أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2017
3494
التاريخ: 29-8-2019
28540
التاريخ: 24-3-2016
6990
التاريخ: 1-7-2019
1790
|
إذا كان تمتع المتهم بالبراءة المفترضة لا يتوقف على جسامة الجريمة المرتكبة أو خطورتها الإجرامية، فهو لا يتوقف كذلك على مدى قوة الأدلة المتوافرة ضده، فكونه متلبساً بالجريمة أو انه قد صدر من المتهم اعتراف مفصل أو غيره من الأدلة، لا يغني أبداً عن الحكم البات الصادر بالإدانة لدحض تلك البراءة، اذ ان تطبيق اصل البراءة – ونحن في صدد المحاكمة الجنائية – يعد قرينة قانونية بسيطة، أي ليست قطعية، ومن ثم يمكن إثبات عكسها، حيث يترتب على هذه القرينة، ليس فقط عدم التزام المتهم (المدعى عليه ) بإثبات براءته، لأن ذلك اصل مفترض فيه، وإنما يلتزم الادعاء العام والمتضرر من الجريمة ( إذا أقام نفسه مدعياً بحقوق مدنية )، بإثبات وقوع الجريمة قانوناً ومسؤولية المتهم عنها(1). اذ ان هذه القرينة لا يكفي لدحضها وأبعادها، الأدلة أو الوقائع المقدمة أو مجرد الادعاءات من اية جهة كانت، بل تستمر قائمة ومرافقة للمتهم، إلى ان تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ذلك انه مهما توافرت الأدلة أو قويت ضد المتهم أو المشتبه به، فإن القانون يعد الحكم القضائي البات، وحده فقط عنوان الحقيقة التي لا تقبل المجادلة. ومادام الأمر كذلك فان المتهم يبقى متمتعاً بما كان عليه من اصل البراءة، حتى حصول ما يغير ذلك الوصف أو ينفيه بأمر يقيني(2). فإذا كان الدليل قاصراً أو غير كافٍ، وجب القضاء بالافراج عن المتهم – على وفق المادة (182/ب) اصولية -، لأن الشك ينبغي ان يفسر لمصلحته بعدَّ هذه القاعدة من ابرز نتائج قرينة البراءة، فيما يتعلق بتقدير أدلة الإثبات، وعليه يجب الإقرار ان الأصل في المتهم البراءة يفرض على سلطة الاتهام عبء الإثبات منذ بدء الإجراءات الجنائية حتى نهايتها. إذ من مقتضى تطبيق قرينة البراءة القاء عبء الإثبات كاملاً على عاتق الادعاء العام، فيكون على سلطة الاتهام ان تثبت صحة وقوع الفعل وإسناده إلى المتهم مادياً ومعنوياً، ومن ثم اثبات أركان الجريمة، والعناصر المكونة لها كافة، والشرط المفترض في بعض الجرائم، بل والظروف المشددة الشخصية والمادية وتحديد صفة المتهم ما إذا كان فاعلاً ام شريكاً في الجريمة(4). ولا يتوقف اثر قرينة البراءة في عملية الإثبات الجنائي على أدلة الإدانة، بل يلتزم الادعاء العام باثبات الأسباب التي تصب في صالح المتهم، في حالة دفع المتهم بأحد تلك الأسباب، سواء أكانت أسباباً للإباحة أو موانع مسؤولية أو موانع عقاب وغيرها من الأسباب التي تحول دون عقاب المتهم(5).
___________________
1- انظر: محمد زكي ابو عامر: "الإثبات في المواد الجنائية"، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1985، ص45.
2- انظر في هذا المعنى كل من:
- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص124.
- حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، معهد البحوث والدراسات العربية، 1972، ص207.
- محمد محدة، المرجع السابق، ص226.
3- رأفت عبدالفتاح حلاوة، "الإثبات الجنائي – قواعده وادلته "، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص21، 22.
4- محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، ص52.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|