المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28

موعد زارعة الرز
5-4-2016
Birefringence
2024-03-24
النَّهْيِ عَنْ إِحْرَاقِ الْقَرَاطِيسِ الْمَكْتُوبَةِ – بحث روائي
25-2-2019
Reptile
29-10-2015
التعويض غير النقدي في عقد المقاولة
26-8-2019
Bells and Decibels
4-12-2020


الركن المادي للجريمة  
  
33946   10:11 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص138-147
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقصد بالركن المادي للجريمة (الواقعة الاجرامية) هو السلوك المادي الخراجي الذي ينص القانون على تجريمه. أي كل ما يدخل في كيان الجريمة وتكون له طبيعة مادية فتلمسه الحواس وهو ضروري لقيامها اذ لا يعرف القانون جرائم بدون ركن مادي ولذلك سماه البعض بماديات الجريمة. مما يترتب عليه ان لا يعتبر من قبيل الركن المادي ما يدور في الأذهان من أفكار ورغبات وتطلعات طالما لم تتخذ سبيلها الى الحيز الخارجي بمظهر ملموس لانعدام الركن المادي فيها. وفي ذلك تقول المادة (28) من قانون العقوبات العراقي معرفة الركن المادي للجريمة بانه : (سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون). وللركن المادي عناصر مكونة ثلاثة هي : السلوك الاجرامي والنتيجة الضارة وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.

اما السلوك الاجرامي / : فيراد به النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة. وبالتالي فلا رجيمة من دونه، لان القانون لا يعاقب على مجرد النوايا والرغبات والشهوات، ويختلف هذا النشاط في جريمة عنها في أخرى، فهو في القتل يتمثل في فعل ازهاق الروح وفي السرقة في فعل الاختلاس وفي الضرب والجرح في فعل المساس بسلامة الجسم وفي السب في فعل اسناد الأمور المشينة وفي الحريق في فعل اشعال النار. وقد يكون السلوك الاجرامي نشاطا ايجابيا أي ارتكابا COMMISSION ويتحقق عند قيام امتناع الجاني عن القيام بعمل يوجبه القانون عليه ويعاقبه اذا امتنع عن القيام به، كامتناع الشاهد عن الحضور امام المحكمة لاداء الشهادة والامتناع عن تقديم بيان الولادة او الوفاة الى السلطات المختصة. ويتمثل النشاط الاجرامي في العمل، وذلك فيما اذا استخدم الفاعل فيه اجراء اجزاء جسمه كان يستعمل يده في القتل او الضرب او السرقة او التزوير، وقد يتمثل هذا النشاط في القول او الكتابة أو ما اليها كالصور والرموز كما هي الحالة في جرائم القذف والسب وافشاء الأسرار وغيرها، كما قد يتمثل بالاشارة فيما اذا دلت الاشارة على معنى، كما هي الحالة في جرائم القذف والسب أيضاً. وقد يبدو في بعض الجرائم ظاهريا ان لا وجود لهذا النشاط الخارجي (السلوك الاجرامي). فالقانون يعاقب على من وجدت عنده، بلا سبب قانوني موازين او مكاييل او مقاييس مزودة او غير ذلك من الآلات غير المضبوطة المعدة للوزن او الكيل او القياس، كما يعاقب من وجد في محل تجارته شيء من المأكولات او المشروبات التالفة او الفاسدة. والحقيقة ان للفاعل نشاطا اجراميا خارجيا في هذه الجرائم أيضاً. وهو يتمثل فيما يتوسل به الحائز حتى يجوز هذه الأشياء او امتناعه عن اخراجها من محل تجارته بعد علمه بوجودها فيه. واما النتيجة الضارة : فيراد بها التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الاجرامي، فيحقق عدوانا ينال مصلحة او حقا قدر الشارع جدارته بالحماية الجزائية. مما يعني ان للنتيجة  الضارة مدلولين احدهما مادي، وهو التغيير الناتج عن السلوك الاجرامي في العالم الخارجي، والآخر قانوني وهو العدوان الذي ينال مصلحة او حقا يحميه القانون. ففي جريمة القتل تكون النتيجة الضارة هي الوفاة وهي عدوان على الحق في الحياة، وفي جريمة السرقة تكون النتيجة الضارة انتقال المال الى حيازة الجاني وهو عدوان على الحق في الحيازة. والنتيجة الضارة كعنصر من عناصر الركن المادي للجريمة، ليست ضرورية التحقق في جميع الجرائم لتمام تحقق الركن المادي فيها اذا هناك جرائم يتحقق ركنها المادي وبالتالي تتحقق هي بمجرد حصول السلوك الاجرامي فيها دون حاجة لوقوع نتيجة ضارة كالجرائم السلبية، حيث تتحقق بمجرد تحقق الموقف السلبي من قبل الجاني كامتناع القاضي عن الحكم بالدعوى وامتناع الشاهد عن الحضور امام المحكمة لأداء الشهادة وغيرها وجريمة حمل السلاح بدون اجازة (1).

وأما علاقة السببية : يراد بها الصلة التي تربط ما بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية الضارة كرابطة العلة بالمعلول، بحيث تثبت ان السلوك الاجرامي الواقع هو الذي أدى الى حدوث النتيجة الضارة. وللسببية هذه اهميتها فهي التي تربط بين عنصري الركن المادي فتقيم بذلك وحدته وكيانه وبالتالي فمن دونها لا قيام فان مرتكب السلوك لا يسال الا عن شروع في الجريمة اذا كانت الجريمة عمدية (مقصودة)، اما اذا كانت غير عمدية، فلا يسأل اطلاقا لانه شروع في الجرائم غير العمدية.

معيار تحقق علاقة السببية :

تظهر أهمية وضع معيار لمعرفة تحقق قيام علاقة السببية عندما تساهم مع سلوك الجاني في احداث النتيجة الجرمية عوامل أخرى، حيث يثور التساؤل عما اذا كان تدخل هذه العوامل ينفي علاقة السببية او يتركها قائمة. كما لو اطلق شخص عيارا ناريا على آخر فاصابه بجراح خطيرة ثم مات المجني عليه لان الطبيب ارتكاب خطأ فاحشا او خطا يسيرا أثناء علاجه او لان المجني عليه قصر في العناية بجروحه او عهد بالعلاج الى شخص آخر لا اختصاص له بالطب او لانه اصيب بمرض نتيجة العدوى او لان المستشفى الذي نقل اليها للعلاج احترق فهلك المريض في هذا الحرق او ان عدو للمصاب انتهز فرصة عجزه بسبب الإصابة فاجهز عليه. فهل في هذه الامثلة تبقى علاقة السببية قائمة بين اطلاق الرصاص والوفاة؟ ام ان تدخل الأسباب بينهما يؤثر فيا فيمنع من تحققها؟ بمعنى آخر هل تتوافر علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة لمجرد كون السلوك الاجرامي عاملا بين العوامل التي احدثت النتيجة ام انه يجب لذلك ان يثبت انه عامل متميز بأهميته بالنسبة لهذه العوامل بحيث يثبت قدرا معينا من الأهمية في المساهمة؟(2).

في الاجابة عن هذا السؤال ظهرت عدة نظريات أهمها :-

1.نظرية تعادل الأسباب (3)

وتقرر هذه النظرية المساواة بين جميع العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة الجرمية، مما يعني قيام علاقة السببية بين كل منها وبين النتيجة. وتطبيق ذلك على القانون يقتضي القول بان علاقة السببية تقوم بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية اذا ثبت ان هذا السلوك كان عاملا ساهم في احداثها ولو كان نصيبه في المساهمة محدودا بان شاركت معه في ذلك عوامل تفوقه في الأهمية على نحو ملحوظ. مما يترتب عليه انه اذا ساهمت مع سلوك الجاني عوامل طبيعية كضعف صحي او مرض كان المجني عليه يعانيه سابقا فعلاقة السببية تظل قائمة بين هذا السلوك والنتيجة. وكذلك اذا ساهمت معه عوامل أخرى، كخطأ المجني عليه او نشاط مجرم آخر اتجه الى نفس النتيجة. بل أكثر من ذلك العوامل التي تتدخل في التسلسل السببي لا تحول دون القول بتوافر هذه العلاقة. فخطأ الطبيب المعالج وان كان فاحشا او اصابة المجني عليه بمرض لاحق او احتراق في المستشفى الذي

نقل إليه كل ذلك لا ينفي علاقة السببية (4). ولأصحاب هذه النظرية حجتان : الأولى ومضمونها ان سلوك الجاني هو الذي أعطى العوامل الأخرى قوتها السببية (فاعليتها) اذ لولاه لكانت عاجزة عن احداث النتيجة. وبالتالي فهو سبب لسببيتها الأمر الذي يجعله هو سبب النتيجة، فهي اذن متساوي في لزومها لها، الأمر الذي يبرر اعتبار سلوك الجاني سببا للنتيجة، اذ لا مبرر بان تمتاز عليه العوامل الأخرى فتستأثر في النتيجة. ويضع أصحاب هذه النظرية معيارا لتطبيقها اساسه ان السلوك الاجرامي يعد سببا للنتيجة الجرمية متى كان يترتب على تخلفه انتفاء هذه النتيجة تماما او حدوث تعديل ايا كان فيها كحدوثها في زمان او مكان غير اللذين حدثت فيهما، او اتخاذها صورة او نطاقا مختلفا. مما يترتب عليه توافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة لمجرد كون السلوك واحد من عواملها ولو كان أقلها أهمية، وبالتالي فان تدخل عوامل أخرى الى جانب سلوك الجاني ومساهمتها معه في احداث هذه النتيجة لا ينفي علاقة السببية ولو كانت هذه العوامل شاذة اللهم الا اذا ثبت ان السلوك الاجرامي لم يكن من بين عوامل النتيجة ألبتة. كما لو أصاب الجاني قائد قارب بجرح يسير لا يعوقه عن القيادة ثم هبت عاصفة قلبت القارب فهلك قائده اما اذا ثبت ان الجرح قد عاق المجني عليه عن قيادة قاربه فلم يستطع مقاومة العاصبة والنجاة بسبب وجود الجرح فتكون علاقة السببية متوفرة بين فعل الإصابة (السلوك الاجرامي) والوفاة (النتيجة).

2.نظرية السبب الملائم (الكافي) (5)

وتنكر هذه النظرية فكرة تعادل الأسباب، بل وتنطلق من منطق مغاير تماما، وهو عدم تعادل الأسباب ولذلك نراها تقول : ان علاقة السببية لا يمكن ان تعد متوافرة بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية الا اذا ثبت ان مقدار مساهمة السلوك الاجرامي في احداث النتيجة تمثل، بالنسبة للعوامل الأخرى، قدر معينا من الأهمية. وهو ان السلوك كانت تكمن فيه عند ارتكابه إمكانية احداث النتيجة. وتتحقق هذه الامكانية اذا تبين ان السلوك المقترف حسب المجرى العادي المألوف للامور يتضمن اتجاها واضحا نحو احداث النتيجة. أي انه صالح بحكم طبيعته لاحداث ما حدث. وهذا يقتضي ان نحدد أولا اثر السلوك الاجرامي وان ننتقي ثانياً من بين العوامل التي التي ساهمت في احداث النتيجة العوامل العادية المألوفة ونستبعد العوامل الشاذة ثم نضيف اثر تلك العوامل الى اثر السلوك الاجرامي ثم نتساءل عما اذا كان من شان هذا الاثر في مجموعة تحريك القوانين الطبيعية التي تحدث النتيجة. فاذا اطلق شخص على آخر عيارا ناريا فأصابه بجراح خطيرة ثم نقل الى المستشفى حيث هلك في حريق شب فيها، فان علاقة السببية لا تعد متوافرة بين اطلاق الرصاص ووفاة المجني عليه. ولأثبات ذلك نحدد اثر اطلاق الرصاص ولا نضيف إليه اثر العامل الذي ساهم معه وهو حريق المستشفى، لانه عامل شاذ وغيره مألوف تدخله في مثل هذه الظروف ثم نتساءل عما اذا كان من شان اثر الفعل، وهوا طلاق الرصاص احداث الموت حرقا وهي النتيجة التي حدثت فعلا. ومن الواضح ان الاجابة على هذا التساؤل ستكون بالنفي، الأمر الذي يعني عدم الاعتراف بتوافر علاقة السببية بين السلوك الاجرامي (الفعل) والوفاة. ولكن اذا مات المجني عليه في المثال السابق لتقصيره في العناية بأمره تقصيرا مألوف مما كان في مثل ظروفه، او لخطأ الطبيب في علاجه خطأ يسيرا فان علاقة السببية تعد متوافر، لاننا حنيما نقرن باثر فعل اطلاق الرصاص اثر التقصير او الخطأ، وهي عوامل مألوفة في مثل هذه الظروف، نجد ان من شان ذلك احداث الوفاة عن طريق الاصابات التي حدثت ثم ازدادت جسامتها بعد ذلك بتأثير هذه العوال المألوفة حتى انتهت الى الوفاة. فنظرية السببية الملائمة تتحصل بايجاز في أنه متى اشترك عاملان او اكثر في احداث النتيجة الجرمية وكان احد العاملين مألوف او منتجا يصلح في العادة في احداث مثل هذه النتيجة والآخر عارضا او غير مألوف لا يصلح بحسب طبيعته لا حداثها في المعتاد حتى وان اشترك في احداثها أحياناً لظروف شاذة فانه ينبغي استبعاد العامل العارض واستبقاء العمل المنتج لها في المألوف باعتباره مسئولا عنها (6).

