أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-6-2018
2289
التاريخ: 21-9-2016
1927
التاريخ: 2024-08-14
462
التاريخ: 26-6-2018
2320
|
تنقسم القواعد الفقهية إلى أقسام:
الأول- ما لا يختص بباب من الفقه دون باب :
بل يجرى بحسب مدلوله في جل الأبواب أو كلها الا ان يمنع منه مانع، مثل قاعدة لا ضرر و قاعدة لا حرج و قاعدتي القرعة و الصحة على قول، و لنسمها «القواعد العامة».
الثاني- ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص و لا يجري في غيرها :
كقاعدة التلف في زمن الخيار؛ و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن، و قاعدة عدم ضمان الأمين و ما شابهها.
الثالث- ما يختص بأبواب العبادات :
كقاعدة لا تعاد، و قاعدة التجاوز و الفراغ على المعروف، و ما يضاهيهما.
الرابع- ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم :
كقاعدة الطهارة و غيرها.
الخامس - ما يعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلة الاحكام :
مثل حجية البينة و حجية قول ذي اليد، و كفاية العدل الواحد في الموضوعات و عدمها فهي كالامارات التي يستند إليها في باب الاحكام و الفرق بينها و بين هذا القسم من القواعد الفقهية أنها تعمل لكشف الأحكام الكلية و هذه تعمل لكشف الموضوعات، الى غير ذلك من الاقسام.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
أولياء أمور الطلبة يشيدون بمبادرة العتبة العباسية بتكريم الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|