أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
6179
التاريخ: 12-4-2016
8023
التاريخ: 2024-05-22
596
التاريخ: 2023-03-30
1052
|
إن الـدور الأساسـي الـذي تقـوم بـه اللـجـان البرلمانيـة فـي العمـل التشريعي لمساعدة البرلمـان فـي ممارسة اختصاصاته التشريعية يتمثـل فـي دراسـة مشروعات القوانين مـن كافة جوانبهـا السياسية والاجتماعية والفنيـة، وإيضاح التفاصيل المتعلقة بالتشـريـع مـن أجـل أن يتخـذ البرلمـان قراراتـه بسهولة في المجـال التشريعي(1)، إذ تتولى اللجان البرلمانيـة دراسـة تمهيديـة لمختلـف النصـوص والقضـايا مـحـل اختصاصها تمهيداً للمناقشـة والإقـرار مـن قبـل مـجلـس النـواب(2) لـذا فـإن وجـود اللجان البرلمانيـة أمـر هـام وضروري لابـد منـه لسير الحيـاة التشريعية والعمـل علـى تحقيـق التـوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وقد أثبتت اللجان البرلمانيـة قـدرتها على إقرار القوانين خلال ممارستها للعمـل التشريعي، وبقـدر مـا يكـون للسلطات التشريعية مـن خـبـرات وكفاءات علميـة فهذا سينعكس حتماً علـى تلـك اللجـان، لذا تعتبر اللجان البرلمانيـة أجهـزة رئيسية معاونة للبرلمـان فـي أداء مهامـه بحيث لا يمكن النظر في أي موضوع قبل أن تبحثه أحدى اللجان( 3). ولقد منحت الأنظمـة البرلمانيـة للجنـة صلاحيات مهمـة، فهـي تسـاهم فـي تخطيط سياسة الدولة عن طريق الموازنـة العامـة، وبالنظر للدور الذي تقـوم بـه، فإنها تخضـع لـعـدة ضوابط مـن حيـث تحديـد الاختصاصات التـي تمارسها، ومـن حيـث الاجتماعات والنصـاب المطلوب للاجتماع واتخاذ القرار، دراسة مشروع قانون الموازنة وإعداد التقرير.
اولا :اختصاصات اللجنة المالية وفقاً للأنظمة الداخلية
لقـد حـددت الأنظمـة الداخليـة لأغلـب الـدول البرلمانيـة اختصاصات اللجـان الماليـة
مـن بينهـا النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي إذ نص على (تختص هذه اللجنـة بمـا يأتي: أولاً: متابعـة الموازنـة العامـة للدولـة والمناقلـة بـيـن أبوابهـا ثانياً: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم ثالثاً: متابعة البنوك والقروض والتأمين. رابعاً: الإشراف علـى إعـداد ميزانيـة مجلـس النـواب خامساً: متابعـة إعفـاء الـديون والتعويضـات التـي فرضـت علـى الشـعب العراقـي سادساً: متابعـة السياسـة الماليـة لمختلـف وزارات ومؤسسات الدولة) (4).
وتختص اللجنـة الماليـة فـي الأردن بدراسـة قـانون الموازنـة والرقابـة علـى تطبيقهـا وأي مقترحـات تتعلـق بـهـا وكـذلك دراسـة الحساب الختامي، وتقارير ديوان المحاسبة وإبـداء التوصيات بشأنها فضلاً عن القوانين المالية الأخرى (5)
أمـا فـي لبنـان فـلا يـوجـد نـص صريح علـى تحديـد اختصاصـات اللجنـة الماليـة والموازنـة، إنمـا بين كيفيـة تبليغ أعضـاء اللجـان الدائمـة واشتراك أعضـاء هـذه اللجـان فـي المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت(6).
كمـا حـددت اللائحة الداخليـة لمجلـس النـواب المصري اختصاصـات لجنـة الخطـة والموازنـة ومنهـا الموازنـة العامـة للدولـة، والحساب الختامي وموازنـات المـجـالس والهيئـات المستقلة والتقارير السنوية والدوريـة للجهـاز المركـزي وغيرهـا مـن المسـائل الداخلـة فـي اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية(7). فضلاً عـن حـق لجنـة الخطـة والموازنـة بتشكيل لجان فرعيـة لدراسـة مـا يـعـرض عليها من موضوعات وإعداد تقارير عنها (8).
ثانياً: اجتماعات اللجنة المالية
أمـا بالنسبة لاجتماعـات اللجـان المـاليـة، ففـي الـعـراق تكـون الاجتماعـات دوريـة يحددها رئيس اللجنـة ونائبه وعنـد غيابـه تـتم دعـوة الأعضـاء عـن طـريـق مـقـرر الجلسـة أمـا النصـاب(9) المطلوب للاجتمـاع حضـور أكثريـة عـدد الأعضـاء، وتتخذ قراراتهـا بالأغلبيـة المطلقة، كما يحق للجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة(10)، وتكون جلساتها غير علنية مقتصرة على أعضائها وأعضاء المجلس واللجان الأخرى فلا يجوز لممثلي الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى أن يحضروا جلسات اللجان إلا بإذن رئيس اللجنة إذ نص النظام الداخلي على (جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة ولا يجوز أن يحضر ممثلي الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها)، وترى الباحثة إن هذا النص قد شابه الكثير من الغموض، اذ انه لم يحدد المقصود بالعلانية بشكل واضح مما يطرح تساؤلات عديدة بحاجة إلى اجابة ؛ فهو لم يحصل حضور الجلسات لوسائل الإعلام دون سواهم. ولم يبين فيما اذا كانت العلانية تتحقق بالنقل الكامل لوقائع الجلسة، أم بنقل جزءا منها؟ (11).
وفي لبنان فقد نص النظام الداخلي على (تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس ويبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جلول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفأ بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل)، ونص في مادة اخرى (رأس الرئيس أو المقرر الجلسة ويديرها وفقا للقواعد المتبعة في إدارة الجلسات العامة) (12).
وبخصـوص نصـاب الجلسـة يتطلـب حضـور نـصـف عـدد الأعضـاء بالجلسـة الأولى، أمـا الجلسـة الثانيـة يـجـب أن لا يقـل عـدد الحضـور عـن الثلث(13). وتكـون الجلسـة سرية مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك (14).
وفـي الصـدد نفسـه بين النظـام الـداخلي المصـري اجتماعات اللجنـة تـكـون بـدعوة مـن رئيسـها، ولا تكـون جلساتها صحيحة الا بحضـور الاغلبيـة، وتصـدر قـرارات اللجنـة بالأغلبيـة المطلقـة لـصـوات الأعضـاء الحاضـرين(15)، أمـا جلسـاتها تكـون غيـر علنيـة ولا يجـوز حضـورها إلا مـن قبـل أعضـائها أو أعضـاء المجلـس واللجـان الأخـرى ولا يجـوز حضور وسائل الأعلام (16).
كذلك الحـال فـي الاردن، اذ تجتمـع اللجنـة الماليـة بـدعوة مـن رئيس اللجنـة او المقرر ويشترط حضور الاغلبية المطلقة من الأعضاء(17). وتعتقد الباحثة إن اجتماعات اللجنـة الماليـة عندما تكـون علنيـة، فإن ذلك يفسـح المجـال أمـام وسائل الأعـلام والجمهـور فـي متابعـة المناقشات التفصيلية لمشـروع قـانون الموازنة العامـة عـن قـرب، إلا أن هذه العلنيـة قـد تـؤثر فـي عمـل اللجنـة وقراراتها، وهـذا مـن شأنه التأثير في أعضائها عند التعبير عن أراءهم، لذا فإن من الأفضل أن تكون جلسات اللجنة المالية غير علنية.
ثالثاً: دراسة مشروع الموازنة العامة وإعداد التقرير
تقوم اللجنـة الماليـة بدراسـة وفـحـص مختلـف القـوانين ذات الموضـوعات الماليـة، فبالإضافة إلى دراسـة قـانون الموازنـة العامـة والحسابات الختامية، تختص اللجنـة الماليـة علـى سـبيل المثـال بدراسـة التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسـوم والقروض ودراسـة التقارير التي ترفع لمجلـس النـواب مـن الجهات الرقابيـة المستقلة وتقديم تقارير بشأنها إلـى المجلـس(18) ثـم تباشر اللجان الماليـة، بدراسـة اللائحـة، وقد يحضـر وزير الماليـة بنـاء علـى طلبها، كمـا يـحـق لـهـا أن تستدعي بعـض الـوزراء، وأصحاب الاختصاص ورؤسـاء الـدوائر للاستفسار عـن بعـض الأمـور الـواردة في الموازنة، بالإضافة إلـى حـق اللجنـة بالحصـول علـى الوثائق والمستندات الخاصـة بعملهـا(19). وفـي سـيـاق قيام اللجنـة بدراسـة مشـروع الموازنة، فهـي تـدقق الأرقام المقترحـة فيها، وتتأكـد مـن صـحـة الوثائق والمستندات المثبتـة للنفقات المتوقعة، ومـن حـق هـذه اللجنـة أن تقبـل مشـروع الموازنـة كـمـا قدمتـه الحكومـة أو أن تعدله، أو أن ترفضـه برمتـه إذ نـص النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي علـى (يجـب على اللجنـة الماليـة أن تأخذ رأي مجلـس الـوزراء فـي كـل اقـتـراح بتعديل تقترحـه اللجنـة فـي الاعتمادات التي تضمنها مشـروع الموازنـة، ويجب أن تضـمن اللجنـة تقريرهـا رأي الحكومـة في هذا الشأن ومبرراته، ويسري هذا الحكـم علـى كـل اقتراح بتعديل تتقـدم بـه أيـة لجنـة مـن لجـان المجلس، أو أحد الأعضـاء إذا كانت تترتب عليـه أعباء ماليـة )(20). أي إن تعديلاتها لا ينبغي أن تتجـاوز حدود الاعتمادات الإجماليـة التـي إقترحتها السلطة التنفيذيـة فـلـيـس مـن حـق اللجنـة أن تقتـرح زيـادة النفقات العامـة المقـدرة فـي مشـروع الحكومـة(21). وعلـى صـعيد الواقـع العملـي فقد عقدت اللجنـة الماليـة برئاسـة النائـب د. هيثم الجبـوري رئيس اللجنـة وحضـور السيدات والسادة الأعضـاء، بتـاريخ 7/2/2021 اجتماعهـا الثـاني والاربعـين لمناقشـة مسـودة مشـروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة لـعـام 2021 بحضور رئيس مجلـس الـوزراء السيد مصطفى الكاظمي والسادة وزراء الماليـة والتخطيط والنفط والإسكان والإعمـار والبلديات والأشغال وأمـين عـام مـجـلـس الـوزراء. وقال رئيس اللجنـة د. هيثم الجبوري إن العمل على الموازنـة كـان على خمسة محاور رئيسية وهـي خفض نسبة العجـز وتقليـل النفقـات بشكل علمـي مـدروس وبعد دراسة مستفيضـة جاءت إثـر لقاء أغلـب الـوزراء وعقد ما يقارب 302 استضافة على مختلف الأصعدة، فضـلا عـن تعـظـيـم الايرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة. وأوضحت اللجنة الماليـة أن الموازنـة التـي جـاءت مـن الحكومـة كـان يغيب عنهـا الطـابع الاقتصـادي وتراعـي الجـائـب المـالـي فـقـط، لـذا أعـادت اللجنـة كتابـة استراتيجية الموازنـة وأجـرت تغييرات جوهريـة فيهـا بـمـا يـضـمن معالجـة القطـاع الخـاص واتخاذ خطوات جريئة بهذا الجانب ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية (22).
ولقـد مـنـح النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي الحـق للأعضاء مجلـس النـواب الآخـريـن فـي مشاركة اللجنـة الماليـة وإبداء رأيهـم فـي الموضـوعات قيـد المناقشـة مـن دون الاشتراك في التصويت إذ نص على (للجنـة دعـوة أي عضو من أعضاء المجلـس لإبداء الـرأي فـي القضايا المعـروض عليـه ولا يحـق لـه التصـويت ولهـا دعـوة أي موظـف حـكـومـي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيه) (23). أمـا فـي لبنـان تـولـى لجنـة المـال والموازنـة دراسـة مشروع قانون الموازنـة العامـة أمـا مجتمعـة أو تتوزع إلـى لـجـان فـرعيـة، ثـم تـدعو لجنـة المـال والموازنـة كـل لجنـة مـن لـجـان المجلـس إلزاميـاً قبـل يومـاً على الأقـل لحضـور الاجتماعات التـي تـدرس فيهـا الموازنـة(24) وللجنـة أن تطلب حضـور الـوزير الذي تدرس موازنـة وزارتـه ولـهـا أن تستعين بموظفين مـن مختلـف الـوزارات وأن تطلـب مـن هـذه الوزارات ما تحتـاج إليـه مـن مستندات ومعلومـات، وتقوم اللجنـة بدراسـة مشروع قانون الموازنـة العامـة بشكل مفصـل ويعاونهـا فـي ذلـك جـهـاز إداري خاص يسمى أمين سر لجنـة المـال والموازنـة (25) حيـث يختلف عملـه عـن عمـل بـاقي أمناء السـر فـي اللجـان الأخـرى إذ يتعـدى عملـه الـعـرض ويتطلب الأمـر الـدخـول فـي المـواد القانونيـة المدرجـة فـي مشروع الموازنـة العامـة(26)، وأيضـاً أعطى المشـرع اللبناني لأي عضـو مـن أعضـاء البرلمـان حـق الحضـور فـي جلسات اللجـان إذ نص علـى (لكـل نـائـب حـق الحضـور فـي جلسات اللجـان ولـو لـم يكـن عضواً فيهـا ولـه أن يناقش المواضيع المطروحـة على البحـث وأن يبدي رأيـه وأن يتقدم باقتراحـات وتعديلات كسائر أعضاء اللجنـة غيـر لا يحـق لـه الاشتراك فـي التصـويت) (27)، ويحـق للجنـة المـال والموازنـة تعـديل الموازنـة إذ تستطيع التغييـر فـي شـكل الموازنـة مـا عـدا زيـادة النفقـات أو تجـاوز الأرقـام الإجماليـة المقترحـة مـن الحكومـة إذ تستطيع أن تنقـل الاعتمادات مـن بـاب إلـى بـاب أو مـن فـصـل إلى فصـل ومـن بنـد إلـى بنـد ومـن فقـرة إلى أخرى دون أن يؤدي ذلك إلى رفع أرقام الموازنة العامة، فلها أن تقبل أو تعدل أو ترفض مشروع الموازنة العامة (28).
يتبين لنـا مـمـا تقـدم إن المشـرع العراقـي لـم يـنظم بوضـوح طريقـة المشـاركة والتنسيق بين اللجنـة الماليـة واللجـان الأخـرى الدائمـة فـي المجلـس، كمـا لـم يـلـزم اللجنـة الماليـة بـدعوة اللجـان الأخـرى حـول مناقشـة البنـود المتعلقة باختصاصاتهم الـواردة فـي مشروع الموازنـة العامـة، على عكس المشرع اللبنـانـي فـقـد نـظـم عمـل لجنـة المـال والموازنـة بشكل أوضـح، لذا ندعو المشـرع العراقـي إلـى تنظيم عمـل اللجنـة بمـا يـسـاهـم فـي تسهيل عملية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة.
وبعـد أن تكمـل اللجنـة الماليـة تـدقيق المشروع، تضـع تقريراً مفصـلاً(29)، يتنـاول كيفيـة تقديمـه مـن الحكومـة والتعديلات التي أدخلتهـا اللجنـة عليـه، والاقتراحات التـي تـرى اعتمادها لتنظيم الموازنـة فـي المسـتقبل ثـم تـرفـع تقريرهـا مـع مشـروع الموازنـة إلـى مـجـلـس النـواب إذ يتخـذ النـواب مـن هـذا التقرير أساساً ومنطلقاً لمناقشـة مشـروع قانون الموازنـة العامة (30).
وتجدر الإشارة إلـى بيـان المـدة التـي يقـدم بـهـا تقرير اللجنـة إلـى مـجلـس النـواب، إذ بين النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي المـدة التـي تقـدم اللجنـة بـهـا تقريرهـا خـلال فتـرة تتراوح مـا بين أسبوعين إلـى أربعة أسابيع على الأكثـر مـن تـاريخ إحالـة الموضـوع إليهـا، فـاذا انقضى الموعـد ولـم يـقـدم التقـريـر فـلـرئيس المجلـس أن يطلـب مـن رئيس اللجنـة بيـان أسباب التأخير وتحديـد المـدة اللازمـة لإتمام عملهـا، وللـرئيس أن يعـرض الأمـر علـى المجلس ليقرر ما يراه (31).
وفـي مصـر حـددت تقديم التقريـر مـن قبـل اللجنـة بشـهـر مـن تـاريخ إحالة الموضـوع اليها، وإذا انقضـت المـدة ولـم يقدم التقرير لرئيس المجلـس أن يطلـب مـن رئيس اللجنـة بيـان أسباب التأخير وتحديـد المـدة اللازمـة لإتمام عملهـا، وللـرئيس أن يعـرض الأمـر علـى المجلس ليقرره ما يراه (32) وكذلك الحـال فـي لبـنـان فقـد حـددها النظـام الـداخلي بمـدة لا تتجاوز الشهر، أمـا المشـاريع المستعجلة فيجب أن ترفـع اللجنـة تقرير بشأنها خلال مدة لا تتجـاوز اسبوعين، واضـاف هـذا النظـام فـي حالـة انتهـاء المـدة ولـم يـقـدم تقرير بشأنها يعـرض رئيس المجلـس المشروع على المجلس بانتهاء المدة المقررة (33).
أمـا فـي الأردن، لـم يـحـدد النظـام الـداخلي المـدة التـي يرفـع بـهـا تقرير اللجنـة إلـى مجلـس النـواب، إنمـا نـص علـى (ذا رأى المجلـس أو المكتـب التنفيـذي أن موضـوعا قـد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد وقت معيناً لإنجازه) (34). فإن هذه السلطات التي منحهـا القـانون للجـان الدائمـة بالبرلمـان، ومنهـا اللجنـة الماليـة هـو لأجـل تـوفير جميـع الوسائل، وتهيئـة الظـروف، ولتمكـيـن هـذه اللجـان مـن الإحاطة بموضـوع القـانون وفهمـه فـهمـاً جيداً، ودراسـتـه كـمـا يـجـب، مـن أجـل الخـروج بتقرير، بمستوى عال وتقديم التعديلات التي يتطلبها القانون (35).
33- نص المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقاريرها في المشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة اقصاها شهر اعتبارا من تاريخ ورودها. اما المشاريع المستعجلة فيجب انهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال اسبوعين على الاكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته).
_____________
1- احمد عبد المحسن تركي، اللجان البرلمانية ودورها في التشريع والرقابة - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا – قسم القانون المقارن، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2016، ص98.
2- عبد القادر الأدريسي، "الفرق واللجان البرلمانية"، مقالة منشورة في مجلة القانون والعلوم الدولية، الجزائر، .2019
3- علي الصاوي، نحو تطوير العمل البرلماني، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2000، ص279.
4- المادة (93) الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
5- ينظر: المادة (40) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.
6- ينظر: المواد من (27-32) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.
7- ينظر: المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
8- نص المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يجوز للجنة الخطة والموازنة النظر في المشروعات المنصوص عليها في المادة (146) من هذه اللائحة بموافقة رئيس المجلس لجاناً فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقارير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس).
9- النصاب هو عدد من أعضاء المجلس الذي بتوافره يصبح اجتماعهم قانونياً، لذلك فإن الأنظمة الداخلية للمجالس تحدد هذا العدد المطلوب لكي يكون النصاب متوفرة في اجتماعاتهم؛ نقلا عن: عدنان محسن ظاهر، حقوق وواجبات النائب في الانظمة الداخلية للبرلمانات العربية، نشر الأمم المتحدة، دون مكان وتاريخ نشر، ص 6.
10- المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (أولا: تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر. ثانيا: يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عند أعضائها. وترفع قراراتها لهيأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو اعضاء اللجنة بغيابهم. رابعا: اللجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم وتحدد اجورهم بعد الاتفاق مع هيأة الرئاسة).
11- المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
12- المادة (27) والمادة (28) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.
13- نص المادة (30) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى الا بحضور أكثر من نصف الاعضاء اما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول اعمال الجلسة الاولى على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد اعضاء اللجنة)
14- نصت المادة (34) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك).
15- نص المادة (25) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يدعو رئيس اللجنة العامة إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها...).
16- نصت المادة (57) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأماناتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقاً للأحكام المقررة في هذه اللائحة ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها).
17- ينظر: نص المادة (84) من الدستور الاردني لسنة 2011 ونص المادة (59) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.
18- دكتور عباس محمد نصر الله، المالية العامة والموازنة العامة، مرجع سابق، ص108.
19- احمد عبد الباقي، ميزانية الدولة العراقية تحضيرها وتحليلها، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1947، ص27.
20- نص المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
21- فوزي عطوي، المالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص396.
22- الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.
23- الفقرة اولا من المادة (76) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
24- ينظر: المادة (43) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.
25- عبد اللطيف قطيش، الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 193.
26- عدنان محسن ظاهر، آليات إعداد الموازنة العامة وإقرارها ومراقبة تنفيذها، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، اوراق الندوة البرلمانية، بيروت، 2003، ص33.
27- المادة (33) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.
28- عدنان محسن ظاهر، آليات إعداد الموازنة العامة وإقرارها ومراقبة تنفيذها، مرجع سابق، ص33.
29- ملحق رقم (1)، المصدر: مجلس النواب العراقي - اللجنة المالية على الموقع: .https: //iq. parliament iq، تاريخ الزيارة: 2021/10/6.
30- محمد عبيد جدوع، حق السلطة التشريعية في إقرار الموازنة العامة - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2004، ص76.
31- نص المادة (116) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه).
32- ينظر : نص المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
34- المادة (63) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.
35- بقالم مراد، "دور اللجان البرلمانية الدائمة في دراسة مشروع قانون المالية في الجزائر"، بحث منشور في مجلة الأجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 8، العدد الخامس، الجزائر، 2019، ص86.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|