علاقة السببية في القانون العراقي :

تكلم قانون العقوبات العراقي عن علاقة السببية في المادة (29) حيث قال :

1.(لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي. ولكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او لا حق ولو كان يجهله.

2.اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة، فلا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه).

ان الفقرة الأولى من هذه المادة تقرر قاعدة عامة أساسها ان مساهمة عوامل أخرى مع سلوك الجاني في احداث نتيجة الجرمية لا تنفي علاقة السببية بينهما سواء كانت هذه العوامل سابقة او معاصرة او لاحقة للسلوك الاجرامي وسواء علم بها صاحب السلوك او لم يعلم، مما يعني انه يكفي حسب هذا النص، لتوافر علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية ان يكون السلوك قد ساهم ولو بنصيب ما في احداثها وساهمت معه عوامل أخرى بنصيب اكبر. وهذا في الواقع اقرار لمنطق نظرية تعادل الأسباب والتطبيقات التي تفضي اليها. لذلك نستطيع القول بان قانون العقوبات العراقي يقر، فيما يتعلق بالسببية، نظرية تعادل الأسباب ويأخذ باحكامها. اما اقرارها لنظرية تعادل الأسباب وتأكيدها عليها، فقد تضمنته في تقريرها انتفاء علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية فيما اذا تدخل في التسلسل السببي سبب طارئ، وشرط ان يكون هذا السبب كاف لوحده لاحداث النتيجة الجرمية أي انه احدثها بفاعليته السببية الخاصة دون ان يكون للتسلسل الأول نصيب من المساهمة في ذلك وعندئذ لا يسال الفاعل صاحب السلوك الاجرامي الا عن الفعل الذي ارتكبه. وسبب ذلك هو ان السب الطارئ بوجوده نفى ان يكون للسلوك الاجرامي دور في احداث النتيجة، مما يعني انه ليس من عواملها ومن ثم تكون علاقة السببية، طبقا لنظرية تعادل الأسباب، غير متوافرة بينهما. مثال ذلك ان يصيب شخص آخر بجراح خطيرة ثم يذهب المجني عليه الى بيته كما كان يفعل لو أنه لم يصب فيها جمة أثناء نومه عدو له لا صلة له بالاول فيقضي عليه، او يستقل سفينة او طائرة، كما كان يفعل لو انه لم يصب، ثم تغرق السفينة او تسقط طائرة فيموت في جميع الحالات تنتفي علاقة السببية بين فعل الإصابة بالجراح ووفاة المجني عليه، اذ ان عدم ارتكاب هذا الفعل ما كان يحول دون حدوث الوفاة على النحو الذي حدثت به. اما تضييقها من نطاق نظرية تعادل الأسباب، فقد ورد بسبب نفيها لقيام علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية في حالة في حالة ما اذ كان كفاية السبب الطارئ لإحداث النتيجة ليست مستقلة كل الاستقلال عن السلوك الاجرامي بل مشروطة بارتكابه من الجاني، بحيث يكون ارتكاب السلوك

الاجرامي وهو الذي يهيئ الظروف الزمانية او المكانية او غيرها لانتاج هذا العامل، وأعني السبب الطارئ، تاثيره، وما كان ينتج هذا التأثير وما كانت النتيجة تتحقق على النحو الذي تحققت به اذا لم يقع السلوك الاجرامي، وهي حالة تقرر نظرية تعادل الأسباب قيام علاقة السببية فيها بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية، ومثالها حال ما اذا اصاب شخص آخر بجراح فنقل الى مستشفى لعلاجه فهلك في حريق شب في المستشفى او مات من جراء حادث تعرضت له وسيلة نقله الى المستشفى، فان السبب الطارئ وهو الحريق او الحادث الذي تعرضت له وسيلة النقل لم يكن مستقلا كل الاستقلال عن السلوك الاجرامي في احداث النتيجة الجرمية بل كان مشروطا بارتكابه. فتطبيقا لنظرية تعادل الأسباب، يشترط لانتفاء علاقة السببية ، كما بينا، بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية اذ تدخل في التسلل السببي سبب طارئ ان يكون هذا السبب مستقلا  وكاف بذاته لإحداث النتيجة (7). مما يعني ان شرطي الاستقلال والكفاية في السبب الطارئ ضروريان معا لتحقيق انتفاء علاقة السببية مما يترتب عليه ان تحقق الكفاية فقط دون الاستقلال كما هو في المثالين المتقدمين لا ينفي قيام علاقة السببية تطبيقا لنظرية تعادل الأسباب بل هي قائمة ومتحققة. وهذا مخالف لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون العقوبات العراقي. نستخلص مما تقدم من قانون العقوبات العراقي، في مجال تحديده لقيام علاقة السببية اعتمد معيار نظرية تعادل الأسباب مع بعض التضييق من نطاقها، وذلك بان قيد انتفاء علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية بشرط كفاية السبب الطارئ وحده لاحداث النتيجة الجرمية دون ان يضيف ذلك شرط استقلال السبب الذي تضيفه نظرية تعادل الأسباب الى شرط الكفاية.

____________________________

1-انظر في تفصيل ذلك الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام ص308 ن323.

2-والسببية هي اسناد أي امر من امور الحياة الى مصدره. والاسناد في نطاق قانون العقوبات على نوعين مادي ومعنوي. اما المادي فيقتضي نسبة نتيجة ما الى فعل او سلوك اجرامي، أي توافر رابطة السببية بين السلوك والنتيجة، واما المعنوي فيقتضي نسبة الجريمة الى شخص متمتع بالاهلية المطلوبة لتحمل المسؤولية الجزائية أي متمتع بتوافر الادراك لديه مع حرية الاختيار (الإدراك) والاسناد المادي هو الذي يعنينا في هذا المجال وأعني مجال الركن المادي ويسمى بعلاقة السببية، انظر الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق ص314.

3-LA THEIRIE , D ,EQUIVQLENCEDES CINDITONS

4-انظر الدكتور محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ن 299 ص280.

5-LA THEORIEDELA AUSALITE ADEQUATE

6-انظر الدكتور رؤوف عبيد، المرجع السابق ص204، الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق ص315.

اما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد جاءت تؤكد اقرار القانون العراقي لنظرية تعادل الأسباب بعد ان ضيقت بعض الشيء من نطاقها وذلك بان نفت قيام علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية في بعض الحالات التي تقر، في الاصل، نظرية تعادل الأسباب قيام علاقة السببية فيها.

7-انظر المادة 204 من قانون العقوبات اللبناني والمادة 203 من قانون العقوبات السوري




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .