المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الطبيعة القانونية للنقابة ووظائفها
22-2-2017
HOW SPEED IS DETERMINED
13-9-2020
المنـازعـة فـي الصـداق وفقا للشريعة الإسلامية
23-4-2019
العرب البائدة
8-11-2016
الافات التي تصيب المانجو
26-5-2016
نية الإئتمام
20-8-2017


العقوبات التكميلية  
  
15387   11:33 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص436-442
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

العقوبات التكميلية هي جزاءات ثانوية تتفق مع العقوبات التبعية في انها لا تأتي بمفردها، بل تابعة لعقوبة أصلية، ولكنها تختلف عنها (أي عن العقوبات التبعية في أنها لا تلحق المحكوم عليه حتما وبقوة القانون، بل يجب لذلك ان ينص عليها القاضي صراحة في حكمه المتضمن للعقوبة الأصلية، والعقوبات التكميلية في قانون العقوبات على ثلاثة أنواع وهي :

1.الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.

2.المصادرة.

3.نشر الحكم.

أولا – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

تنص المادة (100) من قانون العقوبات (المعدلة) على ان (للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لأي سبب كان.

1.تولي بعض الوظائف والخدمات العامة على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيباً كافيا.

2.حمل او سمة وطنية او أجنبية.

3.حمل السلاح.

4.الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة ثانياً من هذا القرار كلا او بعضا (ويراد بذلك الحقوق والمزايا الواردة في المادة (96) المعدلة من قانون العقوبات) وتتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيلة من السجن اطول هذه العقوبات مدة. واذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبدأ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن. اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة من العقوبة الأصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته. ويجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن ان يقدم الى محكمة الجزاء الكبرى طلبا بتخفيض او إلغاء ما تبقى من مدة الحرمان وعلى المحكمة ان يكون قرارها في ذلك مسببا. ويكون قرارها قطعياً. وللمحكوم عليه او الادعاء العام ان يقدم طلباً آخر بعد ثلاثة اشهر من رفض الطلب فيما اذا رفض. من النص الوارد اعلاه نرى ان المشرع قد أعطى للمحكمة الخيار في حرمان المحكوم عليه، بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس مدة تزيد على سنة من حق او اكثر مما نص عليه في المادة 96، ولمدة محدودة بحيث لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضاءها. وهكذا يظهر بوضوح ان هذه العقوبة اختيارية ومؤقتة وعليه فان هذه العقوبة تختلف عن الحرمان من بعض الحقوق والمزايا باعتبارها عقوبة تبعية، اذ ان هذه الأخيرة تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة للنص عليها في الحكم وليس امام المحكمة الخيار في تطبيقها او عدمه.

ثانياً – المصادرة

يمكن تعريف المصادرة بأنها الاستيلاء على مال المحكوم عليه وانتقال ملكيته الى الدولة بدون أي تعريض (1). ومن هذا التعريف يبدو لنا بوضوح ان المصادرة عقوبة مالية وبهذه الصفة عقوبة مالية تشترط مع الغرامة، ثم ان كلتا العقوبتين يجب ان تفرضا من قبل السلطة القضائية. ومع ذلك فالمصادرة تختلف عن الغرامة بصورة جلية. اذا نها لا تطبق في الواقع الا على الأموال بذاتها، بينما الغرامة تستهدف مقدار معينا من النقود. ومن ناحية أخرى فان المصادرة تتبع على الدوام عقوبة أخرى أصلية، في حين ان الغرامة قد تشكل بنفسها عقوبة أصلية ولو انها كثير ما تكون عقوبة تكميلية. والمصادرة من حيث الأموال التي تنطبق عليها تنقسم الى نوعين : عامة وخاصة.

1.المصادرة العامة :

المصادرة العامة هي تجريد المحكوم عليه من جميع ما يملكه او من نسبة معينة من ماله، كنصفه او ثلثه او ربعه، وهي اقصى العقوبات المالية وتقابل الا عدام في العقوبات البدنية.

2.المصادرة الخاصة :

تختلف المصادرة الخاصة عن العامة في انها تنصب على مال معين، وقد يكون هذا المال هو الوسيلة التي ارتكب بها الجريمة، او ناتجا عنها، او يكون هو جسم الجريمة ذاتها اذا كانت حيازته محرمة كالمخدرات والاسلحة غير المجازة. تنص المادة 101 من قانون العقوبات (...... يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية ....).

شروط الحكم بعقوبة المصادرة :-

يستخلص من المادة 101 انه يشترط للحكم بعقوبة المصادرة ما يلي :

1.ان يحكم على المتهم بعقوبة أصلية لجناية او جنحة. ولا يجوز فرضها في حالة ارتكاب المخالفة الا بناء على وجود نص صريح في القانون.

2.ان تكون الأشياء التي يحكم بمصادرتها قد تحصلت من الجريمة او استعملت او كان من شانها ان تستعمل في ارتكابها، وان تكون هذه الأشياء قد ضبطت فعلا. فاذا لم تكن هذه الأشياء قد ضبطت فعلا وقت الحكم فلا يمكن الحكم بمصادرتها متى ضبطت، ولا الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع ثمنها.

3.ان لا تؤدي الأشياء المضبوطة اغلى الاخلال (بحقوق الغير حسن النية) فاذا كانت الأشياء ملكا لغير المتهم وكان هذا الغير حسن النية، بان كانت قد أخذت بدون علمه (بطريق السرقة مثلا) او أخذت بعلمه ولكنه كان يجهل انها سوف تستعمل في ارتكاب الجريمة، فلا يجوز الحكم بمصادرة هذه الأشياء مراعاة لحقوق هذا الغير حسن النية. مثال ذلك ان يستعير شخص من آخر سلاحه المرخص للصيد به ولكنه يستعمله في ارتكاب جريمة قتل، او يسرقه منه ويستعمله لتحقيق الغاية نفسها، ففي مثل هذه الحالات وأمثالها لا يجوز الحكم بمصادرة السلاح رغم استعماله في ارتكاب الجريمة وضبطه فعلا.

المصادرة كإجراء من الاجراءات الوقائية :-

تنص المادة 117 من قانون العقوبات على انه (يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته. واذا لم تكن الأشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها). ان هذه المادة تفترض ان الأشياء المضبوط هي من الأشياء التي يعد مجرد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة، كالنقود المزيفة والمكاييل المزورة والمأكولات الفاسدة والتالفة. ان هذا النوع من المصادرة يتميز ببعض الاحكام التي تجعله يشذ عن معنى العقوبة ويتخذ صفة الاجراء الوقائي.

شروط الحكم بهذه المصادرة :-

1.انه لا يشترط للحكم بهذه المصادرة ان يحكم على المتهم بعقوبة أصلية، بل انه يجب الحكم بها حتى يفرض تبرئة المتهم مما هو منسوب إليه او بفرض وفاته، وفي هذا تختلف هذه المصادرة عن المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية لا يحكم بها الا في حالة ادانة المتهم والحكم عليه بعقوبة ما.

2.انه لا يشترط ان تكون الأشياء المضبوطة ملكا للمتهم، بل يجب الحكم بهذه المصادرة حتى ولو كانت هذه الأشياء ملكا للغير، ما دامت حيازة هذا الغير لها تعتبر جريمة كما سبق ذكره. وفي هذا أيضاً تختلف هذه المصادرة عن المصادرة باعتبارها عقوبة من خصائصها انها (شخصية) أي لا تلحق الا المتهم الذي تثبت ادانته بحكم قضائي.يتضح بان مرجع الاحكام التي ذكرناها هو صفة الأشياء موضوع المصادرة وكونها محرمة في ذاتها، وهذه الصفة هي الشرط الاساسي لوجوب الحكم بمصادرة هذه الأشياء. فهي اذن ضرب من المصادر العينية التي تلحق وجوبا أشياء بعينها متى تحققت لها صفة معلومة، بغض النظر عن ادانة المتهم او تبرئته او وفاته، وبغض النظر عما اذا كانت ملكا لهذا الأخير او لغيره (2).

ثالثاً – نشر الحكم (3)

لم يعد نشر الحكم وسيلة للتشهير بالشخص كما كان يتبع قديما. بل ان هذا الاجراء اخذ يهدف لتحقيق اغراض مختلفة سواء كان الحكم قد تضمن الادانة او البراءة. فقد تقتضيه أحياناً المصلحة العامة (كان تكون الجريمة ذات خطورة وآثار واسعة فعندئذ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او على بناء طلب الادعاء العام ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جناية. وقد تقتضيه في احيان أخرى المصلحة الخاصة أي مصلحة المتضرر من الجريمة (مثال ذلك جريمة قذف او سب او اهانة) وفي هذه الحالة فان النشر لا يقع الا بطلب صريح من المعنى بالامر. اذ ان مجرد الشكوى لا تكفي. هذا وان المحكمة تقدر وتقرر في كل حالة على حدة فيما اذا وجد ما يبرر اصدار قرار النشر.ومن الواضح جدا، انها كيفما اعتبر النشر، فانه من الناحية النظرية يكون في واقع الحالة اجراء مشدد للعقوبة المفروضة، سواء في تأثير على منزلة الشخص الذي يكون عرض لهذا الاجراء، او بسبب المصاريف التي يتحملها الشخص المقصر.

__________________________

1-المصادرة في قانون العقوبات السوفيتي هي الحرمان الاجباري من كل اموال الشخص أو أي جزء منها، والتي تشكل الأموال الخاصة للمجرم وذلك دون تعويض له، وتحويلها لمنفعة الدولة انظر المادة (30) من القانون المذكور.

2-يجوز للمحكمة في قانون العقوبات السوفيتي ان تقضي على المحكوم عليه بالحرمان من العمل في وظائف خاصة او ممارسة نشاط معين او بالمصادرة او بالغرامة انظر المادتين (21-22) من القانون المذكور.

3-انظر المادة 102 من قانون العقوبات العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .