القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رقابة القضاء الاداري على قرار تحصيل الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص139-142
2025-10-08
57
ان الهدف من إنشاء القضاء الاداري هو مراقبة المشروعية عند قيام الادارة بعمل اداري يدخل ضمن اختصاصها ، وقد تبنت الدول هذا النوع من القضاء عندما تحولت من نظام القضاء الموحد الى القضاء المزدوج .
ففي العراق يتمثل القضاء الاداري بمجلس الدولة الذي يتألف من محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا (1)، اذ أورد المشرع اختصاصات محكمة القضاء الاداري وذلك من خلال النص على تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن (2) ، وبين في مادة اخرى الاختصاص الذي تتمتع به محكمة قضاء الموظفين (3) .
من خلال ما تقدم يتضح ان المتضرر من قرارات المنفذ العدل عند قيامه بإصدار قرار بحجز او بيع اموال المدين لتحصيل ديون الدولة لا يمكنه اللجوء الى القضاء الاداري اطلاقاً ، لان قانون التنفيذ حدد الطريقة التي يمكن من خلالها الطعن في قرار الموظف المختص بتحصيل الديون الحكومية والتي اعطاه القانون سلطة منفذ عدل وهي الطعن تمييزاً من قرار المنفذ العدل، وبالتالي فان المشرع عين مرجع للطعن في قرارته وهي بذلك تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الاداري(4) ، وللأهمية التي تتمتع بها رقابة القضاء الاداري في مجال تحصيل ديون الدولة سنقوم بكتابة توصية للمشرع في نهاية البحث لأدراج نص يسمح برقابة القضاء الاداري .
اما في مصر فقد قرر المشرع صلاحية مجلس الدولة بالاختصاص الشامل في نظر المنازعات الادارية ، بما فيها المنازعات المتعلقة في الضرائب والرسوم اذ نصَّ على تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة (5).
ونص المشرع بشأن الطعن في احكام هذه المحكمة امام المحكمة الادارية العليا على انه يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية : (1) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله (2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . (3) اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الاحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم . أما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري في الطعون المقامة أمامها في احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا أو اذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره (6)، ومن المبادئ القانونية التي اقرتها المحكمة الادارية العليا قضت بأن اذا كان المستقر فقها وقضاء ان القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الاداري ليست من قبيل القرارات الادارية بالمعنى المقصود من القرار الادارية ، وبالتالي فإن القضاء الاداري لا يختص بالدعوى التي ترفع بصفة اصلية بالطعن على هذه القرارات ، الا ان الوضع يختلف اذا ما أثيرت المنازعة في صحة او بطلان الحجز باعتبارها طلبا تبعيا للطلب الاصلي بأصل الدين الذي يستوفى باتباع اجراءات الحجز الاداري (7).
وفي الاردن نص المشرع على انه تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم الى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة(8)، وهي بهذا اخرجت المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم من اختصاصها .
من خلال ما تقدم يتضح ان المنازعات المتعلقة بالديون الحكومية تبتعد تماماً عن القضاء الاداري باستثناء المشرع المصري الذي اعطى الحق للقضاء الاداري من النظر في المنازعة اذا كانت هنالك مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وبالتالي فقد تباينت تشريعات الدول محل المقارنة في اسناد رقابة القضاء الاداري للنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المختصة بتحصيل ديونها، وثبت من خلال هذه الدراسة ان هذه المنازعات ادارية وتتعلق بالمرافق العامة ومن ثم يقتضي ان تكون من اختصاص القضاء الاداري .... .
___________________
1- الفقرات (د، هـ ، و) من المادة (2) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، منشور في الوقائع العراقية بالعدد (2714) في 1979/6/11.
2- البند (رابعاً) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
3- الفقرة (ب) من البند (ثامناً) والفقرة (ج) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل والتي تنص على النظر في الدعاوي التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها - النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991( )، اما المحكمة الادارية فأنها تختص بالفصل في طعون وقرارات محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به او اعتباره مبلغا".
4- تم الحصول على المعلومة من خلال زيارة مجلس الدولة العراقي واللقاء بالمستشار الدكتور حسين عبد الله بموجب كتاب تسهيل المهمة المرقم (3412) في 2024/6/10 الصادر من جامعة بابل كلية القانون في يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23، الساعة 10:25 .
5- البند (سادساً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (40) في 1972/10/5.
6- المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
7- قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (12/1174ق) لسنة 1970 ، ذكره الدكتور عبد الفتاح مراد ، شرح الحجز الاداري علما وعملا ، الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق المصرية ، 1906 ، ص 412.
8- الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون القضاء الاداري الاردني رقم (27) لسنة 2014، منشور على الصفحة (4866) من عدد الجريدة الرسمية المرقم (5297) بتاريخ 2014/8/17.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
