أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2020
705
التاريخ: 7-11-2016
662
التاريخ: 7-11-2016
620
التاريخ: 15-10-2018
742
|
(وَهِيَ خَمْسَةٌ ) الْأَوَّلُ - ( الِاحْتِضَارُ ) وَهُوَ السَّوْقُ ، أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَثَبَّتَنَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ لَدَيْهِ سُمِّيَ بِهِ لِحُضُورِ الْمَوْتِ أَوْ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلَةِ بِهِ ، أَوْ إخْوَانِهِ وَأَهْلِهِ عِنْدَهُ .
( وَيَجِبُ ) كِفَايَةً ( تَوْجِيهُهُ ) أَيْ الْمُحْتَضَرُ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْمَصْدَرِ ( إلَى الْقِبْلَةِ ) فِي الْمَشْهُورِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَيُجْعَلَ بَاطِنُ قَدَمَيْهِ إلَيْهَا ( بِحَيْثُ لَوْ جَلَسَ اسْتَقْبَلَ ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَلَا يَخْتَصُّ الْوُجُوبُ بِوَلِيِّهِ ، بَلْ بِمَنْ عَلِمَ بِاحْتِضَارِهِ وَإِنْ تُؤُكِّدَ فِيهِ وَفِي الْحَاضِرِينَ .
( وَيُسْتَحَبُّ نَقْلُهُ إلَى مُصَلَّاهُ ) وَهُوَ مَا كَانَ أَعَدَّهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ ، إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَاشْتَدَّ بِهِ النَّزْعُ كَمَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، وَقَيَّدَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ ( وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ) وَالْمُرَادُ بِالتَّلْقِينِ التَّفْهِيمُ ، يُقَالُ ، " غُلَامٌ لَقِنٌ " أَيْ سَرِيعُ الْفَهْمِ فَيُعْتَبَرُ إفْهَامُهُ ذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ مُتَابَعَتُهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اللِّسَانُ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَلْبِ .
( وَكَلِمَاتِ الْفَرَجِ ) وَهِيَ ، " لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ " إلَى قَوْلِهِ " وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ خَاتِمَةَ تَلْقِينِهِ " لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " ، فَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ " لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " دَخَلَ الْجَنَّةَ ( وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ ) قَبْلَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَبَعْدَهُ لِلْبَرَكَةِ ، وَالِاسْتِدْفَاعِ خُصُوصًا يس وَالصَّافَّاتِ قَبْلَهُ لِتَعْجِيلِ رَاحَتِهِ .
( وَالْمِصْبَاحُ إنْ مَاتَ لَيْلًا ) فِي الْمَشْهُورِ ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ بِخُصُوصِهِ ، وَرُوِيَ ضَعِيفًا دَوَامُ الْإِسْرَاجِ .
( وَلْتُغْمَضْ عَيْنَاهُ ) بَعْدَ مَوْتِهِ مُعَجَّلًا ، لِئَلَّا يَقْبُحَ مَنْظَرُهُ .
(وَيُطَبَّقُ فُوهُ ) كَذَلِكَ ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ لِئَلَّا يَسْتَرْخِيَ ( وَتُمَدُّ ، يَدَاهُ إلَى جَنْبَيْهِ ) وَسَاقَاهُ إنْ كَانَتَا مُنْقَبِضَتَيْنِ ، لِيَكُونَ أَطَوْعَ لِلْغُسْلِ وَأَسْهَلَ لِلدَّرْجِ فِي الْكَفَنِ .
( وَيُغَطَّى بِثَوْبٍ ) لِلتَّأَسِّي ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ السَّتْرِ وَالصِّيَانَةِ .
( وَيُعَجَّلُ تَجْهِيزُهُ ) فَإِنَّهُ مِنْ إكْرَامِهِ ( إلَّا مَعَ الِاشْتِبَاهِ ) فَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ فَضْلًا عَنْ رُجْحَانِهِ ( فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) إلَّا أَنْ يُعْلَمَ قَبْلَهَا لِتَغَيُّرٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَمَارَاتِ الْمَوْتِ ، كَانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ وَمَيْلِ أَنْفِهِ ، وَامْتِدَادِ جِلْدَةِ وَجْهِهِ ، وَانْخِلَاعِ كَفِّهِ مِنْ ذِرَاعِهِ ، وَاسْتِرْخَاءِ قَدَمَيْهِ ، وَتَقَلُّصِ أُنْثَيَيْهِ إلَى فَوْقٍ مَعَ تَدَلِّي الْجِلْدَةِ .
( وَيُكْرَهُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عِنْدَهُ ) لِتَأَذِّي الْمَلَائِكَةِ بِهِمَا ، وَغَايَةُ الْكَرَاهَةِ تَحَقُّقُ الْمَوْتِ ، وَانْصِرَافُ الْمَلَائِكَةِ ( وَطَرْحُ حَدِيدٍ عَلَى بَطْنِهِ ) فِي الْمَشْهُورِ ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَضْعِ غَيْرِهِ لِلْأَصْلِ ، وَقِيلَ يُكْرَهُ أَيْضًا .
( الثَّانِي - الْغُسْلُ ) ( وَيَجِبُ تَغْسِيلُ كُلِّ ) مَيِّتٍ ( مُسْلِمٍ أَوْ بِحُكْمِهِ ) كَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ الْمُتَوَلِّدَيْنِ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَلَقِيطِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ دَارِ الْكُفْرِ وَفِيهَا مُسْلِمٌ يُمْكِنْ تَوَلُّدُهُ مِنْهُ ، وَالْمَسْبِيُّ بِيَدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَبَعِيَّتِهِ فِي الْإِسْلَامِ ، كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبِيُّ وَلَدَ زِنًا وَفِي الْمُتَخَلِّقِ مِنْ مَاءِ الزَّانِي الْمُسْلِمِ نَظَرٌ مِنْ انْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ شَرْعًا ، وَمِنْ تَوَلُّدِهِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَكَوْنِهِ وَلَدًا لُغَةً فَيَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا يَحْرُمُ نِكَاحُهُ .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُسْلِمِ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ الْفِرَقِ كَالْخَارِجِيِّ وَالنَّاصِبِيِّ وَالْمُجَسِّمِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ اسْتِثْنَاءَهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا .
وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ الطِّفْلُ ( وَلَوْ سِقْطًا إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ) وَلَوْ كَانَ دُونَهَا لُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ ( بِالسِّدْرِ ) أَيْ بِمَاءٍ مُصَاحِبٍ لِشَيْءٍ مِنْ السِّدْرِ وَأَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ ، وَأَكْثَرُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهِ الْمَاءُ عَنْ الْإِطْلَاقِ ، فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَى ( ثُمَّ ) بِمَاءٍ مُصَاحِبٍ لِشَيْءٍ مِنْ ( الْكَافُورِ ) كَذَلِكَ ( ثُمَّ ) يُغَسَّلُ ثَالِثًا بِالْمَاءِ ( الْقَرَاحِ ) وَهُوَ الْمُطْلَقُ الْخَالِصُ مِنْ الْخَلِيطِ ، بِمَعْنَى كَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِيهِ لَا أَنَّ سَلْبَهُ عَنْهُ مُعْتَبَرٌ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مَاءً مُطْلَقًا .
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ ( كَالْجَنَابَةِ ) يُبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ وَرَقَبَتِهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ بِمَيَامِنِهِ ، ثُمَّ مَيَاسِرِهِ ، أَوْ يَغْمِسُهُ فِي الْمَاءِ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً ، ( مُقْتَرِنًا ) فِي أَوَّلِهِ ( بِالنِّيَّةِ ) وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ - وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِهِ - الِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لِلْأَغْسَالِ الثَّلَاثَةِ ، وَالْأَجْوَدُ التَّعَدُّدُ بِتَعَدُّدِهَا ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ الْغَاسِلُ تَوَلَّى
هُوَ النِّيَّةَ ، وَلَا تُجْزِي مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ وَاشْتَرَكُوا فِي الصَّبِّ نَوَوْا جَمِيعًا ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ يَصُبُّ وَالْآخَرُ يُقَلِّبُ نَوَى الصَّابُّ لِأَنَّهُ الْغَاسِلُ حَقِيقَةً ، وَاسْتُحِبَّ مِنْ الْآخَرِ .
وَاكْتَفَى الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى بِهَا مِنْهُ أَيْضًا .
وَلَوْ تَرَتَّبُوا بِأَنْ غَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْضًا - اُعْتُبِرَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ فِعْلِهِ .
( وَالْأَوْلَى بِمِيرَاثِهِ أَوْلَى بِأَحْكَامِهِ ) ، بِمَعْنَى أَنَّ الْوَارِثَ أَوْلَى مِمَّنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا ، ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ الْوَارِثُ اخْتَصَّ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ فَالذَّكَرُ أَوْلَى مِنْ الْأُنْثَى ، وَالْمُكَلَّفُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَالْأَبُ مِنْ الْوَلَدِ وَالْجَدِّ .
( وَالزَّوْجُ أَوْلَى ) بِزَوْجَتِهِ ( مُطْلَقًا ) فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّائِمِ وَالْمُنْقَطِعِ ( وَيَجِبُ الْمُسَاوَاةُ ) بَيْنَ الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتِ ( فِي الرُّجُولِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ ) فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُخَالِفًا لِلْمَيِّتِ أَذِنَ لِلْمُمَاثِلِ لَا أَنَّ وِلَايَتَهُ تَسْقُطُ ، إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْأَوْلَوِيَّةِ وَعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ .
وَقَيَّدَ بِالرُّجُولِيَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ تَغْسِيلُ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَبِنْتَه ، لِانْتِفَاءِ وَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِي الْمُغَسَّلِ الصَّغِيرِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ الْقُصُورِ كَمَا لَا يَخْفَى .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ ( فِي غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ ) فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُ صَاحِبِهِ اخْتِيَارًا ، فَالزَّوْجُ بِالْوِلَايَةِ ، وَالزَّوْجَةُ مَعَهَا أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ وَيُغْتَفَرُ الْعَصْرُ هُنَا فِي الثَّوْبِ كَمَا يُغْتَفَرُ فِي الْخِرْقَةِ السَّاتِرَةِ لِلْعَوْرَةِ مُطْلَقًا، إجْرَاءً لَهُمَا مَجْرَى مَا لَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ .
وَلَا فَرْقَ فِي الزَّوْجَةِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَالْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا ، وَالْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً زَوْجَةٌ ، بِخِلَافِ الْبَائِنِ .
وَلَا
يَقْدَحُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِي جَوَازِ التَّغْسِيلِ عِنْدَنَا ، بَلْ لَوْ تَزَوَّجَتْ جَازَ لَهَا تَغْسِيلُهُ وَإِنْ بَعُدَ الْفَرْضُ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ مَمْلُوكَتِهِ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، دُونَ الْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً ، دُونَ الْعَكْسِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ غَيْرَ مَنْكُوحَةٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ جَازَ .
( وَمَعَ التَّعَذُّرِ ) لِلْمُسَاوِي فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( فَالْمَحْرَمُ ) وَهُوَ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ مُؤَبَّدًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ، يُغَسِّلُ مَحْرَمَهُ الَّذِي يَزِيدُ سِنُّهُ عَنْ ثَلَاثِ سِنِينَ ( مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْمَحْرَمُ وَالْمُمَاثِلُ ( فَالْكَافِرُ ) يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَةُ تُغَسِّلُ الْمُسْلِمَةَ ( بِتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَالْمُرَادُ هُنَا صُورَةُ الْغُسْلِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ ، وَيُمْكِنُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْكَافِرِ كَمَا يُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ فِي الْعِتْقِ وَنَفَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ لِضَعْفِ الْمُسْتَنَدِ وَكَوْنِهِ لَيْسَ بِغُسْلٍ حَقِيقِيٍّ لِعَدَمِ النِّيَّةِ ، وَعُذْرُهُ وَاضِحٌ .
( وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ ثَلَاثِ سِنِينَ مُجَرَّدَةً وَكَذَا الْمَرْأَةُ ) يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنِ ثَلَاثٍ مُجَرَّدًا وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ ، وَمُنْتَهَى تَحْدِيدِ السِّنِّ الْمَوْتُ فَلَا اعْتِبَارَ بِمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ ، وَبِهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْغُسْلِ لِوَلَدِ الثَّلَاثِ تَامَّةً مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ .
فَلَا يُرَدُّ مَا قِيلَ إنَّهُ يُعْتَبَرُ نُقْصَانُهَا لِيَقَعَ الْغُسْلُ قَبْلَ تَمَامِهَا .
( وَالشَّهِيدُ ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ وَمَنْ بِحُكْمِهِ الْمَيِّتُ فِي مَعْرَكَةِ قِتَالٍ أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُمَا الْخَاصُّ.
وَهُوَ فِي حِزْبِهِمَا بِسَبَبِهِ ، أَوْ قُتِلَ فِي جِهَادٍ مَأْمُورٍ بِهِ حَالَ الْغَيْبَةِ ، كَمَا لَوْ دَهَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُخَافُ مِنْهُ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ، فَاضْطُرُّوا إلَى جِهَادِهِمْ بِدُونِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ، عَلَى خِلَافٍ فِي هَذَا الْقِسْمِ .
سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْجَنَّةِ ( لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ بَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ) وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ ، وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْجُلُودُ كَالْخُفَّيْنِ وَإِنْ أَصَابَهُمَا الدَّمُ .
وَمَنْ خَرَجَ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ يَجِبُ تَغْسِيلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّهِيدِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ ، كَالْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ ، وَالْمَهْدُومِ عَلَيْهِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَقْتُولِ دُونَ مَالِهِ وَأَهْلِهِ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَيَجِبُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ ) الْعَرَضِيَّةِ ( عَنْ بَدَنِهِ أَوَّلًا ) قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي غُسْلِهِ .
( وَيُسْتَحَبُّ فَتْقُ قَمِيصِهِ ) مِنْ الْوَارِثِ أَوْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ ( وَنَزْعُهُ مِنْ تَحْتِهِ ) لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ النَّجَاسَةِ ، وَيَجُوزُ غُسْلُهُ فِيهِ ، بَلْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَيَطْهُرُ بِطُهْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِهِ تُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وُجُوبًا بِهِ أَوْ بِخِرْقَةٍ ، وَهُوَ أَمْكَنُ لِلْغُسْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ غَيْرَ مُبْصِرٍ أَوْ وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ بِكَفِّ الْبَصَرِ فَيُسْتَحَبُّ اسْتِظْهَارًا .
( وَتَغْسِيلُهُ عَلَى سَاجَةٍ ) وَهِيَ لَوْحٌ مِنْ خَشَبٍ مَخْصُوصٍ وَالْمُرَادُ وَضْعُهُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا مِمَّا يُؤَدِّي فَائِدَتَهَا ، حِفْظًا لِجَسَدِهِ مِنْ التَّلَطُّخِ .
وَلْيَكُنْ عَلَى مُرْتَفَعٍ وَمَكَانُ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا ( مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ) وَفِي الدُّرُوسِ يَجِبُ الِاسْتِقْبَالُ بِهِ ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الذِّكْرَى ، وَاسْتَقْرَبَ
عَدَمَهُ فِي الْبَيَانِ ( وَتَثْلِيثُ الْغَسَلَاتِ ) بِأَنْ يَغْسِلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فِي كُلِّ غَسْلَةٍ ( وَغَسْلُ يَدَيْهِ ) أَيْ يَدَيْ الْمَيِّتِ إلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ ثَلَاثًا ( مَعَ كُلِّ غَسْلَةٍ ) وَكَذَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْغَاسِلِ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ غَسْلَةٍ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ( وَمَسْحُ بَطْنِهِ فِي ) الْغَسْلَتَيْنِ ( الْأُولَيَيْنِ ) قَبْلَهُمَا تَحَفُّظًا مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِعَدَمِ الْقُوَّةِ الْمَاسِكَةِ ، إلَّا الْحَامِلَ الَّتِي مَاتَ وَلَدُهَا ، فَإِنَّهَا لَا تُمْسَحُ حَذَرًا مِنْ الْإِجْهَاضِ ( وَتَنْشِيفُهُ ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْغُسْلِ ( بِثَوْبٍ ) صَوْنًا لِلْكَفَنِ مِنْ الْبَلَلِ ( وَإِرْسَالُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الْكَنِيفِ) الْمُعَدِّ لِلنَّجَاسَةِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَفِيرَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ ( وَتَرْكُ رُكُوبِهِ ) بِأَنْ يَجْعَلَهُ الْغَاسِلُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ( وَإِقْعَادُهُ وَقَلْمُ ظُفُرِهِ وَتَرْجِيلُ شَعْرِهِ ) وَهُوَ تَسْرِيحُهُ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ دُفِنَ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ مَعَهُ وُجُوبًا .
( الثَّالِثُ - الْكَفَنُ ) ( وَالْوَاجِبُ مِنْهُ ) ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، ( مِئْزَرٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ثُمَّ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ ، يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتُرَ مَا بَيْنَ صَدْرِهِ وَقَدَمِهِ .
( وَقَمِيصٌ ) يَصِلُ إلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَإِلَى الْقَدَمِ أَفْضَلُ وَيُجْزِئُ مَكَانَهُ ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى الْأَقْوَى ( وَإِزَارٌ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ، وَهُوَ ثَوْبٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ .
وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَتُهُ عَلَى ذَلِكَ طُولًا بِمَا يُمْكِنُ شَدُّهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَعَرْضًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ جَعْلُ أَحَدِ جَانِبَيْهِ عَلَى الْآخَرِ .
وَيُرَاعَى فِي جِنْسِهَا الْقَصْدُ بِحَسَبِ حَالِ الْمَيِّتِ ، فَلَا يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَدْوَنِ ، وَإِنْ مَاكَسَ الْوَارِثُ ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ .
وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْتُرَ الْبَدَنَ بِحَيْثُ لَا يَحْكِي مَا تَحْتَهُ وَكَوْنُهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ ، وَأَفْضَلُهُ الْقُطْنُ الْأَبْيَضُ .
وَفِي الْجِلْدِ وَجْهٌ بِالْمَنْعِ مَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الذِّكْرَى ، لِعَدَمِ فَهْمِهِ مِنْ إطْلَاقِ الثَّوْبِ وَلِنَزْعِهِ عَنْ الشَّهِيدِ ، وَفِي الدُّرُوسِ اكْتَفَى بِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلرَّجُلِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ .
هَذَا كُلُّهُ ( مَعَ الْقُدْرَةِ ) ، أَمَّا مَعَ الْعَجْزِ فَيُجْزِي مِنْ الْعَدَدِ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ ثَوْبًا وَاحِدًا ، وَفِي الْجِنْسِ يُجْزِي كُلُّ مُبَاحٍ لَكِنْ يُقَدَّمُ الْجِلْدُ عَلَى الْحَرِيرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ مِنْ وَبَرٍ وَشَعْرٍ وَجِلْدٍ ، ثُمَّ النَّجِسُ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحَرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَعَلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ خَاصَّةً ، وَالْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ جِلْدِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا .
( وَيُسْتَحَبُّ ) أَنْ يُزَادَ لِلْمَيِّتِ ( الْحِبَرَةُ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَهُوَ ثَوْبٌ يَمَنِيٌّ ، وَكَوْنُهَا عِبْرِيَّةً - بِكَسْرِ الْعَيْنِ نِسْبَةً إلَى بَلَدٍ بِالْيَمَنِ - حَمْرَاءَ ، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ الْأَوْصَافُ أَوْ بَعْضُهَا سَقَطَتْ ،
وَاقْتَصَرَ عَلَى الْبَاقِي وَلَوْ لِفَافَةً بَدَلَهَا .
( وَالْعِمَامَةُ ) لِلرَّجُلِ ، وَقَدْرُهَا مَا يُؤَدِّي هَيْئَتَهَا الْمَطْلُوبَةَ شَرْعًا ، بِأَنْ تَشْتَمِلَ عَلَى حَنَكٍ وَذُؤَابَتَيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ تُلْقَيَانِ عَلَى صَدْرِهِ ، عَلَى خِلَافِ الْجَانِبِ الَّذِي خَرَجَتَا مِنْهُ هَذَا بِحَسَبِ الطُّولِ ، وَأَمَّا الْعَرْضُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ إطْلَاقُ اسْمِهَا .
( وَالْخَامِسَةُ ) وَهِيَ خِرْقَةٌ طُولُهَا ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ فِي عَرْضِ نِصْفِ ذِرَاعٍ إلَى ذِرَاعٍ ، يُثْفَرُ بِهَا الْمَيِّتُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَيَلُفُّ بِالْبَاقِي حَقْوَيْهِ وَفَخِذَيْهِ ، إلَى حَيْثُ تَنْتَهِي ثُمَّ يُدْخَلُ طَرَفُهَا تَحْتَ الْجُزْءِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ ، سُمِّيَتْ خَامِسَةً نَظَرًا إلَى أَنَّهَا مُنْتَهَى عَدَدِ الْكَفَنِ الْوَاجِبِ ، وَهُوَ الثَّلَاثُ ، وَالنَّدْبُ وَهُوَ الْحِبَرَةُ وَالْخَامِسَةُ - ، وَأَمَّا الْعِمَامَةُ فَلَا تُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الْكَفَنِ اصْطِلَاحًا وَإِنْ اُسْتُحِبَّتْ .
( وَلِلْمَرْأَةِ الْقِنَاعُ ) يُسْتَرُ بِهِ رَأْسُهَا ( بَدَلًا عَنْ الْعِمَامَةِ ) وَيُزَادُ عَنْهُ لَهَا ( النَّمَطُ ) وَهُوَ ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ فِيهِ خُطَطٌ تُخَالِفُ لَوْنَهُ ، شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ فَوْقَ الْجَمِيعِ ، وَكَذَا تُزَادُ عَنْهُ خِرْقَةٌ أُخْرَى يُلَفُّ بِهَا ثَدْيَاهَا وَتُشَدُّ إلَى ظَهْرِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا وَلَا فِي الْبَيَانِ وَلَعَلَّهُ لِضَعْفِ الْمُسْتَنَدِ ، فَإِنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مَقْطُوعٌ ، وَرَاوِيه سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ( وَيَجِبُ إمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ بِالْكَافُورِ ) وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ عَلَى مُسَمَّاهَا .
( وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا ) وَدُونَهُ فِي الْفَضْلِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَدُونَهُ مِثْقَالٌ وَثُلُثٌ ، وَدُونَهُ مِثْقَالٌ ( وَوَضْعُ الْفَاضِلُ ) مِنْهُ عَنْ الْمَسَاجِدِ ( عَلَى صَدْرِهِ ) لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ .
( وَكِتَابَةُ اسْمِهِ وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ ، وَأَسْمَاءَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ) بِالتُّرْبَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ ، ثُمَّ بِالتُّرَابِ الْأَبْيَضِ ( عَلَى
الْعِمَامَةِ وَالْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالْحِبَرَةِ .
وَالْجَرِيدَتَيْنِ ) الْمَعْمُولَتَيْنِ ( مِنْ سَعْفِ النَّخْلِ ) أَوْ مِنْ السِّدْرِ ، أَوْ مِنْ الْخِلَافِ ، أَوْ مِنْ الرُّمَّانِ ( أَوْ ) مِنْ ( شَجَرٍ رَطْبٍ ) مُرَتَّبًا فِي الْفَضْلِ كَمَا ذُكِرَ ، يُجْعَلُ إحْدَاهُمَا مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ، وَالْأُخْرَى مِنْ الْأَيْسَرِ ( فَالْيُمْنَى عِنْدَ التَّرْقُوَةِ ) وَاحِدَةُ التَّرَاقِي ، وَهِيَ الْعِظَامُ الْمُكْتَنِفَةُ لِثُغْرَةِ النَّحْرِ ( بَيْنَ الْقَمِيصِ وَبَشَرَتِهِ ، وَالْأُخْرَى بَيْنَ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ) ، فَوْقَ التَّرْقُوَةِ وَلِتَكُونَا خَضْرَاوَتَيْنِ لِيُسْتَدْفَعَ عَنْهُ بِهِمَا الْعَذَابُ مَا دَامَتَا كَذَلِكَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ قَدْرَ كُلِّ وَاحِدَةٍ طُولُ عَظْمِ ذِرَاعِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ قَدْرُ شِبْرٍ ، ثُمَّ أَرْبَعُ أَصَابِعَ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَارِدَ فِي الْخَبَرِ مِنْ الْكِتَابَةِ مَا رُوِيَ : أَنَّ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ عَلَى حَاشِيَةِ كَفَنِ ابْنِهِ إسْمَاعِيلَ : " إسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " ، وَزَادَ الْأَصْحَابُ الْبَاقِيَ كِتَابَةً ، وَمَكْتُوبًا عَلَيْهِ ، وَمَكْتُوبًا بِهِ لِلتَّبَرُّكِ ، وَلِأَنَّهُ خَيْرٌ مَحْضٌ مَعَ ثُبُوتِ أَصْلِ الشَّرْعِيَّةِ وَبِهَذَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِيمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَاعِ الْكَفَنِ .
وَعَلَى مَا ذُكِرَ لَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِالْمَذْكُورِ بَلْ جَمِيعُ أَقْطَاعِ الْكَفَنِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ الْجَرِيدَتَيْنِ ، لِدُخُولِهَا فِي إطْلَاقِ النَّصِّ بِخِلَافِهِمَا .
( وَلْيُخَطْ ) الْكَفَنُ إنْ احْتَاجَ إلَى الْخِيَاطَةِ ( بِخُيُوطِهِ ) مُسْتَحَبًّا ( وَلَا تُبَلُّ بِالرِّيقِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا ، وَلَمْ نَقِفْ فِيهِمَا عَلَى أَثَرٍ.
( وَيُكْرَهُ الْأَكْمَامُ الْمُبْتَدَأَةُ ) لِلْقَمِيصِ ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كُفِّنَ فِي قَمِيصِهِ ، فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي كُمِّهِ بَلْ تُقْطَعُ مِنْهُ الْأَزْرَارُ ( وَقَطْعُ الْكَفَنِ بِالْحَدِيدِ ) قَالَ الشَّيْخُ : سَمِعْنَاهُ مُذَاكَرَةً مِنْ الشُّيُوخِ ، وَعَلَيْهِ كَانَ عَمَلُهُمْ .
( وَجَعْلُ الْكَافُورِ فِي
سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ عَلَى الْأَشْهَرِ ) خِلَافًا لِلصَّدُوقِ حَيْثُ اسْتَحَبَّهُ اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ مُعَارَضَةٍ بِأَصَحَّ مِنْهَا وَأَشْهَرَ .
( وَيُسْتَحَبُّ اغْتِسَالُ الْغَاسِلِ قَبْلَ تَكْفِينِهِ ) غُسْلَ الْمَسِّ إنْ أَرَادَ هُوَ التَّكْفِينَ ( أَوْ الْوُضُوءُ ) الَّذِي يُجَامِعُ غُسْلَ الْمَسِّ لِلصَّلَاةِ ، فَيَنْوِي فِيهِ الِاسْتِبَاحَةَ أَوْ الرَّفْعَ أَوْ إيقَاعَ التَّكْفِين عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ ، فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَايَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ .
وَلَوْ اضْطَرَّ لِخَوْفٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، أَوْ تَعَذَّرَتْ الطَّهَارَةُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ كَفَّنَهُ ، وَلَوْ كَفَّنَهُ غَيْرُ الْغَاسِلِ فَالْأَقْرَبُ اسْتِحْبَابُ كَوْنِهِ مُتَطَهِّرًا ، لِفَحْوَى اغْتِسَالِ الْغَاسِلِ أَوْ وُضُوئِهِ
( الرَّابِعُ - الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ) ( وَتَجِبُ ) الصَّلَاةُ ( عَلَى كُلِّ مَنْ بَلَغَ ) أَيْ أَكْمَلَ ( سِتًّا مِمَّنْ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ) مِنْ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي غُسْلِهِ ، عَدَا الْفِرَقِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وَوَاجِبُهَا الْقِيَامُ ) مَعَ الْقُدْرَةِ ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْهُ صَلَّى بِحَسَبِ الْمُكْنَةِ كَالْيَوْمِيَّةِ .
وَهَلْ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَادِرِ بِصَلَاةِ الْعَاجِزِ ؟ نَظَرٌ : وَمِنْ صِدْقِ الصَّلَاةِ الصَّحِيحَةِ عَلَيْهِ ، وَمِنْ نَقْصِهَا عَنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَامِلَةِ ، وَتَوَقَّفَ فِي الذِّكْرَى لِذَلِكَ .
( وَاسْتِقْبَالُ ) الْمُصَلِّي ( الْقِبْلَةَ ، وَجَعْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ إلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي ) مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا فَيَكْفِي كَوْنُهُ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَمُشَاهَدَتِهِ لَهُ ، وَتُغْتَفَرُ الْحَيْلُولَةُ بِمَأْمُومٍ مِثْلِهِ ، وَعَدَمِ تَبَاعُدِهِ عَنْهُ بِالْمُعْتَدِّ بِهِ عُرْفًا ، وَفِي اعْتِبَارِ سَتْرِ عَوْرَةِ الْمُصَلِّي وَطَهَارَتِهِ مَنْ الْخَبَثِ فِي ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَجْهَانِ .
( وَالنِّيَّةُ ) الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى قَصْدِ الْفِعْلِ ، وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُتَّحِدِ أَوْ الْمُتَعَدِّدِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، حَتَّى لَوْ جَهِلَ ذُكُورِيَّتَهُ وَأُنُوثِيَّتَهُ ، جَازَ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ وَتَأْنِيثُهُ مُؤَوَّلًا بِالْمَيِّتِ وَالْجِنَازَةِ مُتَقَرِّبًا .
وَفِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْوَجْهِ مِنْ وُجُوبٍ وَنَدْبٍ - كَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ - قَوْلَانِ لِلْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى مُقَارِنَةً لِلتَّكْبِيرِ مُسْتَدَامَةَ الْحُكْمِ إلَى آخِرِهَا .
( وَتَكْبِيرَاتٌ خَمْسٌ ) إحْدَاهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فِي غَيْرِ الْمُخَالِفِ ( يَتَشَهَّدُ الشَّهَادَتَيْنِ عَقِيبَ الْأُولَى ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ عَقِيبَ الثَّانِيَةِ ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهَا الصَّلَاةَ عَلَى بَاقِي الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ( وَيَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) بِأَيِّ دُعَاءٍ اُتُّفِقَ وَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ أَفْضَلَ ( عَقِيبَ الثَّالِثَةِ وَ )
يَدْعُوَ ( لِلْمَيِّتِ ) الْمُكَلَّفِ الْمُؤْمِنِ ( عَقِيبَ الرَّابِعَةِ ، وَفِي الْمُسْتَضْعَفِ ) وَهُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا يُعَانِدُ فِيهِ وَلَا يُوَالِي أَحَدًا بِعَيْنِهِ ( بِدُعَائِهِ ) وَهُوَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَك وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ " .
( وَيَدْعُوَ ) فِي الصَّلَاةِ ( عَلَى الطِّفْلِ ) الْمُتَوَلِّدِ مِنْ مُؤْمِنَيْنِ ( لِأَبَوَيْهِ ) أَوْ مِنْ مُؤْمِنٍ لَهُ ، وَلَوْ كَانَا غَيْرَ مُؤْمِنَيْنِ دَعَا عَقِيبَهَا بِمَا أَحَبَّ ، وَالظَّاهِرُ حِينَئِذٍ عَدَمُ وُجُوبِهِ أَصْلًا .
وَالْمُرَادُ بِالطِّفْلِ غَيْرُ الْبَالِغِ ، وَإِنْ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ .
( وَالْمُنَافِقُ ) وَهُوَ هُنَا الْمُخَالِفُ مُطْلَقًا ( يَقْتَصِرُ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ( عَلَى أَرْبَعِ ) تَكْبِيرَاتٍ ( وَيَلْعَنُهُ ) عَقِيبَ الرَّابِعَةَ ، وَفِي وُجُوبِهِ وَجْهَانِ ، وَظَاهِرُهُ هُنَا وَفِي الْبَيَانِ الْوُجُوبُ ، وَرُجِّحَ فِي الذِّكْرَى وَالدُّرُوسِ عَدَمُهُ .
وَالْأَرْكَانُ مِنْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ سَبْعَةٌ أَوْ سِتَّةٌ : النِّيَّةُ ، وَالْقِيَامُ لِلْقَادِرِ ، وَالتَّكْبِيرَاتُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ ) مِنْ الْحَدَثِ إجْمَاعًا.
( وَلَا التَّسْلِيمُ ) عِنْدَنَا ، إجْمَاعًا ، بَلْ لَا يَشْرَعُ بِخُصُوصِهِ إلَّا مَعَ التَّقِيَّةِ ، فَيَجِبُ لَوْ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ .
( وَيُسْتَحَبُّ ، إعْلَامُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ ) أَيْ بِمَوْتِهِ لِيَتَوَفَّرُوا عَلَى تَشْيِيعِهِ وَتَجْهِيزِهِ ، فَيُكْتَبُ لَهُمْ الْأَجْرُ وَلَهُ الْمَغْفِرَةُ بِدُعَائِهِمْ ، وَلِيَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ وَظِيفَتَيْ التَّعْجِيلِ وَالْإِعْلَامِ ، فَيَعْلَمُ مِنْهُمْ مِنْ لَا يُنَافِي التَّعْجِيلَ عُرْفًا ، وَلَوْ اسْتَلْزَمَ الْمُثْلَةَ حَرُمَ .
( وَمَشْيُ الْمُشَيِّعِ خَلْفَهُ ، أَوْ إلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ ) وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ ( وَالتَّرْبِيعُ ) وَهُوَ حَمْلُهُ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ مِنْ جَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ كَيْفَ اُتُّفِقَ ، وَالْأَفْضَلُ التَّنَاوُبُ ، وَأَفْضَلُهُ أَنْ يَبْدَأَ فِي الْحَمْلِ بِجَانِبِ السَّرِيرِ الْأَيْمَنِ ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي يَسَارَ الْمَيِّتِ، فَيَحْمِلُهُ بِكَتِفِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى مُؤَخِّرِهِ الْأَيْمَنِ فَيَحْمِلُهُ بِالْأَيْمَنِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى مُؤَخِّرِهِ الْأَيْسَرِ ، فَيَحْمِلُهُ بِالْكَتِفِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى مُقَدَّمِهِ الْأَيْسَرِ ، فَيَحْمِلُهُ بِالْكَتِفِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ .
( وَالدُّعَاءُ ) حَالَ الْحَمْلِ بِقَوْلِهِ : " بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " ، وَعِنْدَ مُشَاهَدَتِهِ بِقَوْلِهِ : " اللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إيمَانًا وَتَسْلِيمًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ ، وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنْ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ " ، وَهُوَ الْهَالِكُ مِنْ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ ، أَوْ مُطْلَقًا ، إشَارَةً إلَى الرِّضَا بِالْوَاقِعِ كَيْف كَانَ ، وَالتَّفْوِيضِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ .
( وَالطَّهَارَةُ وَلَوْ تَيَمُّمًا مَعَ ) الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَائِيَّةِ مَعَ ( خَوْفِ الْفَوْتِ ) وَكَذَا بِدُونِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ( وَالْوُقُوفُ ) أَيْ وُقُوفُ الْإِمَامِ ، أَوْ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ( عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ وَصَدْرِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْأَشْهَرِ )
وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ قَوْلُ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ : إنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَصَدْرِ الْمَرْأَةِ ، وَقَوْلُهُ فِي الِاسْتِبْصَارِ : إنَّهُ عِنْدَ رَأْسِهَا وَصَدْرِهِ ، وَالْخُنْثَى هُنَا كَالْمَرْأَةِ .
( وَالصَّلَاةُ ) فِي الْمَوَاضِعِ ( الْمُعْتَادَةِ ) لَهَا لِلتَّبَرُّكِ بِهَا بِكَثْرَةِ مَنْ صَلَّى فِيهَا ، وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ يَقْصِدُهَا ( وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى ) وَالْأَكْثَرِ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِالْأُولَى ، وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ وَلَا مُنَافَاةَ فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ قَدْ يُتْرَكُ أَحْيَانَا وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ .
( وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ ) مَعَ الْإِمَامِ ( أَتَمَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرَاغِهِ ) وَلَاءً مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ ( وَلَوْ عَلَى الْقَبْرِ ) عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِهَا وَوَضْعِهَا فِيهِ ، وَإِنْ بَعُدَ الْفَرْضُ .
وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ جَوَازَ الْوَلَاءِ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ النَّصِّ ، وَفِي الذِّكْرَى لَوْ دَعَا كَانَ جَائِرًا ، إذْ هُوَ نَفْيُ وُجُوبٍ لَا نَفْيُ جَوَازٍ ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِخَوْفِ الْفَوْتِ عَلَى تَقْدِيرِ الدُّعَاءِ ، وَإِلَّا وَجَبَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُ ، وَهُوَ أَجْوَدُ .
( وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ) عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ ( أَوْ دَائِمًا ) عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، وَالْأَقْوَى وَالْأَوْلَى قِرَاءَةً ، " يُصَلِّي " فِي الْفِعْلَيْنِ مَبْنِيًّا لِلْمَعْلُومِ ، أَيْ يُصَلِّي مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمُرِيدُ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ أَوْ دَائِمًا سَوَاءٌ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ أَمْ لَا .
هَذَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ مُخْتَصًّا بِمَيِّتٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ .
أَمَّا مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَا تُشْرَعُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بَعْدَ دَفْنِهِ ، وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، وَمُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ أَقْوَى .
( وَلَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ ) أَيْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ أُخْرَى ( أَتَمَّهَا ثُمَّ اسْتَأْنَفَ ) الصَّلَاةَ ( عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَرُبَّمَا قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ مَنْدُوبَةً لِاخْتِلَافِ الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ .
وَذَهَبَ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إلَى أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَاسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا ، وَبَيْنَ إكْمَالِ الْأُولَى وَإِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ ، مُحْتَجِّينَ بِرِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ وَوُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ " قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى : وَالرِّوَايَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إفَادَةِ الْمُدَّعَى ، إذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا حَتَّى يُكْمِلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَبَيْنَ رَفْعِهَا مِنْ مَكَانِهَا وَالْإِتْمَامِ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى إبْطَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى بِوَجْهٍ هَذَا مَعَ تَحْرِيمِ قَطْعِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ نَعَمْ لَوْ خِيفَ عَلَى الْجَنَائِزِ قُطِعَتْ الصَّلَاةُ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِضَرُورَةٍ.
وَإِلَى مَا ذَكَرَهُ أَشَارَ هُنَا بِقَوْلِهِ : ( وَالْحَدِيثُ ) الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( يَدُلُّ عَلَى احْتِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِ لَهُمَا ثُمَّ يَأْتِي بِالْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي الذِّكْرَى ) بِمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهَا .
ثُمَّ اُسْتُشْكِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِعَدَمِ
تَنَاوُلِ النِّيَّةِ أَوَّلًا لِلثَّانِيَةِ فَكَيْفَ يُصْرَفُ بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ إلَيْهَا ، مَعَ تَوَقُّفِ الْعَمَلِ عَلَى النِّيَّةِ .
وَأَجَابَ بِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى إحْدَاثِ نِيَّةٍ مِنْ الْآنَ لِتَشْرِيكِ بَاقِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَتَيْنِ .
وَهَذَا الْجَوَابُ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ ، لِأَنَّهَا أَمْرٌ قَلْبِيٌّ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى الثَّانِيَةِ، إلَى آخِرِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا .
وَقَدْ حَقَّقَ الْمُصَنِّفُ فِي مَوَاضِعَ أَنَّ الصَّدْرَ الْأَوَّلَ مَا كَانُوا يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّيَّةِ لِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ ، فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ .
وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا دَلِيلَ عَلَى جَوَازِ الْقَطْعِ ، وَبِدُونِهِ يُتَّجَهُ تَحْرِيمُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ الْقَطْعِ - عَلَى تَقْدِيرِ الْخَوْفِ عَلَى الْجَنَائِزِ - غَيْرُ وَاضِحٍ ، لِأَنَّ الْخَوْفَ إنْ كَانَ عَلَى الْجَمِيعِ ، أَوْ عَلَى الْأُولَى فَالْقَطْعُ يَزِيدُ الضَّرَرَ عَلَى الْأُولَى وَلَا يُزِيلُهُ ، لِانْهِدَامِ مَا قَدْ مَضَى مِنْ صَلَاتِهَا الْمُوجِبُ لِزِيَادَةِ مُكْثِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْأَخِيرَةِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ الْمُكْثِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ التَّشْرِيكِ الْآنَ وَالِاسْتِئْنَافِ .
نَعَمْ يُمْكِنُ فَرْضُهُ نَادِرًا بِالْخَوْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ ، بِالنَّظَرِ إلَى تَعَدُّدِ الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ ، بِحَيْثُ يَزِيدُ مَا يَتَكَرَّرُ مِنْهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ ، وَحَيْثُ يَخْتَارُ التَّشْرِيكَ بَيْنَهُمَا فِيمَا بَقِيَ يَنْوِي بِقَلْبِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ، كَمَا لَوْ حَضَرَتَا ابْتِدَاءً ، وَيَدْعُو لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِوَظِيفَتِهَا مِنْ الدُّعَاءِ مُخَيَّرًا فِي التَّقْدِيمِ إلَى أَنْ يُكْمِلَ الْأُولَى ، ثُمَّ يُكْمِلَ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّانِيَةِ .
وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مُتَعَدِّدٍ ، فَإِنَّهُ يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَتَّحِدُ لَفْظُهُ وَيُرَاعِي فِي
الْمُخْتَلِفِ - كَالدُّعَاءِ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ وَمَجْهُولٌ وَمُنَافِقٌ وَطِفْلٌ - وَظِيفَةَ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَمَعَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ يُرَاعِي تَثْنِيَةَ الضَّمِيرِ وَجَمْعَهُ وَتَذْكِيرَهُ وَتَأْنِيثَهُ ، أَوْ يُذَكِّرُ مُطْلَقًا مُؤَوِّلًا بِالْمَيِّتِ ، أَوْ يُؤَنِّثُ مُؤَوِّلًا بِالْجِنَازَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
( الْخَامِسُ - دَفْنُهُ ) ( وَالْوَاجِبُ مُوَارَاتُهُ فِي الْأَرْضِ ) ، عَلَى وَجْهٍ يَحْرُسُ جُثَّتَهُ مَنْ السِّبَاعِ ، وَيَكْتُمُ رَائِحَتَهُ عَنْ الِانْتِشَارِ ، وَاحْتُرِزَ بِالْأَرْضِ عَنْ وَضْعِهِ فِي بِنَاءٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ حَصَلَ الْوَصْفَانِ ( مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ) بِوَجْهِهِ وَمَقَادِيمِ بَدَنِهِ ( عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ) مَعَ الْإِمْكَانِ .
( وَيُسْتَحَبُّ ) أَنْ يَكُونَ ( عُمْقُهُ ) أَيْ الدَّفْنِ مُجَازًا ، أَوْ الْقَبْرِ الْمَعْلُومِ بِالْمَقَامِ ( نَحْوُ قَامَةٍ ) مُعْتَدِلَةٍ ، وَأَقَلُّ الْفَضْلِ إلَى التَّرْقُوَةِ ( وَوَضْعُ الْجِنَازَةِ ) عِنْدَ قُرْبِهَا مِنْ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ ، أَوْ بِثَلَاثٍ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ( أَوَّلًا وَنَقْلُ الرِّجْلِ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( فِي ثَلَاثِ دُفُعَاتٍ ) حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَإِنْزَالُهُ فِي الثَّالِثَةِ ( وَالسَّبَقُ بِرَأْسِهِ ) حَالَةَ الْإِنْزَالِ .
( وَالْمَرْأَةُ ) تُوضَعُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَتُنْقَلُ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَتُنْزَلُ ( عَرْضًا ) ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَالْأَخْبَارُ خَالِيَةٌ عَنْ الدَّفَعَاتِ .
( وَنُزُولُ الْأَجْنَبِيِّ مَعَهُ ) لَا الرَّحِمُ ، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا ، ( إلَّا فِيهَا ) فَإِنَّ نُزُولَ الرَّحِمِ مَعَهَا أَفْضَلُ ، وَالزَّوْجُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ ، وَمَعَ تَعَذُّرِهِمَا فَامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ صَالِحٌ .
( وَحَلُّ عُقَدِ الْأَكْفَانِ ) مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ( وَوَضْعُ خَدِّهِ ) الْأَيْمَنِ عَلَى التُّرَابِ خَارِجَ الْكَفَنِ ( وَجَعْلُ ) شَيْءٍ مِنْ ( تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَهُ ) تَحْتَ خَدِّهِ ، أَوْ فِي مُطْلَقِ الْكَفَنِ ، أَوْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، وَلَا يَقْدَحُ فِي مُصَاحَبَتِهِ لَهَا احْتِمَالُ وُصُولِ نَجَاسَتِهِ إلَيْهَا لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ ، مَعَ ظُهُورِ طَهَارَتِهِ الْآنَ .
( وَتَلْقِينُهُ ) الشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مِمَّنْ نَزَلَ مَعَهُ إنْ كَانَ وَلِيًّا ، وَإِلَّا اسْتَأْذَنَهُ ، مُدْنِيًا فَاهُ إلَى أُذُنِهِ قَائِلًا لَهُ " اسْمَعْ " ثَلَاثًا قَبْلَهُ ( وَالدُّعَاءُ لَهُ ) يَقُولُ : " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، اللَّهُمَّ عَبْدُك نَزَلَ بِك ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ ، اللَّهُمَّ إنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا " ( وَالْخُرُوجُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ ) لِأَنَّهُ بَابُ الْقَبْرِ ، وَفِيهِ احْتِرَامٌ لِلْمَيِّتِ .
( وَالْإِهَالَةُ ) لِلتُّرَابِ مِنْ الْحَاضِرِينَ غَيْرِ الرَّحِمِ ( بِظُهُورِ الْأَكُفِّ مُسْتَرْجِعِينَ ) أَيْ قَائِلِينَ : " إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ " حَالَةَ الْإِهَالَةِ ، يُقَالُ رَجَعَ وَاسْتَرْجَعَ : إذَا قَالَ ذَلِكَ .
( وَرَفْعُ الْقَبْرِ ) عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ مِقْدَارَ ( أَرْبَعِ أَصَابِعَ ) مُفَرَّجَاتٍ إلَى شِبْرٍ لَا أَزْيَدَ لِيُعْرَفَ فَيُزَارَ وَيُحْتَرَمَ ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ سُطُوحُ الْأَرْضِ اُغْتُفِرَ رَفْعُهُ عَنْ أَعْلَاهَا وَتَأَدَّتْ السُّنَّةُ بِأَدْنَاهَا .
( وَتَسْطِيحُهُ ) لَا يُجْعَلُ لَهُ فِي ظَهْرِهِ سَنَمٌ لِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ النَّاصِبَةِ وَبِدَعِهِمْ الْمُحْدَثَةِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ مُرَاغَمَةً لِلْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ ، ( وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ) إلَى رِجْلَيْهِ ( دَوْرًا ) إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَيْهِ ، ( وَ ) يُصَبُّ ( الْفَاضِلُ عَلَى وَسَطِهِ ) وَلْيَكُنْ الصَّابُّ مُسْتَقْبِلًا ( وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ ) بَعْدَ نَضْحِهِ بِالْمَاءِ ، مُؤَثِّرَةً فِي التُّرَابِ ، مُفَرَّجَةَ الْأَصَابِعِ ، وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْحُكْمَ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ تَأْثِيرُهَا بَعْدَهُ .
وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : " إذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَسُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كَفَّك عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَفَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَاغْمِزْ كَفَّك عَلَيْهِ ، بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ " ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ فِي غَيْرِهِ ، وَأَمَّا تَأْثِيرُ الْيَدِ فِي غَيْرِ التُّرَابِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ مُطْلَقًا ، بَلْ اعْتِقَادُهُ سُنَّةً بِدْعَةٌ ( مُتَرَحِّمًا ) عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِنْ
الْأَلْفَاظِ ، وَأَفْضَلُهُ " اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَأَصْعِدْ إلَيْك رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْك رِضْوَانًا وَأَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِك مَا تُغْنِيهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاك " وَكَذَا يَقُولُهُ كُلَّمَا زَارَهُ مُسْتَقْبِلًا .
( وَتَلْقِينُ الْوَلِيِّ ) ، أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ ( بَعْدَ الِانْصِرَافِ ) بِصَوْتٍ عَالٍ إلَّا مَعَ التَّقِيَّةِ ( وَيُتَخَيَّرُ ) الْمُلَقِّنُ ( فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ ) لِعَدَمِ وُرُودِ مُعَيَّنٍ .
( وَيُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ ) لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ ، وَهِيَ تَفْعِلَةٌ مِنْ الْعَزَاءِ وَهُوَ الصَّبْرُ ، وَمِنْهُ " أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَك " أَيْ صَبْرَك " وَسَلْوَك" يُمَدُّ وَيُقْصَرُ ، وَالْمُرَادُ بِهَا الْحَمْلُ عَلَى الصَّبْرِ وَالتَّسْلِيَةُ عَنْ الْمُصَابِ بِإِسْنَادِ الْأَمْرِ إلَى حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدْلِهِ ، وَتَذْكِيرِهِ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ ، وَمَا فَعَلَهُ الْأَكَابِرُ مِنْ الْمُصَابِينَ ، فَمَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ ( قَبْلَ الدَّفْنِ ) إجْمَاعًا ( وَبَعْدَهُ ) عِنْدَنَا .
( وَكُلُّ أَحْكَامِهِ ) أَيْ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ ( مَنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ) إنْ كَانَتْ وَاجِبَةً ( أَوْ نَدْبِهَا ) إنْ كَانَتْ مَنْدُوبَةً .
وَمَعْنَى الْفَرْضِ الْكِفَائِيِّ مُخَاطَبَةُ الْكُلِّ بِهِ ابْتِدَاءً عَلَى وَجْهٍ يَقْتَضِي وُقُوعَهُ مِنْ أَيِّهِمْ كَانَ ، وَسُقُوطُهُ بِقِيَامِ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ ، فَمَتَى تَلَبَّسَ بِهِ مَنْ يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ سَقَطَ عَنْ غَيْرِهِ سُقُوطًا مُرَاعًى بِإِكْمَالِهِ ، وَمَتَى لَمْ يُتَّفَقْ ذَلِكَ أَثِمَ الْجَمِيعُ فِي التَّأَخُّرِ عَنْهُ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْوَلِيُّ وَغَيْرُهُ ، مِمَّنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ ، الْقَادِرِينَ عَلَيْهِ .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|