المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اشكال الاعتراف بالدولة الجديدة  
  
20320   02:30 مساءً   التاريخ: 15-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص147-148
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

والأعتراف بالدولة الجديدة يتخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون أعترافًا مؤقتًا فيسمى بالأعتراف الواقعي، وقد يكون نهائيًا كاملا ويدعى أعترافًا قانونيا، وقد يصدر بصيغة صريحة أو بصيغة ضمنية، وأخيرأ قد يصدر بشكل فردي أو بشكل جماعي.

اولا : الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني :

والأعتراف الواقعي هو أعتراف مؤقت، يمكن الغاؤه اذا ماتغيرت الظروف، فعندما تنشئ الدولة الجديدة، قد تكون الدول الأخرى غير متأكدة تمامًا من أستقرار هذه الدولة وديمومتها، لما تحيط بها من ملابسات كثير ة، وبالتالي فهي لاترغب في أصدار أعتراف سابق لأوانه بالدولة الجديدة. وبذلك يتضح ان هذا الأعتراف يمنح الدولة فرصة كافية للتأكد بعد أستقرار الأمور وأتضاح حقائقها من ان تقوم اما بسحبه أو بتحويله الى أعتراف قانوني.

اما الأعتراف القانوني، فهو على العكس من الأعتراف الواقعي حيث يضع نهاية لفترة الأختبار التي مرت بها الدولة الجديدة ويمثل بداية جديدة لعلاقات دبلوماسية أعتيادية. وغالبية الدول تلجأ الى الأعتراف الواقعي قبل أصدارها للأعتراف القانوني، والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد أعترفت كندا بأسرائيل أعترافًا واقعيًا  عام 1948 ثم أعترفت بها أعترافًا قانونيًا عام 1949

ثانيا : الاعتراف الصريح و الاعتراف الضمني :

والأعتراف الصريح هو الأفصاح عن نية الدولة بالأعتراف بالدولة الجديدة، وذلك بتبادل المذكرات الدبلوماسية كأعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية عام 1931 ، وبالأتحاد السوفياتي عام 1933 . أو قد يكون على شكل بيان أو تصريح كتصر يح حكومة فرنسا الحرة بالأعتراف بسوريا عام 1941 ، وبيان وزارة الخارجية العراقية عام 1980 الذي أعلنت فيه أعترافها بجمهورية زمبابوي.

اما الأعتراف الضمني، فهو الذي يستخلص من بعض التصرفات التي تأتيها الدولة كالتوقيع على المعاهدات أو تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدولة الجديدة، لذلك فقد اعتبر أتفاق بريطانيا مع الأتحاد السوفياتي عام 1956 حول تقسيم الفيتنام أعترافًا ضمنيًا من بريطانيا بفيتنام الشمالية. اما عن تبادل التمثيل القنصلي أو الأبقاء عليه فلا يعتبر من قبيل الأعتراف الضمن ي(1)، لأن مثل هذا الأجراء في العادة يهد ف الى حماية مصالح ورعايا الدولة وليس الدخول في علاقات دولية عامة بين الدول التي تتبادل مثل هذا التمثي ل. لذلك لم يعتبر أعترافًا بالمانيا الديمقراطية عندما  أرسلت الهند بعثة قنصلية الى برلين عام 1970 (2) .

ثالثا : الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي :

والأعتراف الفردي، هو الأعتراف الصادر عن دولة أو شخص واحد من أشخاص القانون الدولي، كأعتراف الدول منفردة بدول كل من جيبوتي وأستونيا ولاتيفيا وليتوانيا وجورجيا.

اما الأعتراف الجماعي، فهو الأعتراف الصادر عن مجموعة من الدول أو أشخاص القانون الدولي في أطار المعاهدات الجماعية مثلا، كالأعتراف بكل من رومانيا وصربيا ومونتينغرو بموجب معاهدة برلين المعقودة عام 1878 ، أو عن طريق المؤتمرات الدولية كالأعتراف ببولونيا في مؤتمر  فرساي للصلح لعام 1919 كما ويعتبر في حكم الأعتراف الجماعي قبول الدولة في عضوية احدى المنظمات الدولية، كما تجلى ذلك عند قبول الأتحاد السوفياتي في عضوية عصبة الأمم عام 1934 بأغلبية 39 صوتًا ومعارضة وأمتناع 10 أصوات، ومع ذلك فقد اعتبر قبول الأتحاد السوفياتي بالأكثرية ملزمًا للدول المعترضة والممتنعة ومن ثم الزمت بالأعتراف به. ومع ذلك فهذا لايعني تعميم هذا المبدأ على جميع الدو ل، فقد لايكون ملزمًا على كل دولة اذا ما تمكنت احداها من الأنضمام الى منظمة ما ضرورة الأعتراف بها. وخير مثال على ذل ك، مجموعة الدول العربية عندما رفضت الأعتراف بأسرائيل رغم قبولها عضوًا في الأمم المتحدة عام 1949 ، وذلك لأن الأعتراف يعتبر من عمال السيادة فالدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء.

___________________

1- أنظر المادة الثانية من أتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

2- لمزيد من التفاصيل أنظر، د. يحيى الجمل: الأعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة  العربية، القاهرة، 1963 ، ص 227 ؛ و كذلك أنظر، . د. أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ، 1993 ص 217

3- أنظر د. عبد الواحد الناصر، خصائص الدول في محيط العلاقات الدولية، دار  حطين للطباعة، ط 3، الرباط، 1995 ، ص65




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .