المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

الإعلانات التجارية القصيرة
8/9/2022
من هم الأسباط؟
4-1-2021
الطباعة في العراق في العهد الثماني.
2023-07-16
Real Number
18-10-2020
تجنس الأجنبي بالإقامة على أساس أداء خدمة نافعة للبلاد
4-4-2016
التحضير للولادة في الاغنام
28-1-2016


اليمين  
  
260   11:09 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 577‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الياء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 282
التاريخ: 29-9-2016 261
التاريخ: 29-9-2016 220

اليمين في اللغة ضد اليسار، والجارحة الخاصة، والقوة والقدرة، والقسم، وهي بالمعنى الأخير ترادف الحلف والإيلاء وهي بهذا المعنى مورد البحث في الفقه، والظاهر انه ليس لها مصطلح شرعي بل قد كثر استعمال اللفظ في هذا المعنى ورتب الحكم في الشريعة أيضا عليه على اختلاف المسألة أقسامه فموضوع الأحكام قسم من المعنى اللغوي. فاليمين في كلمات الفقهاء على أقسام أربعة:

الأول: يمين اللغو أو غير المؤاخذ عليها، وهي الحلف لا مع قصد جدي، نظير قول المتكلم لا واللّه وبلي واللّه فيما يكثر استعماله بين الناس من غير عقد القلب عليه ومنها أيضا ما يسبق اللسان به من غير تعمد، ومنها الحلف على نحو الجدّ مع عدم اجتماع شرائط اللزوم وهذا القسم لا أثر له في الشريعة من حرمة أو كفارة.

الثاني: ما يقع تأكيدا وتحقيقا للأخبار بوقوع شي‌ء في الماضي أو الحال أو في الاستقبال مع مطابقته للواقع وهذا القسم أيضا لا أثر له إلزاميا.

الثالث: يمين الغموس وهي الحلف على الأخبار كذبا عن عمد، ومنه الحلف كاذبا عند الحاكم لأخذ مال الغير أو إبطال حقه وهذا القسم محرم بالإجماع والضرورة والعقل ولذلك سمي غموسا لغمسه الحالف في الإثم أو في النار ولا أثر له غير ذلك.

الرابع: يمين المناشدة وهي ما يقرن به الطلب والسؤال فيقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المطلوب كقول السائل أسألك باللّه أن تفعل كذا ولا أثر لها أيضا ولا يجب على المطلوب منه ترتب الأثر عليها بل يندب ذلك.

الخامس: يمين العقد وهي ما يقع تأكيدا لتنجيز ما قصده من فعل أو ترك في المستقبل، كقوله: واللّه لأصومن غدا وهذا القسم هو الذي جعلوه في مقابل النذر والعهد، وحقيقته إنشاء التأكيد والتنجيز لما أراد فعله أو تركه فيما يأتي فهو من الإيقاعات، وقد عقد الفقهاء له كتابا في مقابل أخويه، وذكروا في بيان قاله فروعا كثيرة ترجع إلى بيان قال الحلف والحالف والمحلوف عليه، والآثار الشرعية المترتبة عليها. نظير انه لا تنعقد اليمين إلّا‌ باللفظ لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا يعتبر فيها العربية بل تنعقد بكل لفظ أدى المقصود.

وانه لا تنعقد إلّا إذا كان القسم به هو اللّه تعالى إما بذكر اسمه العلي كلفظة اللّه وما يلحق به كالرحمن، أو بذكر أوصافه المختصة به كمقلب القلوب والأبصار ومن خلق الحبة وبرأ النسمة، أو ببعض الأوصاف والأفعال التي تغلب استعمالها في اللّه كالرب والخالق والرازق والرحيم. وانه لا ينعقد الحلف بغير اللّه تعالى كالنبي والإمام والقرآن والكعبة ونحوها ولا بالبراءة منه تعالى، أو من دينه ولا بالطلاق والعتاق وصدقة المال.

وأنه يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في المال في النذر المالي، وانه إذا تمت وانعقدت وجب الوفاء بها وحرمت مخالفتها ووجبت الكفارة بحنثها وان كفارتها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومع عدم القدرة فصيام ثلاثة أيام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.