1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

المؤلف:  اسعد كاظم وحيش الصالحي

المصدر:  التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية

الجزء والصفحة:  ص89-90

2025-04-23

151

لم يكن موقف الاتفاقيات الدولية ، التي سبقت او تلت ، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات افضل حالا منها بشأن بيان أهلية الوحدات الاتحادية في مباشرتها للشؤون الدولية ، إذ ان اتفاقية هافانا حول الموظفين الدبلوماسيين التي أقرها المؤتمر الامريكي الدولي السادس في 20 شباط 1928 ، نصت على ( أن يحق للدول ان تمثل نفسها لدى الآخرين بممثلين دبلوماسيين ) (1) ، وكذلك بينت بإمكان اية دولة ان تعهد تمثيلها لدى حكومة واحدة أو أكثر الى موظف دبلوماسي واحد (2) .
وكذلك بينت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، بأن تنشأ العلاقات الدولية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما (3).
ويفهم من ذلك ، ان تلك الاتفاقيات تعطي للدول وحدها الحق في الدخول في العلاقات الدولية من دون أن تشير إلى أهلية الوحدات الاتحادية في ممارستها للشؤون الدولية .
أما بشأن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، فقد خصت موادها مباشرة الشؤون الدولية للدول فقط ولم تتطرق ايضا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمسألة الاختصاصات الدولية لوحدات الدولة الاتحادية (4).
وفيما يتعلق بموقف الاتفاقية الأوربية لحصانة الدول لسنة 1976 ، فقد أشارت إلى أن الأقاليم في الدول الفيدرالية تتمتع بالحصانة (5)، وبينت أيضا أنّه اذا كانت الدولة الاتحادية (الفيدرالية) طرفا في هذه الاتفاقية تستطيع توجيه إخطار الى الامين العام لمجلس أوربا وتعلن فيه ان وحداتها طرق في هذه الاتفاقية، وحينئذ ينطبق عليها ما ينطبق على الدول .
واستنادا إلى ذلك ، تستطيع وحدات الدولة الاتحادية المنظمة الى هذه الاتفاقية ان تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الدول وبمركز متساو مع الدول الأخرى ، ولكن هذا الحق مقيد بشرط ، إن تكون الدولة الاتحادية طرفا في هذه الاتفاقية، ومن ثم فإنَّ الوحدات الاتحادية لا تستطيع بإرادتها المنفردة الانضمام الى تلك الاتفاقية مالم تكن الدولة الاتحادية طرفا في الاتفاقية، و السبب في ذلك انها لا تمتلك الشخصية القانونية الدولية ، لأن شخصيتها القانونية هي امتداد إلى الشخصية القانونية الدولية للاتحاد .
كذلك بينت اتفاقية الامم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الى ان نطاق سريان هذه الاتفاقية يسري على الدول فقط من دون ان تشمل وحدات الدولة الاتحادية (6).
مما تقدم يتضح أن موقف القانون الدولي متمثل بالاتفاقيات الدولية ، وقد سكتت جميعا عن أهلية وحدات الدولة الاتحادية في مباشرتها الشؤون الدولية ، ولكنها في الوقت ذاته لاتقف بالضد اتجاه ممارسة وحدات الدولة الاتحادية اختصاصات ذات طبيعة دولية ، متى تم تفويضها بموجب الدستور الاتحادي .
_________________
1- المادة (1) من اتفاقية هافانا للموظفين الدبلوماسيين لسنة 1928.
2- المادة (5) من اتفاقية هافانا للموظفين الدبلوماسيين لسنة 1928.
3- المادة (2) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.
4- البند (1) من المادة (2) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963. تنظر الفقرة (أ) من المادة (28) من الاتفاقية الأوربية لحصانه الدول لسنة 1976.
5- تنظر الفقرة (2) من المادة (28) من الاتفاقية الأوربية لحصانة الدول لسنة 1976.
6- تنظر المادة (1) من اتفاقية الامم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي