أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2021
2743
التاريخ: 11-4-2016
3227
التاريخ: 2024-05-21
572
التاريخ: 10-4-2016
5249
|
يعد مبدأ الاقامة من المعايير الرئيسة التي اخذ بها المشرع الضريبي العراقي كأساس لفرض ضريبة الدخل، ولذلك نرى ان هذا المبدأ يجد تطبيقاً له في المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل اذ جاء فيها:
1- تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.
2- تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.
3- لاتفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.
ولذلك نرى انه بموجب مبدأ الاقامة الذي اخذ به المشرع ينبغي التفرقة بين المقيم العراقي والمقيم غير العراقي حيث نلاحظ ان المشرع استعان بضابط الجنسية لتحديد مفهوم الاقامة، بكلمة اخرى ان المشرع قصّر معنى مبدأ الاقامة فيما يخص المقيم العراقي ولهذا نراه يُخضع دخل المقيم العراقي المتحقق له سواء في العراق او خارجه وبصرف النظر عن محل تسلمه وهذا مانلمسه من الفقرة (1) من المادة الخامسة. اما المقيم غير العراقي فقد اخضع المشرع دخله المتحقق في العراق فقط للضريبة العراقية دون دخله المتحصل في الخارج وهذا واضح من نص الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون الحالي وتجدر الاشارة هنا ان الشخص المقيم غير العراقي يكون خضوعه للضريبة العراقية وفق معيار المكانية (الاقليمية) وليس وفق معيار الاقامة(1).
__________________
[1]- جدير بالذكر ان قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 95 لسنة 59 الملغى كان يأخذ بمبدأ الاقامة بصورة مطلقة سواء اكان عراقياً أم غير عراقي بالنسبة لدخوله المتحققة في الداخل وكذلك بالخارج باستثناء بعض الحالات التي لم يخضع الدخل المتحقق في الخارج للضريبة العراقية ولهذا ذهب البعض ان المقيم حتى لو كان غير عراقي فانه يخضع وفق معيار الاقامة وهذا مالانسايره. انظر في هذا الرأي: هشام صفوت العمري- اتجاهات المشرع العراقي في ضريبة الدخل- مرجع سابق- ص53-59.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|