المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الامبراطورية الاكدية
27-10-2016
Connectedness
28-7-2016
الحلف
23-9-2016
أهمية تقييم الأداء الوظيفي
15-8-2022
قاعدة « التلازم بين الصلاة و الصوم‌ »
21-9-2016
وسائل التنمية المستدامة - البعد التكنولوجي - الحد من انبعاث الغازات
2023-03-10


موقف تركي هادي جعفر الغانمي الشريك عن النتيجة المحتملة في ضوء التشريعات الجنائية.  
  
2790   08:54 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص115-122
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

النتيجة المحتملة، هي تلك التي جاءت عكس ما تعمده الجاني، فلقد كان الجاني يقصد من وراء نشاطه الإجرامي تحقيق جريمة معينة، إلا انه وقعت جريمة أخرى مغايرة لقصده(1)،ففي الأصل لا يسأل الشريك المساعد إلا عن الجريمة التي اشترك فيها والتي انصرف قصده إليها. ولكن في بعض الأحوال يحدث ان تقع جريمة أخرى خلافاً لما اشترك فيها ولكنها تكون نتيجة محتملة لها(2)، فهل يسأل الشريك المساعد في هذه الحالة عن الجريمة الإضافية أم تقتصر مسؤوليته عن الجريمة التي يساهم في ارتكابها وانصرف قصده إليها؟ في الواقع لقد تباينت التشريعات الجنائية في تحديد موقف الشريك تجاه الجريمة المحتملة(3)، التي يأتيها والتي لم ينصرف إليها قصده(4)، فبعض التشريعات لم تتعرض نصوصها الى وجوب مسؤولية الشريك عن الجريمة المغايرة لقصده متى كانت محتملة لنشاطه على خلاف التشريعات الأخرى(5)، ووفقاً لذلك ينبغي التفرقة بين طائفتين من التشريعات:

أولاً- التشريعات التي لم يرد نص فيها:

هناك طائفة من التشريعات أغفلت تحديد المسؤولية تجاه الجريمة المحتملة التي يرتكبها الفاعل والتي لم تنصرف إرادة الشريك إليها، كالقانون الفرنسي الذي ترك استخلاص هذه الأحكام الى الفقه والقضاء الفرنسيين، ولقد ميز الفقه الفرنسي بين فرضيتين تختلف فيها الجريمة المرتكبة عن الجريمة التي قصدها الشريك وهما فيما إذا كانت الجريمة المرتكبة اقل جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك والفرض الآخر إذا كانت الجريمة المرتكبة اشد جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك، ففي الفرض  الأول، بما ان الأفعال المرتكبة من قبل الفاعل اقل جسامة من التي أرادها الشريك فذهب الفقه في تقرير مسؤولية الشريك عن الجريمة إذا شملها بقصده، كما لو ساهم الشخص في جريمة قتل فارتكب الفاعل جريمة ضرب ، إذا لم ينصرف قصد الشريك الى ماديات الجريمة الأقل جسامة لا يسأل الشريك عنها(6). ففي المثال السابق فالقصد المتجه الى القتل يشمل في الوقت ذاته الضرب لذلك يسأل عن الضرب أما إذا قام الجاني بإعارة شقته للفاعل لكي يقتل المجني عليها فيها فارتكب جريمة اغتصاب أو انتهاك عرض فان الشريك لا يسأل عن الاغتصاب أو هتك العرض(7)، أما الفرض الثاني إذا كانت الجريمة المرتكبة اشد جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك فهنا يميز بين حالتين، حالة ما إذا كان الاختلاف بين الجريمتين في جميع العناصر المكونة لها، وفي الحالة الثانية ينحصر الاختلاف في بعض الظروف المصاحبة للجريمة(8)، فالرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين ان الشريك لا يسأل عن الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل إذا كانت تختلف عن الجريمة  التي قصدها الشريك بجميع العناصر المكونة لها فلا يعد شريكاً في اغتصاب من أعطى الفاعل مفاتيح مصطنعة التي استخدمها إذا كان قاصداً من مساعدته ارتكاب الفاعل لجريمة السرقة. ويبرر الفقه عدم مسؤولية الشريك في حالة انتفاء القصد الجنائي لديه بالنسبة للجريمة المرتكبة فإذا لم يعد بالإمكان ربط الفعل الأصلي بقصد الشريك إلا عن طريق علاقة سببية مادية فان الشريك لا يسأل. ويستند الفقه الى أحكام القضاء فقد قضت محكمة النقض ان حكم الاستئناف الذي اعتبر المتهم شريكاً في جريمة قتل حارس عقار احد المدينين للمتهم باستخدام مسدس أعطاه المتهم للفاعل وطلب منه التوجه الى مدينه وتهديده بالسلاح لأخذ قيمة الدين وعند توجهه إليه تشاجر مع حارس العقار وأطلق عليه النار من المسدس الذي معه، ولكن محكمة النقض رأت ان الفقرة (2) من المادة (60) قضت على ان الشريك بالمساعدة هو من (يقدم مساعدته بوسيلة من الوسائل مع علمه باستخدامها) وبالتالي فلا يوجب علاقته بالقتل المرتكب من الفاعل وإعطاء السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة فاعتبره في هذه الحالة شارعاً في قتل المدين ولم يعتبره شريكاً في قتل حارس العقار ولكن إذا كانت الجريمة تختلف في ظروفها فقط هي الجريمة التي قصدها الشريك فهنا يسأل الشريك عنها(9). وذهب رأي آخر في الفقه... ان الشريك يكون مسؤولاً عن الظروف المشددة التي تقترن بالفعل إذا وقع بناءً على مساعدة الشريك للفاعل. لان طبيعة الجريمة واحدة أما    إذا كانت الجريمة التي ارتكبت مختلفة تماماً مع المساعدة التي قدمت من قبل الشريك فلا يسأل الشريك عنها لأنه لم يتوقع ولا يمكن ان يتوقع حصول تلك النتيجة(10).

ويرجع سبب اختلاف الفقه بشأن ذلك لعدم وجود نص في القانون الفرنسي يحمل الشريك عبء النتيجة المحتملة(11). ومن التشريعات العربية التي سارت على نهج التشريع العقابي الفرنسي التشريع العقابي اللبناني، والسوري، والأردني فقد جاءت خالية من النص حول مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة وإنها ساوت بين القصد الاحتمالي والقصد المباشر(12). فإذا ارتكب الفاعل جريمة غير التي قصدها الشريك ولكنه ثبت انه توقعها وقبل احتمال حدوثها فقصده الاحتمالي متوافر بالنسبة لها وتقوم مسؤوليته الجنائية تبعاً لذلك وإذا لم يتوقع  ولكن في استطاعته توقعها فلا يسأل عنها لانعدام القصد لديه ومن ثم لا يتوافر سوى الخطأ غير العمدي وهو غير كافٍ لوحده لمساءلة الشريك المساعد عن الجريمة مسؤولية عمدية(13). وذهب جانب من الفقه السوري الى ان الشريك يكون مسؤولاً عن النتائج المحتملة أو المتوقعة والنتيجة المتوقعة هي التي يحتمل وقوعها فعلاً وبحكم المجرى العادي للأمور الناتجة عن الأفعال المقصودة ، إلا ان هذا الرأي انتقد بحجة ان القصد الاحتمالي لا يقوم لمجرد كون النتيجة المتوقعة ذاتها ومحتملة عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور لابد ان يتوقعها الجاني ويقبلها، وإذا كانت النتيجة متوقعة فكان في استطاعة الجاني ان يتوقعها ولكن لم يتوقعها فعلاً فذلك هو الخطأ غير العمدي ولا يكون كافياً لمساءلة الشريك عن جريمة الفاعل مسؤولية عمدية(14).

ثانياً- التشريعات التي ورد نص فيها:

من التشريعات الجنائية التي بينت مسؤولية الشريك تجاه الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل وذلك من خلال النص عليها متى كانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لنشاطه ووفقاً للمجرى العادي للأمور التشريع الإيطالي(15)، الذي يقرر مسؤولية جميع المساهمين عن الجريمة الأشد وتترتب المسؤولية بتوافر علاقة سببية بين نشاط المساهم وهذه الجريمة فلا يقتضي توافر علاقة معنوية بينه وبين الجريمة المرتكبة، وتكون مسؤولية الشريك عن الجريمة مسؤولية موضوعية، وبالتالي يعتبر خروجاً على القواعد العامة للمسؤولية الجنائية(16)، اتجه جانب من الفقه الإيطالي الى انه يتعين لإعمال النص  القانوني ان يكون باستطاعة الشريك ان يتوقع حدوث الجريمة فان لم يتوقع فلا محل لقيام مسؤوليته وهذا الرأي مخالف للقانون الذي يقيم المسؤولية للمساهم عن الجريمة الأشد على ضوء المسؤولية الموضوعية(17). أما التشريع الإنكليزي(18) ، فاتجه المشرع فيه الى مسألة الشريك بالمعاونة عن جريمة الفاعل التي لم تنصرف إرادته إليها ان تكون متوقعة عقلاً ومحتملة وفقاً للمجرى العادي للأمور، أما إذا كانت الجريمة شاذة وغير مألوفة لنشاطه فلا تنهض مسؤوليته الجنائية عنها. وقد اخذ بهذا الاتجاه قانون العقوبات المصري والليبي والكويتي والإماراتي(19) .

ويرى جانب من الفقه .. ان التشريعات التي أخذت بمسؤولية الشريك عن جريمة لم يردها ولم يتجه قصده إليها وعلى الرغم من ذلك يسأل عنها كما لو كان قد أرادها  لمجرد كونها نتيجة محتملة لنشاطه فهذا منافٍ لقواعد المسؤولية الجنائية العامة ولقانون العقوبات، ولهذا أصدر مؤتمر أثينا توصيته الآتية ((لا يسأل شخص عن جريمة يقوم بها غيره إلا إذا أحاط بعناصرها واتجهت إرادته الى المساهمة فيها)) (20).

وفقاً لذلك انتقد مبدأ المسؤولية عن النتيجة المحتملة لتعارضه مع مبدأ شخصية المسؤولية وشخصية العقوبة وهما من المباديء التي تحرص عليها مختلف الدساتير في النص عليها والراسخة في الفقه الجنائي الوضعي، وانتقد أيضا ً لتعارضه مع نظرية اتجاه الإرادة التي سادت في الفقه الألماني فالفعل هو نشاط إرادي هدفه تحقيق غاية معينة وتوقع النتائج القانونية المترتبة على هذا الفعل والمرتبطة به ولا يقتصر دوره الإرادي على إنها اصل الفعل وسببه، غير ان النتيجة المحتملة تتناقض مع ذلك فمن المستحيل التسليم بان الشريك قد وجه نشاطه الإرادي الى نتيجة لم يردها لأنه لم يكن يتوقعها وحتى ولو توقعها فلا يمكن ان يسأل عنها لأنه لم يوجه نشاطه إليها. وبالتالي فان هذا الرأي الفقهي تماشى مع التشريعات التي خلت من النص على حكم النتيجة المحتملة(21).

في حين ذهب جانب آخر الى ان مسؤولية الشريك من النتيجة المحتملة تتحقق بتوافر رابطة السببية مع فعل المساهمة ليتمكن من مسائلته عن النتيجة المحتملة لم ينصرف إليه قصده والتي اشترك مع الفاعل لا لتحقيقها بل لتحقيق الجريمة التي كان على الفاعل ارتكابها ولكن لم يرتكبها بالفعل، فهذا الرأي اكتفى بمسائلة الشريك هنا بتوافر الركن المادي فقط دون الركن المعنوي(22).

أما مشرعنا العراقي فقد نص في المادة (53) عقوبات على انه (يعاقب المساهم  في جريمة فاعلاً أو شريكاً بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت)، فالقاعدة العامة في الاشتراك تستوجب توافر ركنين مادي ومعنوي . والركون الى هذه القاعدة يجرنا الى القول بعدم مساءلة الشريك عن الجريمة التي أراد الاشتراك فيها أي النتيجة المغايرة التي يحققها الفاعل لا يسأل عنها إلا هو، إذ الأصل يستمد الشريك إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي، فإذا لم تقع الجريمة أصلاً أو إذا وقعت جريمة أخرى مغايرة تماماً لما حصل الاشتراك فيه فلا يسأل الشريك لأنه لا اشتراك فيما لم يقع ولا اشتراك في حالة المغايرة إذ لا صلة بين قصد الفاعل والشريك في الجريمتين، إلا ان المشرع قرر استثناء يقضي بمسؤولية باقي المساهمين عما حققه الفاعل وان لم يكن ما تحقق فعلاً مقصوداً من لدنهم وقد عبَّر عن ذلك (نتيجة محتملة) (23)، والنتيجة المحتملة تكون بصورة واضحة فيما إذا كانت الجريمة التي وقعت هي التي كونت الفعل الأصلي للاشتراك ويشترط ان تكون هذه الجريمة قد شملها قصد الجاني وتكون هذا إذا اشتركت الجريمتان في اغلب مادياتها أي ان تتوفر للجريمة الأشد ذات العناصر المادية للجريمة الأخف(24)، أي ان الشريك يتحمل تبعتها دون ان يكون قد توقعها فعلاً، إذ يكفي ان تكون متوقعة في ذاتها(25) وهي كل جريمة يكون ارتكاب الجريمة الأساسية متضمناً خطر حدوثها(26)، فالمشرع يكتفي إذن بإمكان التوقع وليس بالتوقع الفعلي، فالمعيار موضوعياً مفاده الشخص المعتاد، أي ان النتيجة تعد محتملة إذا كان بإمكان الجاني أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها وفق المجرى العادي للأمور كنتيجة تترتب على الجريمة التي أراد الاشتراك فيها(27)، إلا ان هذا المعيار ليس موضوعياً خالصاً وإنما تدخل في تكوينه عناصر شخصية، لأننا لابد ان نقف على ظروف الفاعل لامكان القول باستطاعة التوقع أو وجوبه(28). إذا كان هذا هو معيار الاحتمال فما هي صلته باركان الجريمة؟ والإجابة الصحيحة تتطلب ربط الاحتمال بالركن المادي خصوصاً فيما يتعلق بتوافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، وذلك لان المشرع إنما وضع شرط الاحتمال لتنظم به حالات تعدد الأسباب ومدى تأثيرها على قيام النتيجة، فتدخل سبب لاحق كونه غير محتمل كفيل بقطع العلاقة السببية، فإذا ما تدخل الفاعل بإرادته وارتكب جريمة ليس محل الاشتراك فلا يسأل عنها الشريك بوصفها محتملة، والذي يدلل على صحة ذلك هو ان القانون لا يشترط سوى الاحتمال الذي يأخذ به جانبه الموضوعي وليس جانبه الشخصي، ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي في المادة (53) عقوبات قرر مساواة الفاعل مع الفاعل الآخر إذا ما تحققت نتيجة محتملة، وذلك بخلاف المشرع المصري الذي حصر المسؤولية عن النتيجة المحتملة بالشريك فقط حيث تنص المادة (43) عقوبات مصري على انه ((..... من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كان غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت))، على ان المادة (54) عقوبات عراقي قررت ان اختلاف القصد أو كيفية العلم بالجريمة محل المساهمة يؤدي الى توقيع العقوبة على حسب قصد المساهم أو كيفية علمه بها، وحيث ان هذا ما تقرره أحكام القصد الجنائي من ان الجاني يسأل وفقاً لما توفر لديه من قصد، وحيث ان المسؤولية عن النتيجة المحتملة فيها خروج عن القاعدة العامة في المسؤولية وحيث ان القصد الجنائي يقوم على العلم والإرادة، فانه يتعين القول بان انتفاء احد هذين العنصرين لدى الجاني ينفي القصد الجنائي عنده وان مسؤولية الجاني يجب ان لا تخرج عن نطاق قصده ، وتعد النتيجة محتملة إذا كانت بالإمكان توقعها من قبل المساهم طبقاً للمجرى العادي للأمور(29). ومن التطبيقات القضائية في العراق التي ذهبت الى الأخذ بالقصد الاحتمالي والتي قضت (ان تصدي قوات الشرطة للمهربين الذين غالباً ما يحملون أسلحة نارية وتعقبهم ومطاردتهم بقصد ضبطهم تقديمهم للقضاء، فعند مقاومتهم للشرطة ومنعهم من أداء  الواجب الرسمي من المحتمل عندها ان تحصل للشرطة إصابات يكون كل واحد من المساهمين بجريمة التهريب مسؤولاً عنها لكونها نتائج متوقعة ومحتملة لجريمة   التهريب وهذا ما صدقته محكمة التمييز في قرارها الذي قالت فيه ان جريمة مقاومة الشرطة من النتائج المحتملة لجريمة التهريب ولا حاجة فيها لتعيين الفاعل وإنما يكون مسؤولاً فيها كل فرد عن عمل الآخرين(30). وقضت أيضا ً ان القانون عاقب الشريك بعقوبة الجريمة المرتكبة ولو كانت غير التي قصد الاشتراك فيها متى كانت الجريمة نتيجة محتملة للاشتراك بالمساعدة فإذا  ساعد المتهم الجناة على ضرب المجني عليه على رأسه بالآت راضة أو جارحة فأدى فعلهم الى قتله عوقب بعضهم بعقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فيعاقب  الأخير  بالعقوبة ذاتها ولو اقتصر دوره على المراقبة لكونه قد توقع النتيجة التي حصلت وقـبِّـل بها(31).

_____________________

[1]- رفعت محمد علي رشوان، مصدر سابق، ص33.

2- د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص572. و د.مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، مصدر سابق، ص142.

3- وتسمى لدى بعض الفقهاء بالجريمة المتعلقة أو المغايرة.

4- د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص846. و د.عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة بالقاهرة، 1990/1991، ص454.

5- د.حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص311. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص453 وما بعدها.

6- د.حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص311.

7- د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص153.

8- د.مدحت عبد العزيز، مصدر سابق، ص153.

9- من يساعد الفاعل على السرقة ليلاً يسأل الشريك عنها بالوصف المشدد وبالتالي يكون الشريك مسؤولاً جزائياً على أساس ان الشريك يجب ان يتوقع جميع الظروف التي يمكن ان تصاحب الجريمة سواء كان عالم بها أو لم يعلم فهو مسؤول عنها لقبوله المساهمة فيها بجميع مخاطرها. انظر مؤلف د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص403،405.

10- د.مدحت عبد العزيز، مصدر سابق، ص153.

11- د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص417، 418.

12- انظر نص المادة (189) عقوبات لبناني والمادة (188) سوري والمادة (64) عقوبات أردني بقولها (تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة).

13- د.محمد زكي أبو عامر و عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص204. و د.نظام توفيق الجمالي، مصدر سابق، ص396.

14- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص456. و د.حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص313.

15- المادة (116) عقوبات إيطالي نصت على انه (إذا اختلفت الجريمة المرتكبة تلك التي أرادها احد المساهمين فإنهم يسألون مع ذلك عنها إذا كانت نتيجة لفعلهم أو امتناعهم، وإذا كانت الجريمة المرتكبة اشد جسامة من الجريمة التي أريدت خففت بالنسبة للمساهم الذي أراد الجريمة الأقل جسامة). انظر د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص457. ومنى محمد عبد الرزاق، مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، رسالة ماجستير في القسم العام مقدمة الى كلية القانون جامعة بابل، 2005، ص105.

16- د.حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص317.

17- د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص488.

18- نصت المادة (26) عقوبات إنكليزي (ويسري هذا الحكم على كل من يعاون في ارتكاب أي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها يكون مسؤولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة للمعاونة).

19- نصت المادة (43) عقوبات مصري بقولها (من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت نتيجة محتملة للتحريض أو المساعدة التي حصلت). والمادة (103) عقوبات ليبي والمادة (53) كويتي والتي تنص بقولها (على ان يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت أصلاً وكانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها). ونصت المادة (51) عقوبات إماراتي (يعاقب الشريك في الجريمة مباشراً كان أو متسبباً بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة محتملة للمشاركة التي حصلت). انظر د.حسام سامي، مصدر سابق، ص320. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص458 وما بعدها.

20- د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص429.

21- د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص428، 230.

22- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مصدر سابق، ص476.

23- محروس نصار الهيتي، النتيجة الإجرامية في قانون العقوبات، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد، 1989، ص119.

24- د.محمود نجيب حسني، المساهمة في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص412.

25- د.علي بدوي، مصدر سابق، ص304.

26- عبد الستار البزركان، مصدر سابق، ث316 وما بعدها.

27- د.رؤوف عبيد، مناط مسؤولية المتهم عن النتائج المحتملة، المجلة الجنائية القومية، العدد2، ص127.

28- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص433.

29- د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص227.

30- قرار تمييزي المرقم 110/ج/ 942 في 12/4/ 1942، مجلة القضاء العدد3، 1942، ص348.

31- قرار رقم 1041/ جنايات/ 1975 في 20/4/1976، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع، السنة السابعة، 1977، ص392.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .