المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف التشريعات الضريبية من الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة  
  
2674   08:50 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص21-22
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تضمنت أغلب التشريعات الضريبية التي التزمت مبدأ خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة. ومن بين هذه التشريعات الضريبية قانون ضرائب الدخل اليمني، إذ تضمنت المادة التاسعة من نفس القانون الإشارة إلى تنزيل تكاليف الحصول على الربح الصافي ومن بين هذه التكاليف الخسائر العرضية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ط) من نفس المادة أعلاه والتي تضمنت تنزيل(1): (الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة او اختلاس متى ما ثبت جديتها وإنه لم يرد إليه فعلاً ما يقابلها). ومن التشريعات الضريبية التي تبنت خصم الخسائر العرضية أو الناجمة عن الحوادث المضرة التشريع الضريبـي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي سمح بتنـزيل الخسائر التي تقع نتيجة لحوادث السرقة وما يقع نتيجة للكوارث الطبيعية، وكذلك التشريع الضريبـي الإنكليزي الذي اعتبر الاختلاس من بين التكاليف التي يجب خصمها من ضريبة الدخل طالما حصلت واقعة الاختلاس خلال سير النشاط بشكل معتاد(2). أما في مصر فقد تقرر خصم الخسائر التي تقع نتيجة للسرقة والحريق والاختلاس والتي تنصب على الأموال أو الأصول العائدة للمكلف واعتبار ذلك من التكاليف الواجبة الخصم من ضريبة الدخل وبشرط أن لا تكون الخسارة واجبة على فعل المكلف(3). إضافة إلى ذلك فإن التشريع الضريبـي الأسترالي أجاز أيضاً خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية وتنـزيلها من الدخل الخاضع للضريبة، فقد اعتبر المشرع الضريبـي الأسترالي الاختلاس من التكاليف التي تنـزل من وعاء الضريبة طالما كان المال المختلس يشكل جزءً من الدخل الخاضع للضريبة وحصلت واقعة الاختلاس في نفس السنة التي تولد ونجم فيها الدخل(4).

_____________________

1-قانون ضرائب الدخل اليمني رقم (31) لسنة 1991 م.

2- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص63.

3- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق .

4-كذلك أنظر د. عطية عبد الواحد ، شرح أحكام قانون الضريبة الموحد على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات الأموال- دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1995، ص219.

5- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص405.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .