أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-26
42
التاريخ: 10-9-2018
843
التاريخ: 2024-11-24
71
التاريخ: 2024-11-24
303
|
الطفل إذا سبي لم يخل إما أن يسبى مع أبويه أو أحدهما أو يسبى منفردا عنهما فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما كان دينه على دينهما فإذا ثبت ذلك فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع لعموم الخبر فإن باعهما معا جاز البيع من المشركين والمسلمين لأنه محكوم بكفرهما فإن مات أبواه فإنه لا يتغير عن حكم دينه كالذمي إذا مات وله ولد لا يتغير دين ولد فإن بيع هذا الولد من مسلم جاز وإن بيع من كافر كان مكروها ويصح البيع، وفي الناس من حرمه.
فأما إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه، فإنه يبيع السابي له في الإسلام، ولا يجوز أن يباع إلا من مسلم فإن بيع من كافر بطل البيع، وروى أصحابنا أن الحميل هو الذي يجلب من بلد الشرك فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم نسبا يوجب التوارث قبل قولهم بذلك وسواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ويورثون على ذلك لأنه لا يمكن إقامة البينة من المسلمين على صحة أنسابهم وسواء كان النسب [] نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما إلا أنه لا يتعدى ذلك منهم إلى غيرهم ولا يقبل إقرارهم به.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|