المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

رد الامام الحسن على بن الزبير يوم الجمل
1-5-2016
أنواع الملوثات في المياه الصناعية وتأثيراتها - اللون
30-9-2019
إلكترومتر بمكثف capacitive electrometer
9-3-2018
قصة إبراهيم (عليه السلام)
9-10-2014
Triple-Free Set
7-11-2020
ما ذلك اليوم
2024-08-05


الولاية والحكومة  
  
418   10:57 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 572‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 358
التاريخ: 29-9-2016 359
التاريخ: 29-9-2016 504
التاريخ: 29-9-2016 322

الولاية في اللغة مصدر بمعنى القيام بأمر شي‌ء والتسلط عليه، من ولي الشي‌ء يليه ولاية بالكسر والفتح، إذا قام به وولي أمره، وولي البلد تسلط عليه، وولّى فلانا الأمر جعله واليا عليه، والولاية أيضا البلاد التي يتسلط عليها السلطان، وفي النهاية في أسماء اللّه تعالى الوليّ وهو الناصر، وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائه عز وجل الوالي وهو مالك الأشياء جمعيها المتصرف فيها، وكأنّ الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي ، انتهى.

وفي المفردات: الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة تولي الأمر، والولي والمولى يستعملان في ذلك انتهى، والحكومة تستعمل بمعنى القضاء وفصل الأمور، وبمعنى أرباب السياسة والحكم.

هذا وليس للولاية اصطلاح خاص في الشرع والفقه، وقد كثر استعمالها في النصوص وكلمات الأصحاب بمعنى الولاية على الشي‌ء أو على الشخص والقائم بأمره والمتسلط المتصرف فيه، وقد وقعت في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة هامة حسب اختلاف مواردها.

وتنقسم الولاية بالقسمة الأولية إلى نوعين تكوينية حقيقية، وإنشائية اعتبارية، والأول على أصناف:

أحدها: ولاية اللّه تعالى على جميع الموجودات فبتلك الولاية أنشأها وخلقها وبها حفظها وأدام بقاءها وبها تصرف فيها ودبّر أمرها وبها ينفيها إذا شاء فناءها فله الخلق والأمر.

ثانيها: ولاية الملائكة على عالم التكوين على اختلاف مقاماتهم وشؤونهم فانّ بهم ملأ اللّه السموات والأرض، وجعلهم مدبرات أمرها ومقسماته، فتدبير أمور العالم جار بأيديهم ولا فرق بين اللّه تعالى وبينهم إلّا أنّهم عباده وخلقه بدئهم منه وعودهم إليه، وإن شئت فقل إنهم أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة وروّاد، وهذه من أقوى الولايات التكوينية.

ثالثها: ولاية النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله ) والأئمة (عليهم السّلام) التكوينية على العالم واجزائه في الجملة لقوله: وذلك كل شي‌ء لكم، وغيره من النصوص الكثيرة، بل وهذه الولاية كانت ثابتة للأنبياء أيضا في بعض مراتبها كقوله تعالى {ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا} [البقرة: 260] وقوله ({فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا } [آل عمران: 49]و قوله {قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} [طه: 21]

رابعها: ولاية الإنسان على نفسه التكوينية بل ولاية كل أنواع الحيوانات على أنفسها بمعنى ولاية روحه على جسمه وأعضاء بدنه يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف وفق مشيته وإرادته، وهذه الأقسام خارجة عن البحث وقعت استطرادا.

والنوع الثاني أيضا على أقسام:

أولها: ولاية النبي الأعظم على أحكام الشريعة في الجملة، فإن اللّه قد فوض أمر مجموع قواعد الدين وقوانينه التي أنزلها من السماء إليه، وجعل له الولاية عليها ليزيد فيها وينقص حسب ما رآه صلاحا للأمة، من حيث مجتمعهم ومن حيث الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها، وقد عمل (صلّى اللّه عليه وآله )على وفق هذه الولاية وتصرف في الأحكام في موارد كثيرة يجدها الباحث الفاحص، والظاهر ثبوت هذه الولاية للأئمة المعصومين (عليهم السّلام‌  ) المنصوبين من قبل اللّه تعالى لإدارة أمور الأمة، وهذه في الحقيقة من لوازم ولاية الحاكم على المجتمع لتغير مقتضيات الأحكام بتغيير حالات المجامع وأزمنتهم وأمكنتهم.

ثانيها: ولاية النبي الأعظم والأئمة (عليهم السّلام) على نفوس الأمة وأموالهم، والظاهر ثبوتها للأنبياء الماضين أيضا بالنسبة لأممهم.

ثالثها: ولاية المنصوبين من قبل المعصوم، بنصب خاص أو عام على الأمة نفوسهم وأموالهم، فإنها ولاية إنشائية تشريعية جعلها من بيده أمر هذه الولاية.

ثم إن الأحكام المترتبة على هذا القسم من الولاية الثابتة للمعصوم والمنصوب من قبله كثيرة جدا، بل تحوي جميع شؤون إدارة الأمة الإسلامية أو أعم منها، ذكرها الأصحاب في الفقه وألّفوا في ذلك كتبا كثيرة ممتعة شكر اللّه مساعيهم الجميلة.

رابعها: ولاية القضاة المنصوبين من ناحية ولي الأمر وحاكم الأمة، فإن لهم الولاية على المتحاكمين وغيرهم بما يستلزمه ولاية الحكم وإتمام القضاء، فلهم الإجبار، وأخذ الحق، والمال، والاسجان، والضرب متى اقتضته القضاوة.

خامسها: ولاية أمراء الجيوش ورؤساء العساكر، على اختلاف طبقاتهم وتعدد مراتبهم كل بالنسبة إلى من يليه ويكون تحت نظره وسلطانه وتربيته، فان ذلك ولاية مجعولة منشعبة متفرعة عن ولاية نفس الحاكم على الأمة وعلى الجنود.

سادسها: ولاية الأب والجد على الصغار من أولادهما والمجانين في حال صغرهم وجنوبهم، ولاية على نفوسهم بتربيتهم وإجبارهم على ما هو صلاحهم، وعلى أموالهم بالتصرف فيها حسب اقتضاء المصلحة.

سابعها: ولاية الأم على أولادها فيما يتعلق بشؤون الحضانة المجعولة في حقها.

ثامنها: ولاية الأب والجد للأب على البكر البالغة الرشيدة في تزويجها الأول على اختلاف في ذلك أحوطه ذلك.

تاسعها: ولاية كل بالغ عاقل عارف بالمعروف والمنكر من الدين، على غيره من كل مماثل له في خصوص أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في مرتبتهما الأولى أو الثانية والتفصيل مذكور تحت عنوان الأمر النهي.

عاشرها: ولاية المولى على عبده.

حادي عشرها: ولاية الجائر على الناس وولاية ولاته، وما ذكرنا من الولاية غير هذا القسم كانت شرعية ممضاة من قبل الشرع وهذا القسم ولاية مغصوبة من أهلها من نبي (صلّى اللّه عليه وآله ) أو وصي (عليه السّلام) أو منصوب من قبلهما، وهذه أيضا من أقدم أقسام الولاية، بل تقارن أوائل أزمنة تشريع الولاية الشرعية، لعدم خلو القرون والدهور عمن غصب الولاية عن أهلها وتقمص بها، وهو يعلم أن محل أهلها منها محل القطب من الرحى، وكثيرا ما وقع البحث في الفقه عن هذه الولاية وأحكامها الكثيرة المترتبة عليها نظير انّ غصب الولاية الحقة من أهلها والتصدي بها من المحرمات المؤكدة والموبقات والعظيمة، وقد دلت عليها الأدلة الأربعة، وكذا ولاية ولاته فعملهم وكسبهم حرام محرم، معذب فاعله على قليل من فعله وكثيره، لأنها معصية كبيرة، وفيها دروس الحق كله، واحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور، وإبطال الكتب، وانهدام المساجد والمدارس، وتبديل سنة اللّه وشرائعه.

ثم إنهم ذكروا أن المبحوث عنه في هذه الولاية والموضوع للحرمة هو نفس التصدي لهذا المنصب والتلبس به المتحقق بقبولها من الجائر، والاشتغال بما يحكى عنها عرفا، مع قطع النظر عن المعصية العملية المترتبة عليها من ظلم الناس وقتلهم وأخذ أموالهم.

وذكروا انه قد استثني من حرمة التصدي لها موردان:

أحدهما: تمكن المتصدي لها، من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجراء القسط بين الناس وفتح الباب عليهم وإحقاق حقهم وقضاء حوائجهم، فهي نظير الكذب للإصلاح بين الناس، فخروج الفرض ليس من باب التخصيص بل من باب التزاحم ومزاحمة قبحها مع رجحان الأمور المذكورة فللمكلف ترجيح الأهم.

ثانيها: الإكراه عليها من قبل الجائر وتوعيده بما يوجب الإضرار مع المخالفة، وحينئذ كما يسوغ نفس الولاية يسوغ ما يترتب عليها عدا إراقة الدماء، والأولى هنا أيضا ملاحظة الأقل مفسدة من التصدي بها وما يترتب على تركها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.