أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
358
التاريخ: 29-9-2016
359
التاريخ: 29-9-2016
504
التاريخ: 29-9-2016
322
|
الولاية في اللغة مصدر بمعنى القيام بأمر شيء والتسلط عليه، من ولي الشيء يليه ولاية بالكسر والفتح، إذا قام به وولي أمره، وولي البلد تسلط عليه، وولّى فلانا الأمر جعله واليا عليه، والولاية أيضا البلاد التي يتسلط عليها السلطان، وفي النهاية في أسماء اللّه تعالى الوليّ وهو الناصر، وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائه عز وجل الوالي وهو مالك الأشياء جمعيها المتصرف فيها، وكأنّ الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي ، انتهى.
وفي المفردات: الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة تولي الأمر، والولي والمولى يستعملان في ذلك انتهى، والحكومة تستعمل بمعنى القضاء وفصل الأمور، وبمعنى أرباب السياسة والحكم.
هذا وليس للولاية اصطلاح خاص في الشرع والفقه، وقد كثر استعمالها في النصوص وكلمات الأصحاب بمعنى الولاية على الشيء أو على الشخص والقائم بأمره والمتسلط المتصرف فيه، وقد وقعت في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة هامة حسب اختلاف مواردها.
وتنقسم الولاية بالقسمة الأولية إلى نوعين تكوينية حقيقية، وإنشائية اعتبارية، والأول على أصناف:
أحدها: ولاية اللّه تعالى على جميع الموجودات فبتلك الولاية أنشأها وخلقها وبها حفظها وأدام بقاءها وبها تصرف فيها ودبّر أمرها وبها ينفيها إذا شاء فناءها فله الخلق والأمر.
ثانيها: ولاية الملائكة على عالم التكوين على اختلاف مقاماتهم وشؤونهم فانّ بهم ملأ اللّه السموات والأرض، وجعلهم مدبرات أمرها ومقسماته، فتدبير أمور العالم جار بأيديهم ولا فرق بين اللّه تعالى وبينهم إلّا أنّهم عباده وخلقه بدئهم منه وعودهم إليه، وإن شئت فقل إنهم أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة وروّاد، وهذه من أقوى الولايات التكوينية.
ثالثها: ولاية النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله ) والأئمة (عليهم السّلام) التكوينية على العالم واجزائه في الجملة لقوله: وذلك كل شيء لكم، وغيره من النصوص الكثيرة، بل وهذه الولاية كانت ثابتة للأنبياء أيضا في بعض مراتبها كقوله تعالى {ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا} [البقرة: 260] وقوله ({فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا } [آل عمران: 49]و قوله {قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} [طه: 21]
رابعها: ولاية الإنسان على نفسه التكوينية بل ولاية كل أنواع الحيوانات على أنفسها بمعنى ولاية روحه على جسمه وأعضاء بدنه يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف وفق مشيته وإرادته، وهذه الأقسام خارجة عن البحث وقعت استطرادا.
والنوع الثاني أيضا على أقسام:
أولها: ولاية النبي الأعظم على أحكام الشريعة في الجملة، فإن اللّه قد فوض أمر مجموع قواعد الدين وقوانينه التي أنزلها من السماء إليه، وجعل له الولاية عليها ليزيد فيها وينقص حسب ما رآه صلاحا للأمة، من حيث مجتمعهم ومن حيث الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها، وقد عمل (صلّى اللّه عليه وآله )على وفق هذه الولاية وتصرف في الأحكام في موارد كثيرة يجدها الباحث الفاحص، والظاهر ثبوت هذه الولاية للأئمة المعصومين (عليهم السّلام ) المنصوبين من قبل اللّه تعالى لإدارة أمور الأمة، وهذه في الحقيقة من لوازم ولاية الحاكم على المجتمع لتغير مقتضيات الأحكام بتغيير حالات المجامع وأزمنتهم وأمكنتهم.
ثانيها: ولاية النبي الأعظم والأئمة (عليهم السّلام) على نفوس الأمة وأموالهم، والظاهر ثبوتها للأنبياء الماضين أيضا بالنسبة لأممهم.
ثالثها: ولاية المنصوبين من قبل المعصوم، بنصب خاص أو عام على الأمة نفوسهم وأموالهم، فإنها ولاية إنشائية تشريعية جعلها من بيده أمر هذه الولاية.
ثم إن الأحكام المترتبة على هذا القسم من الولاية الثابتة للمعصوم والمنصوب من قبله كثيرة جدا، بل تحوي جميع شؤون إدارة الأمة الإسلامية أو أعم منها، ذكرها الأصحاب في الفقه وألّفوا في ذلك كتبا كثيرة ممتعة شكر اللّه مساعيهم الجميلة.
رابعها: ولاية القضاة المنصوبين من ناحية ولي الأمر وحاكم الأمة، فإن لهم الولاية على المتحاكمين وغيرهم بما يستلزمه ولاية الحكم وإتمام القضاء، فلهم الإجبار، وأخذ الحق، والمال، والاسجان، والضرب متى اقتضته القضاوة.
خامسها: ولاية أمراء الجيوش ورؤساء العساكر، على اختلاف طبقاتهم وتعدد مراتبهم كل بالنسبة إلى من يليه ويكون تحت نظره وسلطانه وتربيته، فان ذلك ولاية مجعولة منشعبة متفرعة عن ولاية نفس الحاكم على الأمة وعلى الجنود.
سادسها: ولاية الأب والجد على الصغار من أولادهما والمجانين في حال صغرهم وجنوبهم، ولاية على نفوسهم بتربيتهم وإجبارهم على ما هو صلاحهم، وعلى أموالهم بالتصرف فيها حسب اقتضاء المصلحة.
سابعها: ولاية الأم على أولادها فيما يتعلق بشؤون الحضانة المجعولة في حقها.
ثامنها: ولاية الأب والجد للأب على البكر البالغة الرشيدة في تزويجها الأول على اختلاف في ذلك أحوطه ذلك.
تاسعها: ولاية كل بالغ عاقل عارف بالمعروف والمنكر من الدين، على غيره من كل مماثل له في خصوص أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في مرتبتهما الأولى أو الثانية والتفصيل مذكور تحت عنوان الأمر النهي.
عاشرها: ولاية المولى على عبده.
حادي عشرها: ولاية الجائر على الناس وولاية ولاته، وما ذكرنا من الولاية غير هذا القسم كانت شرعية ممضاة من قبل الشرع وهذا القسم ولاية مغصوبة من أهلها من نبي (صلّى اللّه عليه وآله ) أو وصي (عليه السّلام) أو منصوب من قبلهما، وهذه أيضا من أقدم أقسام الولاية، بل تقارن أوائل أزمنة تشريع الولاية الشرعية، لعدم خلو القرون والدهور عمن غصب الولاية عن أهلها وتقمص بها، وهو يعلم أن محل أهلها منها محل القطب من الرحى، وكثيرا ما وقع البحث في الفقه عن هذه الولاية وأحكامها الكثيرة المترتبة عليها نظير انّ غصب الولاية الحقة من أهلها والتصدي بها من المحرمات المؤكدة والموبقات والعظيمة، وقد دلت عليها الأدلة الأربعة، وكذا ولاية ولاته فعملهم وكسبهم حرام محرم، معذب فاعله على قليل من فعله وكثيره، لأنها معصية كبيرة، وفيها دروس الحق كله، واحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور، وإبطال الكتب، وانهدام المساجد والمدارس، وتبديل سنة اللّه وشرائعه.
ثم إنهم ذكروا أن المبحوث عنه في هذه الولاية والموضوع للحرمة هو نفس التصدي لهذا المنصب والتلبس به المتحقق بقبولها من الجائر، والاشتغال بما يحكى عنها عرفا، مع قطع النظر عن المعصية العملية المترتبة عليها من ظلم الناس وقتلهم وأخذ أموالهم.
وذكروا انه قد استثني من حرمة التصدي لها موردان:
أحدهما: تمكن المتصدي لها، من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجراء القسط بين الناس وفتح الباب عليهم وإحقاق حقهم وقضاء حوائجهم، فهي نظير الكذب للإصلاح بين الناس، فخروج الفرض ليس من باب التخصيص بل من باب التزاحم ومزاحمة قبحها مع رجحان الأمور المذكورة فللمكلف ترجيح الأهم.
ثانيها: الإكراه عليها من قبل الجائر وتوعيده بما يوجب الإضرار مع المخالفة، وحينئذ كما يسوغ نفس الولاية يسوغ ما يترتب عليها عدا إراقة الدماء، والأولى هنا أيضا ملاحظة الأقل مفسدة من التصدي بها وما يترتب على تركها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|