المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

ألا الموت يُباع فأشتريه
19-11-2017
تعريف الترفيع
2023-09-07
التدرن الدقيق المخبري Microtuberisation (انتاج المحاصيل الدرنية بتقنية التكاثر الدقيق)
2023-04-24
Chloramphenicol
21-12-2015
متماثلات إبيمرز Epimers
2023-11-09
Glyphosate
1-7-2018


مصادر القواعد الفقهية  
  
3828   10:16 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : آية اللَّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
الكتاب أو المصدر : القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص22 - 23.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / مقالات حول القواعد الفقهية /

فاعلم أنّ المصدر فيها لا يتخلّف عن المصدر في نفس المسائل الفقهيّة، فبعضها مستفاد من القرآن الكريم؛ كقاعدة «لا حرج» و«نفي السبيل» وقاعدة «الإحسان» وغيرها، وبعضها مستفاد من السنّة من عموم نصّ أو ظاهر رواية أو غيرهما، وبعضها من الإجماع والعقل.

وقد يستفاد بعضها من القواعد الاصوليّة، كقاعدة «مشروعيّة عبادات الصبي» الّتي تستفاد من البحث الاصولي، أعني أنّ الأمر بالأمر هل هو أمر بذلك الشي‏ء أم لا؟ و هذا أيضاً من نقاط الافتراق بينهما، بمعنى أنّ القاعدة الاصوليّة تصلح لأن تكون علّة للقاعدة الفقهيّة ولا عكس، فتتبّع، ومع ذلك كلّه هناك قواعد مطروحة في الفقه يستفاد منها ما يستفاد من سائر القواعد الفقهيّة، ولكنّ الدليل فيها غير الدليل في الأحكام الشرعيّة؛ كقاعدة «أنّ العلل الشرعية معرّفات» الّتي عبّر عنها المحقّق الشريف القاساني‏ (1) بعنوان القاعدة الفقهيّة، ولا تدلّ بالمطابقة على حكم شرعي فقهي، وأيضاً قاعدة أنّه‏ «لا اطّراد في العلل التشريعيّة» وغيرهما، والظاهر أنّ دليل هذه القواعد ونظائرها- بناءً على كونها قاعدة فقهية- هو الاستقصاء في المذاق الشرعي في الموارد المختلفة، فهي قواعد مصطادة، فلا دليل نقليّاً معيّناً عليها.

هذا، وقد تبحث عن بعض القواعد في الفقه، ولكن لا بعنوان قاعدة فقهيّة، بل كقاعدة كليّة قابلة للانتفاع بها في جميع العلوم، كقاعدة «قبح ترجيح المرجوح» الّتي هي قاعدة عقليّة، وقاعدة أنّه‏ «لا تجتمع علّتان مستقلّتان على معلول واحد» فلا ينبغي جعلها من القواعد الفقهيّة كما فعله البعض.

وقد تنشأ بعض القواعد الفقهيّة من بعض آخر؛ كقاعدة «ما يضمن» الّتي هي ناشئة من قاعدة «الإقدام» وقاعدة «ضمان اليد» وهذا أيضاً من نقاط التمايز بينها وبين المسائل الاصولية، فتدبّر.

وقد يستفاد بعض القواعد الفقهيّة من بعض القواعد الكلاميّة؛ كقاعدة أنّ‏ «الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد» بناءً على كونها قاعدة فقهيّة، فهي مستفادة من قاعدة أنّ‏ «أفعال اللَّه تبارك وتعالى معلّلة بالأغراض» (2) .

_________________

(1) تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهيّة: 2- 40.

(2) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 422.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.