القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اجراءات الحجز على اموال المدين المنقولة
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 71-84
2025-10-06
134
لقد تفاوتت التشريعات محل المقارنة بتحديد اجراءات حجز اموال المدين المنقولة وظهر الاختلاف في بعض جوانبها الا انها رغم هذا الاختلاف اتفقت اغلبها على الاجراءات لحجز اموال المدين ومن ذلك.
اولاً - انذار المدين:
اتجه المشرع العراقي الى وجوب انذار المدين عند حلول اجل الدين اذا لم يبادر بتسديد ما بذمته اذ نص على انه اذا تأخر المدين عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في المادة (1) في الموعد المعين فعلى الموظف المخول بتطبيق هذا القانون ان ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار (1) .
فالإنذار هو اول اجراءات التنفيذ الجبري المتخذة ضد المدين ويعد مهلة اخيرة تمنح له لتسديد ما بذمته ، وبعده تتبع اجراءات أخرى تستلزم اجبار المدين على تسديد ديونه (2).
ومن التطبيقات الادارية على ذلك كثيرة منها ما قامت به مديرية الوقف الشيعي في بابل بتوجيه الانذار الى المدين (أ ، أ ، ع) مستأجر قطعة تابعة للوقف الشيعي وقد تضمن الانذار ما يلي استناداً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 وبالنظر لعدم قيامك بتسديد ما بذمتك من ديون والبالغة عددها (343) ثلاثمائة وثلاثة واربعون الف دينار من عام 2012 لذا ننذرك بوجوب تسديد الدين خلال مدة عشرة ايام اعتباراً من اليوم التالي لتبليغك بالإنذار وبعكسه سنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحقك بحجز اموالك المنقولة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة (3). وحدد المشرع العراقي الاشخاص الجائز تبليغهم اذا لم يكن المدين موجوداً فنص يبلغ بالإنذار المدين ، او احد افراد عائلته البالغين سن الرشد الساكنين معه في الدار كما يجوز تبليغ من يكون مقيماً معه في الدار ، أو من يعمل في خدمته من البالغين أو من يمثله قانونا ويؤخذ تأييده اعترافاً بالتبليغ (4).
ولهذا فقد اشترط المشرع العراقي لتبليغ الانذار ان يبدأ من المدين فاذا لم يوجد فيجوز تبليغ احد افراد عائلته كاملي سن الرشد و سن الرشد المحدد بنص القانون وهي ثماني عشرة سنة كاملة (5). ويفهم من هذه المادة ان القانون اجازة تبليغ من أكمل سن الثامنة عشر من العمر من افراد عائلته.
لذا ومن خلال نص المادة اعلاه لا يجوز تبليغ الصغير ونحوهم من افراد عائلته ، وبعد اجراء التبليغ يجب ان ينظم محضراً بنسختين يدون فيه مضمون التبليغ ويوقع من قبله مع شاهدين وتوضع احدى النسختين على باب الدار ويعد هذا الامر تبليغاً ، واجاز القانون تبليغ المدين في محل عمله اذا كان طبيعة عمله تدفع به ان يعمل في الليل اي انه يمكن ان يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتبليغ المدين اثناء الدوام الرسمي والتبليغ ليلاً يعد استثناء ، هذا اذا كان محل المدين معلوماً للجهة الدائنة اما اذا كان المحل مجهولاً فيتم اللجوء الى نشره في الصحف اليومية التي تصدر في منطقة الدائرة الدائنة او اقرب نقطة لها ويعتبر هذا النشر موعداً للتبليغ تبدأ به مدة الانذار (6).
ويرى الباحث أن تبليغ المدين مجهول المحل في الصحف الرسمية يعد أمرا غير كاف في ظل التطورات الحديثة فظهور وسائل الاتصال الالكترونية والتي اصبحت معها وسائل الاعلام المقروءة قديمة وغير كافية لإيصال الانذار الى الشخص المقصود وسيتم وضع توصية للمشرع عند الانتهاء من كتابة الرسالة، ويلاحظ ايضاً ان المشرع العراقي ذكر اجراءات الانذار بشكل دقيق ومفصل وهو ما سهل على القائم بتبليغ الانذار من تلافي العقبات التي توقعها المشرع.
اما المشرع المصري فجاء موقفه ضعيفاً في معالجة احكام واجراءات انذار المدين اذ نص على "يعلن مندوب الحاجز الى المدين او من يجيب عنه تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجود فيه المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً (7) ، فنلاحظ انه تناول الانذار بشكل مقتضب وغير واضح بشكل كافٍ لأنه لم يذكر سوى انذار المدين بإيقاع الحجز ولم يحدد مدة الانذار على الرغم من أهمية تحدي مدة الانذار، اضافة لذلك لا بد من توضيح اجراءات الانذار بصورة اكثر دقة وتفصيل كما فعل المشرع العراقي ، لذا فان موقف المشرع المصري يشوبه الضعف الواضح على اعتبار ان الانذار من الاجراءات المهمة التي يتم تنظيمه بشكل دقيق .
واخذ المشرع الاردني بتوجيه الانذار قبل البدء بإجراءات الحجز اذ نص على تسلم تحققات الاموال العامة الى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية وعلى الجابي المختص ان ينظم جدولاً على نسختين بأسماء المكلفين في دائرته التحصيلية موقعاً منه ومبيناً فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم وتعلق أحدى النسختين في موقع ظاهر من الحي او القرية ، ويعيد النسخة الثانية الى المحاسب المختص يتضمن الجدول دعوة المكلفين لتأدية المبلغ المطلوب منهم خلال (15) يوماً من تاريخ تعليق الجدول (8) ، فإذا تخلف الاشخاص المكلفين عن تأدية المبالغ المتحققة عليهم للخزينة العامة او للأشخاص المعنوية العامة حسب القوانين والانظمة فيتولى الجباة كل حسب اختصاصه تنظيم الكشوفات المبينة في المادة اعلاه (9).
وفي حال تخلف أياً منهم عن دفع المبالغ المطلوبة خلال المدة المذكورة فان اسماء المتخلفين عن الدفع تُنشر في الجريدة الرسمية ، واذا لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الاداري (10).
يلاحظ ان المشرع الاردني منح المتخلفين عن تسديد مستحقات الحكومة مهلتين الأولى مدة (15) يوم تبدأ من تاريخ تعليق الجدول الذي يتضمن اسماء المتخلفين وبعد ذلك يتم نشر اسماء المتخلفين في الجريدة الرسمية وبعد مرور (60) يوم على تاريخ النشر في الجريد الرسمية تحجز اموالهم الجائز حجزها قانوناً ، ولهذا اعطى المشرع الاردني للمتخلفين مهلة كافية وطويلة وحسناً فعل المشرع في ذلك .
ثانياً - قرار حجز الاموال المنقولة :
أكد المشرع العراقي على وجوب اصدار قراراً بحجز اموال المدين المنقولة عند انتهاء مدة الانذار اذ نص على اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار ، يصدر المخول بتطبيق القانون قراراً بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها أرصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل الدين ...(11)، فإذا مرت مدة الانذار وامتنع المدين عن تسديد الدين يقوم الموظف المخول بالتحصيل بإصدار قرار بحجز اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين المطلوب من اجل بيعها في المزاد العلني واستيفاء الدين الحكومي منها (12) ، ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما جاء بقرار محكمة التمييز الاتحادية اذ نص .... لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية . قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائد للشركة المدعية قد تم بموجب القرار المرقم (3) لسنة 2010 الصادر عن المدعى عليه بالاستناد إلى المادة (5) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وبما أن الدين المشار إليه في المادة المذكورة هو الدين المذكور في المادة الثالثة من ذات القانون والتي حددت الدين بالحالات المذكورة في المادة الأولى من القانون سالف الذكر ولدى النظر في أحكام المادة الأولى نجد أن الفقرة ( 10 ) منها هي الواجبة التطبيق في نطاق الحالة المطروحة والتي يستوجب تطبيقها وجود نص في عقد المقاولة يوجب استحصال المبالغ المتحققة بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المشار إليه والعقد موضوع الدعوى لم يتضمن هذا النص مما يكون إيقاع الحجز موضوع الدعوى قد جاء مخالفاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية(13).
واشار المشرع العراقي الى الاجراءات التي يجب القيام بها من قبل مأمور الحجز بعد صدور القرار بحجز أموال المدين اذ نص على انه على مأمور الحجز ان يستصحب معه شخصين مكلفين بخدمة عامة ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة، ويذهب الى المحل الذي يوجد فيه المال المراد حجزه حيث ينظم محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها المقدرة والمكان الذي تحفظ فيه والشخص الذي اؤتمن عليها ويوقع هو والحاضرون على المحضر ثم يقدمه الى الدائرة (14).
اما اذا كانت هذه الاموال المراد حجزها خارج المنطقة التي تقع ضمن مكان عمل المخول بإيقاع الحجز وباستحصال الدين فقد اجاز القانون ان يلجأ الى طريق الاستنابة لحجزها اذ نص "اذا كانت الاموال المطلوب حجزها خارج منطقة المخول بتطبيق احكام هذا القانون، فيجري حجزها على طريق الاستنابة (15)، وأجاز المشرع العراقي وضع الاموال المحجوزة لدى شخص ثالث اذا وجدت في مكان غير صالح اذ نص اذا وجدت الاموال المحجوزة في محل غير صالح فيجوز ايداعها لدى شخص ثالث في محل ملائم (16)
اما اذا كانت الأموال المراد حجزها قد تم وضع اشارة الحجز عليها مسبقاً ولم يكن للمدين اموالا أخرى يجوز وضع الحجز عليها اذ نص المشرع على اذا وجد المكلف بالحجز، ان الاموال المطلوب حجزها سبق أن حجزت من جهة أخرى، فيوقع حجزا ثانيا عليها، ويضع ختم دائرته ازاء ختم الدائرة الحاجزة الأولى ان لم يجد أموالا أخرى، يجوز حجزها، ويبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراسته بوقع الحجز الثاني على المال، ويدون اجراءاته في المحضر ويخبر الدائرة، أو الدوائر التي سبقته بالحجز الأخير (17).
وقد احسن المشرع العراقي بخصوص تفصيله اجراءات الحجز على اموال المدين المنقولة الا ان ما يمكن ملاحظته رغم التفصيل في الاجراءات لم يشير الى نفقات نقل وحفظ الاموال المحجوزة واي جهة تتحمل ذلك .
كما ان المشرع العراقي اشترط ان تكون الأموال المنقولة مما يجوز حجزها وبالرجوع الى قانون التنفيذ العراقي بين الاموال التي لا يجوز حجزها او بيعها اذ نص لا يجوز حجز أو بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين :
اولا - اموال الدولة والقطاع العام (18).
ثانيا - الأموال والاعيان الموقوفة وقفاً صحيحاً .
ثالثا - ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته .
رابعا - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها .
خامسا - الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها.
سادسا - المؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد
سابعا - الكتب الخاصة بمهنة المدين
ثامنا - عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لإصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد . .
تاسعا - الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية
عاشرا - ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي
يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتباً او اجوراً من الدولة .
حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول
ثاني عشر - اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الأخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .
ثالث عشر - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي .
رابع عشر - مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضاً، غير انه إذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئاً عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن .
خامس عشر - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يُعيلهم بعد وفاته. وإذا كان العقار مرهوناً أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .
سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعاً للعقار الذي خصص له .
سابع عشر – بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال .
ثامن عشر - أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية
تاسع عشر - راتب الحماية الاجتماعية (19) ، ولعل قيام المشرع بتعيين عدد من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها يأتي للفت انتباه الحاجز لهذه الاموال حصراً ، وعليه ان يكتشف مبررات حظر حجزها واحترام هذه المبررات والبحث عن اموال اخرى للمدين قابلة للحجز ، كما ان المنطق يقتضي تحديد هذه الأموال حتى يكون من السهل على الجهة الحاجزة معرفة ما حرم عليه منها ، إذ ان جميع اموال المدين ضامنة للدين باستثناء هذه الاموال (20).
اما المشرع المصري فقد نظم احكام حجز المنقولات وبين اجراءات الحجز ولكنه لم يكن بشيء من التفصيل كما بينها المشرع العراقي إذ انه لم يبين في نصوص القانون اصدار قرار بحجز المنقول وإنَّما أشار الى وجوب حجز المنقول في نفس المادة التي أشار فيها الى وجوب إنذار المدين ولم يفرد للحجز مادة خاصة فقد نص يعلن مندوب الحجز الى المدين او من يجيب عنه تنبيها بالأداء وانذاراً بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين ، ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً (21)، وكان حرياً بالمشرع المصري ان يفرد مادة خاصة لقرار حجز المنقولات وهذا يعد بحد ذاته نقصاً تشريعياً ، كما استلزم لصحة الحجز ضرورة حضور شاهدين وعلى المندوب بيان اسمائهم في محضر الحجز ومحل اقامتهما ونوع عملهم ويستعان بذلك ببطاقة اثبات الشخصية ويعد محضر الحجز باطلاً اذا حصل من دون شهود لان وجود الشهود من الاجراءات الضرورية ويجب ان يتمتع الشهود بالأهلية الكافية لإدارة اعمالهم (22) ، لكنه من جانب آخر لم يجز للمخول بالحجز ان يستعمل القوة عند قيامه بالحجز في حالة وجود الاموال المراد حجزها داخل مكان مغلق وابواب مقفلة الا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي اذ نص على لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور احد مأموري الضبط القضائي ويجب ان يوقع هذا المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا (23) ، وهذا الاجراء يعد من الامور المهمة في الحجز ويجب تشريعه فقد تباشر السلطات المختصة بالحجز باستخدام القوة وهذا غير جائز لأنه ليس من ضمن اختصاصهم ويجب حضور الجهة المخولة باستخدام القوة وذلك حماية للموظف المخول بالحجز .
كما بين المشرع المصري ما يشتمل عليه محضر الحجز اذ نص يجب ان يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز و ما اتخذه في شأنها ، ويجب ان تبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها ان كانت مما يكال او يوزن او يقاس وبيان قيمتها بالتقريب ...(24)، وحسناً فعل المشرع المصري عندما بين الاجراءات التي يشتمل عليها محضر الحجز وحددها بنص القانون منعاً للاجتهاد من قبل القائم بالحجز
وكذلك اوجب المشرع المصري توقيع جميع الاطراف على محضر الحجز ونظم اجراءات رفض المدين التوقيع على الحجز اذ نص يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس ، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس ، واذا رفض المدين او من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخه منه اثبت ذلك في المحضر ، وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دار العمدة او الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان ، واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخه منه الى مأمور القسم او البندر او العمدة او الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان (25) ، وتعد هذه الاجراءات مهمة لكي يتم تبليغ المدين بالحجز على امواله جبراً وحتى لا يستطيع ان يحتج بذريعة عدم العلم بالحجز.
وفي هذا الصدد منع المشرع المصري الحجز على بعض المنقولات وذلك لطبيعتها التي تتطلب ذلك اذ نص "لا يجوز حجز الثمار المتصلة و لا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً والا كان الحجز باطلاً ...(26) ، واذا ما قارنا موقف المشرع المصري بالمشرع العراقي نجد ان الاخير لم يتطرق الى بيان هذه الاجراءات بل اكتفى بإجراءات حجز المنقول بصورة عامة .
اما المشرع الاردني فقد ذهب الى وجوب اصدار قرارا بحجز اموال المدين عند انتهاء مدة الانذار اذ نص على انه على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز من الحاكم الاداري ان يستصحب المختار او عضو يعينه الحاكم الاداري لهذه الغاية من اعضاء مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه ...(27)، وبعد انتهاء الاسبوع وهي المدة التي منحت للمكلف حتى يقوم بتسديد ما عليه قبل المباشرة بالبيع والتي يستطيع الحاكم الاداري ان يمددها بناء على سبب منطقي او عند الحاجة تمديدها يقوم الجابي بالبيع المباشر للمحجوزات عن طريق المزاد العلني (28) ، وفي حالة قام المكلف خلال هذه المدة بتسديد مع عليه للدولة يستطيع استعادة الأمور المحجوزة (29).
و بين المشرع الاردني حالة وجود مانع يواجه الجابي من الدخول الى منزل المكلف اذ نص على انه اذا تعذر على الجابي الدخول الى منزل او عقار المكلف المتخلف لتنفيذ قرار الحجز فيجوز للحاكم الاداري ان يصدر قراراً اخر يخوله فيه حق الدخول عنوة اثناء النهار الى ذلك المنزل او العقار بحضور المختار او شخصين من الهيئة الاختيارية التي يقع المنزل او العقار ضمن اختصاصها وبحضور أي فرد من أفراد الشرطة او الدرك وذلك لتنفيذ قرار الحجز وفقاً لأحكام القانون(30).
كما نص المشرع على جملة من الاموال التي استثناها من الحجز اذ نص على أنه يستثنى من الحجز ما يلي :
أ - اي متاع يراه الحاكم الاداري لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه و مسكنه مع عائلته.
ب - الادوات والآلات والبذور والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعة او مزاولة مهنته او عمله حسبما تراه اللجنة .
ج - المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة .
د - المسكن الشرعي والارض اللازمة للمكلف من أجل كسب قوته مع عائلته حسبما يراه الحاكم الاداري .
هـ - اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف او من مخصصات اعضاء مجلس الامة .
و- اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة .
ز- نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الامة عدا المياومات.
ح - مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والارامل والنفقة المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية او من قبل محكمة اخرى ذات اختصاص (31).
نلاحظ ان المشرع الاردني نص على الاستثناءات السابقة لتحقيق مصلحة الافراد ، على سبيل المثال استثنى المشرع الاردني ان يتم الحجز على الادوات والآلات اللازمة للمكلف إذا كان مزارع وكانت هذه الادوات ضرورية لممارسة مهنته وذلك لكي لا ينهي المشرع عمله ويقطع مصدر رزقه.
____________
1- المادة (3) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
2- د. رعد مقداد ال دولة وعلا فرج ياسين : الاجراءات التنفيذية في تحصيل الديون الحكومية دار مصر للنشر والتوزيع القاهرة ، 2024، ص 53.
3- كتاب مديرية الوقف الشيعي في بابل المرقم (100) ، في 2023/7/6 ، غير منشور تم الحصول عليه بموجب كتاب تسهيل مهمة المرقم (3412) في 2024/6/10 ، الصادر من جامعة بابل ، كلية القانون.
4- الفقرة (1) من المادة (4) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
5- المادة (106) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
6- الفقرات (2،3،4) من المادة (4) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
7- المادة (4) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
8- الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
9- مصلح ممدوح الصرايرة: طرق تحصيل الأموال الاميرية في التشريعات الأردنية، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث ، الاردن، مجلد 21 عدد 1، 2006، ص 119.
10- الفقرة (ب ، ج) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
11- الفقرة (1) من المادة (5) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
12- د. سعيد مبارك ، احكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ،المعدل، ص 25.
13- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (1710/ تمييز / 2011) ، منشور في قاعدة التشريعات العراقية على الرابط
https://iraqld.e-sjc-)
& articleid=8000 services.iq/legislations/showerdict?verdictid132517 ) تاريخ الزيارة 3:23م.
14- الفقرة (1) من المادة (6) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
15- الفقرة (5) من المادة (6) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
16- الفقرة (2) من المادة (6) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
17- الفقرة (4) من المادة (6) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل..
18- حلت تمسية القطاع العام محل القطاع الاشتراكي بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (64) لسنة 2004.
19- المادة (62) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
20- فوزي كاظم المياحي : التنفيذ الجبري وفقاً لقانون التنفيذ العراقي ، ط 2 ، مكتبة صباح القانونية، بغداد، 2019، ص 125 .
21- المادة (4) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
22- المستشار مصطفى مجدي هرجة التعليق على قانون الحجز الاداري، دار المطبوعات الجامعية، 1988، ص84.
23- المادة (5) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
24- المادة (6) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
25- المادة (7) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
26- المادة (8) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
27- الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون تحصيل الأموال العامة الاردني رقم (1) لسنة 1952 المعدل.
28- الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون تحصيل الاموال العامة الاردني رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
29- العنود وائل فؤاد صغير احكام حجز وبيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2024، ص 58.
30- الفقرة (و) من المادة (8) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 العدل.
31- المادة (13) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
