أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-04
![]()
التاريخ: 24-8-2017
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 20-1-2020
![]() |
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين بلا خلاف ، وإذا أريد غسله استحب أن يوضع على سرير أو غيره ، مما يرفعه عن الأرض ، وأن يكون ذلك تحت سقف ، وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها ، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة تخصه ، وأن يقف الغاسل على جانبه الأيمن ، وأن لا يتخطاه ، وأن يغسل يديه ـ أعني الميت ـ إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب الغسل ، وكذا حكم فرجه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب أن يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا ، ولا خلاف بينهم أنه لا يمضمض ولا يستنشق ، ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح ، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الإجماع المشار إليه. ويكره إسخان الماء إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد ، ولا يجوز قص أظفاره ، ولا إزالة شيء من شعره ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويغسل القتيل بحق وغير حق ، إلا قتيل المعركة في جهاد لازم فإنه لا يغسل وإن كان جنبا ، ويدفن في ثيابه إلا القلنسوة والفروة والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم لم ينزع ، وينزع الخف على كل حال ، فإن نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل ، ولا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره ، أو يكون فيه عظم ، ولا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء ، فإن لم يوجد من هذه صفته ، غسلته الأجانب في قميصه وهن مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، ومن أصحابنا من قال : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال ، دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل (1) ، والأول أحوط.
وأما الكفن فالواجب منه ثلاثة : مئزر وقميص وإزار ، والمستحب أن يزاد على ذلك لفافتان أحدهما الحبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه ، ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس ، وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت ، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، ويجزي مثقال واحد ، بدليل الإجماع أيضا.
ويستحب أن يوضع في الكفن جريدتان خضراوان ، من جرائد النخل ، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع ، ويستحب أن يكتب عليهما وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب ، ثم يلف عليهما شيء من القطن ، ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك ، إلا أنها بين الذراع والإزار ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وقد روي من طرق المخالفين في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله اجتاز بقبرين فقال : إنهما ليعذبان بكثير إن أحدهما كان نماما والآخر لا يستبرئ من البول ، ثم استدعى بجريدة فشقها نصفين ، وغرس في كل قبر واحدة وقال : إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين. (2)
وأما كيفية الصلاة عليه فالواجب منها أن يكبر المصلي خمس تكبيرات يشهد بعد الأولى الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول:
اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم أدخل على أمواتهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضيك إنك على كل شيء قدير.
ويدعو بعد الرابعة للميت إذا كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول:
اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
وإن كان الميت امرأة قال : اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك ، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء.
وإن كان طفلا قال : اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا قبضته طاهرا فاجعله لأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجرة ولا تفتنا بعده.
وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
وإن كان غريبا لا يعرفه قال : اللهم هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت تعلم سرها وعلانيتها فولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.
وإن كان مخالفا للحق دعا عليه بما هو أهله ، ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر خمسا (3) ولا يعارض ذلك ما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر أربعا (4) لأنه يحتمل أن يكون كبر أربعا سمعن ولم تسمع الخامسة ، ولأن من روى أنه كبر أربعا لم ينف الزيادة عليها ، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا ، ويعارض المخالف في إسقاط التسليم بإسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود ، وإذا سقط ذلك بلا خلاف فما المنكر من إسقاط التسليم؟
والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه ، وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا ، وصدره إن كان امرأة ، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى ، وأن يتحفى الإمام ، ولا يبرح بعد فراغه حتى ترفع الجنازة ، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة : (عفوك) ثلاث مرات ، وأن يكون على طهارة ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي ، استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ، وبعده المرأة ، وبعدها الصبي ، بدليل الإجماع أيضا ، ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولا دليل من جهة الشرع على وجوب الصلاة على من نقصت سنه عما ذكرناه.
ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم وليلة مدفونا لمثل ما قدمناه في المسألة الأولى ، ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويصلى على قتلي المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلي الكفار بالقصد إليهم ، ويصلى على المصلوب ولا يستقبل المصلي وجهه ، والصلاة على الميت تكره أن تعاد ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وأما كيفية دفن الميت وما يتعلق بها : فالواجب منها أن يوضع على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، والمستحب من ذلك تشييع الجنازة بالمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ، وأن يوضع إذا انتهى بها إلى القبر من قبل رجله ، إن كان الميت رجلا ، وأن ينقل إليه في ثلاث مرات ، ولا يفجأ بها ، وأن ينزل من قبل رجلي القبر أيضا إليه يسل سلا ، ويسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة ، وأنزلت فيه بالعرض.
وأن يكون عمق القبر قدر قامة ، وأن يجعل فيه لحد أو شق ، واللحد أفضل.
وأن تحل حين وضعه فيه عقد أكفانه ، ويوضع خده على التراب ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام ، ويصنع ذلك به وليه أو من يأمره الولي ، ولا يصنع ذلك بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
وأن يشرج عليه اللبن (5) أو ما يقوم مقامه ، وأن يرفع القبر من الأرض بعد طمه ، مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات ، وأن يربع ولا يسنم ، وأن يرش عليه الماء ، يبدأ من عند رأسه ، ويدار عليه حتى يرجع إلى الرأس ، وأن يلقن أيضا بعد انصراف الناس عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وفيه الحجة.
___________________
(1) قال الحلي: معنى الجلال: الجليل وهو الجيد فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة. لاحظ السرائر: 1 ـ 160.
(2) جامع الأصول : 11 ـ 448 والفتاوى الكبرى : 5 ـ 447 والتاج الجامع للأصول : 2 ـ 86 وسنن البيهقي : 1 ـ 104 : ولفظ الحديث : (وما يعذبان بكبير) أي في شيء كبير عند الناس ، لسهولة التحفظ من البول والنميمة (لاحظ التاج الجامع).
(3) صحيح مسلم : 3 ـ 56 ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، وسنن البيهقي : 4 ـ 36 ، وجامع الأصول : 7 ـ 143 برقم 4300 .
(4) صحيح مسلم : 3 ـ 54 ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، وسنن البيهقي : 4 ـ 35 .
(5) اللبن ـ بكسر الباء ـ : ما يعمل من الطين ، شرج اللبن : نضده ، أي ضم بعضه إلى بعض. المصباح المنير.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|