شروط وقف التنفيذ وهي شروط متعلقة بالجريمة واخرى تتعلق بالمجرم وشروط تتعلق بالعقوبة حيث نصت المادة اعلاه على ( للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة لاتزيد على سنة أن تأمر في الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة ) . وعلى مقتضى هذه المادة يتعين لجواز ايقاف تنفيذ العقوبة أن لا يكون الجاني قد سبق الحكم عليه عن جريمة عمدية بصرف النظرعن نوعها بشرط أن ترى المحكمة من أخلاق المجرم وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود ارتكاب جريمة جديدة ، وكل ذلك يعد من الامارات الدالة على انتفاء الخطورة الإجرامية لديه(9) ، أي انعدام أو ضعف الميول الإجرامية لديه ، وهذا يؤكد لنا أن للخطورة الإجرامية دوراً كبيراً في نظام ايقاف تنفيذ العقوبة ذلك لان القاضي لا يستطيع الحكم بوقف التنفيذ بالنسبة لمجرم يكون لديه ميل مستقبلي نحو ارتكاب الجريمة ، أي مجرم ذو خطورة إجرامية قائمة(10) . أما بالنسبة للتفريد التنفيذي فيقصد به منح الأدارة المختصة بتنفيذ العقوبة السلطة اللازمة لتحديد المعاملة العقابية الملائمة لأصلاح كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية(11) وللسلطة التنفيذية المتمثلة بادارة السجن عدة وسائل للتفريد العقابي مثل : الافراج الشرطي وتفريد المعاملة العقابية  . فالافراج الشرطي ، هو نظام يجيز اخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه اذا تبين للمحكمة انه استقام سيره وحسن سلوكه أثناء وجوده في أقسام الإصلاح الاجتماعي ، بما يدعو الى إصلاح نفسه على أن يظل مستقيم السلوك بعد الإفراج عنه خلال فترة التجربة الى أن تنقضي مدة العقوبة المحكوم بها عليه ، والا أعيد الى أقسام الإصلاح الاجتماعي بغير حاجة الى أن يرتكب جريمة جديدة(12) . وقد خصص المشرع العراقي لاحكام الافراج الشرطي المواد (331 – 337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) اذ اجاز الافراج الشرطي عن المحكــوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها على أن لا تقل عن ستة أشهر تبين خلالها انه حسن سلوكه . أن اقرار المشرع العراقي بنظام الافراج الشرطي يعني ايضاً اقراره باهمية فكرة الخطورة الإجرامية ، ذلك لأن وصولنا الى مثل هذه الأنظمة والأنظة المشابهة لها تعني وصولنا الى فكرة النظر الى شخص الجاني بما يوازي الجريمة من خلال مظاهر التفريد التي من بينها الافراج الشرطي ، وهذه المظاهر لها شديد الصلة بالخطورة الإجرامية ويبدو هذا الأمر جلياً من إستقراء النصوص التي اشارت الى الافراج الشرطي في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وبصورة خاصة ما يتعلق منها بالشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه عند الحكم بالافراج الشرطي ، وهذه الشروط تتمثل في الاتي .

  1. أن يكون قد استقام سيره وحسن سلوكه اثناء وجوده في قسم الأصلاح الأجتماعي بما يدعو الى الثقة بأصلاح نفسه ( المادة 331 / أ ) .
  2.  أن لايكون ممن صدرت عليهم أحكام من المحاكم العسكرية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات العسكرية ( المادة 331 / ب ) .
  3. أن لايكون مجرماً عائداً حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقاً لاحكام المادة (140) من قانون العقوبات ( المادة 331 / أ – 1 ) .
  4. أن لايكون محكوماً عن جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو جريمة تزييف العمله أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية ( المادة 331 / أ – 2 ) .
  5. أن لايكون محكوماً عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض من دون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد أو حيله على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور (المادة 331 / أ -3 ) .
  6. لايستفيد من هذا النظام المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت عن جريمة سرقة إذا كان قد سبق الحكم عليه بهذه العقوبة عن جريمة سرقه أخرى  ( المادة 331 / أ – 4).
  7. أن لايكون محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت عن جريمة إختلاس الأموال العامة إذا كان قد سبق الحكم عليه بهذه العقوبة عن جريمة من هذا النوع أو الحبس عن جريمتي إختلاس مكونة من فعلين متتابعين أو اكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب قانوني ( المادة 331 / أ – 5 ) .
  8. أن لايكون قد صدر لمصلحته قرار بالافراج الشرطي ثم الغي عنه ( المادة 336 ) .

أن هذه الشروط تدل بصوره واضحة على أن من يرتكب الافعال السابقة انما ينطوي على خطورة إجرامية تنتفي مع وجودها أسباب الحكم بالافراج الشرطي على هذا المتهم(13) .  ومن نظم التفريد التنفيذي للعقوبة الاخرى نظام التصنيف وتفريد المعاملة العقابية حيث تنص المادة (2) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 على أن (المؤسسة تعمل على تقويم النزلاء المحكوم عليهم بعقوبات وتدابير سالبه للحرية ، وذلك بتصنيفهم وتأهيلهم سلوكياً ومهنياً وتربوياً) . وتقضي المادة (17) من قانون المؤسسة بأنشاء مكان خاص يعرف بمركز الأستقبال والتشخيص في كل قسم من أقسام الأصلاح الأجتماعي تتم فيه مقابلة النزلاء عند التحاقهم بالقسم واجراء الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية لهم ، وتصنيفهم على أساسها أي على أساس ما يمثلوه من خطورة إجرامية وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ التحاقهم بالمركز(14) ، ولا شك بأن ايجاد مثل هذا النظام في داخل المؤسسة الاصلاحية يعني أهمية الخطورة الإجرامية للسجناء وذلك من حيث أنها ستكون الفيصل في التصنيف بين المحكومين .

_______________

1-   انظر : د- فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم العام - ، بغداد 1992 ، ص 515 .

محسن ناجي ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، الطبعة الأولى ، مطبعة العاني ، بغداد 1974 ، 454 .

2-   د- اكرم نشأت ابراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، الطبعة الأولى ، مطبعة الفتيان  1998 ، ص 376 .

3-   تنقسم الظروف المشددة ، الى ظروف مشددة عامة وآخرى خاصة ، فالظروف المشددة الخاصة ، هي تلك الظروف التي تختص بكل جريمة ، أي انها تتوفر في جريمة دون أن تتوفر في الآخرى ، كالظروف المشددة الخاصة بجريمة السرقة والظروف المشددة الخاصة بجرائم الجرح والضرب والايذاء ، فيما عدا هذه الظروف ، هناك ظروف مشددة عامة يتسع نطاقها ليشمل الجرائم جميعها أو اغلبها .

هذا ولم يعرف المشرع العراقي الظروف القانونية المشددة العامة في قانون العقوبات العراقي .

انظر في ذلك : د- فخري عبد الرزاق الحديثي ، المرجع السابق ، ص 468 .

4-   د- اكرم نشأت ابراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص 355 .

5-   انظر المواد : (295/1) ، (361) ، (390) ، (441) من قانون العقوبات العراقي .

6-   د- اكرم نشأت ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 358 .

7-   د- فخري عبد الرزاق الحديثي ، المرجع السابق ، ص 462 .

محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، 1974، ص 498 .

8-   بينت المادة (131) الأحكام التي يجب اتباعها عند توفر ظرف مخفف في جنحة وهي اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة واذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً حكمت المحكمة بأحدى العقوبتين فقط .

9-   د- فخري عبد الرزاق الحديثي ، المرجع السابق ، ص 496 .

10-   وعلى المنوال الذي ذكرناه قررت محكمة تمييز العراق أنه (( ينبغي لايقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المتهم أن تتثبت المحكمة من كون المتهم لم يسبق الحكم عليه وذلك بالاطلاع على صحيفة سوابقه )) .

قرار رقم 386 – جزاء متفرقه 87 -  88  في 26/9/1987 ، العدد الثالث ، 1987 .

11-   د-  اكرم نشأت ابراهيم ، المرجع نفسه ، ص 374 .

12-   د- فخري عبد الرزاق الحديثي ، المرجع السابق ، ص 412 .

13-  وبناءً على ذلك قضت محكمة التمييز بأن المحكومة بجريمة التحريض على الفسق والفجور غير مشمولة بأحكام الأفراج الشرطي .  قرار رقم 55 في 29/5/1976 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنه السابعه ، 1977 ، ص 337 .

14-  أنظر في ذلك : د- اكرم نشأت ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 387 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .