المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الأحزاب السياسية وأثرها في تقوية مركز رئيس الدولة  
  
2968   10:44 صباحاً   التاريخ: 30-3-2017
المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص49-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتصف الأحزاب بانها ظاهرة سياسية مركبة ,لذلك يصعب النظر اليها من وجهة واحدة أو اعطاؤها تعريفا جامعا مانعا(1) . لذا فقد استاثرت دراسة الأحزاب السياسية في النظم المعاصرة باهتمام بالغ لدى فقهاء القانون الدستوري و ذلك بسبب الدور الذي تلعبه داخل هيكلية مؤسسات الدولة . إذ ان اي تحليل لنظام سياسي في بلد ما يتطلب تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسة السلطة و التأثير على مجمل الحياة السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة(2) ,فالأحزاب السياسية أصبحت الوسيلة المهمة والفعالة للمشاركة في الحياة السياسية ، فهي اداة وسيطة بين الجماهير و السلطة(3) . لذا فالأحزاب السياسية تلعب دورا واضحا في نظام الحكم في الدولة و في تدعيم مركز رئيس الدولة ولاسيما في الأنظمة الجمهورية ، فرئيس الدولة في هذه الأنظمة غالبا ما يكون هو زعيم الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية و حين تشكل الوزارة فإن رئيس الجمهورية ستكون له اليد الطولى في تشكيلها ومن ثم فإن هذه الوزارة تكون موالية له تعمل على تنفيذ اتجاهاته السياسية ، فرئيس الجمهورية في هذه الحالة لن يواجه صعوبة في ممارسة سلطاته وفي توجيه السياسة العامة على النحو الذي يراه ، وهذا يؤدي بالضرورة إلى ان تكون ممارسة الوظيفة التشريعية والتنفيذية مجتمعة في يده ، وهذا ما يحقق له الهيمنة على كلتا المؤسستين ، وتصبح السلطة التشريعية والتنفيذية مجرد واجهة دستورية لاقوة لها, لذا فانه لابد من التسليم بان مبدأ الفصل بين السلطات أصبح يعتمد من الناحية العملية على عاملين متلازمين هما النظام الدستوري والنظام الحزبي(4) ، وهذا يؤدي بدوره إلى ان يتحول مبدا الفصل بين السلطات إلى مبدأ تدرج السلطة لصالح السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة (زعيم حزب الأغلبية البرلمانية ) ، لذا فلا يجد مبدأ الفصل بين السلطات له اي تطبيق فعلي في هذه الفرضية ، حيث ان ذلك الفصل وما يتبعه من وقف السلطات لبعضها وقيام الرقابة المتبادلة فيما بينها لايحدث في الواقع نظرا لتركز ممارسة الوظيفة التشريعية و التنفيذية بيد رئيس الجمهورية وهيمنته عليها وفرض ارادته و سياسته عليها ، وبذلك يصبح رئيس الجمهورية في مركز السمو والعلو على باقي المؤسسات الاخرى(5) . ونجد دستور فرنسا لعام 1958 قد نص في المادة ( 4 ) منه على أن (( تساهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير الذي يسفر عنه الاقتراع , وهي تشكل وتمارس نشاطاتها بحرية وعليها ان تحترم مبادئ السيادة الوطنية ...))(6) فالنظام السياسي الفرنسي ومنذ عام 1962 قد شهد تطابق بين الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية اي ان الأغلبية البرلمانية كانت مؤيدة دائما لرئيس الجمهورية لكونه من زعماء هذه الأغلبية وبقيت الأحزاب اليمينية المتمثلة بحركة التجمع من اجل الجمهورية منذ 1962 -1974 والحزب الجمهوري منذ 1974 – 1981 هي صاحبة الأغلبية البرلمانية وكان رؤساء الجمهورية انذاك (( CH.DEGAULLE-G.POMPIDOU-U.G.DESTAING )) هم زعماء هذه الأغلبية(7) ، وفي خلال هذه الفترة كانت المؤسسات الدستورية تعمل بشكل منتظم في ذات الاتجاه السياسي لرئيس الجمهورية (8)، غير انه في عام 1981 وصل إلى سدة الرئاسة (( F.MITTERRAND )) وكان اشتراكي النزعة فعمد إلى حل البرلمان واجراء إنتخابات نيابية جديدة للحصول على أغلبية برلمانية تسانده . وفي هذه المرحلة تحول مزاج الناخب الفرنسي . إلى اليسار بدلا من اليمين فأصبحت الأغلبية البرلمانية ذات نزعة اشتراكية وبذلك تحقق التوافق بين الأغلبية البرلمانية والرئاسية مرة اخرى غير ان الغلبة اضحت للأحزاب اليسارية(9)، واستمرت الأغلبية تساند رئيس الجمهورية وتخضع لسياسته مع الوزارة حتى الإنتخابات النيابية لعام 1986 ، إذ اسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز أغلبية يمينية ، وبذا اجتمع رئيس جمهورية يساري الاتجاه والبرامج مع أغلبية نيابية يمينية النزعة، وهنا بدا التعارض واضحا في السياسة بين الأغلبية النيابية ورئيس الدولة ، لذا فقد نادى جانب من الفقه الدستوري بضرورة استقالة رئيس الجمهورية ، وذلك لأن نتيجة الإنتخابات النيابية تنم في الحقيقة على إستفتاء غير مباشر على رئيس الجمهورية ، وقد اظهرت هذه الإنتخابات تحول الناخبين من التيار الاشتراكي إلى  اليميني ، لذا فمن الواجب ان يتنحى الرئيس ((F.MITTERRAND)) واجراء إنتخابات رئاسية جديدة(10)  . كان هذا الخيار الأول لرئيس الجمهورية وكان هناك خيار ثان له يتمثل  بـ (مبدا المساكنة (  مع الأغلبية النيابية من دون استقالة رئيس الجمهورية واستمراره في منصبه وهذا ما فضله الرئيس ((F.MITTERRAND)) انذاك وكلف ((J.CHIRAC)) زعيم حزب الأغلبية تاليف الوزارة ، وبذلك تكون فرنسا قد وجدت لاول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة حالة تجمع بين رئيس جمهورية – اشتراكي – ووزير اول- يميني- ، مع ما ينتج عن ذلك من انعكاسات على سير المؤسسات الدستورية وعلى ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية(11) , وفي عام 1988 حل رئيس الجمهورية البرلمان ودعا لاجراء إنتخابات نيابية جديدة اسفرت الإنتخابات عن فوز أغلبية اشتراكية تساند رئيس الجمهورية وبذلك انتهت ( فترة المساكنة ) الاولى وعادت القوة السياسية لرئيس الدولة ، وقد عزا البعض سبب قيام الرئيس ((F.MITTERRAND)) بحل البرلمان والدعوة إلى اجراء إنتخابات جديدة إلى الرغبة في الحصول على أغلبية برلمانية تدعم من مركزه ليعود بذلك إلى وضعه المهيمن على باقي المؤسسات الدستورية الاخرى وذلك بعد إنتخابه رئيسا للجمهورية للمرة الثانية فالظروف السياسية كانت ملائمة لمثل هذا الإجراء والحصول على أغلبية مساندة(12) , وفي عام 1997 جرت إنتخابات نيابية جديدة على أثر  حل البرلمان من قبل الرئيس ((J.CHIRAC)) فحصلت الأحزاب الاشتراكية على أغلبية المقاعد في البرلمان وكان رئيس الجمهورية يميني المذهب مما أدى إلى ظهور (مبدأ المساكنة) مرة اخرى في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة فعين الرئيس الفرنسي وزيراً أول اشتراكي النزعة ليتولى إلى جانب رئيس الجمهورية العمل الحكومي(13) ,  غير ان فترة التعايش قد انتهت بانتهاء الإنتخابات النيابية عام 2002 إذ حصلت الأحزاب اليمينية على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية فهي قد شكلت اتحادا فيما بينها لدعم سياسة الرئيس الفرنسي وبذلك تم اعادة التوافق بين الأغلبية البرلمانية والرئاسية , ومن ثم عمد الرئيس الفرنسي ((J.CHIRAC)) إلى تعيين ((J.PIERRE)) وزيرا أول ومنفذا لسياسته(14) , ومما تجدر ملاحظته ان الوزير الأول وان بدا معتمداً على أغلبية برلمانية تسانده في ممارسة سلطاته الا ان هذه الأغلبية لوحدها غير كافية لتضع حداً لسلطة رئيس الجمهورية الواسعة بينما نجد ان سلطة الوزير الأول هي اصلا مقيدة بطبيعة النظام الدستوري ، فالتعارض بين الأغلبية البرلمانية والرئاسية قد تؤثر على سلطات رئيس الجمهورية ، ولكنها لاتضعف كثيراً من مركزه امام الهيئات الاخر وذلك بسبب طبيعة مركز رئيس الجمهورية في دستور فرنسا المتسم بالقوة لا بالضعف(15) . اما في تونس فنجد ان الدستور التونسي لعام 1959 قد أخذ إبتداءً بسياسة الحزب الواحد وذلك ( باعتباره من مستلزمات الوحدة الوطنية ) . وبذلك اضحت المؤسسات الدستورية بمثابة هيئات منبثقة عن الحزب الحاكم واضحت تلك المؤسسات تابعة للحزب عملياً مما أدى إلى ضعفها بشكل تام وانعدام فاعليتها امام جهة رئاسة الدولة , وغدت السلطات التشريعية والتنفيذية مجرد اداة طيعة بيد رئيس الجمهورية  ( الحبيب بو رقيبة ) وبذلك أصبحت له الهيمنة التامة على جميع المؤسسات الدستورية, والكل يخضع له(16) , وظلت جميع الأحزاب السياسية محرمة حتى عام 1983 إذ اجيزت بعض الأحزاب وفي مقدمتها (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ) و(حركة الوحدة الشعبية )(17) , ويلاحظ ان قيام الأحزاب في تونس كان مقيداً بقيود عديدة بموجب قانون الأحزاب ، لذا فقد استمرت هيمنة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة ،  وبذلك ظلت الأغلبية البرلمانية تساند رئيس الجمهورية في سياسته وبالتالي تنفيذها دون   نقاش ، وهذا أدى إلى تعزيز مركز رئيس الدولة تجاه جميع الهيئات في الدولة واستمر الحال في تونس على ماهو عليه حتى وقوع ما يسمى بـ ( الإنقلاب الابيض ) الذي قام به رئيس الوزراء انذاك ( زين العابدين بن علي ) عام 1987 واعتلائه السلطة ، وقد اشار (بن علي ) إلى ان الشعب التونسي يستحق حياة سياسية متطورة ومؤسساتية تقوم على تعدد الأحزاب وعلى هذا الأساس تم إصدار قانون جديد للأحزاب ، الا ان هذا القانون جاء كسابقه من حيث تقييد الأحزاب ومانعا من قيام بعض الأحزاب الاخرى(18).  ويلاحظ انه بالرغم من تعديل الدستور وأخذه بالتعددية الحزبية في المادة (8) التي تنص على أن (( تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم بالحياة السياسية )) غير ان الواقع السياسي يشير إلى هيمنة وسيطرة (الحزب الاشتراكي الدستوري) على شتى مفاصل الحياة السياسية في تونس وبذلك يبقى زعيم الحزب الحاكم الذي هو رئيس الجمهورية المهيمن على السلطة التشريعية والتنفيذية لذا فالتطابق يبدو واضحا بين الأغلبية البرلمانية والرئاسية ويغدو كل منهما منفذا لارادة وسياسة رئيس الجمهورية  ويصبح هذا الأخير في موقع متميز بالنسبة لباقي المؤسسات الاخر (19) .  اما في النظام السياسي المصري فإن التوافق بين الأغلبية البرلمانية والرئاسية قد وجدت لها صدى كبيراً فالنظام السياسي في مصر كان قائما على نظام الحزب الواحد منذ عام 1953 حتى عام  1977، إذ صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 لتنظيم عمل الأحزاب في مصر واما الدستور فلم ينص على تعدد الأحزاب الا في عام 1980(20) . ويشير الفقه الدستوري المصري إلى ان التوافق بين الأغلبية البرلمانية ورئاسة الجمهورية يجد نفسه في ابهى صوره في النظام السياسي في ظل دستور1971، فعلى الرغم من حرص الدستور على التاكيد بان النظام السياسي في مصر يقوم على تعدد الأحزاب(21) إذ نصت المادة (5) من الدستور بان ((يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب .....)) فان الملاحظ عملاً ان الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان هم من أعضاء الحزب الحاكم(22) ,او هم ممن يرشحهم (الحزب الوطني الديمقراطي) في الإنتخابات النيابية ,لذا فالتوافق يبدو واضحا بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية وهذا يؤدي إلى تعزيز مركز رئيس الدولة اتجاه باقي المؤسسات الدستورية الاخر ,وبالتالي تركز الوظيفة التشريعية والتنفيذية بيد الحزب الحاكم اي بيد رئيس الجمهورية الذي هو زعيم هذا الحزب .(23) اما في ظل الأنظمة الملكية فالفرضية فيها ان الملك لا ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية وسلطة الملك تكون فوق الجميع ، وهو حكم بين السلطات ، فسلطة الملك فوق سلطة الأحزاب وهو خارج جدالاتها السياسية ، فالحكومة الملكية لا تكون الا حيث تكون ارادة الملك ذات أثر قوي(24) ففي خلال العهد الملكي في العراق في ظل القانون الأساسي لعام 1925 لم يكن للملك ارتباط مع الأحزاب وبالمقابل كانت هذه الأحزاب في محل ضعف شديد ، فضلاً عن عدم وجود قاعدة شعبية تستند اليها . واغلب هذه الأحزاب كانت خاضعة لارادة الملك وهي بالتالي لم تؤثر بصورة مباشرة على الساحة السياسية انذاك مما اتاح الفرصة للملك – وبسبب ضعف التنظيم الحزبي – ان يكون له السبق في التأثير على الساحة السياسية بصورة عامة .(25) وعلى الرغم من ان القانون الأساسي قد نص في المادة (12) بان (( للعراقيين حرية ..... وتأليف الجمعيات والانضمام اليها في حدود القانون )) فان الحياة الحزبية في العراق انذاك لم تكن تتسم بالجدية فهي اما ان تكون معطلة وهذا ما كان يحدث دائما أو لايكون للحزب دور جدي في توجيه الشعب إلى اهدافه الوطنية .(26)  ففي عام 1935 تم ايقاف الحياة الحزبية في العراق وتأليف (( جبهة واحدة تعضد الخطط الاصلاحية المنوى تطبيقها ... ونبذ التحزبات القديمة ))(27) ، وفي عام 1946 صدر مرسوم باجازة الأحزاب السياسية مرة اخرى في العراق وبذلك دخلت أحزاب جديدة إلى الساحة السياسية .(28) غير انه في عام 1954 تم البدء بتصفية الأحزاب السياسية في العراق انذاك وتبلور ذلك بصدور بيان عن وزير الداخلية في 29/9/1954 تم بموجبه الغاء جميع الأحزاب لتنتهي بذلك الحياة الحزبية الرسمية في العراق حتى عام 1958(29)  ، لذا فقد اتسمت الحياة الحزبية في العهد الملكي في العراق بالضعف وكانت أكثر الأحزاب تعتمد على شخصيات رؤسائها ، فضلاً عن ان اغلب الأحزاب تدين بالولاء للملك(30) .

وهذا ما أدى إلى خلو الحياة السياسية من أحزاب لها وزنها وقاعدتها الشعبية وبالتالي ضعف التنظيم الحزبي داخل البرلمان نفسه وعدم اعتماد الوزارة عند تشكيلها على اية أغلبية برلمانية متماسكة ، ومن ثم اعتماد  الوزارة على ثقة الملك وكذلك الحال للبرلمان .

اما في ظل دستور العراق الصادر عام 1970 فإن الدستور قد نص في المادة (26) على أن (( يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور في صدور القانون ، وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي )) . يلاحظ ان الدستور وان كان قد نص على حرية تأسيس الأحزاب غير ان قانونا لتنظيم الأحزاب لم يصدر الا في عام 1991 ، وبذلك فإن قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 هو المعمول به لتنظيم عمل الأحزاب في العراق حتى عام 1991 ، إذ صدر قانون خاص لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في العراق وحمل الرقم 30  لسنة 1991 (31) . ويلاحظ ان الحياة الحزبية في ظل دستور 1970 كانت معدومة على الرغم من ورود الحق في تأسيس الأحزاب في الدستور ووجود قانون لتنظيم عمل الأحزاب ففي 17 تموز 1973 تشكلت (الجبهة الوطنية التقدمية ) وذلك على أثر توصية تقدم بها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث ، وقد تضمنت الجبهة : حزب البعث - الحزب الشيوعي - الحزب الديمقراطي الكردستاني - الحزب الثوري الكردستاني - حركة التقدميين الاكراد ، سرعان ما انحل عقدها عام 1979 (32) ، لذا فقد عمد النظام القائم انذاك إلى تصفية جميع الأحزاب والحركات السياسية التي كانت قائمة وبذلك أصبح الحزب الحاكم هو الحزب الوحيد في الدولة وكان ذلك خطوة من السلطة نحو الدكتاتورية ، ولكي يتم فرض الرأي الواحد من قبل الحزب الواحد ينبغي اللجوء إلى القوة والعنف لأن الحوار والجدال والمناقشة يفترض بداهة الاعتراف بحرية الرأي اي التعددية ، فالحزب الواحد هو حزب إستبدادي بطبيعته حتى لو اتخذ تسمية ( الحزب القائد) فهو حزب ينكر حرية الرأي والتعبير، ويقوم على وحدة السلطة ووحدة الفكر ووحدة الجهة التي تمثل الشعب ويجند كل طاقاته لفرض ايدولوجيته على كافة افراد الشعب(33)  وهو ماكان فعلا سائدا في  العراق ، وفي عام 1988 اعلن النظام الدكتاتوري القائم انذاك اقامة التعددية السياسية والسماح بانشاء الأحزاب السياسية في العراق لذا فقد تم إصدار قانون الأحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 (34)، ومن الملاحظ على القانون المذكور انه قد عمل على تقييد حرية تأسيس الأحزاب السياسية ، فالمادة (3) تنص علىان (( يشترط في الحزب السياسي ان تكون مبادئه واهدافه ومنهاجه واضحة بشان التمسك والدفاع عن ارض العراق ... وان يقدر ويعتز بتراث العراق وتاريخه المجيد والمنجزات التي حققها النضال الوطني وبخاصة ثورتي 14 تموز 1958 و 17- 30 تموز 1968 ...)).

ويلاحظ على النص انه قد اشترط بان يقدر ويعتز ( الحزب ) بتراث العراق وتاريخه المجيد وهذا الشرط ذو مضمون ايحابي فهو يدل على وطنية الحزب من حيث اعضاؤه وبرامجه ، غير ان الشرط غير المالوف والمقيد لهذه الحرية هو ان يقدر الحزب ويعتز بالمنجزات التي حققتها ثورة 17-30 تموز 1968(35) فمن مفهوم المخالفة ان من لا يقدر ولا يعتز بما حققته هذه الثورة لا يتوفر فيه شرط الترشيح المذكور وبالتالي لاتتم الموافقة على طلبه ويحرم من ممارسة هذه الحرية . فما المقصود بهذه المنجزات ؟ لقد اوضح التطبيق العملي ان المقصود بمنجزات إنقلاب 17 -30 تموز 1968 تركيز جميع السلطات بيد الاقلية الحاكمة وكبت الحريات السياسية ، ومنع اقامة أحزاب لا تتفق مع ايدولوجية الحزب الحاكم ، وادخال العراق في حروب استنزفت موارده البشرية والمالية ، والظلم والاضطهاد الذي عاناه الشعب انذاك فضلاً عن اهدار جميع حقوق وحريات الإنسان العراقي . وقد نصت المادة (7) على أن (( اولا : يقدم طلب التأسيس إلى وزير الداخلية موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن 150 عضوا ، ثانيا :.... ولا يقل عمر العضو عن 25 سنة ...  )) ونصت المادة (9) على مايأتي : (( اولا : عند استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون ، يحيل وزير الداخلية الطلب على مجلس الوزراء خلال ( .6 ) يوما من تاريخ تسجيله ، ثانيا : يبت مجلس الوزراء خلال (60 ) يوما في طلب الحزب السياسي بالموافقة أو الرفض اعتبارا من تاريخ تسجيله في المجلس على أن يكون القرار مسببا في الحالتين ، ثالثا : في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في البند ثانيا من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه بحكم القانون )).  ويلاحظ على النصوص المتقدمة انها قد نزعت نحو تقييد حق العراقيين في تأسيس الأحزاب فقد اشترطت المادة (7) ان يكون الطلب موقعا عليه من (150) عضوا وهذا العدد مبالغ فيه كثيرا (36) وبنظرنا فإن الهدف من هذا القيد تطلب عدد من الأعضاء قدلا يتسنى لأي حزب حديث التأسيس ثم ان المادة اشترطت ايضا ان لايقل عمر العضو عن (25) سنة في حين كانت القوانين العراقية السابقة التي نظمت الجمعيات لم تتطلب في العضو المؤسس سوى تمام الاهلية بتمام الثامنةعشرة وفقا لاحكام القانون المدني(37) . وهذا القيد غير مقبول بتاتا خصوصا إذا علمنا ان السن التي تخول المواطن العراقي ممارسة الحقوق السياسية هي تمام الثامنة عشرة سنة كما نص على ذلك قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980(38) ، وقانون المجلس الوطني رقم 26 لسنة 1995 (39)وقانون الإستفتاء الشعبي رقم 13 لسنة 1995(40) ، وما تأسيس الأحزاب السياسية الا احدى الحريات السياسية التي يتمتع بها المواطن(41)  ، وهي تنظيم مشاركة الفرد في الشؤون العامة لمجتمعه بصفته جزءاً منه وهذا يعني ان الحريات السياسية تكون العناصر المبررة للشرعية القانونية للسلطة(42) .

وحسب نص المادة (9) فإنه بعد استيفاء الطلب للشروط المطلوبة يحيل وزير الداخلية الطلب إلى مجلس الوزراء للنظرفيه وبذلك فإن السلطة التنفيذية لها وحدها الحق في الموافقة على طلب التأسيس ، والواقع العملي اوضح ان من يحق له ان يكون عضوا في مجلس الوزراء فلا بد من انتمائه إلى حزب البعث ورئيس مجلس الوزراء هو رئيس الجمهورية(43) وامين سر القيادة القطرية لحزب البعث وهذا يعني ان اي حزب يتقدم بطلب للموافقة على التأسيس ولا يكون هذا الحزب مواليا أو متفقا مع الحزب الحاكم في الرؤى السياسية فإن مصير الطلب الرفض التام ، وكنوع من الضمانة في عدم تعسف مجلس الوزراء في رفض الطلبات نصت المادة (30/اولا) بان (( كل قرار صادر من مجلس الوزراء يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون يكون مسببا وقابلا للطعن من الجهة المعنية لدى الهيأة العامة لمحكمة التمييز خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به ...)) وحتى مع النص على اختصاص الهيأة العامة لمحكمة التمييز بالنظر في قرار مجلس الوزراء فهذا النص لا يعد ضمانة فعلية في الرقابة على قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص وذلك لأن السلطة القضائية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية تمام الإستقلال وذلك لأن نص المادة (58/ه) من الدستور قد بين بان تعيين القضاة من المسائل التي يختص بها رئيس الجمهورية –الذي هو رئيس مجلس الوزراء –وقد خول قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وزير العدل الاشراف على جميع القضاة والمخولين سلطة قضائية من موظفين وهيئات ولجان (المادة 55/اولا) فضلاً عن عدم إستقلال القضاة من الناحية الواقعية عن السلطة التنفيذية وخوفهم من بطشها وجبروتها .

وبذلك نخلص إلى انه لا ضمانة حقيقية في قيام أحزاب في العراق –انذاك- غير حزب البعث وبعض الأحزاب التي تدين بالولاء لحزب البعث ، ولا سيما بعد نص المادة (19/اولا)من قانون الأحزاب السياسية بان (( يحظر القيام باي تثقيف ونشاط سياسي وتنظيم حزبي داخل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والاجهزة الأمنية أو مع منتسبيها من قبل اي حزب سياسي باستثناء حزب البعث...)) هذا من ناحية النص القانوني ، اما من ناحية الواقع السياسي فنجد ان حزب البعث هو الحزب الوحيد في الساحة السياسية ، فلم يتأسس خلال فترة صدور القانون المذكور اي حزب سياسي من الناحية العملية غير الحزب الحاكم .

لذا فقد ذهب الفقه الدستوري إلى القول بان النظام السياسي السائد في العراق انذاك يقوم على أساس الحزب الوأحد المستبد الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الدكتاتورية (44)  لذا فنحن بدورنا لا نتفق مع من يذهب إلى انه بعد صدور القانون الخاص بالأحزاب السياسية في العراق والنص فيه صراحة على تأسيس الأحزاب السياسية فإن النظام الحزبي ظل قائما على أساس صيغة الحزب القائد والجبهة الوطنية التقدمية (45)  ، إذ ان الجبهة المذكورة لم يعد لها وجود لاعملاً ولاقانونا ،لانها قد انتهت من الناحية العملية قبل صدور هذا القانون ، اما من الناحية القانونية فإنها قد زالت من الوجود بسبب صدور قانون خاص بتأسيس أحزاب سياسية في العراق فضلاً عن عدم نص القانون المذكور بالابقاء عليها أو حلها ، مما يؤكد انها قد انتهت وحلت قبل صدور هذا القانون ومن خلال ما سبق يتضح لنا ان النظام السياسي في العراق كان يقوم على أساس وحدة الحزب مع ما ينتج عنه من وحدة المؤسسات الدستورية ووحدة الأيدلوجية ، لذا فالتوافق كان واضحا بين الأغلبية البرلمانية في المجلس الوطني التي تدين بالولاء الكامل والمطلق للسلطة الحاكمة ومؤسسة الرئاسة ، وما هي الا مرآة صادقة عنها ، وهذا الوضع الشاذ نتج عنه غياب المعارضة في البرلمان وحتى خارج البرلمان مما جعل رئيس الجمهورية هو الشخص الأول في السلطة وهو المهيمن قانونا وعملاً على جميع المؤسسات في  الدولة .

إذن نخلص مما سبق إلى ان وجود أغلبية برلمانية متماسكة يكون رئيس الدولة زعيمها ، تعمل على توطيد الحكم وتعزز من مركز رئيس الدولة وتجعله في موقع اسمى من جميع المؤسسات الدستورية الاخرى وهذه الأغلبية تقف ايضا إلى جانب الوزارة،لذا فالحزب المسيطر على الساحة السياسية في اي دولة له دور كبير في تدعيم مركز رئيس الدولة وبذا تصبح جميع الوظائف بيد رئيس الدولة يستعملها دون تحرز أو رقابة ويختفي مبدا الفصل بين السلطات ، ويظهرمبدا تدرج السلطة ،لان رئيس الدولة في موقع اسمى من باقي الهيئات الدستورية الاخرى إذ ان مبدا الفصل بين السلطات من أهم الضمانات الدستورية حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فهو ضمانة فعالة لاقامة النظام القانوني في الدولة الحديثة وضمانة لمراعاة المساواة بين الافراد واحترام حقوقهم وحرياتهم (46).

____________

1- د. عصمت عبد الله الشيخ : النظم السياسية ، ط2 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1998 – 1999 ،  
     ص 189 .

2- د. نعمان احمد الخطيب : الأحزاب السياسية و دورها في انظمة الحكم المعاصرة ، ط1 ، عمان ،دار
     الثقافة للنشر و التوزيع،1983 ،ص14 .

3- د. عصمت عبد الله الشيخ : النظم السياسية ، ط2 ، القاهرة ، دار النهضة العربية، 1998 – 1999، ص 197

4- د . محمد طه بدوي ، د . ليلى مرسي أمين : مقدمة إلى العلوم السياسية ، الاسكندرية ، الدار الجامعية ،
    1999 ، ص 225

5- د. محمد طه بدوي ، د . ليلى مرسي أمين : المصدر نفسه ، ص 224 – 225 ، د. سعيد السيد علي : حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1999  ، ص 441 – 442 .

6- يخضع تنظيم الأحزاب في فرنسا لقانون الجمعيات الصادر عام 1901 ، د. رأفت فودة : الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور 1971 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص 221 وقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي عام 1971 بعدم دستورية النص الوارد بالقرار الصادر في 16/ 7/ 1971 بشان قانون الجمعيات والذي فرض بواسطته المشرع الرقابة المسبقة من جانب القضاء على انشاء الجمعيات ينظر د. يسرى محمد العصار : التصدي في القضاء الدستوري ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1999، ص 57 .

7- يشير الفقيه الفرنسي ( دوفرجيه ) إلى ان الأغلبية البرلمانية المساندة لرئيس الجمهورية لم تظهر في عهد الجمهورية الخامسة الافي عام 1962 وذلك عندما اراد الرئيس (ديغول ) تعديل الدستور فلم تكن انذاك في البرلمان أغلبية تسانده وازاء الموقف السلبي للبرلمان من التعديل قام الرئيس ( ديغول ) بحل البرلمان واجراء إنتخابات نيابية جديدة حصل على اثرها على أغلبية برلمانية تسانده وهذا مالم يحدث في عهد الجمهوريتين الثالثة والرابعة اللتين تميزتا بعدم وجود أغلبية برلمانية مساندة للسلطة التنفيذية . ينظر موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، ترجمة د. جورج سعد ،بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات النشر والتوزيع ، 1992 ، ص 254- 255 .

8-  Georges Burdeau: Manuel droit constitutionnel, 21 edition, l.g.d.j, paris, 1988, p. 512

Benoit Jeanneau: Droit constitutionnel et institutions politiques, sebtieme edition, dalloz, paris, 1987, p. 175.

9- رسل جي . د التون : دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية ، ترجمة د. احمد يعقوب
     ومحفوظ الجبوري ,عمان ، دار البشير , 1996 ، ص 172 .

10- د . محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، الاسكندرية ، منشاة المعارف ، 1987 ،
    ص175- 176 موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، ترجمة د. جورج سعد، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1992 ،  ص 253 – 254

11- د . زهير شكر : الوسيط في القانون الدستوري - القانون الدستوري والمؤسسات السياسية - , الجزء
    الأول ، ط3 , بيروت ، المؤسسة الجامعية ، 1994 – ص 262 .

GEORGES BURDEAU: OP. CIT, P. 512 .

12- موريس دو فرجيه : المؤسسات السياسية والقانون الدستوري , المصدر السابق , ص253

13- د. حسان محمد شفيق العاني : دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة- نشاته تفاصيله ومستقبله للحريات
    العامة- , بغداد , 2005 , ص46

14-   الأحزاب اليمينية تفوز بالأغلبية المطلقة http://www.alwatan .com 

15- د. حسان محمد شفيق العاني : دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة –نشأته تفاصيله مستقبله للحريات العامة- ، بغداد ، 2005, ص 46.

16- طه حميد حسن العنبكي : النظام السياسي التونسي 1956 – 1989 ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 1992 ، ص81 83.

17- طه حميد حسن العنبكي : المصدر نفسه ، ص181.

18- فقد تم منع الاحزاب التي تقوم في مبادئها او تستهدف اهداف دينية او قومية وعلى ذلك فقد حرمت العديد من الاحزاب الدينية والقومية من العمل السياسي ينظر: المصدر نفسه ، ص 213 - وما بعدها .

19- د . خالد شوكات : تعددية مخلصة للاحادية    http://www.islamonline.com

20- د. عصمت عبدالله الشيخ : المصدر السابق ، ص 212– 213 .

21- د. عبد الفتاح مراد : التربية الدستورية ، الاسكندرية, 2000 ، ص17.

22- إذ ان الحزب الحاكم يستحوذ على (400) مقعد في مجلس الشعب مقابل (34) مقعداً لكل أحزاب
    المعارضة اما مجلس الشورى فلا توجد فيه مقاعد للمعارضة ما عدا المعينين من قبل رئيس الجمهورية,
    ينظر إستفتاء التعديل (الدستورالمصري )http://www.alltalaba.com  ،.

23- د. هاني سليمان الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، عمان ، دار الشروق ، 2001  , ص374 , د رافت فودة : المصدر السابق ،  ص 95 ، 188- ومابعدها

24- ينظر بهذا المعنى رايموند كارفيلد كيتيل : العلوم السياسية ، الجزء الأول ، ط2 ، ترجمة د. فاضل زكي 
     مراجعة د. حسن علي الذنون ، د. ايليا زغيب ، بغداد , مطبعة التضامن ، 1963 ، ص260 – 261 .

25- حسين جميل: الحياة النيابية في العراق 1925- 1946 ، بغداد ، مطبعة الاديب ، 1983,         
     ص 132 - وما بعدها .

26- لقد وجدت قلة من الأحزاب ممن كان لها الدور الفعال في توجيه الشعب إلى الاهداف الوطنية ، ينظر
    مروج هادي الجزائري : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتيرالعراقية منها ، رسالة ماجستير,
    جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2004 ، ص 90 .

27-وهذا ما ادلى به ياسين الهاشمي عندما الف وزارته الثانية فقام بحل جميع الأحزاب القائمة ومن ضمنها حزبه ( الاخاء الوطني )والف الجبهة المشار اليها في اعلاه ، والتي هي عبارة عن أحزاب البلاط الملكي ، حسين جميل : المصدر السابق ،ص149 .

28- وهذه الأحزاب هي الحزب الوطني الديمقراطي - حزب الإستقلال - حزب الاحرار - حزب الاتحاد الوطني - حزب الشعب  وذلك أثر اعلان الوصي (عبدالاله ) عزمه على السماح بتاليف الأحزاب والجمعيات السياسية والاتجاه نحو (الديمقراطية   الصحيحة ) ، حسين جميل : الحياة النيابية في العراق 1925 – 1946 ، بغداد ، مطبعة الأديب ، 1983 ،       ص 168.

29- مروج هادي الجزائري : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2004 ، ص 91  92 .

30- علي جاسم العبيدي : رئيس الدولة في العراق 23 اب 1921 -16تموز 1968 ، اطروحة دكتوراه ،
    جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، 1983 ، ص234-235.

31- د. رعد ناجي الجدَّة : التشريعات الدستورية في العراق ، بغداد ، بيت الحكمة ، 1998 ص65 وما بعدها .

32- ساجد احميد عبل الركابي : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة السياسية العربية ، اطروحة
    دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 2000 ، ص 295.

33-لمعرفة اراء الفقه الدستوري حول نظام الحزب الواحد ينظر ، د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1987 ، ص 403-404 ، د. سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر –تحديات وتحولات-، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002 ، ص265-266 ، د. زهير شكر : الوسيط في القانون الدستوري –القانون الدستوري والمؤسسات السياسية - ، الجزء الأول ، ط3 ، بيروت ، المؤسسة الجامعية ، 1994  ، ص139 د. محمد انس قاسم جعفر : النظم السياسية والقانون الدستوري ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1999 ص220-221 ، د. عصمت عبدالله الشيخ : المصدر السابق ، 206-207 .

34-  د. رعد ناجي الجدّة : المصدر السابق ، ص69 .

35- يعد الفقه الدستوري (ثورة 17 – 30 تموز 1968 ) إنقلابا في حقيقة الأمر ، لأن الغرض منها الوصول إلى السلطة فقط مع تركيز السلطة بيد الاقلية الحاكمة ، د. عبدالله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، المصدر السابق ، ص 284 .

36- د. رعد ناجي الجدّة : المصدر السابق ، ص83 .

37- د. رعد ناجي الجدّة : المكان نفسه .

38- المادة (13) من القانون . 

39- المادة (14) من القانون

40- المادة (2/اولا) من القانون .

41-  د. إسماعيل إبراهيم البدوي : دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ، ط1، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1994 ،ص200- ومابعدها . 

42-  د. غازي حسن صباريني : الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ط2 ، عمان ، دار الثقافة
      للنشر والتوزيع ,1997 ، ص152 .

43- نصت المادة (57/ا) بان ((رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى
    السلطة التنفيذية مباشرة أو بواسطة مجلس الوزراء  )) .

44- د.رافت فودة : المصدر السابق ، ص201 ، د.عبدالله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، المصدر السابق ، ص257 وقد جاء في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بان (هناك عمليات تعذيب ومعاملة سيئة للمعتقلين في جرائم الرأي في العراق ...) اورده د. عبد الحميد متولي : نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1985  ، ص40 .

45- مروج هادي الجزائري : المصدر السابق ، ص163 .

46- د. جابر إبراهيم الراوي : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، عمان ، دار وائل للطباعة والنشر ، 1999 ، ص211 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .