المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تنبؤ النبي عنه و الامام أمير المؤمنين عن الحجاج
22-8-2016
ثنائية الطبقة او الجلد Didermata
25-1-2018
المشكلات البنائية والمتشكلات الفراغية
2023-08-05
Shoots
30-10-2015
اهالة التراب بظهور الأكف.
20-1-2016
مبدأ سيادة القانون في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت
26-10-2015


هل يشترط في القاعدة الفقهية ان تكون كلية  
  
1910   10:19 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : آية اللَّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
الكتاب أو المصدر : القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص9 - 10.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / مقالات حول القواعد الفقهية /

فقد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ القاعدة الفقهيّة هل تجب أن تكون كليّة أم لا، بل تكفى كونها أكثريّة؟ فذهب الحموي إلى الثاني، فقال: إنّ القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والاصوليّين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثريّ، لا كلّي ينطبق على أكثر جزئيّاته لتعرف أحكامها (1) .

ووافقه بعض من المالكيّة، فقال: أكثر قواعد الفقه أغلبيّة (2) .

وذهب بعض منهم إلى الأوّل، فقال : هي اصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستوريّة تتضمّن أحكاماً تشريعيّة عامّة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها (3) .

فالخلاف واقع بينهم في الكليّة وعدمها، وذكروا أيضاً أنّ هذه النقطة هي الجهة المائزة من أسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة، فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهيّة.

هذا، ولكن لا يُرى لهذا الخلاف عين ولا أثر بين الإماميّة، والسرّ في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهيّة بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبّر في مفهوم القاعدة والخلط بينه وبين الاستثناء، فتخيّلوا أنّ الاستثناء في قضيّة يخرجها عن كونها قاعدة، مع أنّه لا يخرجها عن ذلك العنوان.

نعم، يخرجها عن الكليّة، ولكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهيّة أكثريّة، فمثلًا قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» قاعدة فقهية مسلّمة، ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط؛ كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة وغير ذلك.

فلابدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبّر في مدلولها، والتحقيق أنّها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شي‏ء واحد.

__________________

(1) غمز عيون البصائر، شرح كتاب الأشباه والنظائر: 1/ 51.

(2) تهذيب الفروق، المطبوع في مجموعة بعنوان الفروق: 1/ 58، الفرق الثاني، أواخر المسألة الاولى.

(3) المدخل الفقهي العام: 2/ 947 رقم 556.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.