القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التنفيذ الجبري لتحصيل الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 58-68
2025-10-08
66
اولاً : تعريف التنفيذ الجبري :
لم يعرف المشرع العراقي التنفيذ الجبري في صلب النصوص القانونية ، وانما اكتفى بالإشارة اليه وعده احد الطرق التي يتم من خلالها تحصيل الديون الحكومية فقد نص على ان اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء ، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون (1)، من خلال ما تقدم يتضح للباحث ان المشرع تضمن في اجراءاته بشأن تحصيل الديون الحكومية بإتباع قانون التنفيذ مستنداً في ذلك الى قانون تحصيل الديون الحكومية الذي احال بعض اجراءاته الى قانون التنفيذ حيث نص على أن تطبق احكام قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون (2)، ولكن هذا لا يغني عن النص في هذا القانون الاخير على طرائق التحصيل خاصة أن القواعد المنصوص عليها في قانون التنفيذ تعد قواعد عامة لا تخص اجراءات تحصيل الديون الحكومية فقط وانما تتعلق بإجراءات التنفيذ بصورة عامة ، اضافة لذلك ان قانون التنفيذ تنظم احكامه العلاقة بين الافراد والمدين وان احكامه لا تنظم العلاقات الادارية والتي لها قواعد أخرى تناسب الروابط فيها .
اما المشرع المصري فقد جاء هو الاخر غير منظم لأحكام طرائق التحصيل وانما نص في ثناياه على اتباع اجراءات التنفيذ الجبري واجراءات التحصيل المنصوص عليها في القوانين الاجرائية الخاصة اذ نص على فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري جميع احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون (3)، وبالرجوع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية فقد نص على ان لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء والسندات التنفيذية هي الاحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة....(4)، واستناداً لنص المشرع المصري نجد أنه جاء بقواعد واجراءات التنفيذ الجبري بصورة عامة من دون النص على طرق التحصيل الخاصة بتحصيل الاموال العامة المستحقة للخزانة العامة .
اما المشرع الاردني فانه لم يقنن الطرق الخاصة بتحصيل الديون المستحقة للدولة في قانون تحصيل الاموال العامة الا انه اخذ ببعض وسائل التنفيذ الجبري ومنها الحجز الاحتياطي على اموال المدين ومنع المدين من السفر (5) ، والتي سوف نتناولها في وسائل التنفيذ الجبري .
اما من جانب القضاء فقد اشار القضاء العراقي في عدة احكام قضائية الى الاخذ بالتنفيذ الجبري عند عدم الوفاء بالدين الحكومي من ذلك حكم محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية "عند نظرها الطعن المقدم من قبل المميز ( ع ط . ش) ضد المميز عليه قرار المنفذ العدل في الحضر والمؤرخ في 2013/5/9 والمتضمن احضار المدين جبراً امام المنفذ العدل لغرض تنفيذ قرار محكمة بداءة الحضر رقم (490 / ب / 2013) في (2012/12/13 ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طعن به تمييزاً ، وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ في 2013/5/9 وجد انه صحيح وموافق للقانون ، حيث ان المدين المميز حضر يوم 2013/4/30 وتعهد بالحضور يوم 2013/5/2 امام المنفذ العدل وعند عدم الحضور يتحمل المسؤولية القانونية وان البند (ثانيا) من المادة (22) من قانون التنفيذ اعطت الصلاحية للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبراً (6).
اما على صعيد الفقه الاداري فقد تبنى عدة تعريفات على اختلافها للتنفيذ الجبري فقد عرف بانه التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة بإشراف القضاء ومراقبته وفقاً للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين (7)، ويتضح من هذا التعريف ان التنفيذ الجبري يعني ان يتم اجبار المدين على الوفاء بالتزامه بوسائل معينة يخولها القانون لجهة مختصة تحت اشراف ورقابة القضاء وغالباً ما ينص على هذه الاحكام في قانون خاص ، كما يعرف التنفيذ الجبري ايضاً بانه هو التنفيذ الذي تقوم به مديرية التنفيذ المختصة باعتبارها السلطة المكلفة بالتنفيذ وبموجب حكم قضائي قابل للتنفيذ او محرر تنفيذي يعطيه القانون قوة التنفيذ متى امتنع المدين عن تنفيذ التزامه رضاء ومتى طلب الدائن اجراءه والتمسك فيه (8)، أو هو التنفيذ الذي تتولاه السلطة العامة بواسطة مديريات التنفيذ (9).
وبذلك فأن التعريفات الفقهية قد اتفقت جميعها على إن التنفيذ يجري بواسطة مديريات التنفيذ وتحت اشراف ورقابة القضاء ويتحقق اذا مضت المدة من دون أن يعترض المدين او يقوم بالوفاء رضاء (10).
كما اخذ تعريف التنفيذ الجبري منحى اخر عند بعض الفقهاء والباحثين فعرفه بعضهم بانه التنفيذ الذي يجريه موظف عام لتنفيذ حكم او سند تنفيذي اخر يعطيه القانون قوة تنفيذية وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء (11)، ويلاحظ على التعريف السابق وجوب توفر المطالبة من قبل الدائن شريطة ان يكون حائزاً على سند تنفيذي مستوفي لشروطه .
ويمكن تعريف التنفيذ الجبري بانه التنفيذ التي تجريه السلطة المختصة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة للدولة وتحت اشراف ورقابة القضاء المختص عند حلول اجل الوفاء بالدين ولم ينفذ المدين ما بذمته بالطريقة الرضائية .
ثانياً- وسائل التنفيذ الجبري :
نصت اغلب التشريعات على وسائل التنفيذ الجبري ولكنها اختلفت في تحديد هذه الوسائل وهذا ما سيتم بيانه في الفقرات التالية :
1 - الحجز الاحتياطي (التحفظي) :
اخذ المشرع العراقي بالحجز الاحتياطي عندما نص يجوز حجز اموال المدين التي يحتمل اخفاؤها او تهريبها قبل انذاره بالتسديد ولا يرفع الحجز عنها الا بعد تسديد الدين ، أو تقديم كفيل مليء يتعهد بالدفع (12) ، ولهذا نجد ان المشرع وحفاظاً منه على اموال الدولة المستحقة بذمة المدين وتحرزاً لأي شيء قد يقوم به المدين اشار الى اتباع الحجز الاحتياطي .
اما المشرع المصري فقد اشار الى الاخذ بالحجز الاحتياطي اذ نص على انه للدائن ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الاحوال الاتية :
(1) اذا كان حاملاً لكمبيالة او سند تحت الاذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
(2) في كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه (13) ، وجاء في نص آخر على اذا تبين للمصلحة ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص ان يصدر أمراً على عريضة بحجز الاموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت اية يد كانت ، وتعتبر الاموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بحكم من المحكمة او بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون اخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة ...(14) ، يستخلص من هذه المادة ان توقيع الحجز الاحتياطي يتم بموجب امر يصدر من مدير الادارة الضريبية وذلك استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على اموال المدين المكلف المنقولة وغير المنقولة وتحت أي يد كانت ، اذا ما ثبت للإدارة الضريبية ان اموال الخزانة العامة معرضة للضياع ، من ذلك ما جاء به القضاء من ان الحجز التحفظي الصادر على شركة المدعي بما فيها من منقولات واثاث بحجة الخشية على اموال الخزانة العامة من الضياع طبقا لنص المادة (171) من قانون الضرائب فان هذا الحجز غير جائز ويطلب بصفة مستعجلة الحكم ببطلان الحجز التحفظي لا سباب عدة ، ولما كانت جميع الحجوز التي يصدر الأمر بتوقيعها وفقا لنص المادة الثانية من قانون الحجز الاداري لا يمكن ان تكون الا حجوز تنفيذية لأنها لا تتم الا بالنسبة لما يكون مسحقا من مطلوبات الحكومة وغيرها من الجهات المشار اليها في القانون اعلاه كما ان نصوص قانون الحجز الاداري لم تتعرض للحجز التحفظي، ومن ثم لم يكن للدائن الذي اعطى له القانون سلطة التوقيع على الحجز الاداري اذا اراد اتخاذ اجراءات تحفظية على اموال مدينه سوى سلوك الاجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي فان من حق مصلحة الضرائب توقيع الحجز التحفظي استنادا لنص المادة (171) من قانون الضرائب ، الا ان المحكمة حكمت بان الحجز التحفظي في هذه الحالة غير جائز لتوفر عنصر الاستعجال في الدعوى وذلك من الضرر الذي يلحق المحجوز عليه من حبس منقولاته بلا مبرر ، لذلك حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي على منقولات المدعي (15)، وطلب الحجز التحفظي وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن ، ليصل عن طريقها الى المحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توفرت شروطه التي نص عليها القانون (16)
واخذ المشرع الاردني بالحجز الاحتياطي كونه وسيلة من وسائل اجبار المدين للوفاء بالدين المترتب بذمته اذ نص اللدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الأمور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى (17) .
وقد عرف الحجز الاحتياطي بشكل عام بتعريفات عدة منها وضع المال تحت يد القضاء او الجهة المخولة بالحجز لمنع صاحبه من التصرف فيه تصرفا قانونيا او ماديا من شأنه الاضرار بحقوق الدائنين (18)، اما المراد بالحجز الاداري الاحتياطي فذهب جانب من الفقه الى تعريفه بعدة تعريفات فمنهم من عرفه بانه حجز تحفظي يقصد به الدائن (الدولة) منع المدين (المكلف) الذي لم يسدد ديونه المتحققة بذمته من التصرف بقسم من امواله على سبيل الاحتياط كي لا يهربها بالإخفاء أو التصرف الضار بالدائن وذلك لتأمين حقوق الحاجز الذي اقام الدعوى (19)، وعرفه آخرون بانه الحجز التحفظي الذي توقعه الادارة الدائنة على اموال المدين سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا وتبغي من ورائه الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المعرضة للهدر (20) ، والحجز الاحتياطي من ضمن الوسائل التي يعول عليها من قبل الادارة الدائنة لتأمين تحصيل ديون الحكومة وايقاع الحجز يستهدف تحقيق غايتين رئيسيتين :
أ- ان الحجز الاداري الاحتياطي يمثل اجراء احترازياً تلجأ اليه الادارة الدائنة للمحافظة على أموال المكلف والتي تمثل ضماناً للوفاء بديونه وعدم القيام بإخفائها أو تهريبها .
ب- يعد الحجز الاداري الاحتياطي وسيلة لتحصيل دين الحكومة فعندما لا يبادر المكلف الى سداد ما بذمته من ديون بعد توقيع الحجز الاحتياطي فأن للسلطة المالية اللجوء الى بيع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وتحصيل ديونها من عملية بيع تلك الأموال (21).
ويمكن تعريف الحجز الاحتياطي بانه الحجز الذي تقوم به السلطة المختصة بتحصيل الديون المترتبة للدولة بذمة الأفراد اذا تبين لها ان ترك هذه الاموال من دون حجز قد يعرض مصلحة الدولة للضرر أو قد يصيب هذه الاموال ضرر مادي من تلف او غيره .
2- منع المدين من السفر :
يُعد حق التنقل والسفر من الحقوق اللصيقة بالإنسان بمعنى ان اي شخص من حقه السفر فحرية الانتقال رخصة متاحة للجميع من دون تمييز ، ولهذا كفل دستور جمهورية العراق هذا الحق اذ نص على للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه (22).
ولذلك فإن الأصل هو حرية العراقي في السفر والتنقل والسكن داخل العراق وخارجه ، اما المنع من السفر فيأتي استثناء من الأصل اذ يتدخل المشرع في بعض الحالات فيتعرض للحريات الشخصية للأفراد مباشرة ، ولعل المشرع يستعمل هذه الوسائل لحماية الدائن ، ولهذا نص على للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجح منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى وللمحكمة اذا ثبت لديها ذلك ، أن تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانوناً في الدعوى حتى تكتسب درجة الثبات فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قراراً بمنعه من السفر بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر (23) ، اضافة لذلك نص على اذا اثبت الدائن احتمال فرار المدين وطلب اخذ كفالة بالدين فللمنفذ العدل اذا اقتنع بصحة الادعاء ان يقرر الزام المدين بتقديم كفالة بالدين ، فاذا رفض المدين تقديم الكفالة فعلى المنفذ العدل أن يقرر منع سفره (24)، وان ما يمكن ملاحظته ان المشرع عندما اقر منع المدين من السفر حرص على تحديده في اضيق نطاق، فللدائن حق للحصول على الموافقة لأخذ كفالة على المدين بأن يثبت احتمال فرار المدين لغرض اقناع المنفذ العدل وبذلك يلزم المدين بتقديم كفالة بالدين ، ولذلك عندما يرفض المدين تقديم كفالة بالدين يقرر منع سفره في هذه الحالة ، اضافة لذلك يتضح أن منع سفر المدين يجب ان يصدر من جهة قضائية وليس من صلاحية المنفذ العدل وهذا ما اخذت به محكمة التمييز في احد قراراتها اذ جاء في قرار لها لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها لأن القرار المتخذ من المميز بصفته منفذ عدل لتحصيل الديون الحكومية بمنع المدعي من السفر مخالف لأحكام القانون حيث أن قرار منع السفر يجب أن يصدر من جهة قضائية مختصة قانوناً بإصداره وهو ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28 جمادي الأولى / 1429 هـ الموافق 2008/6/2م (25).
ونص الدستور المصري على انه حرية التنقل ، والاقامة والهجرة مكفولة ، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن اقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه ، ولا يكون منعه من مغادرة اقليم الدولة ، أو فرض الاقامة الجبرية عليه ، أو حظر الاقامة في جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الاحوال المبينة في القانون (26) ، وجاء في حكم المحكمة القضاء الاداري المصرية انه لا يجوز الأسباب ضريبية منع المكلف من الانتقال لان هذه الاسباب لا تشكل تهديداً لأمن المجتمع كما يجب ان يصدر المنع من القاضي المختص او النيابة العامة ، وبالتالي لا يجوز المنع من السفر لتمكين الادارة من استرداد مستحقاتها المالية على المدعي عليه (27) .
اما الدستور الأردني فقد أكد على احترام حرية الانسان وعدم تقييدها اذ نص على " لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الاحوال المبينة في القانون "(28) ، واخذ المشرع الاردني بهذه الوسيلة اذ نص إذا اقتنعتا المحكمة او قاضي الامور المستعجلة بناءً على ما قدم من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله او هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة او قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية او عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه ، وإذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى (29)، ويتضح من هذه المادة ان قناعة القاضي في المسائل المستعجلة لمنع السفر لا بد ان تستند الى اسباب وادلة إثبات مقدمة من المدعي فاذا قدمت هذه الادلة فأن للمحكمة أن تمنع المدين من السفر مالم يقدم كفالة تضمن حقوق الدائن وتوكيل من ينوب عنه في الدعوى (30).
3- عدم ترويج معاملات المدين :
نص المشرع العراقي على ايقاف ترويج معاملات المكلف بدفع ديون الحكومة اذ نص على للسلطة المالية ان توقف اجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح بإجرائها من قبل الدوائر الأخرى حتى يتم دفع الضريبة أو التأمينات التي قد تتحقق منها (31)، ويتبين من هذا النص ان المشرع خول الدوائر الدائنة تقديم طلب ايقاف سیر معاملات المدين والذي لم يسدد الضريبة المفروضة عليه ومن ثم على الدوائر المختصة ايقاف سير معاملات المدين بدين الحكومة الى حين قيامه بتسديد دیونه او تقديم تأمينات تضمن للخزانة العامة الحصول على ديونه .
كذلك اشار المشرع على عدم ترويج معاملة المكلف فقد نص على على جميع دوائر الحكومة ان لا تجري أية معاملة على العقار ما لم تتحقق من ان الضريبة المقدرة على المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت او متحققة وغير مستحقة لتقسيطها (32) ، فأوجبت هذه المادة على جميع الدوائر ان لا تجري أية معاملة على عقارات المكلف ما لم تتأكد من انه قد سدد الضرائب المترتبة بذمته بصورة كاملة سواء كانت هذه الضرائب مستحقة الاداء ام غير مستحقة (33).
وحسناً فعل المشرع العراقي عندما نص على هذا الاجراء الذي يعد من الوسائل المهمة التي تؤدي الى اجبار المدين على تسديد الديون المستحقة للحكومة لما للديون الحكومية من أهمية لكونها من الأموال الواجب حمايتها واستردادها .
اما المشرع المصري والاردني فانهم لم يأخذوا بهذه الوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري وانفرد بها المشرع العراقي وحسناً فعل.
______________
1- البند (أولاً) من المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
2- المادة (14) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
3- المادة (75) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
4- المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (19) ، في 1968/5/9.
5- المادة (141، 157) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 المعدل، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد ( 3545) بتاريخ 1988/4/2.
6- قرار محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية رقم (48 / تنفيذ / 2013) ، في 2013/5/28، منشور في قاعدة التشريعات العراقية على الرابط (https://iraqld.e-sjc-services.iq/Verdicts TextResults.aspx ) تاريخ الزيارة 2024/11/20، الساعة 4:19م.
7- د. محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاتها في التشريعات المقارنة ،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص289.
8- فوزي كاظم المياحي : التنفيذ الجبري وفقاً لقانون التنفيذ العراقي ، ط 2 ، مكتبة صباح القانونية، بغداد، 2019، ص 19.
9- مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، المكتبة القانونية، بغداد، 2017 ص 46.
10- د. سعيد مبارك : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، ص 76.
11- علي أبو عطية هيكل : التنفيذ الجبري ، دار المطبوعات الجامعية ، 2008، ص2.
12- المادة (8) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
13- المادة (316) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
14- المادة (107) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005المعدل.
15- قرار محكمة استئناف الاسكندرية رقم (194) لسنة 1985 (محكمة تنفيذ الاسكندرية) ، ذكره د. عبد الفتاح مراد ، شرح الحجز الاداري علما وعملا ، الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق المصرية ، 1906، ص 161.
16- د . عباس العبودي: شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنية ، ط1، دار الثقافة ، عمان، 2007، ص303.
17- الفقرة (1) من المادة (141) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة 1988 المعدل.
18- مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، المكتبة القانونية، بغداد، 2017 ، ص 121.
19- د. محمود رياض عطية : الوسيط في تشريع الضرائب، دار المعرفة ، القاهرة ، 1965، ص 646.
20- د. احمد فارس عبد العزاوي : ضمانات تحصيل دين الضريبة في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكریت، 2008 ، ص 109.
21- د. ابراهيم حميد محسن : تحصيل دين ضريبة الدخل العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001 ، ص 172.
22- البند (أولا) من المادة (44) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
23- المادة (142) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1999 المعدل ، منشور في الوقائع العراقية بالعدد (1766) ، في 1969/11/10.
24- المادة (30) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
25- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (368) في 2008/6/2، متاح على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط (https://www.sjc.iq/ ) تاريخ الزيارة 2025/3/4، الساعة 9:59م.
26- المادة (62) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 المعدل.
27- قرار محكمة القضاء الاداري المصرية المرقم (461) في 1995/4/18 ، ذكره الدكتور عادل فليح العلي في بحثه الطبيعة القانونية لدين الضريبة ، منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة 33، 2009 ، 355
28- الفقرة (2) من المادة (9) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 وتعديلاته.
29- المادة (157) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة 1988 المعدل.
30- د. عباس العبودي : شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني ، مصدر سابق ، ص 304.
31- الفقرة (3) من المادة (28) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ،المعدل، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2917)، بتاريخ 1982/12/27
32- المادة (24) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ،المعدل منشور في الوقائع العراقية بالعدد (256) ، في 1959/11/9.
33- احمد فارس عبد العزاوي : ضمانات تحصيل دين الضريبة في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكریت، 2008،ص101.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
