القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الرقابة الداخلية على قرار تحصيل الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 109-124
2025-10-09
40
للوقوف على مفهوم الرقابة الادارية الداخلية لابد من بيان تعريفها من جانب التشريع والقضاء والفقه اضافة لذلك بيان انواع الرقابة الادارية الداخلية واساسها القانوني وهذا ما سنبينه من خلال البنود التالية :
اولاً - تعريف الرقابة الادارية الداخلية :
لم تتطرق التشريعات في الدول محل المقارنة والعراق لتعريف الرقابة الادارية ، كما ان القضاء العراقي وكذلك قضاء الدول محل المقارنة لم يضع تعريف محدد للرقابة الادارية عند نظره المنازعات التي تعرض امامه ، لذا وضع الفقه عدة تعريفات ، فعرفها بعضهم بانها "الرقابة التي بمقتضاها تراقب الادارة نفسها بنفسها فتعمد لتصحيح ما تكشفه من اخطائها في تصرفاتها المختلفة ، او ما يكشف عنه الافراد في تظلماتهم المرفوعة اليها" (1).
وعرفت ايضاً بانها رقابة الادارة نفسها عن طريق مراجعة تصرفاتها للتأكد من مدى مطابقتها للأحكام القانونية من ناحية ، والتأكد من ملاءمتها للظروف المحيطة بها من ناحية اخرى (2).
كما عرفت بأنها مراقبة الادارة نفسها بنفسها لكي تتلافى اسباب القصور فيما يعتري اعمالها وانشطتها سواء في مواجهة موظفيها ام في مواجهة الأفراد الذين يتعاملون معها (3)، وعرفها آخرون بانها تولي الادارة مهمة التحري عن مشروعية التصرفات الصادرة منها بفحصها والتحقق من موافقتها مع احكام القانون ، او ملاءمتها للظروف المحيطة بها ، أو تماشيها مع الظروف المستجدة (4).
كما عرفت الرقابة الادارية بانها الرقابة الذاتية التي تقوم بها الادارة بنفسها لمراقبة اعمالها والتحقق من مدى مطابقتها للقانون او ملاءمتها للظروف المحيطة به (5).
ومن التعريفات الاخرى لها بانها الرقابة التي تقوم بها هيئات الدولة الادارية التي تحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها عند اصدار قوانين ولوائح عامة ، كما تلتزم فيما تباشره من اجراءات ووسائل بالأحكام التي تنص عليها القوانين واللوائح(6).
فقد تكتشف الهيئات المختصة بتحصيل الديون الحكومية عند اصدارها قرار بحجز اموال المدين أو بيعها ، أنها ارتكبت بعض الاخطاء كما لو تجاهلت بعض قواعد القانون التي سنها المشرع لصالح الافراد والتي يجب مراعاتها والالتزام بها من جانبها ، ومن ثم تتجه السلطة المختصة بتحصيل هذه الديون الى الرجوع عن هذه القرارات وابطالها بقصد احترام حكم القانون مع مراعاة مصالح الافراد الآخرين الذين تعلقت حقوقهم بتلك القرارات (7) .
وتبرز اهمية هذا النوع من الرقابة بخصوص القرارات المتعلقة بتحصيل الديون الحكومية التي يصدرها المخول بالتحصيل باعتباره منفذ عدل لان، الهيئات المخولة بتحصيل هذه الديون منحها القانون سلطة اصدار القرارات الخاصة بحجز وبيع اموال المدين المنقولة والعقارية ولأهمية هذه القرارات ومساسها بمصالح الافراد وحماية للمدين من تعسف هذه الهيئات عند استخدام سلطتها بإصدار هكذا قرارات كان لزاماً ان تكون هناك ضمانة لحماية هذه الحقوق فبرزت الرقابة الادارية على اعتبار انها العلاج السريع والسهل لمعالجة اخطاء وهفوات هذه الهيئات .
ثانياً - انواع الرقابة الادارية الداخلية على قرار تحصيل الديون الحكومية :
تظهر الرقابة الادارية الداخلية على ثلاثة انواع رقابة ولائية ورقابة رئاسية ورقابة بناء على تظلم ، وان الرقابة الادارية الذاتية تتحقق عندما تقوم السلطة المختصة بتحصيل الديون الحكومية بمراجعة اعمالها في فحص مدى مشروعية العمل الاداري وملائمته للقانون من تلقاء نفسها وينتج عنه سحب القرار الاداري او الغائه او تعديله اذا ما اكتشفت عدم صحته ، احتراماً لمبدأ المشروعية وحقوق الافراد المتولدة عن تلك القرارات، وهذه الرقابة لا تقتصر على تصرفات هذه السلطات وملائمتها مع القواعد القانونية ، بل تمتد الى الهدف الذي صدرت من اجله فهي رقابة مشروعية ورقابة ملاءمة في آن واحد (8) .
وتتولى هذه السلطات الرقابة من تلقاء نفسها من دون تظلم يتقدم به صاحب الشأن ، حيث تلتزم السلطة المختصة بتحصيل هذه الديون وهي تمارس نشاطها بضرورة احترام مبدأ المشروعية الادارية ومن ثم قيامها بمراجعة قراراتها بشكل مباشر من دون ان تنتظر شكوى او اعتراض يقدم اليها من قبل المدين الذي صدر القرار ضده بحجز امواله او بيعها (9). وهي مع كل ذلك اما ان تكون رقابة ولائية أو رقابة رئاسية او رقابة بناء على تظلم ، وسنبين ذلك تباعاً.
1- الرقابة الولائية على قرار تحصيل الديون الحكومية :
وهي الرقابة التي تقوم بها السلطة المختصة بتحصيل الديون الحكومية ذاتها التي اصدرت القرار الاداري الخاص بحجز أو بيع أموال المدين ، وفي هذه الرقابة تستطيع هذه الهيئات ان تعيد النظر في قراراتها التي اصدرتها ، سواء بتعديل هذه القرارات ام الغائها ام سحبها ، فالمخول بتحصيل الديون الحكومية الذي اعطاه القانون صلاحية اصدار قرار حجز او بيع الأموال المنقولة العائدة للمدين قد يعمد الى مراجعة قراره فاذا تبين له ان القرار يشوبه العيب او الخلل بإمكانه ان يعمد الى الغاء القرار او تعديله او سحبه .
كذلك المخمن المختص بتقدير الضريبة قد يقوم بتقدير دخل احد المكلفين بأكثر من حقيقته ، ويتبين بعد ذلك ان هناك زيادة مبالغة في التقدير قبل ان يتم الطعن به ، عندها يقوم المخمن بتصحيح هذا التقدير (10).
وفي التشريع المصري على الرغم من انه لم ينص على هذا النوع من الرقابة في قانون الحجز الاداري ولكنه عاد ونص عليه في قوانين اخرى تخص الضرائب وتحصيلها اذ بين في جميع الاحوال يكون على مصلحة الضرائب من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الاخطاء المادية والحسابية (11) ، ولهذا نجد ان المشرع المصري خول الادارة الضريبية القيام من تلقاء نفسها بتصحيح الاخطاء المادية والحسابية ان وجدت.
كما إن التشريع الاردني هو الآخر لم ينص على هذا النوع من الرقابة الا انه نص عليه في قوانين اخرى متعلقة بالضرائب والرسوم اذ بين امكانية الادارة مراجعة اجراءات وقرارات تقدير الدخل بعد التدقيق من قبل الموظف المختص ، في مدة لا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار او تعديله او اصدار قرار التقدير الاداري او فرض ضريبة مقطوعة ، وله ان يصدر قرار معدل لأي من هذه القرارات اذا وجد خطأ في تطبيق القانون ،او اغفل قرار التقدير السابق لحقيقة او واقعة معينة تؤثر في التقدير (12) ، وان هذا النوع من الرقابة يثبت للإدارة سواء نص عليه المشرع ام لا بوصفه من حقوقها وواجبها في آن واحد .
2- الرقابة الرئاسية على قرار تحصيل الديون الحكومية:
وهي الرقابة التي يقوم بها الرئيس الاداري الاعلى بمراجعة قرارات مرؤوسيه فيستطيع بما يملك من صلاحية رئاسية ان يلغي القرار او يعدله او يسحبه ، ويكون ذلك ضمن المدة القانونية المحددة لذلك حتى لا تمس المراكز القانونية للأفراد ، وفي الاخص القرارات التي ترتب حقوقاً للغير (13)، وتراقب الهيئات المركزية المختصة بتحصيل الديون الحكومية الموظفين الذين يمثلون هذه الهيئات عند اصدارهم القرارات الخاصة بحجز أو بيع اموال المدين وغالباً ما يكون ذلك من خلال المصادقة على هذه القرارات من قبل الرؤساء الاداريين .
والرقابة الرئاسية على قرار تحصيل الديون الحكومية ، اما ان تكون قبل صدور القرار الاداري الخاص بحجز او بيع أموال المدين (الرقابة السابقة ) يزاولها الرئيس الاداري الأعلى عن طريق التوجيه والارشاد الى ممثليه المخولين بالتحصيل والتي اعطاهم القانون سلطات منفذ عدل ،والتي تلزمهم العمل ضمنها وتسمى هذه الرقابة بالمانعة او الوقائية (14) ، وقد تكون هذه الرقابة عن طريق تصريح (طلب الاذن).
لم ينص المشرع المصري على هذا النوع من الرقابة في قانون الحجز الاداري لكن ذكر الرقابة الرئاسية في قانون اخر اذ نص على اللمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والاشخاص الاعتبارية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من اداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات ....(15).
واشار المشرع الاردني الى ضرورة اخذ اذن من الرئيس الاداري الأعلى عند القيام باي تصرف اذ نص يجوز للمدير او الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن (16).
ولهذا نجد ان التشريعات اتفقت جميعها على الأخذ بهذا النوع من الرقابة على الرغم من عدم النص عليها .
كما يمكن ان تكون الرقابة الرئاسية لاحقة بعد صدور القرار الاداري حيث يراجع الرئيس الاداري القرارات التي تصدر عن مرؤوسيه عن طريق التقارير وغالباً ما تكون بصورة دورية ويقوم بتعديلها او الغاءها أو سحبها اذا وجد فيها مخالفة للقانون ، او عن طريق التصديق على بعض التقديرات التي تصدر من المخمنين وتتطلب الى مصادقة الرئيس الاداري من اجل ان تكون قابلة للتنفيذ ، وبإمكان الرئيس مراجعة وتدقيق هذه التقديرات واصدار قراره بالموافقة عليها او الغائها أو تعديلها في حال مخالفتها للقانون أو عدم ملائمتها للظروف (17).
3- الرقابة بناء على تظلم
التظلم الاداري هو طلب يتقدم به صاحب الشأن الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار لإعادة النظر في القرار الذي اصدرته والذي يدعي أنه مخالف للقانون (18)، وهو وسيلة قانونية من الوسائل التي تتيح للشخص اصدار قرار اداري متفق مع القانون (19)، والتظلم الاداري تشكي يرفع من صاحب المصلحة المخاطب بالقرار الاداري الذي صدر من الادارة ، يريد فيه رفع الظلم عنه ، والتظلم يكون على نوعين وجوبي وجوازي ، ففي بعض الاوقات يكون التظلم وجوبي يحتم على صاحب الشأن ان يسلكه قبل الدخول للطعن القضائي ، وفي اوقات اخرى يكون التظلم جوازي ، اذ يكون صاحب الشأن حراً في رفع التظلم من عدمه او مراجعة القضاء بشكل مباشر (20)، والتظلم سواء كان وجوبي ام جوازي يمكن ان يكون طريق لحل الخلاف بين الطرفين بشكل ودي قبل اللجوء الى الطعن القضائي الذي يتميز بصعوبته وكثرة نفقاته وطول مدة حسمه (21).
وقد اجاز المشرع العراقي للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل عند قيامه بإصدار قرارا بحجز اموال المدين او بيعها اذ نصَّ يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تأييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه(22).
يتضح من فحوى هذه المادة ان هناك شروط للتظلم من قرار المنفذ العدل وهي :-
1- ان يكون القرار من قرارات المنفذ العدل فالمشرع سمح للخصم ان يتظلم من قرار المنفذ العدل امامه لاحتمال رجوعه عن خطئه نتيجة للتظلم ، الأمر الذي لا يظل معه اي مبرر لتمييز القرار مباشرة ، خاصة وان البت في التمييز يستغرق وقتاً أطول مما يستغرقه وقت التظلم اما المنفذ العدل حيث الزم المشرع العراقي المنفذ العدل النظر فيه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم التظلم .
2- ان يكون القرار قابلاً للطعن فيه فالقرارات غير النهائية التي تصدر من المنفذ العدل لا تكون قابلة للطعن فيها لاعن طريق التظلم ولا عن طريق التمييز لأنها ليست سوى مجرد اجراءات يتخذها المنفذ العدل وتساعده في اصدار القرار النهائي لذلك يجب في مثل هذه الحالات على الخصم التريث لحين صدور القرار النهائي من المنفذ العدل ومن ثم الطعن فيه مثال ذلك قرار المنفذ العدل بعرض التسوية التي قدمها المدين على الدائن لأخذ رأيه بشأنها وكذلك قرار المنفذ العدل بتبليغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ لان هذه القرارات ليست قرارات نهائية فلا يجوز التظلم منها .
3- ان يقدم التظلم ممن له الحق في التظلم قانوناً ، والمشرع العراقي اجاز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل ، والخصم قد يكون دائناً او مديناً ، وهذا الحق مقرر لكل خصم لذلك فاستعمال احد الخصوم لحقه هذا لا يمنع الآخرين من استعماله .
4- ان يقع التظلم خلال المدة القانونية ، أي خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار او تبليغه للخصم (23) ، واجاز المشرع العراقي التظلم من قرار المنفذ العدل قبل التبليغ به اذ نص "... ثانيا - للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبليغ به(24).
والتظلم يكون على نوعين تظلم ولاني وهو التظلم الذي يقدمه صاحب الشأن الى الجهة الادارية مصدرة القرار ، ويجب ان يستند فيه صاحب الشأن على امس قانونية صحيحة يبين فيها ان الادارة خالفت القانون ، حتى يرتضي به مصدر القرار ويكون حافزاً للإدارة بان تلغي قرارها او تعدله او تسحبه(25)، وهو التماس يقدم الى من صدر منه القرار المشكو منه الذي يطالب فيه الادارة بدراسة قرارها ومراجعته (26).
ويتيح هذا النوع من التظلم لرجل الادارة الذي صدر منه القرار الاداري المتظلم منه ، مراجعة قراره وفحصه من جديد فاذا تبين له خطأ ما في تصرفه فانه يستطيع تصحيح تصرفه الخاطئ من تلقاء نفسه ، ويكون ذلك بسحب قراره او الغائه أو تعديله بما يتفق مع القانون(27)، واخذ المشرع العراقي بهذا النوع من التظلم اذ نص يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام بعريضة يقدمها اليه وللمنفذ العدل تأييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه(28).
وقد اشار القضاء العراقي في العديد من قرارته الى الاخذ بالتظلم الولائي اذ جاء قرار محكمة استئناف بغداد عند نظرها في الطعن المقدم من المميز (ع، ن ، ع) ضد قرار المنفذ العدل في الكاظمية اذ جاء قرار المحكمة مؤكداً على الأخذ بالتظلم الولائي اذ قررت المحكمة "بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ في 2016/6/8 تبين بأن المنفذ العدل كان قد اتخذ قراراً بتاريخ 2016/5/4 تضمن رفع التسوية وجعلها بواقع خمسمائة الف دينار وان المدين تبلغ بالقرار المذكور بالذات بتاريخ 2016/5/16 حسبما ثابت ذلك في ورقة التكليف بالحضور المربوطة في الاضبارة واذ ان المنفذ العدل لا يملك صلاحية الرجوع عن قراره الفاصل الا بعد التظلم منه وتسديد الرسم القانوني على وفق ما تنص المادة (120) من قانون التنفيذ لذا يكون قراره المميز برفض طلب وكيل المدين بالرجوع عن قراره الفاصل المؤرخ في 2016/5/4 موافق للأصول واحكام القانون لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن (29) ، ولهذا نجد ان المشرع اخذ بالتظلم الجوازي اذ نص يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل نزولا عن حق التظلم منه (30) ، وبالتالي يستطيع من صدر القرار ضده عند قيام المخول بتحصيل الديون الحكومية بإصدار قرار بحجز اموال المدين أو بيعها أن يتظلم من القرار امامه وبالطريقة التي رسمها المشرع العراقي، الا ان المشرع على الرغم من اخذه بالتظلم الجوازي عند الطعن في قرارات المنفذ العدل في شأن تحصيل الديون الحكومية عاد واخذ بالتظلم الوجوبي عند اعتراض المكلف عند قيام الادارة بتقدير ضريبة الدخل عليه واحتساب الضريبة المفروضة عليه ان يقدم اعتراضاً خطياً الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او اي دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وان يبين اسباب الاعتراض والتعديل الذي يطلبه (31) ، وعلى السلطة المالية ان تبت في اعتراضه وفي حال رفض الادارة للاعتراض ، على مقدار الدخل او الضريبة ان يستأنف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها أو أي دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوم من تاريخ التبليغ برفض اعتراضه (32).
وفي التشريع المصري يستطيع المدين ان يتظلم من قرار حجز أو بيع الاموال العائدة له امام المكلف بالحجز والبيع وقد اعطى المشرع المصري هذه السلطة الى مندوب الحاجز اذ نص يعلن مندوب الحاجز الى المدين او من يجيب عنه تبيها بالأداء او انذاراً بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز ...(33)، وبالاستناد لهذه المادة فان مندوب الحاجز هو من يستطيع المدين التظلم امامه باعتباره هو من اصدر القرار الاداري الخاص بحجز أو بيع اموال المدين.
اما في التشريع الاردني يمكن التظلم من قرار حجز اموال المدين امام الحاكم الاداري باعتباره هو من يصدر قرار حجز وبيع اموال المدين المتخلف عن دفع مستحقات الخزينة العامة للدولة وينتقد هذا النوع من التظلم عندما يأخذ الرئيس الاداري العزة بالإثم في امتناع مراجعة النظر في القرار رغم علمه في الغالب بالعيب الذي اتسم به القرار .
وقد يكون تظلم رئاسي وهو التظلم الذي يقدم الى الرئيس الاداري للموظف الذي اصدر القرار الاداري الخاص بتحصيل الديون الحكومية ، لأن الرئيس الاداري يتمتع بسلطة حقيقية على اعمال المرؤوسين وهو الذي يعطي الأوامر والتعليمات ومن ثم فانه يستطيع تعديلها أو الغائها كما ان له في احوال معينة أن يحل نفسه محل مرؤوسيه فيتخذ القرار بنفسه بحجز اموال المدين وبيعها (34) ، او هي الرقابة التي يزاولها الرئيس الأعلى على اعمال مرؤوسيه عندما يقدم له احد الاشخاص اعتراضاً على قرار اداري ورد عن احد مرؤوسيه وتأثيره على مركز المالي في حال حجزت امواله او فرضت عليه ضريبة اعلى (35)، وقد يكون هذا النوع من التظلم اكثر جدوى من التظلم الولائي ، وهو اما ان يكون تظلماً رئاسياً متعدد الدرجات كأن يتم التظلم من القرار الصادر من مدير الناحية اما القائمقام او المحافظ او الوزير ، أو يكون التظلم على درجة واحدة كأن يتظلم من القرار الصادر من المدير العام امام الوزير (36).
ولهذا فأن التظلم الرئاسي في تحصيل الديون الحكومية يحصل عندما يتظلم من صدر بحقه قرار من المنفذ العدل سواء اكان هذا القرار بحجز أموال المدين ام بيعها ام ايقاع الحجز الاحتياطي عليها وبالتالي بإمكانه التظلم من القرار مباشرة أمام رئيسه من دون الرجوع الى المنفذ العدل ويتظلم امامه او تقديم التظلم الى الوزير الاعلى للجهة الادارية التي اصدرت القرار .
وفي التشريع المصري يستطيع المدين ان يتقدم بالتظلم ضد القرار الصادر بحجز او بيع امواله من قبل مندوب الحاجز أمام الوزير او رئيس المصلحة أو المحافظ باعتبار ان الوزير هو الرئيس الأعلى للجهة التي اصدرت القرار وهو مندوب الحاجز (37)، وقد اخذ المشرع المصري بالتظلم الرئاسي في تقدير ضريبة الدخل اذ ان المشرع منح لكل مكلف خاضع للضريبة على المرتبات والاجور ، ان يعترض الى الجهة التي قامت بالخصم الضريبي منه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الايراد ، ولهذه الجهة ان ترسل التظلم مشفوعا بردها الى الادارة الضريبية خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه اليها ، وعلى الاخيرة فحص التظلم وإخطار الجهة المختصة داخل الادارة بتعديل قرار التقدير اذا تبين لها صحة ، وإذا لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها التظلم ، فلها ان تحيله الى لجنة الطعن طبقاً لأحكام القانون ، واخطار المتظلم بقرارها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاحالة(38) .
وفي الاردن يمكن للمدين الذي صدر قرار حجز أمواله المنقولة وبيعها التظلم من قرار الحاكم الاداري امام وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى، كما اخذ المشرع الاردني بهذا النوع من الرقابة في الشؤون الضريبية في حالتين الأولى هي ان يتظلم كل شخص ينطبق عليه قرار فرض الضريبة امام مدير الادارة الضريبية لإعادة النظر في القرار، على أن يكون التظلم خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه بالقرار أو من يوم انقضاء السنة التي تسري عليها تلك الضريبة، وللمدير بعد نظره بالتظلم ان يخفض الضريبة أو يُلغيها ويأمر بتقدير الدخل والضريبة المترتبة عليه وفق الوسائل التي نص عليها القانون، والقرار الذي يصدر بهذا الشأن يجوز الطعن به امام محكمة البداية الضريبية(39).
اما الحالة الثانية فقد اعطى القانون الحق للمكلف التظلم امام وزير المالية ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالضريبة المفروضة ، وللوزير ان يخفض مبلغ الضريبة الاضافية او يلغيها اذا اقتنع بالأسباب المقدمة ، واذا لم يقتنع المكلف بقرار الوزير له ان يطعن به امام المحكمة خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ (40) .
ثالثاً- الاساس القانوني للرقابة الادارية :
اذا كان للإدارة الحق في ممارسة الرقابة على اعمالها عن طريق السحب و الالغاء القرارها الاداري المعيب ، فكان من الضروري بيان الاساس القانوني لهذا الحق لما له من اهمية تؤثر في تنظيم حدوده ونطاقه (41) ، وتستمد الرقابة الادارية في الغالب أساسها من الدساتير.
من ذلك ما نص عليه الدستور العراقي يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (42).
