القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مذهـب المسـاواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
المؤلف:
منى محمد عبد الرزاق
المصدر:
مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة:
ص40-41
27-3-2016
2446
.... ذهب جانب من الفقه إلى اقرار المساواة بين المساهمين في الجريمة من حيث الفاعلية السببية في أحداث النتيجة الجرمية مع الاحتفاظ بمبدأ وحدة الجريمة (1). ويستند أنصار هذا المذهب إلى اعتبارين:
الأول- يتعلق بعدم جدوى التفرقة بين المساهمين في الجريمة باعتبار إن كل مساهم يرتبط نشاطه بالنتيجة التي يعاقب عليها القانون برابطة السببية فانه يعد فاعلا سواء أكان النشاط الذي يأتيه داخلا في نطاق الأعمال التنفيذية المكونة للجريمة، أم مقتصرا على وسائل الاشتراك الثلاث كلا أو جزءا، ولو افترضنا ان أحد المساهمين لم يقم بدوره في الجريمة، فانها ما كانت لتتحقق على النحو الذي تحققت به.
الثاني- إن استقلال المساهمين يعد نتيجة منطقية لاعتبار كل مساهم فاعلا للجريمة نفسها، وعلى أساس ذلك فان كل مساهم يستمد صفته الجرمية من نشاطه مستقلا دون أن يتبع غيره في ذلك(2).
تقييم مذهب المساواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة:
يمتاز هذا المذهب – حسب رأي مؤيديه - بسهولة تطبيقه، حيث يسأل كل مساهم في الجريمة بشكل مستقل عن بقية المساهمين، ويتفادى بذلك الصعوبات التي تثار عند التمييز بين أفعال المساهمين في الجريمة، وأخيرا فانه يسمح للقاضي أستعمال سلطته التقديرية عند تحديده العقوبة المناسبة لكل مساهم تبعا لاختلاف ظروفه عن غيره من المساهمين(3). على الرغم من ما يمتاز به هذا المذهب فهناك انتقادات وجهت إليه تتمثل في انه يؤدي إلى أتساع نطاق التجريم فهو يخضع الشريك للعقاب عن مجرد سلوكه حتى لو لم يكن هذا السلوك جريمة بحد ذاته، كما ان هذا المذهب يقضي على فكرة المساهمة في الجريمة بأغفاله وحدة الركن المادي والركن المعنوي الذي يجمع بين المساهمين(4). وطبقا لهذا المذهب فلا يمكن مساءلة الشريك عن الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل حتى لو كانت نتيجة محتملة لفعل الاشتراك وذلك لان هذا المذهب يعاقب الشريك عن السلوك الذي يرتكبه هو دون أن يشترط صدور فعل من الفاعل ويقول بأستقلال الشريك من حيث الركن المادي والركن المعنوي وبذلك لا يمكن مساءلة الشريك عن جريمة لم ينصرف قصده إليها ولم يرتكب الفعل المكون للركن المادي لها.
___________________________
1- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص626.
2- د.محمد محي الدين عوض، نظرية الفعل الاصلي والاشتراك في القانون السوداني، المصدر السابق، ص200-201.
3- د.محمود حسني نجيب، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص35.
4- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص627.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
