المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



الموقف التشريعي من مبدأ الاقامة لفرض الضريبة  
  
2117   09:43 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص14
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 يعد مبدأ الاقامة من المعايير الرئيسة التي اخذ بها المشرع الضريبي العراقي كأساس لفرض ضريبة الدخل، ولذلك نرى ان هذا المبدأ يجد تطبيقاً له في المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل اذ جاء فيها:

1- تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.

2- تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.

3- لاتفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.

ولذلك نرى انه بموجب مبدأ الاقامة الذي اخذ به المشرع ينبغي التفرقة بين المقيم العراقي والمقيم غير العراقي حيث نلاحظ ان المشرع استعان بضابط الجنسية لتحديد مفهوم الاقامة، بكلمة اخرى ان المشرع قصّر معنى مبدأ الاقامة فيما يخص المقيم العراقي ولهذا نراه يُخضع دخل المقيم العراقي المتحقق له سواء في العراق او خارجه وبصرف النظر عن محل تسلمه وهذا مانلمسه من الفقرة (1) من المادة الخامسة.        اما المقيم غير العراقي فقد اخضع المشرع دخله المتحقق في العراق فقط للضريبة العراقية دون دخله المتحصل في الخارج وهذا واضح من نص الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون الحالي وتجدر الاشارة هنا ان الشخص المقيم غير العراقي يكون خضوعه للضريبة العراقية وفق معيار المكانية (الاقليمية) وليس وفق معيار الاقامة(1).

__________________

[1]- جدير بالذكر ان قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 95 لسنة 59 الملغى كان يأخذ بمبدأ الاقامة بصورة مطلقة سواء اكان عراقياً أم غير عراقي بالنسبة لدخوله المتحققة في الداخل وكذلك بالخارج باستثناء بعض الحالات التي لم يخضع الدخل المتحقق في الخارج للضريبة العراقية ولهذا ذهب البعض ان المقيم حتى لو كان غير عراقي فانه يخضع وفق معيار الاقامة وهذا مالانسايره. انظر في هذا الرأي: هشام صفوت العمري- اتجاهات المشرع العراقي في ضريبة الدخل- مرجع سابق- ص53-59.  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .