المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

المنطقة الاقتصادية الخالصة
6-4-2016
تفسير آية (2) من سورة النساء
3-2-2017
بيان معنى الصدق والكذب في الخبر
10-8-2016
 1,2-Group Shifts
20-12-2015
Nathan Jacobson
13-12-2017
تـشكـيـل دعائـم النـظام الاقتـصادي العـالـمي
19-1-2023


جهاز موظفي السلطة الدولية  
  
1986   01:12 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص164-166
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

  إلى جانب الأمين العام للمنظمة تتكون الأمانة العامة من عدد من الموظفين كالأمناء المساعدين لمعاونه الأمين العام في مهامه المتزايدة يوماً بعد يوم، اضافة إلى الموظفين الآخرين كالخبراء والمختصين وغيرهم ممن يختارهم الأمين العام على وفق قواعد المنظمة وأنظمتها. ويتولى هؤلاء الموظفون إدارة الأقسام والمكاتب والدوائر التي تتكون منها الأمانة ويكون رئيس كل دائرة أو قسم مسؤولاً أمام الأمين العام عن كل ما يتعلق بشؤون دائرته أو القسم الذي يتولى رئاسته.  وفي ذلك نصت الفقرة (4) من المادة (167) من الاتفاقية على أن (يتألف جهاز موظفي السلطة من العلميين والتقنيين المؤهلين من الذين يتطلبهم أداء الوظائف  الإدارية للسلطة)، ويكون الاعتبار الأول في اختيار الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط خدمتهم ضرورة تمتعهم بأعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة، وإيلاء المراعاة الواجبة لأهمية اختيار الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن(1). ويقوم الأمين العام بتعيين هؤلاء الموظفين وكذلك فصلهم ومكافأتهم على وفق أحكام وشروط متفقه مع قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها(2). والجهاز الإداري لا يضم ممثلين عن الدول، وإنما يضم موظفين مستقلين عن دولهم ولا يمثلون حكومات الدول التي يحملون جنسياتها بل يمثلون المنظمة الدولية، وبذلك يسري على الأمين العام وعلى هؤلاء الموظفين القواعد العامة التي تحكم أوضاع الموظفين الدوليين من حيث تحديد حقوقهم وواجباتهم. وينطبق ذلك على الأمين العام للسلطة وموظفي الأمانة الذين يمارسون مسؤوليات دولية بحتة لا علاقة لها بالدول التي ينتمون إليها ويحملون جنسياتها.  وقد أشارت الاتفاقية إلى الطابع الدولي للأمانة، حيث جاء فيها أن على الأمين العام والموظفين الآخرين عندما ممارستهم لوظائفهم أن لا يتلقوا أو يقبلوا أية تعليمات من أية حكومة أو جهة أخرى خارج نطاق السلطة، وأن يمتنعوا عن أي عمل أو تصرف قد ينعكس بصورة سلبية على مراكزهم الوظيفية ولا يتفق مع كونهم موظفين دوليين مسؤولين أمام السلطة وحدها، وأن تتعهد الدول الأعضاء باحترام الطابع الدولي لمسؤوليات الأمين العام وموظفي الأمانة، ولا تحاول التأثير عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم(3). ويحال أي انتهاك يرتكبه أحد الموظفين لمسؤولياتهم، إلى المحكمة الإدارية المناسبة كما هو منصوص عليه في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها(4). كما أشارت الى أن لا يكون للأمين العام والموظفين أية مصلحة مالية في أي نشاط يتصل باستكشاف المنطقة واستثمارها، وعليهم مع مراعاة مسؤولياتهم أمام السلطة، أن لا يفشوا حتى بعد انتهاء مهامهم أية أسرار صناعية، أو بيانات متعلقة باستغلال المنطقة(5). أو أية  معلومات سرية أخرى تصل إلى علمهم بحكم خدمتهم في السلطة(6). وعند وقوع هذه الانتهاكات فإن على السلطة بناء على طلب دولة طرف تتأثر بهذا الانتهاك او شخص طبيعي أو اعتباري تزكية دولة طرف كما هو منصوص عليه في الفقرة (2/ب) من المادة (153) يتأثر بهذا الانتهاك أن ترفع دعوى ضد الموظف إلى محكمة مسماة في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، و يكون للطرف المتأثر حق الاشتراك في إجراءات الدعوى. وعلى الأمين العام فصل الموظف المعني إذا أوصت المحكمة بذلك(7). وفي المجال الدولي، يضع الأمين العام للسلطة بموافقة المجلس -في الأمور الداخلة في اختصاص السلطة- الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات الدولية   والمنظمات غير الحكومية التي يعترف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. ويجوز لأية منظمة يتفق معها الأمين العام على أي ترتيب مع المنظمات الدولية أن تسمي ممثلين لحضور اجتماعات هيئات السلطة بصفة مراقبين على وفق النظام الداخلي لهذه الهيئات، وتوضع إجراءات للوقوف على أراء هذه المنظمات في الحالات المناسبة، ويجوز للأمين العام أن يوزع على الدول الأطراف التقريرات المكتوبة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية بشان الموضوعات التي يكون لها فيها اختصاص محدد وتتصل بعمل السلطة(8).

________________________

[1] - الفقرة (2) من المادة (167) من الاتفاقية.

2 - الفقرة (3) من المادة (167) من الاتفاقية. ويذكر ان المادة (167) تشبه الى حد بعيد ما نصت عليه المادة (101) من ميثاق الامم المتحدة.

3- ولذلك يتمتع الامين العام وموظفي الامانة بالامتيازات والحصانات والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بوظائفهم. 

4- الفقرة (1) من المادة (168) من الاتفاقية.

5- وهذه البيانات هي التي تكون محل ملكية وتنقل الى السلطة بمناسبة استغلال المنطقة. انظر تفصيلات ذلك: المادة (14) من المرفق الثالث من الاتفاقية.

6- الفقرة (2) من المادة (168) من الاتفاقية.

7- الفقرة (3) من المادة (168) من الاتفاقية.

8- (المادة /169) من الاتفاقية.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .