القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رقابة القضاء العادي على قرار تحصيل الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 132-139
2025-10-09
39
تعد رقابة القضاء العادي الاداة الأكثر فاعلية لحث الادارة على احترام القانون والعمل طبقاً لأحكامه ، نظراً لما تتمتع به المحاكم من الاستقلالية و الموضوعية والكفاءة في ظل الانظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات ، وتعد رقابة القضاء العادي التي تمارسها المحاكم لضمان المشروعية من اهم انواع الرقابة على اعمال الادارة وهي لا تتحرك تلقائياً إلا عن طريق طعن او دعوى مقدمة من ذي مصلحة تتولاه المحاكم بما لها من سلطة على الاشخاص العامة او الخاصة وان استقلال القاضي من جهة وثقافته العلمية من جهة اخرى وحيازة القرار القضائي لحجية الشيء المقضي به كلها عوامل تساعد في رسم السياسة العامة للرقابة القضائية وفي تحديدها من ناحية المضمون والاهداف (1).
وفي العراق لم يحدد المشرع في قانون تحصيل الديون الحكومية المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي قد تحصل اثناء تطبيق القانون الا ان المشرع اجاز الرجوع الى قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون (2)، وبالرجوع الى قانون المرافعات المدنية نجد أنه نص على تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص (3) ، وفي قانون التنفيذ نجد انه اخذ بطرق الطعن في قرارات المنفذ العدل من خلال الطعن تمييزا في قراره ، فأجاز المشرع الطعن بالقرار تمييزاً اذ نص على ان يجوز للخصم أن يطعن تمييزاً في قرار المنفذ العدل ،او في القرار الصادر منه ، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام ، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل او الى المحكمة المختصة بالطعن (4).
كما اجاز المشرع الطعن تمييزاً في قرار المنفذ العدل مباشرة اي قبل التظلم منه أمام المنفذ العدل ويعتبر تقديم الطعن بالتمييز من قرار المنفذ العدل نزولاً عن حقه في التظلم (5).
ويستخلص من ذلك انه يجب ان تتوفر الشروط التالية للطعن تمييزاً في قرار المنفذ العدل :
أ- يجب ان ينصب الطعن التمييزي على قرار المنفذ العدل القابل للطعن (6) ، والقرار الاداري يكون قابل للطعن متى ما صدر بصيغته النهائية ورتب اثر تجاه من صدر بحقه ، وليس على الاجراء المتخذ في الاضبارة التنفيذية فهذا الاجراء لا يكون موضوعاً للطعن ، ويترتب على ذلك ان الطعن تمييزاً بإجراء تم في الاضبارة التنفيذية دون ان يدفع الخصم بعدم مشروعية هذا الاجراء امام المنفذ العدل المختص ، يكون واجب الرد ، ومن هذه الاجراءات الطعن بصيغة الاعلان المنشور عن بيع مال من الأموال فالطاعن اذا لم يطرح ما ورد في عريضته التمييزية من دفوع بشأن هذا الاعلان أمام المنفذ العدل المختص ، ليبت فيها ويتخذ القرار بمشروعيتها او بعدم مشروعيتها فأن طعنه يكون واجب الرد (7).
ب- ان يقدم التمييز خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتفهم القرار او تبليغه(8).
ويتم الطعن تمييزاً بعريضة يبين فيها الطاعن اسباب الطعن والأسانيد القانونية التي يستند اليها في طعنه ، وتقدم العريضة الى محكمة استئناف المنطقة التي تقع ضمن اختصاصها مديرية التنفيذ المميز قرارها ، اما مباشرة أو بواسطة المنفذ العدل الذي اصدر القرار وفي هذه الحالة (9).
ومن تطبيقات القضاء العادي ما ورد في أحد القرارات بأنه لدى التدقيق والمداولة ، وجد أن السيد رئيس الادعاء العام اضافة لوظيفته يطعن لمصلحة القانون في القرار الصادر من المنفذ العدل في الكرادة المؤرخ في 2020/1/23 للأسباب الواردة في لائحة الطعن وحيث ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وفي المادة (17) منه قد ألغى قانون الادعاء العام السابق رقم 159 لسنة 1979 والذي كان ينص على تشكيل هيأة في محكمة التمييز تتولى النظر في الطعن لمصلحة القانون وحيث ان قانون الادعاء العام الجديد لم يرد فيه نص يحدد الجهة التي تتولى النظر في الطعن المذكور وبالتالي فان نظر الطعن وفقاً للقواعد العامة يكون من اختصاص المحكمة التي تنظر الطعن التمييزي وهذا ما استقر عليه قضاء الهيأة العامة في هذه المحكمة وحيث ان القرارات الصادرة من المنفذ العدل يطعن بها تمييزاً أمام محكمة استئناف المنطقة التي يقع ضمن اختصاصها عملها المنفذ العدل الصادر منه القرار بصفتها التمييزية استناداً لأحكام المادة (122) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل لذا قرر احالة لائحة الطعن مع الاضبارة إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر في الطعن حسب الاختصاص واشعار رئاسة الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الثاني / 1442هـ الموافق 2020/12/15م (10).
ج- ان يستوفي رسم مقطوع مقداره خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزاً في القرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز (11) ، وقد اعتبر المشرع ان دفع الرسم مبدأ للطعن لا يجوز التخلي عنه (12).
وقد اخذ القضاء العراقي بضرورة دفع الرسم واعتبر عدم دفع الرسم التمييزي مبررا لرد الطعن من الناحية الشكلية اذ جاء في حكم محكمة التمييز الاتحادية لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعون التمييزية المقدمة من قبل المميزين لم يتم دفع رسوم الطعن عنها المقررة بموجب المادة 28 رابعاً من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 ، ولما كان دفع الرسم يعتبر مبدأ للطعن استناداً لما تقتضي به احكام المادة 2/173 من قانون المرافعات المدنية ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً . وصدر القرار بالاتفاق في 3 / رمضان / 1433 هـ الموافق 2012/7/23 م (13).
اما في مصر فقد كانت اجراءات الحجز والبيع الاداري كما نظمها القانون ، لا تعدوا ان تكون من قبيل الأوامر الادارية التي لا يجوز للمحاكم الغاؤها او تعديلها او وقف تنفيذها ، لكنها كانت وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة او بعض الهيئات بمقتضى قانون خاص بوصفها دائنة ، تحصيل ما يتأخر لها لدى الأفراد من مستحقات وتختص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الادارية او الغائها أو تعديلها ، ويكون الاختصاص سواء في المنازعة الوقتية ام الموضوعية لقاضي التنفيذ اذ نص المشرع على يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة (14)، ويقتصر اختصاص قاضي التنفيذ بالنسبة للحجوز الادارية على خلاف الحجوز القضائية على نظر المنازعات المتعلقة بها دون الاشراف على اجراءاتها والتي يقوم بها مندوب الجهة الحاجزة ويخضع في قيامه بها الأشراف رؤسائه (15)، ونصَّ على ان للخصوم في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً (16)، وحدد ميعاد الاستئناف بأربعين يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي اصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه(17)، كما اعطى القانون للخصوم الطعن أمام محكمة النقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه ،او اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات واثر في الحكم (18)، ومن المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بأن اتخاذ اجراءات الحجز الاداري شرطه ان يكون استعمال هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم" وبينت المحكمة في اسباب الطعن متى ما كان الحكم المطعون فيه انه لم يعتمد على خطأ الجهة الطاعنة وهي المؤسسة المصرية العامة للكهرباء على خطأ الكشافين التابعين لها فحسب بل اعتمد ايضا على ما وقع منها نتيجة هذا الخطأ ، وكان ما انتهى اليه الحكم من ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسؤولية الطاعن (19) .
ولم يتطرق المشرع الأردني في قانون تحصيل الاموال العامة الى طرق الطعن في قرارات الحاكم الاداري المخول بإصدار أوامر حجز وبيع اموال المدين ، لذا كان لزاما علينا الرجوع الى القواعد العامة والاهتداء بها ، وبالرجوع الى قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني نص على "تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أي قانون اخر (20)، ونص في قانون محاكم الصلح على انه القضاة الصلح النظر في دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار (21) ، ونص المشرع على اختصاص محكمة البداية على انه يكون لمحاكم البداية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة اخرى (22) ، وهذا ما اكدته محكمة التمييز الاردنية اذ قضت بأنه إن محكمة البداية ذات ولاية عامة للنظر في الدعاوى الحقوقية التي لم يعين لها القانون مرجعاً مختصاً غيرها (23) ، وعد المشرع ان محكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية في مراحل التقاضي اذ نصَّ على تستأنف الاحكام الصادرة عن محاكم البداية الى محكمة الاستئناف (24)، وحدد المشرع مدة الاستئناف بثلاثين يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون ميعاد الاستئناف عشرة ايام في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم (25)، وتختص محكمة التمييز بالرقابة على جميع المحاكم اذ نصَّ المشرع على ان يقبل الطعن امام محكمة التمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي (26)، ونص ايضاً على تنظر محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها ....(27).
ولهذا نجد ان المنازعات المتعلقة بتحصيل الأموال العامة تعد من المنازعات التي لم يعين القانون مرجعاً للطعن فيها ، فإنها وفقاً لذلك تكون من اختصاص محاكم الصلح ومحاكم البداية وتستأنف القرارات الصادرة عن هذه المحاكم امام محكمة الاستئناف والتي تعد الدرجة الثانية من المحاكم وتخضع الاحكام الصادرة عن هذه المحاكم والمتعلقة بمنازعات تحصيل الأموال العامة لرقابة واشراف محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.
________
1- د. محمد عصفور : قضاء المحكمة الادارية العليا ، ج 1 ، دار العهد الجديد، 1957، ص 34.
2- المادة (14) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
3- المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
4- المادة (122) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
5- المادة (121) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980المعدل.
6- المادة (118) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
7- مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، المكتبة القانونية، بغداد، 2017 ، ص213.
8- المادة (122) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، وكذلك د. سعيد مبارك : احكام قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، ص 16 .
9- القاضي مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ ، مصدر سابق ، ص211.
10- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (198/هيئة موسعة مدنية) ، بتاريخ 2020/12/15، متاح على قاعدة التشريعات العراقية على الرابط (https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx ) ، تاريخ الزيارة 2024/12/4 ، الساعة 10:44م.
11- البند (رابعا) من المادة (28) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل.
12- الفقرة (2) من المادة (173) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل
13- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (1333/1334 ) ، في (2012/7/23، متاح على موقع قاعدة التشريعات العراقية على الرابط (https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspx ) ، تاريخ الزيارة 2024/12/6، الساعة 9:2ص.
14- المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968المعدل.
15- د. عبد الفتاح مراد ، شرح الحجز الاداري علما وعملا ، الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق المصرية ، 1906 ، ص129.
16- المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
17- المادة (227) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
18- المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
19- قرار محكمة النقض المصرية رقم (38/18ق) لسنة 1973 ذكره الدكتور عبد الفتاح مراد: شرح الحجز الاداري علما وعملا، مصدر سابق ، ص 236.
20- المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 المعدل ، منشور على الصفحة (1308) من عدد الجريدة الرسمية (4480) ، بتاريخ 2001/3/18.
21- الفقرة (1) من المادة (3) من قانون محاكم الصلح الأردني رقم (15) لسنة 1952 المعدل ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (1102) بتاريخ 1952/1/1.
22- الفقرة (ب/ 1) من المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 المعدل.
23- قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم (تمييز حقوق 75/37) لسنة 1975 ، ذكره .د. عباس العبودي : شرح احكام قانون التنفيذ ، ط 1 ، دار الثقافة ، عمان، 2005 ، ص87
24- الفقرة (1) من المادة (176) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة 1988 المعدل.
25- المادة (178) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة 1988 المعدل.
26- الفقرة (1) من المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة 1988 المعدل.
27- الفقرة (ب/1) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني رقم (17) لسنة 2001 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
