أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2016
1453
التاريخ: 29-8-2016
1925
التاريخ: 31-8-2016
3980
التاريخ: 31-8-2016
1595
|
قد صارت هذه المسألة معركة لآراء المتأخرين، وهذا العنوان بظاهره غير قابل للنزاع، إذ المراد بالشرط كما صرحوا به شرط الامر والوجوب فيصير محصل النزاع (على هذا) أنه هل يجوز وجود المشروط بدون وجود شرطه، وهذا امر لا يبحث فيه عاقل.
(والظاهر) أن المسألة انحرفت من اصلها، وقد كان النزاع (في الاصل) في ان الشيء المستقبل إذا كان في ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب فهل يمكن ان يؤمر به قبل وقته مع العلم بكونه في ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب اولا ؟
وبعبارة اخرى هل يجوز أن يأمر المولى بالشيء المستقبل الذى يصير في ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب مع علمه بذلك؟ وذلك بان يأمر به قبل حضور وقت العمل ثم ينسخه عند حضور وقته من جهة كون شرط الوجوب مفقودا عنده.
(ويدلك على ما ذكرناه) ان القائلين بالجواز استدلوا بأمر الله (تعالى) ابراهيم (عليه السلام) بذبح ولده مع نسخه قبل العمل.
(والقائلون بالجواز) هم الاشاعرة ، وبالامتناع المعتزلة، والمسألة مبتنية على اثبات الكلام النفسي أو ابطاله ، (فالأشاعرة) لما اثبتوا صفة نفسانية في قبال العلم والارادة والكراهة، مسماة بالكلام النفسي في الإخبارات، وبالطلب الحقيقي أو الزجر الحقيقي في الاوامر والنواهي، التزموا فيم نحن فيه بالجواز، بتوهم ان الفعل الذى انتفى شرط وجوبه وان لم يعقل تعلق الارادة به مع العلم بذلك، ولكنه لا مانع من ان يتعلق به الطلب النفسي قبل حضور وقته.
(واما المعتزلة) فلما لم يفرضوا في النفس صفة اخرى وراء العلم والارادة والكراهة، فلذلك التزموا (فيما نحن فيه) بالامتناع بداهة أن الارادة لا يمكن ان تتعلق بما يعلم بانتفاء شرط وجوبه في ظرف وجوده.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|