أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-04
291
التاريخ: 18-6-2018
14601
التاريخ: 6-8-2017
2273
التاريخ: 6-4-2016
2866
|
والأعتراف بالدولة الجديدة يتخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون أعترافًا مؤقتًا فيسمى بالأعتراف الواقعي، وقد يكون نهائيًا كاملا ويدعى أعترافًا قانونيا، وقد يصدر بصيغة صريحة أو بصيغة ضمنية، وأخيرأ قد يصدر بشكل فردي أو بشكل جماعي.
اولا : الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني :
والأعتراف الواقعي هو أعتراف مؤقت، يمكن الغاؤه اذا ماتغيرت الظروف، فعندما تنشئ الدولة الجديدة، قد تكون الدول الأخرى غير متأكدة تمامًا من أستقرار هذه الدولة وديمومتها، لما تحيط بها من ملابسات كثير ة، وبالتالي فهي لاترغب في أصدار أعتراف سابق لأوانه بالدولة الجديدة. وبذلك يتضح ان هذا الأعتراف يمنح الدولة فرصة كافية للتأكد بعد أستقرار الأمور وأتضاح حقائقها من ان تقوم اما بسحبه أو بتحويله الى أعتراف قانوني.
اما الأعتراف القانوني، فهو على العكس من الأعتراف الواقعي حيث يضع نهاية لفترة الأختبار التي مرت بها الدولة الجديدة ويمثل بداية جديدة لعلاقات دبلوماسية أعتيادية. وغالبية الدول تلجأ الى الأعتراف الواقعي قبل أصدارها للأعتراف القانوني، والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد أعترفت كندا بأسرائيل أعترافًا واقعيًا عام 1948 ثم أعترفت بها أعترافًا قانونيًا عام 1949
ثانيا : الاعتراف الصريح و الاعتراف الضمني :
والأعتراف الصريح هو الأفصاح عن نية الدولة بالأعتراف بالدولة الجديدة، وذلك بتبادل المذكرات الدبلوماسية كأعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية عام 1931 ، وبالأتحاد السوفياتي عام 1933 . أو قد يكون على شكل بيان أو تصريح كتصر يح حكومة فرنسا الحرة بالأعتراف بسوريا عام 1941 ، وبيان وزارة الخارجية العراقية عام 1980 الذي أعلنت فيه أعترافها بجمهورية زمبابوي.
اما الأعتراف الضمني، فهو الذي يستخلص من بعض التصرفات التي تأتيها الدولة كالتوقيع على المعاهدات أو تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدولة الجديدة، لذلك فقد اعتبر أتفاق بريطانيا مع الأتحاد السوفياتي عام 1956 حول تقسيم الفيتنام أعترافًا ضمنيًا من بريطانيا بفيتنام الشمالية. اما عن تبادل التمثيل القنصلي أو الأبقاء عليه فلا يعتبر من قبيل الأعتراف الضمن ي(1)، لأن مثل هذا الأجراء في العادة يهد ف الى حماية مصالح ورعايا الدولة وليس الدخول في علاقات دولية عامة بين الدول التي تتبادل مثل هذا التمثي ل. لذلك لم يعتبر أعترافًا بالمانيا الديمقراطية عندما أرسلت الهند بعثة قنصلية الى برلين عام 1970 (2) .
ثالثا : الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي :
والأعتراف الفردي، هو الأعتراف الصادر عن دولة أو شخص واحد من أشخاص القانون الدولي، كأعتراف الدول منفردة بدول كل من جيبوتي وأستونيا ولاتيفيا وليتوانيا وجورجيا.
اما الأعتراف الجماعي، فهو الأعتراف الصادر عن مجموعة من الدول أو أشخاص القانون الدولي في أطار المعاهدات الجماعية مثلا، كالأعتراف بكل من رومانيا وصربيا ومونتينغرو بموجب معاهدة برلين المعقودة عام 1878 ، أو عن طريق المؤتمرات الدولية كالأعتراف ببولونيا في مؤتمر فرساي للصلح لعام 1919 كما ويعتبر في حكم الأعتراف الجماعي قبول الدولة في عضوية احدى المنظمات الدولية، كما تجلى ذلك عند قبول الأتحاد السوفياتي في عضوية عصبة الأمم عام 1934 بأغلبية 39 صوتًا ومعارضة وأمتناع 10 أصوات، ومع ذلك فقد اعتبر قبول الأتحاد السوفياتي بالأكثرية ملزمًا للدول المعترضة والممتنعة ومن ثم الزمت بالأعتراف به. ومع ذلك فهذا لايعني تعميم هذا المبدأ على جميع الدو ل، فقد لايكون ملزمًا على كل دولة اذا ما تمكنت احداها من الأنضمام الى منظمة ما ضرورة الأعتراف بها. وخير مثال على ذل ك، مجموعة الدول العربية عندما رفضت الأعتراف بأسرائيل رغم قبولها عضوًا في الأمم المتحدة عام 1949 ، وذلك لأن الأعتراف يعتبر من عمال السيادة فالدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء.
___________________
1- أنظر المادة الثانية من أتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
2- لمزيد من التفاصيل أنظر، د. يحيى الجمل: الأعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963 ، ص 227 ؛ و كذلك أنظر، . د. أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ، 1993 ص 217
3- أنظر د. عبد الواحد الناصر، خصائص الدول في محيط العلاقات الدولية، دار حطين للطباعة، ط 3، الرباط، 1995 ، ص65
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|