المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Hexanacci Constant
19-1-2020
حالات حظر الاضراب
7-8-2017
العناصر الأساسية للخبر- 2. القرب/ المكان
1-1-2023
محتوى قائمة الدخل Income Statement وأهدافـها ومحدداتـها
2023-10-17
Charge transfer complexes
8-3-2017
وجه تقدم قاعدة « لا حرج » على الأدلّة الأوّلية
21/9/2022


دور المحكمة الدستورية في الرقابة على خروج السلطة التنفيذية عن جادة مبدأ قانونية الضريبة  
  
1009   12:50 صباحاً   التاريخ: 2024-02-10
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 117-123
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص في الرقابة على دستورية الأعمال الضريبية، والتي لها الفضل في حماية المجال الضريبي من شوائب عدم دستورية بعض هذه الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية، لا سيّما وإن مبدأ قانونية الضريبة يجسد سيادة القانون في تنظيم الشؤون الضريبية، بمعنى أن الضرائب لا تفرض، ولا تعدل أو تجبى، إلا بموجب قانون تسنه السلطة التشريعية، لكونها السلطة المختصة دستورياً، بتشريع القوانين الضريبية، إذ إن المحكمة الدستورية ذهبت في أكثر من حكم، إلى رفض تنظيم أوضاع الضريبة، بموجب  أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية، بوصفها أداة أدنى من القانون(1). ومن التطبيقات التي تبين دور المحكمة الدستورية، في الحفاظ على مبدأ قانونية الضريبة وتأكيدها على سيادة القانون في تنظيم الشؤون الضريبية، وهو ما قضت به وهي بصدد النظر بشرعية بعض الأعمال الضريبية بقولها: (... وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة... أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد نطاقها وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسؤولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون)(2). وعند التمعن في احكام المحكمة الدستورية العليا المصرية نجد أن رقابتها امتدت الى كل المعالم الاساسية للضريبة، سواء فيما يخص فرضها، أو جبايتها، أو تعديلها، أو إلغائها، ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي:
أولاً: دور المحكمة الدستورية العليا في حماية عنصر قانونية فرض الضريبة: 
 صدرت عن السلطة التنفيذية عدة قرارات إدارية تنطوي على مخالفات صريحة لعنصر فرض الضريبة، الذي يُعد أحد أهم عناصر مبدأ قانونية الضريبة، وهنا يبرز دور المحكمة الدستورية العليا في حماية هذا العنصر ، إذ أصدرت العديد من الأحكام التي تضمنت رفضها تدخل السلطة التنفيذية في تحديد المعالم الأساسية لهذا العنصر، وبينت أن القانون هو المصدر الوحيد لفرض الضريبة، ومنعت السلطة التشريعية من التنازل عنه لأية سلطة أخرى.
 ويتجلى بحق تلك الحماية ما يأتي:
1- رفض المحكمة الدستورية العليا قيام رئيس الجمهورية بفرض ضريبة لم ينص عليها القانون  : 
ذهبت المحكمة الدستورية في أحد أحكامها، إلى رفض قيام رئيس الجمهورية بفرض ضرائب عامة جديدة، لم ينص عليها المشرع الضريبي، وعدَّت هذه الضريبة باطلة، وفيها تعدي على اختصاص السلطة التشريعية حتى وان كان هذا الفرض مبنياً على تفويض تشريعي، مستندة في ذلك الى نص المادة (119) من دستور 1971 ،الملغى، التي جعلت فرض الضريبة العامة من اختصاص السلطة التشريعية وحدها ولا يجوز لها التفويض، أو التنازل عن ذلك الاختصاص، ولا يحق للسلطة التنفيذية في أي حال من الاحوال فرض ضريبة بموجب قرارات إدارية، أو أنظمة تفويضية (3) ، كما أكدت المحكمة في حكمها هذا بالقول إن: (اقرار السلطة التشريعية للضريبة العامة التي فرضها رئيس الجمهورية على خلاف أحكام الدستور لا يزيل عوارها ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستورياً ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية مقيدة في شأن افتراضها وإقرارها وإصدارها بالأحكام المنصوص عليها في الدستور) (4)
وتأسيساً على ما تقدم، قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قراري: رئيس الجمهورية رقم (303) لعام (1982 ، ورقم (137) لعام 1986 ، كونهما تضمنا فرض ضرائب استهلاك على سلع جديدة، خلافاً لأحكام المادة (119) من دستور 1971 الملغى(5).
2- رفض المحكمة الدستورية العليا قيام مصلحة الضرائب بتحديد الواقعة المنشئة للضريبة:
في حكم للمحكمة الدستورية العليا، قضت فيه بعدم صحة قيام مصلحة الضرائب، بموجب قرارها المرقم (559) لسنة 1991 ، بفرض ضريبة مبيعات على المكائن والآلات المستوردة لغرض الانتاج، بموجب قانون ضريبة المبيعات، رقم (11) لسنة 1991المعدل، كون أن هذه الضريبة لا تفرض على تلك الآلات والمعدات وكافه السلع الرأسمالية المستوردة ما لم تكن الغاية التي يبتغيها المكلف هو الاتجار فيها، وهو الواقعة المنشئة لتلك الضريبة وقد اكدت على ذلك بقولها: (... ان الخطأ في تأويل او تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها ... وانما اتفاقها مع احكام الدستور او خروجها عليه الى الضوابط التي فرضها الدستور على الاعمال التشريعية جميعاً وكانت نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، تعتبر كلاً واحداً يكمل بعضها بعضاً، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنع اي تعارض بينها ... وكان الواضح بجلاء من نصوص القانون المشار اليه اتجاه إرادة المُشرّع الى اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها لغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون...)(6)
3- حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز قيام السلطة التنفيذية بتحديد نطاق فرض الضريبة :
رفضت المحكمة الدستورية منح وزير المالية بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية، اختصاص فرض الضريبة، بتحديد نطاق الخضوع لها وزمانها، سواءً كان ذلك بموجب التخويل أو بدونه، وكان ذلك وهي بصدد نظرها بدستورية نص البند (11) من ثالثاً، من المادة (17)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) ، لعام 1999 ، بفرض ضريبة ملاهي على دخول المسارح، والتي نصت على أن العروض والحفلات والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه هي ... ثالثاً : الحفلات والملاهي وغيرها: 11- غير ما تقدم من الأماكن التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت. ويراعى في هذه الأماكن ما يلي:
1- ألا تكون من الأماكن الواردة في البنود السابقة.
2- أن تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت.
3- أن يكون الدخول فيها عاماً وبمقابل".
وبينت المحكمة في مضمون حكمها، أنّ فرض الضريبة العامة اختصاص محجوز للمشرع وحده، فالمشرع هو الذي يحدد كل ما يتصل ببنيان الضريبة، وعدت قيام وزير المالية بتحديد أماكن فرض الضريبة، والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي، بما يجاوز الأنشطة والأماكن عما هو محدد في الجدول المرفق للقانون، مخالفاً لنص المادة (119) والمادة (61) من دستور 1971الملغى، إذ ذهبت إلى القول: وحيث أن الضريبة التي فرضها المشرع على المسارح والملاهي وغيرها من المحال والأنشطة التي أخضعها القانون رقم 24 لسنة 1999 لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها على رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها وإنما هي ضريبة عامة تتسع للحدود الإقليمية للدولة جميعها ... ويشرك تلك السلطة في إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة 119 من الدستور ليغدو النص الطعين مصادماً لنص الدستور المشار إليه، كما يقع هذا النص مخالفاً لنص المادة 61 من الدستور، وذلك أن الضريبة التي يكون أداءها واجباً قانوناً طبقاً لهذا النص. على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي تلك التي تتوافر قوالبها الشكلية والأسس الموضوعية التي ينبغي أن تكون قواماً لها والتي بدونها تنحل عدماً، وهو الأمر غير المتحقق في النص الطعين على ما سلف بيان له) (7)، لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (11) من ثالثاً، من المادة 17 من اللائحة التنفيذية. نخلص من كل ما تقدم، إلى أن المحكمة الدستورية العليا، في مصر، تعد بحق حامية لعنصر فرض الضريبة، ولها دور كبير في حماية معالمه الأساسية من أي خرق أو مجانبة، فقد وجدناها لم تتردد في إلغاء أي قرار ضريبي يتعارض مع المبدأ الدستوري، ألا وهو مبدأ قانونية فرض الضريبة، سواءً كان التعارض بصورة صريحة أو ضمنية، إذ تشكل الدرع الحصين في حماية هذا العنصر بمعالمه الأساسية كافة.
ثانياً: دور المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ مبدأ قانونية جباية الضريبة: 
أكدت المحكمة الدستورية العليا في أكثر من حكم على دورها في الحماية لمبدأ قانونية الضريبة، من خلال عنصر جبايتها، ومن ذلك قولها في أحد أحكامها: "وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين بأدائها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضاً عليها، ونظم خصم بعض السلع أو إضافتها، وغير ذلك مما يتصل ببيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون، وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية، ليحيط بها في إطار قواعد القانون العام (8).
يتضح من الحكم أعلاه، أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على رفضها تنظيم الضريبة بأداة أخرى غير القانون، وإنما تشترط أن يكون تحديد أحكام عملية جباية الضريبة، وتحدد الأشخاص المخاطبين بأحكامها، وكيفية تقديرها وسعرها بموجب قواعد قانونية، تسنه السلطة التشريعية وحدها، بصورة واضحة المعالم، لكل من المكلف والخزينة العامة للدولة، لا لبس ولا غموض فيها، وإلّا أضحت الأعمال الضريبية مجانبة لمبدأ قانونية الضريبة، التي تم النص عليها في الدستور، إذ أن الدستور منح الأعمال الضريبية عناية خاصة، ورفض أن يكون إصدارها، أو جبايتها، أو تعديلها استناداً إلى قرارات إدارية ضريبية، باستثناء الإعفاء منها الذي أجاز المشرع الدستوري أن يكون بموجب قرارات إدارية في حدود القانون (9) 
ثالثا: دور المحكمة الدستورية في الحفاظ على عنصر قانونية تعديل الضريبة من مخالفة السلطة التنفيذية
إن دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ قانونية الضريبة، لم يقتصر على حماية عنصر فرض الضريبة، بل امتد ليشمل عنصر تعديل الضريبة، ويتجلى لنا ذلك عندما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قراري: وزير المالية رقم (231) لعام (1991، ورقم (143) لعام 1992، فيما تضمناه من تعديل مدة الإقرار الضريبي إلى (60) يوماً، ثم مد هذه المدة إلى سنة، ثم ثلاث سنوات، وهذا يتعارض مع نص المادة (119) من الدستور، التي جعلت عملية سن القوانين الضريبية وتعديلها من اختصاص المُشرع، إذا رفضت المحكمة الدستورية منح وزير المالية، اختصاص تعديل الضريبة، سواء كان ذلك استناداً إلى تفويض أو بدونه وذهبت المحكمة إلى القول: (...) وإذا كان هذا الميعاد يتعلق على ما سلف بقواعد ربط الضريبة، وهو المحجوز للسلطة التشريعية، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وليس بأداة أدنى...).
وإن هذا الموقف برز للمحكمة الدستورية العليا وهي بصدد نظرها بمدى دستورية نص المادة (17) من قانون ضريبة المبيعات رقم (11) لعام 1991 ،المعدل، والتي فوضت وزير المالية تعديل مدة الإقرار، ودون أن يحدد المُشرع سقفاً زمنياً لهذا التعديل، وبررت المحكمة رفضها بأن هذا التخويل يدخل النص القانوني، والقرارات الوزارية الصادرة بناء على هذا التخويل في حمأة مخالفة أحكام الدستور (9).
ويتبين لنا من حيثيات الحكم أعلاه، صرامة موقف المحكمة الدستورية العليا، من تعديل الضريبة، بناءً على قرارات إدارية، ترى بعدم إمكانية تعديل الضريبة العامة بموجب قرارات تصدرها السلطة التنفيذية، وإن إقرار السلطة التشريعية لقرارات وزير المالية بتعديل الضريبة بخلاف أحكام الدستور، لا يزيل عيبها الدستوري.
وذهبت المحكمة الدستورية، في أكثر من حكم إلى التأكيد على حق السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح بموجب نصوص الدستور، لكن هذا الأمر لا يكون إلا استثناء، وبحدود ضيقة بينتها نصوص الدساتير، والتي يندرج تحتها إصدار اللوائح الضرورية واللازمة لتنفيذ القوانين ومن ضمنها الضريبة، التي لا ينطوي تحت مفهومها من تنظيم أمور خلت النصوص القانونية من توضيح الإطار العام الذي يحكمها، فالغرض الرئيس من صدور اللائحة، ينبغي أن ينحصر في وضع القواعد، والتفاصيل اللازمة الضرورية لتنفيذ القانون الضريبي دون المساس به، فلا يجوز أن تنطوي على تعديل ذلك القانون أو إلغاء أحكامه، أو أن تضيف أحكام إليه لم يوردها المشرع، متجاوزة بذلك الاختصاص الدستوري الممنوح للسلطة التنفيذية بهذا الصدد، متعدية على اختصاص السلطة التشريعية (10).
يتبين لنا من كل الأحكام السابق ذكرها أن المحكمة الدستورية العليا كانت تشكل الدرع الحصين بوجه أي اجتراح للسلطة التنفيذية لعناصر قانونية الضريبة، إذ عمدت إلى تنقية جميع القرارات الإدارية الضريبية التي أصدرتها السلطة التنفيذية من مثالبها الدستورية، وذلك عن طريق إلغاء كل قرار يتعارض مع أحكام الدستور، سواءً كان هذا القرار بصورة اغتصاب للسلطة أو بناءً على تفويض غير دستوري، إذ عنت المحكمة إقرار السلطة التشريعية للقرار المخالف للدستور أو التفويض فيه لا يزيل عنه عواره الدستوري، وإن هذه الرقابة تعد ضماناً لتقييد عمل السلطة التنفيذية في اختصاصها وعدم تجاوزه أو الخروج عنه. 
________________ 
1- د. رائد ناجي أحمد شاكر جميل ،ساجت خصوصية الرقابة القضائية على دستورية الأعمال الضريبية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين بغداد العدد 6، 2017، ص 81-83.
2-  حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 79 لسنة 22 قضائية (دستورية) بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 2012 ، منشور في الجريدة الرسمية لعدد 42 مكرر ، السنة الخامسة والخمسون بتاريخ 24 أكتوبر 2012م.
3- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية، جلسة 203 1996 نقلا عن جهاد مغاوري شحاته محمد دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على التشريع الضريبي، أطروحة الدكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة حلوان 1434هـ -2013م  ص105.
4- عيد عبد حواش الطويل، ضمانات حقوق دافعي الضرائب واثرها على النمو الاقتصادي في ضوء قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنه 2005 (دراسة تطبيقية على مصر) أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق 2015، ص 149 
5- محمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي دراسة مقارنة بين مصر والكويت وفرنسا)، ط 1، لجنه التأليف والتعريب والنشر، الكويت، 1999 ، ص98-99 
6- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم (39) لسنة 30 قضائية (منازعة تنفيذ) في الجلسة العلنية في الاول من أغسطس 2015 م نقلا عن الموقع الالكتروني
//www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-https JSESSIONID=dY7BEMYORWIvEeTdYlqNACytYnBybpbJBNtLHOPci5rkz7za24es! -
830651715 تاريخ الزيارة 2023/4/5، 1،50 م 
7- قرار وزير المالية المصري رقم 765 لعام 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 في عام 1999، نشر في جريدة الوقائع المصرية، العدد ،132 ، في 17 يونيو 1999. حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 250 لسنة 23 قضائية دستورية) بالحلبة العلنية الموافق 16 ذي الحجة لعام 51422 8- فبراير لعام 2004 منشور على الموقع الإلكتروني،
http-hrlibrary.umn.edu. 24/7/2023. 11.30 p.m. 
7- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 18 سنة 8 قضائية في جلسة 3 فبراير 1996 نقلا عن د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب المبادئ الضريبية في قضاء المحكمة الدستورية (دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية العربية والأجنبية بلا طبعة المكتب الجامعي الحديث، 2012م، ص 76. 
8-  شاكر جميل ،ساجت الرقابة القضائية على دستورية الأعمال الضريبية دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة القانون المقارن، بلا سنة طبع، ص 150. 
9- حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 113 لسنة 28 قضائية، مصدر سابق. عادت المحكمة وأكدت على ذات الأمر في القضية رقم 21 لسنة 37 قضائية منازعة تنفيذ)، نشر في الجريدة الرسمية، العدد 14 ، السنة التاسعة والخمسون 19 ابريل 2016 
10- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 25 قضائية (دستورية) بجلسة 2007/6/10، وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية دستورية) بجلسة 2009/1/4. نقلا عن الموقع الإلكتروني،
https://www.aliahmedali.com 7/8/2023.11.16 p.m. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .