المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

البيانات المجدولة Tabular data
9-7-2022
بلورات الكوارتز ( المرو ) التركيبية Synthetic Quartz
24-9-2016
التماثل الكروي
5-1-2016
سفينة أبو ريحانة
25-10-2017
Horowitz Reduction
17-9-2018
نون التوكيد
21-10-2014


الوقف  
  
232   10:44 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 566‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 260
التاريخ: 29-9-2016 362
التاريخ: 29-9-2016 431
التاريخ: 29-9-2016 444

الوقف في اللغة دوام القيام، يقال وقف يقف وقفا ووقوفا دام قائما، ووقف الدابة وأوقفها جعلها تقف، ويقال وقف على الأمر فهمه واطلع عليه، وفي المجمع قد تكرر ذكر الوقف في الحديث وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة انتهى.

وهو في اصطلاح الفقهاء كما عرفه الأكثر تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة أو تحبيس‌ الأصل وتسبيل الثمرة، وقد يعرّف بأنه الصدقة الجارية، والظاهر أن حقيقته عبارة عن إنشاء إيقاف العين عن النقل والانتقال بعد إخراجها عن الملكية إيقافا اعتباريا، وتمليك المنفعة للأشخاص أو العناوين أو الجهات، فإذا قال وقفت الدار لأولادي أو للفقراء، أو وقفت الأرض للصلاة أو للعبادة، أو جعلتها مدرسة، فمعناه أخرجتها عن ملكي وحبستها عن المبادلات والانتقالات، وجعلت المنفعة في سبيل تلك الأمور.

و ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام ثلاثة أو أربعة، لأنه اما أن يكون شخصا أو أشخاصا كالأولاد والأرحام، أو يكون عنوانا عامّا كالعالم والفقير، أو يكون جهة من الجهات كتبليغ الدين وإقامة التعزية للمعصوم (عليه السّلام ) وغيره، وتزويج العزاب، ولعله من هذا القبيل وقف المعابد، والمصليات، والمدارس، والقناطر، والمقابر، والتكايا. ونحوها، فإنها وقف للعبادة والصلاة والمرور ودفن الأموات وإقامة التعزية، وأما المساجد فسيأتي أنها عناوين اعتبارية خاصة لا بد من قصدها في وقفها، والوقف للعبادة أو الصلاة لا يجعله مسجدا يترتب عليه آثاره.

وهل تكون العين بعد خروجها عن الملك محررة غير داخل في ملك أحد مطلقا، أو تدخل في ملك الموقوف عليهم مطلقا، أو يفصل بين الوقف على الجهات فتكون محررة، والوقف على الأشخاص كالأولاد والعناوين كالفقراء والعلماء فتدخل في ملكهم وجوه أقربها الأول ثم الأخير.

ثم انه يتوقف تحقق الوقف وتماميته على أمور: الصيغة والواقف والموقوف عليه والعين الموقوفة، وقد ذكروا في تبيين هذه الأمور وشرائطها المقررة فروعا.

منها: أنّه هل الوقف من العقود فيعتبر فيه الإيجاب والقبول مطلقا، أو هو من الإيقاعات مطلقا، فيكفي فيه إنشاء واحد من قبل الواقف، أو يفصل بين الوقف التحريري بالقول بكونه إيقاعا، والتمليكي بالقول بكونه عقدا وجوه أو أقوال أوسطها الوسط ثم الأخير، والقبول مع فرض اللزوم من الحاكم أو من البطن الموجود.

ومنها: أنه يكفي في صيغته مطلق ما دل على المقصود ولو بالقرينة بأي لغة كانت كقوله‌ وقفته أو حبسته أو سبّلت منافعه أو تصدقت به صدقة مؤبدة لاتباع ولا توهب ويشترط فيه التنجيز.

ومنها: أنّه يعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية فإنه أمر اعتباري قابل للإنشاء والجعل، موضوع لأحكام خاصة لا تترتب على عنوان المصلّى والمعبد وما أشبه ذلك، فيكفي أن يقول جعلته مسجدا والأحوط أن يقول وقفته مسجدا ولا يشترط قصد القربة في الوقف.

ومنها: أنّه تكفي المعاطاة في الوقف التحريري إذا أحدث البناء بقصد الوقف وجعلها في معرض الاستفادة، كما إذا بنى المسجد والمدرسة والرباط بقصد تحقق هذه العناوين وتصرف فيها أحد بإذنه، أو سلّم أرضا لكونها مقبرة ودفن فيها إنسان بإذنه، وأما لو أراد وقف البناء الموجود، على تلك الجهات فالأحوط إجراء العقد والإقباض.

ومنها: أنّه يشترط في صحته القبض، ويكفي قبض الموجودين في الوقف على الطبقات، وقبض الحاكم في الوقف على الجهات العامة وعلى العناوين، ولا يبعد كفاية قبض بعض أفراد العناوين أيضا، كقبض فقير أو عالم ما وقف على عنوانهما، ويكفي قبض المتولي أيضا لو جعل له متوليا ولو نفسه، ولو مات الواقف قبل الإقباض بطل الوقف، ويشترط في الواقف شرائط العقد العامة، وعدم الحجر لسفه أو فلس، ولا يعتبر فيه الإسلام، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم، وفيما يصح على مذهبه إقرارا له عليه، ويشترط في الموقوف أن يكون عينا قابلة للبقاء مدة، والانتفاع بها منفعة محللة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.