أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
329
التاريخ: 29-9-2016
309
التاريخ: 29-9-2016
352
التاريخ: 29-9-2016
280
|
الوقف في اللغة دوام القيام، يقال وقف يقف وقفا ووقوفا دام قائما، ووقف الدابة وأوقفها جعلها تقف، ويقال وقف على الأمر فهمه واطلع عليه، وفي المجمع قد تكرر ذكر الوقف في الحديث وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة انتهى.
وهو في اصطلاح الفقهاء كما عرفه الأكثر تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة أو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وقد يعرّف بأنه الصدقة الجارية، والظاهر أن حقيقته عبارة عن إنشاء إيقاف العين عن النقل والانتقال بعد إخراجها عن الملكية إيقافا اعتباريا، وتمليك المنفعة للأشخاص أو العناوين أو الجهات، فإذا قال وقفت الدار لأولادي أو للفقراء، أو وقفت الأرض للصلاة أو للعبادة، أو جعلتها مدرسة، فمعناه أخرجتها عن ملكي وحبستها عن المبادلات والانتقالات، وجعلت المنفعة في سبيل تلك الأمور.
و ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام ثلاثة أو أربعة، لأنه اما أن يكون شخصا أو أشخاصا كالأولاد والأرحام، أو يكون عنوانا عامّا كالعالم والفقير، أو يكون جهة من الجهات كتبليغ الدين وإقامة التعزية للمعصوم (عليه السّلام ) وغيره، وتزويج العزاب، ولعله من هذا القبيل وقف المعابد، والمصليات، والمدارس، والقناطر، والمقابر، والتكايا. ونحوها، فإنها وقف للعبادة والصلاة والمرور ودفن الأموات وإقامة التعزية، وأما المساجد فسيأتي أنها عناوين اعتبارية خاصة لا بد من قصدها في وقفها، والوقف للعبادة أو الصلاة لا يجعله مسجدا يترتب عليه آثاره.
وهل تكون العين بعد خروجها عن الملك محررة غير داخل في ملك أحد مطلقا، أو تدخل في ملك الموقوف عليهم مطلقا، أو يفصل بين الوقف على الجهات فتكون محررة، والوقف على الأشخاص كالأولاد والعناوين كالفقراء والعلماء فتدخل في ملكهم وجوه أقربها الأول ثم الأخير.
ثم انه يتوقف تحقق الوقف وتماميته على أمور: الصيغة والواقف والموقوف عليه والعين الموقوفة، وقد ذكروا في تبيين هذه الأمور وشرائطها المقررة فروعا.
منها: أنّه هل الوقف من العقود فيعتبر فيه الإيجاب والقبول مطلقا، أو هو من الإيقاعات مطلقا، فيكفي فيه إنشاء واحد من قبل الواقف، أو يفصل بين الوقف التحريري بالقول بكونه إيقاعا، والتمليكي بالقول بكونه عقدا وجوه أو أقوال أوسطها الوسط ثم الأخير، والقبول مع فرض اللزوم من الحاكم أو من البطن الموجود.
ومنها: أنه يكفي في صيغته مطلق ما دل على المقصود ولو بالقرينة بأي لغة كانت كقوله وقفته أو حبسته أو سبّلت منافعه أو تصدقت به صدقة مؤبدة لاتباع ولا توهب ويشترط فيه التنجيز.
ومنها: أنّه يعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية فإنه أمر اعتباري قابل للإنشاء والجعل، موضوع لأحكام خاصة لا تترتب على عنوان المصلّى والمعبد وما أشبه ذلك، فيكفي أن يقول جعلته مسجدا والأحوط أن يقول وقفته مسجدا ولا يشترط قصد القربة في الوقف.
ومنها: أنّه تكفي المعاطاة في الوقف التحريري إذا أحدث البناء بقصد الوقف وجعلها في معرض الاستفادة، كما إذا بنى المسجد والمدرسة والرباط بقصد تحقق هذه العناوين وتصرف فيها أحد بإذنه، أو سلّم أرضا لكونها مقبرة ودفن فيها إنسان بإذنه، وأما لو أراد وقف البناء الموجود، على تلك الجهات فالأحوط إجراء العقد والإقباض.
ومنها: أنّه يشترط في صحته القبض، ويكفي قبض الموجودين في الوقف على الطبقات، وقبض الحاكم في الوقف على الجهات العامة وعلى العناوين، ولا يبعد كفاية قبض بعض أفراد العناوين أيضا، كقبض فقير أو عالم ما وقف على عنوانهما، ويكفي قبض المتولي أيضا لو جعل له متوليا ولو نفسه، ولو مات الواقف قبل الإقباض بطل الوقف، ويشترط في الواقف شرائط العقد العامة، وعدم الحجر لسفه أو فلس، ولا يعتبر فيه الإسلام، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم، وفيما يصح على مذهبه إقرارا له عليه، ويشترط في الموقوف أن يكون عينا قابلة للبقاء مدة، والانتفاع بها منفعة محللة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|