كما نص الدستور المصري على الاخذ بالرقابة الادارية اذ أشار الى ان الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ، ويشرف على اعمالها ، ويوجهها في اداء اختصاصها(43)، وتمارس الحكومة بوجه خاص توجيه اعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها (44) وبين الدستور المصري اختصاص الوزير في الرقابة على اعمال وزارته اذ نص يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة وذلك في اطار السياسة العامة للدولة... (45) .
واخذ الدستور الأردني بالنص على الرقابة الادارية عندما نصَّ على أنه "الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه"(46)، اما من جانب التشريعات فهناك الكثير من القوانين نصت على الرقابة الادارية مما
يجعل للإدارة اساس قانوني لممارسة هذا الحق فنصَّ المشرع العراقي على انه "يتولى الديوان الرقابة على المال العام أينما وجد وتدقيقه (47) ، وجاء في تشريع آخر بأن تسعى وزارة المالية الى "ادارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية... (48) .
وقد وضع الفقه اراء عدة في اساس الرقابة فمنهم من قال ان الادارة تلجأ للرقابة الادارية حتى تتخلص من الالغاء القضائي للقرارات غير المشروعة، بينما ذهب آخرون الى ان اساس حق الادارة في الرجوع عن قراراتها الى السلطة الرئاسية (49) ، واعتمد رأي اخر الى تأسيس الرقابة الادارية على فكرة المصلحة العامة مع المشروعية وبمقتضاها تستطيع الادارة ان ابطال قرارها في بعض اجزاءه استنادا الى عدم المشروعية (50).
ويتفق الباحث مع من سبقه في ان الرأي الصحيح التي تستند عليه الرقابة الادارية هو مبدأ المشروعية اي ان تكون جميع اعمالها متفقة مع القانون ومتفقة مع احكامه وعدم مخالفته وذلك من خلال رجوع هذه القرارات للقانون وعليه يكون للجهة الادارية العليا بما تتمتع به من سلطة رئاسية ، ويجب عليها من تلقاء نفسها او بناءً على تظلم من اصحاب المصلحة ، ابطال القرار المتعلق بتحصيل الديون الحكومية المخالف للقانون الذي اصدرته السلطة المرؤوسة الخاضعة لإشرافها اذ ان الرقابة الادارية تختص على القرارات الادارية المعيبة بعيب عدم المشروعية ، اما القرارات المشروعة فهي ليست محلاً للرقابة وان كانت تتصف بعدم الملائمة ، ولكن الادارة في هذه الحالة تستطيع أن تصدر قرارات ادارية جديدة تلائم تصرفاتها مع ما يستجد من ظروف تطبيقاً للقاعدة التي تقضي بوجوب ملائمة الادارة لقراراتها مع الظروف المستجدة (51).
_____________
1- محمد كامل ليلة : الرقابة على اعمال الادارة (الرقابة القضائية ) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1973،ص130.
2- د. محمد عبد العال السناري : مبدأ المشروعية والرقابة على اعمال الادارة، من دون اسم مطبعة ودار وسنة نشر ص 164 .
3- د. وسام صبار العاني : القضاء الاداري ، ط1 ، دار السنهوري ، بغداد ، 2015، ص 76.
4- د. غازي فيصل مهدي ، د. عدنان عاجل عبيد : القضاء الاداري ، ط 3 ، مكتبة دار السلام القانونية ، النجف الاشرف، 2017، ص 97.
5- د. محمد ابراهيم الدسوقي : الرقابة على اعمال الادارة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 41.
6- حمدي سليمان القبلات : الرقابة الادارية والمالية على الاجهزة الحكومية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،2010،ص14.
7- د. سامي جمال الدين : الرقابة على اعمال الادارة ، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الاداري ، ط1، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1982 ، ص 223.
8- د. سامي جمال الدين : الرقابة على اعمال الادارة ومبدأ المشروعية ، مصدر سابق، ص110.
9- د. ماجد راغب الحلو : القضاء الاداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2010، ص 54.
10- حسين زاير جودة : سلطة الادارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة وتحصيلها ، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة المستنصرية 2018 ، ص 136.
11- المادة (93) من قانون ضريبة الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 ،المعدل، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (23) تابع ، في 2005/6/9.
12- الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (34) لسنة 2014 المعدل.
13- صالح احمد حماد سليمان الجبوري: سلطة الادارة في تحصيل اموال الدولة والرقابة عليها ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة كركوك، 2022، ص189.
14- د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا : اصول الادارة العامة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004، ص 441.
15- المادة (128) من قانون ضريبة الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 المعدل.
16- المادة (72) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (34) لسنة 2014 المعدل.
17- ابراهيم عبدالعزيز شيحا : القضاء الاداري ، مصدر سابق، ص 441
18- د. سليمان محمد الطماوي : القضاء الاداري ، الكتاب الأول قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، 1986 ، ص 622 .
19- د. ماجد راغب الحلو : القضاء الاداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2010 ،ص325.
20- محمد خليفة الخليلي: التظلم الاداري بين قوانين المملكة الاردنية والامارات العربية المتحدة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط، 2009، ص 42.
21- د. موفق سمور المحاميد : الطبيعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل ط1، عمان، 2001،ص104.
22- المادة (120) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل
23- د. سعيد مبارك : احكام قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، ص 14،15.
24- البند (ثانيا) من المادة (119) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
25- صالح احمد حماد سليمان الجبوري: سلطة الادارة في تحصيل اموال الدولة والرقابة عليها ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة كركوك، 2022 ، ص192.
26- د. سليمان محمد الطماوي : النظرية العامة للقرارات الادارية ، ط6، 1991 ، ص 19.
27- عبدالله محمد محمود : الاحكام الجزائية والموضوعية للتظلم الاداري، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 1994، ص 43.
28- المادة (120) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
29- قرار محكمة استئناف بغداد الاتحادية المرقم (338 / تنفيذ / 2016 ، المورخ في 2016/7/25، متاح على موقع قاعدة التشريعات العراقية على الرابط (https://iraqld.e-sjc-services.iq/Verdicts TextResults.aspx ) ، تاريخ الزيارة 2024/11/25، الساعة 10:12م.
30- المادة (121) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
31- المادة (33) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل.
32- المادة (35) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل.
33- المادة (4) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
34 - د. وسام صبار العاني : القضاء الاداري دار السنهوري ، بغداد، 2015،ص79.
35- د. صباح عبد الكاظم شبيب : دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الاداري في العراق، ط1، الدار العربية للعلوم ،لبنان، 2016، ص370.
36- د. غازي فيصل مهدي ، د. عدنان عاجل عبيد : القضاء الاداري ، ط 3 ، مكتبة دار السلام القانونية ، النجف الاشرف، 2017 ، ص97.
37- المادة (2) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
38- المادة (118) من قانون ضريبة الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005المعدل.
39- الفقرتان (د ،هـ) من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (34) لسنة 2014 المعدل.
40- الفقرتان (أ، ب) من المادة (65) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (34) لسنة 2014المعدل.
41- سامي جمال الدين : الرقابة على اعمال الادارة ، مصدر سابق ، ص211.
42- البند (أولا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
43- المادة (163) من دستور جمهورية مصر لعام 2014 المعدل.
44- المادة (167) من دستور جمهورية مصر لعام 2014 المعدل.
45- المادة (168) من دستور جمهورية مصر لعام 2014 المعدل.
46- الفقرة (1) من المادة (47) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 المعدل.
47- المادة (3) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل ،منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217)، بتاريخ 2011/11/14.
48- الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 المعدل .
49- د. . سامي جمال الدين : الرقابة على اعمال الادارة ، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الاداري ، ط1، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1982 ، ص 211.
50- د. عبدالقادر خليل : نظرية سحب القرارات الادارية ، من دون اسم مطبعة دار النهضة العربية ، 1964، ص 65.
51- امين رحيم حميد : التنظيم القانوني لإجازة البناء، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2020، ص 107.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
