المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



كيفية التيمم‌  
  
1456   11:52 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 493 -500
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / كيفية التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017 1363
التاريخ: 16-10-2018 1162
التاريخ: 8-12-2016 1305
التاريخ: 6/11/2022 1584

ويجب فيه أمور :

الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ومع تعذر‌ الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر.

الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط مسحهما أيضا ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمَّ مسح‌ تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويجب من باب المقدمة إدخال شي‌ء من الأطراف وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا وأما شرائطه فهي أيضا أمور الأول النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي ...في الوضوء ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة الثاني المباشرة حال الاختيار الثالث الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته‌ .

الرابع : الترتيب على الوجه المذكور‌ .

الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين‌

السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح‌ .

السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار‌ .

مسألة : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزء يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا لكن ... لا يلزم المداقة والتعميق .‌

مسألة : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما ... في الوضوء‌ .

مسألة : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل‌ .

مسألة : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها‌ .

مسألة : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان‌ .

مسألة : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه‌ .

مسألة : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن وإلا سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه‌ .

مسألة : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما‌ .

مسألة : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به‌ .

مسألة : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم‌ .

مسألة : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه وأما مع التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال‌ .

مسألة : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما‌ في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع‌ .

مسألة : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد‌ .

مسألة : إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا‌ .

مسألة : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا‌ .

مسألة : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط الإعادة‌ .

مسألة : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة .‌

مسألة : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمَّ يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه وربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى‌

مسألة : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة وكذا إذا شك في شرط من شروطه وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة وإن كان قبله أتى به وما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما ... في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه‌ .

مسألة : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستيناف وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد ...

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.