المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

زهرة الساعة Passion flower (Passiflora incaranta)
2023-04-18
استحباب استلام الركن اليماني وتقبيله.
27-4-2016
معنى كلمة بين
18/12/2022
الاستقالة
29-3-2016
الأهمية الاقتصادية لتنمية السياحة على المستوى العربي- ميزان المدفوعات
11-4-2022
Kolmogorov,s Axioms
21-2-2022


الأسراء  
  
605   09:02 صباحاً   التاريخ: 25-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 266‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / احكام الاسارى /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-25 111
التاريخ: 2024-11-24 328
التاريخ: 10-9-2018 846
التاريخ: 2024-11-26 56

قال تعالى {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4]

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله، ولا تقتله.

وجاءوا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام ) بأسير يوم صفين فبايعه، فقال أمير المؤمنين: لا أقتلك اني أخاف اللّه رب العالمين، وخلى سبيله ، وأعطاه سلبه الذي جاء به.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إطعام الأسير حق على من أسره، وان كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى، ويرفق به كافرا كان أو غيره.

وسئل عن قوله تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]

قال: هو الأسير. وقال: طعام الأسير والإحسان إليه حق واجب.

الفقهاء:

قالوا: الأسارى الإناث والولدان لا يجوز قتلهم بحال، لأن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم )نهى‌ عن قتلهم، أما الرجال فينظر: فإذا أسروا بعد أن وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فلا يجوز قتلهم، ويتخير الإمام أو نائبه بين إطلاق سبيلهم بدون عوض، وبين ان يفدوا أنفسهم بمال. وإذا أسروا، والحرب قائمة، فإن أسلموا حرم قتلهم، لقول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ): أمرت أن أ قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوا عصمت دماؤهم. وقال الإمام (عليه السّلام) : الأسير إذا أسلم حقن دمه. وان أبى الأسرى عن الإسلام ، ولم يقبلوه فقد ذهب المشهور إلى وجوب قتلهم.

والذي نراه هو العمل بما تستدعيه المصلحة، فان لم يؤمن غائلة الأسير إذا أطلق قتل ومع الأمن منه ومن غائلته ونكايته في المسلمين جاز إطلاقه على أن عليا أمير المؤمنين (عليه السّلام ) منّ على ابن العاص، وابن ارطاة، وابن الحكم، مع عدم الأمن من غائلتهم وغدرهم، والثابت قطعا أنه منّ على الأولين، والحرب قائمة.

ومهما يكن، فإن الأسير يجب أن يطعم، ويسقى، ويداوي، ويرفق به، ويحسن إليه حتى مع عناده وإصراره على عدم قبول الإسلام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.