القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ذاتية الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص30-37
2025-10-05
139
ان الولوج في ذاتية الشيء يعني بيان خصائصه ومميزاته التي يمتاز بها عن غيره ، ولدراسة ذاتية الديون الحكومية لابد لنا أن نبين الخصائص التي تتمتع بها الديون الحكومية ، كذلك تمييزها عما يشتبه بها ولأن الديون الحكومية تعتبر من الديون الممتازة لذا لابد لنا من أن نميزها عن الديون الضريبية وكذلك الرسم على الرغم من أنها تتمتع بحقوق امتياز لهذا سنقسم هذا الموضوع على بندين نبين في البند الأول خصائص الديون الحكومية كما نبين في البند الثاني تمييزها عن ما يشتبه بها من ديون .
اولاً - خصائص الديون الحكومية :
تتمتع الديون الحكومية بجملة من الخصائص منها
1- الديون الحكومية من الديون الممتازة : عرف المشرع العراقي حق الامتياز بانه أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين (1) ، فقد اعطى المشرع العراقي الدين الحكومي امتيازاً مطلقاً كما اعفى المبالغ المشمولة بهذا الوصف من التسجيل العقاري اذا كانت على عقار واوجب استيفاء الدين من قيمة الاموال المثقلة بهذا الامتياز وقبل أي حق وفي اي يد كانت ، وان الهدف المقصود من ذلك هو اعطاء ناء الأولوية في سداد هذه المبالغ المستحقة للخزانة العامة ، لكونها تعكس فائدتها لصالح افراد المجتمع، ويترتب على ذلك خروج الديون الحكومية، من قاعدة المساواة بين الدائنين عند التنفيذ لحماية حقوق الدولة (2).
اما المشرع المصري فقد عرف حق الامتياز بانه الامتياز اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه للصفته (3) ، واشار المشرع المصري الى حق امتياز المبالغ المسحقة للخزانة العامة اذ نص المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والاوامر الصادرة في هذا الشأن (4) .
أما المشرع الاردني فعرف حق الامتياز بانه حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون(5)، كما نص على امتياز الحقوق المستحقة للحكومة اذ نص للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتيازاً بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن (6) ، ويتضح من خلال نص المادة اعلاه ان حق الامتياز هو اي حق مستحق للحكومة تجاه الافراد وتشمل هذه الديون الضرائب والرسوم واي ديون اخرى بمقتضى القوانين الخاصة اذ ان المشرع الاردني كفل المبالغ المستحقة للحكومة بهذا الامتياز (7).
2 - الدين الحكومي محمول لا مطلوب : من القواعد المسلم بها ان الدين الحكومي محمول لا مطلوب بمعنى انه بعد تحقق الدين المستحق عليه ، ينبغي على المدين من تلقاء نفسه القيام بسداد مبلغ الدين الحكومي الذي بذمته الى الجهة الدائنة دون حاجة الى قيام الاخيرة بالسعي وراءه ومطالبته بمبلغ الدين، لسد نفقات الدولة المتزايدة (8)، هذا في الأصل ولكن يرد عليه استثناء ففي بعض الاحيان يكون الدين الحكومي مطلوباً لا محمول ويتمثل بسعي الدائرة الدائنة وراء المكلف والذهاب الى مقره ومطالبته بالمبلغ الذي بذمته ، كما تفعل بعض الدوائر الخدمية مثل دوائر الكهرباء ودوائر الماء وغيرها اذ تقوم شركات توزيع الكهرباء بالجباية بنفسها عن طريق الموظفين التابعين لها ويذهبون الى مقر اقامة المدين واذا امتنع عن التسديد يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن طرق استدعائه وتوجيه الانذار له (9).
3- الدين الحكومي واجب الاداء رغم المنازعة بشأنه : الاصل وفقاً للقواعد العامة يجب ايقاف التنفيذ عند المنازعة على الدين ، ولكن سداد الدين الحكومي يعتبر استثناء من هذا الاصل ، فالمدين عليه ان يبادر بدفع ما بذمته من ديون للحكومة المستحقة عليه حتى عند وجود نزاع بشأنه من حيث صحته او مقداره وذلك لكي لا تكون المنازعة مسوغاً لتخلفه عن دفع ما بذمته لان هذه الديون كما اسلفنا تعتبر مورداً للدولة ومن مصادرها المالية والذي تعتمد عليه في تحقيق اهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية (10) ، وفي هذا الشأن فقد نص المشرع المصري على انه "ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة (11).
وقد اكتفى المشرع الاردني بان يدفع المكلف مقدار الضريبة المسلم بها عند النزاع في الضريبة المفروضة عليه سواء اكان النزاع في صحة فرضها ام في مقدارها ، وجاء هذا الشرط لقبول الاعتراض الاداري اذ نص على يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلا (12).
4- سرعة اجراءات تحصيل الديون الحكومية افردت التشريعات تحصيل الديون الحكومية بقوانين خاصة لكي تسرع اجراءات تحصيلها ، ومن الأهداف الأخرى التي توختها هذه التشريعات هي :
أ - تقليل الاجراءات الشكلية واستبدالها بإجراءات مبسطة تساعد الجهات المختصة بتطبيق هذا القانون في وقت يسير خاصة فيما يتعلق بالإنذار واسس الحجز والبيع.
ب- التوسع في تفويض الاختصاص واعطاء صلاحيات اكبر للدوائر الدائنة
ج - تحديد الطرق القانونية لاستحصال الديون الحكومية وبأسهل الطرق القانونية مع المحافظة على حقوق الافراد سواء ما يتعلق بأموالهم المنقولة ام غير المنقولة .
د - صيانة حقوق الدولة بمنح الجهات الادارية المخولة لتحصيل ديونها، ومنع التجاوز عليها (13).
هـ - الدين الحكومي مستحق الاداء: بمعنى ان يكون الحق محل التنفيذ مستحق الاداء ، فاذا كان معلقاً على شرط او مضافاً الى اجل فلا يجوز المطالبة بتنفيذه الا اذا تحقق الشرط او حل الاجل ، وتقتضي أن يتحقق هذا الشرط عند البدء في التنفيذ لا قبله ، ومن ثم لا يشترط ان يكون الحق مستحق الاداء عند المحرر التنفيذي بل يكفي الحق كذلك وقت المطالبة بالتنفيذ ولا يكفي ان يتحقق بعد البدء بالتنفيذ وانما يستحق عند المطالبة ، ويترتب على ذلك بطلان اجراءات التنفيذ التي تتخذ قبل حلول الأجل المحدد للدين ، فحلول الأجل بعد الشروع بالتنفيذ لا يصحح هذه الاجراءات ، والسبب في ذلك يرجع للأثار الخطيرة التي تترتب على البدء بالإجراءات التنفيذية كحبس المدين والحجز على امواله والمساس بسمعته ، الأمر الذي يقتضي عدم السماح بالشروع بها قبل ان يصبح الحق مستحق الاداء (14) .
ثانياً - تمييز الديون الحكومية عما يشتبه بها:
تتقارب الديون الحكومية مع بعض الديون الاخرى امثال الديون الضريبية والرسوم ولكن رغم هذا التقارب والتشابه في مواضع عدة الا ان هنالك اختلافات على مستويات عديدة تبتعد عن بعضها البعض ولهذا سوف نقسم هذا البند على فقرتين .
1- تمييز الدين الحكومي عن الديون الضريبية تعرف الضريبة بانها فريضة مالية تدفع نقداً تحصلها الدولة بصورة جبرية من الأفراد من دون مقابل بهدف تمويل النفقات العامة وتحقيق الاهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية (15)، وتعرف ايضاً فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا الى الدولة او احدى هيئاتها المركزية او المحلية بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل الاعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل او منفعة خاصة (16) ، وتتميز الديون الحكومية عن الضرائب بأن هذه الاخيرة تعد فرائض مالية تدفع نقداً الى الدولة جبراً من الأفراد من دون مقابل بهدف تمويل النفقات العامة وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى اساس ذلك نجد ان هناك عناصر تشابه بين الديون الحكومية و الديون الضريبية ، و نقاط اختلاف بينهما وعلى الوجه الاتي.
أ-اوجه التشابه : تتشابه الديون الحكومية مع الضرائب في ان كلا منهما يفرض بشكل نقدي ، كما تثبت للدولة على الديون الضريبية و الديون الحكومية بحق الامتياز على اموال المدين في حال منح المشرع الأخيرة هذا الحق ، كذلك لابد من صدور اداة قانونية بفرض كل منهما ، وبما ان كلاهما يدفع بصورة نهائية ، بالإضافة لذلك ان كل من الدولة ومرافقها العامة تستخدمان حصيلة الديون الضريبية والديون الحكومية لتغطية نفقاتها (17).
باوجه الاختلاف : لقد تعددت معايير الاختلافات الفقهية والقضائية بين الديون الحكومية وبين الديون الضريبية أن تختلف من حيث عنصر الجبر أو الفرض بين الديون الضريبية والديون الحكومية بأن الضرائب تعد فرائض نقدية تدفع جبراً وبصورة اختيارية تجبى من الافراد ، اما الديون الحكومية فإنها لا تنطوي على عنصر الاجبار بصورة عامة الا اذا تقدم الشخص بطلب الانتفاع بالخدمة ، الا ان عنصر الجبر هذا قد يتوفر في بعض الديون الحكومية مثل الفرائض المالية التي يلتزم بها صاحب العمل والعامل بدفعها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي مساهمة منه في تمويل مشروع التأمين الاجتماعي في الدولة (18).
وتختلف من حيث ان الديون الضريبية فريضة تدفع من دون مقابل حيث يلتزم المكلف بدفع الضرائب الى الدولة من دون ان ينتظر الحصول على مقابل محدد (19)، اما الديون الحكومية فإنها تدفع من المنتفع مقابل الحصول على خدمة مقدمة من المرفق العام الاداري او الاقتصادي او المهني واي متحصلات اخرى تنص القوانين على وجوب تحصيلها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
اضافة لذلك ان الضرائب عندما يتم جبايتها فإنها تدخل خزينة الدولة فضلاً عن انها تفيد في جانب الايرادات في الموازنة العامة للدولة ، اما الديون الحكومية عندما تتم جبايتها فإنها تدخل في جانب ایرادات موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة لتمويل النفقات الخاصة به ، الى جانب دخولها في الموازنة العامة للدولة (20).
2 - تمييز الدين الحكومي عن الرسوم: يعرف الرسم بانه مبلغ من النقود يدفعه الشخص جبرا الى الدولة او احد مرافقها العامة ، مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب هذا المرفق أو الهيئة العامة (21) . وعرف أيضا بانه مبلغ نقدي جبري يدفعه الافراد للدولة مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه منها ويقترن النفع الخاص الذي يحققه الافراد بالنفع العام الذي يحصل عليه المجتمع من خلال تنظيم العلاقة بين الهيئات والافراد فيما يتعلق بأداء الخدمات (22) ، وعلى هذا فقد تكون الخدمة نشاطاً تبذله الدولة لمصلحة الافراد ، كالتعليم والتقاضي والتوثيق او امتيازاً يمنح لفرد معين يخوله انتفاعاً خاصاً يمتاز وينفرد به عن غيره كجواز السفر ورخص القيادة ونحوها (23)، ولهذا نجد على الرغم ذلك ان هناك نقاط التقاء بين الديون الحكومي والرسم لكن ذلك لا يمنع من ان يكون هناك نقاط اختلاف بين الاثنين وهذا ما سيتم بيانه .
أ- اوجه التشابه : تتشابه الديون الحكومية مع الرسم في ان كل منهم يدفع بصورة نقدية ، كما ان الديون الحكومية والرسم يتمتعان بحق الامتياز على اموال المدين وتقدمان على بقية الديون العادية
الأخرى، كما يتشابهان في ان كلاهما يدخلان في تعزيز الايرادات العامة للدولة(24).
ب اوجه الاختلاف : تختلف الديون الحكومية عن الرسوم في ان الاخيرة تدفع مقدماً ومباشرة من الشخص المكلف الى المأمور المختص الى نفس المرفق العام الذي يؤدي الخدمة كرسم الطابو والرسوم التي تجبى في السفر أما الديون الحكومية فإنها تدفع عند حلول اجل الوفاء بها ، وتختلف الرسوم ايضاً من حيث انها تدفع من قبل طالبي المنفعة من المرفق العام من دون ان يحتاج الى اجراءات شكلية وحتى يمنع التهرب من دفعه او الغش فيه اما الديون الحكومية فقد تطلب القانون لسداده القيام بإجراءات شكلية رغم بساطتها وسهولتها (25).
اضافة لذلك يتم تحصيل الرسوم بطرق رضائية اي انه إذا اراد الأفراد الحصول على الخدمة فأن عليهم دفع الرسوم اما طريقة تحصيل الديون الحكومية فإنها تحصل اما بطريقة اختيارية عندما يقوم المكلفون بتسديد الدين عند حلول اجله فاذا لم يقوموا بتسديد ما بذمتهم للخزانة العامة قامت السلطة المختصة بالتحصيل بالتنفيذ الجبري على اموال المدينين والذي يبدأ بالتنفيذ على أموالهم المنقولة فاذا لم يكن لديهم اموالا منقولة او كانت غير كافيه نفذ على أموالهم غير المنقولة وقد تضطر في بعض الاحيان الى حبس المدين المماطل (26).
___________
1- الفقرة (1) من المادة (1361) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
2- الفقرة (2) من المادة (1365) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
3- الفقرة (1) من المادة (1130) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل، منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد (108) مكرر (أ) عدد غير اعتيادي ، في 1948/7/29المعدل.
4- الفقرة (1) من المادة (1139) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل.
5- المادة (1424) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976 ،المعدل منشور على الصفحة (2) من عدد الجريدة رقم (2645) ، في 1976/8/1.
6- الفقرة (1) من المادة (1433) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976المعدل.
7- د. عباس العبودي : شرح احكام قانون التنفيذ ، ط 1، دار الثقافة ، عمان، 2005، ص 207.
8- منذر خليل اسماعيل : اصلاح النظام المالي في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة تكريت ،2018، ، ص92.
9- نور فراس خليفة : الحماية القانونية لديون المرافق العامة في القانون العراقي ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت ، 2024 ص 13.
10- النوابسة عبد الله عطا الله حمود: اشكالات التحصيل والتنفيذ في قانون ضريبة الدخل الاردني ، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا جامعة العلوم الاسلامية العالمية، الاردن، 2015 ص 67.
11- المادة (122) من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 المعدل.
12- الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (34) لسنة 2014 المعدل منشور في الجريدة الرسمية بالعدد ( 5320)، في 2014/12/31.
13- احمد فارس عبد العزاوي : ضمانات تحصيل دين الضريبة في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكریت، 2008، ص28.
14- د. سعید مبارك : احكام قانون التنفيذ رقم (45 ) لسنة 1980، ط1مطبعة التعليم العالي، الموصل، 1989،ص62.
15- احمد فارس عبد جاسم العزاوي ضمانات تحصيل دين الضريبة في التشريع العراقي رسالة ماجستير ، مصدر سابق، ص 6.
16- د. محمود رياض عطية : موجز المالية العامة ، ط 1، دار المعرف، مصر ، 1962، ص 162.
17- د. رائد ناجي احمد : علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة 2012،ص76.
18- د. عادل فليح العلي وطلال محمود كداوي : اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب الثاني، مطبعة جامعة الموصل، 1989، ص 92-93.
19- د. يونس احمد البطريق : المالية العامة، دار النهضة العربية ، بيروت ، ، 1984، ص 51.
20- د. احمد فارس عبد العزاوي: الفرائض المالية للأشخاص المرفقية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، السنة (7) ، العدد (25) 2015، ص 32.
21- د. أعاد حمود القيسي: المالية العامة والتشريع الضريبي ، ط 9 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2015،ص64.
22- د. طاهر الجنابي : علم المالية والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، من دون سنة نشر،ص59.
23- علي حسن الملا الجفيري: النظام القانوني للضرائب في الكويت والاردن، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة ال البيت ،الاردن، 2017، ص31
24- د. طاهر الجنابي : علم المالية والتشريع المالي ، مصدر سابق ، ص 51.
25- صالح احمد حماد سليمان الجبوري : سلطة الادارة في تحصيل اموال الدولة والرقابة عليها ، اطروحة دكتوراه ، مصدر سابق ، ص 145 .
26- نــور طارق حسين العاني : النظام القانوني للرسم ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2004 ،ص 73.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
