المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الرد على نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة  
  
2832   10:09 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص95-102
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

معظم النقد الذي وجهته المدرسة الوضعية لقرينة البراءة أو للنتائج المترتبة عليها في اطار الدعوى الجنائية، استند اساساً إلى بعض الأفكار الفلسفية التي تقوم عليها تلك المدرسة، لذا كان معظم الرد – على هذا النقد من قبل الفقه الجنائي – قد انبثق وتبلور من خلال نقد تلك الأفكار، إنطلاقاً للرد على انتقادات المدرسة الوضعية لقرينة البراءة، إذ اثارت المدرسة الوضعية الإيطالية، عاصفة من ردود الفعل، قلما اثارتها مدرسة أخرى، فهي بقدر ما أحاطت نفسها بأنصار ومؤيدين، البت عليها خصوماًَ ومعارضين، وقد كانت أكثر القضايا عرضة للنقد هي القضية الاجتماعية، فقليل هم الأشخاص الذين ايدوا فكرة المجرم النموذج أو مجرم الميلاد، والاعتقاد بوجود انسان مجرم بصورة حتمية وآخر غير مجرم، إذ ان منطق هذه الفكرة يؤدي إلى اعتقاد مخطئ بأن المجرمين ينتمون إلى جنس مختلف عن ذلك الذي ينتمي اليه الأفراد العاديون(1). وعليه يمكن ايجاز الرد على تلك الانتقادات من خلال النقاط الآتية:-

أولا /  ان الفكرة الأساسية في نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة انها ترى ضرورة التمييز بين فئات المجرمين، ورفض القرينة بالنسبة لبعضهم والاعتراف بها بالنسبة للبعض الآخر. يرد على ذلك ان التمييز الذي تقول به المدرسة الوضعية لا يقوم على أساس علمي دقيق، فضلاً عن الصعوبة الواقعية للتفرقة بين طوائف المجرمين. بل حتى لو سلمنا بصحة هذا التصنيف، فإنه لا محل له إلا في مرحلة التفريد القضائي للعقوبة، بغرض اختيار المعاملة العقابية المناسبة لإعادة تأهيل المجرم وإصلاحه(2). اما بالنسبة لاثبات الإدانة ذاتها، فإن مقتضى قرينة البراءة ان تطبق على الجميع بدون تمييز، وبعبارة أخرى يجب ان يعامل الجميع على أساس انهم ابرياء إلى ان تتقرر الإدانة. وهذا ما يقتضيه مبدأ المساواة في تطبيق قواعد القانون، إذ ان القاعدة القانونية يجب دائماً ان يكون لها صفة العموم، فهي تسري على الكافة، ولو سرنا في الاتجاه الذي يقول به بعض انصار المدرسة الوضعية، لوجدنا انفسنا امام وضع شاذ، حيث نكون قد جردنا قاعدة قانونية من صفة العمومية(3). فضلاً عن ان ما تنادي به المدرسة الوضعية، يعد مصادرة على المطلوب إذ كيف نحدد ما إذا كان المتهم ينتمي إلى هذه الفئة أو تلك، بينما المطلوب أولا اثبات الإدانة، ومن ثم تأتي مرحلة تصنيف المجرمين، وعلى ذلك يتضح فساد أساس التمييز أو التفرقة الذي تقول به المدرسة الوضعية(4).إذ لا يصـح عدالة، ان تكون هناك قاعدتان، واحدة تفترض البراءة بالنسبة لفئة معينـة من المجرمين، واخرى تفترض الإدانة بالنسبة لفئة أخرى، لأن مجال انطباق كل قاعدة لا يمكن تحديده، إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يحدد البرئ والمذنب، اما قبل صدور الحكم فالجميع تفترض فيهم البراءة دون تمييز(5). وحتى على فرض التسليم بوجود آثار أو ندب بجسم المتهم، فإن ذلك لا يخرج عن كونه مجرد إمارات أو قرائن بسيطة، لا تكفي لإقرار قرينة على الإدانة بالنسبة له. وإن كان يمكن ان تشكل حالة خطرة بالنسبة للمجتمع، وحينئذ يجوز اتخاذ التدابير الاحترازية ازاء من توفرت فيه هذه الحالة(6).

ثانيا /  اما القول بأن قرينة البراءة، تؤدي دورها كاملاً في مرحلة التحقيق الابتدائي فحسب، فلا يمكن التسليم به، لأن ذلك معناه اعتبار الامر بإحالة المتهم إلى المحاكمة بمثابتة حكم بالإدانة. كما ان الاعتبارات التي أملت وجود قرينة البراءة ما زالت قائمة، بل تمس الحاجة اليها حيث المرحلة الحاسمة للدعوى الجنائية(7).

ثالثا /  اما قولهم بأن قرينة البراءة تغدو عديمة الأثر، عندما تكون الجريمة مشهودة(8)– في حالة تلبس – أو عندما يدلي المتهم باعتراف تفصيلي، أو بعبارة أخرى عندما يسفر التحقيق معه عن أدلة قوية ضده، فيرد عليه بالآتي:-

أ-ان قرينة البراءة لا يهدمها سوى الحكم البات بالإدانة، وهذه الأدلة مهما بلغت قوتها، لا تعدل ابداً قوة ذلك الحكم. فضلاً عن ان تطبيق هذه القرينة لا يقتصر أثره على إلزام هيئة الاتهام بإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فحسب، بل يفرض عليها – فضلاً عن ذلك – معاملته على أساس انه برئ طيلة مدة الاتهام، وحتى تثبت ادانته ثبوتاً لاشك فيه، وذلك استناداً إلى ان الأصل في الإنسان البراءة، وبعبارة أخرى، فإن المبدأ لا يهيمن فقط على مشكلة توزيع عبء الإثبات، وإنما يهيمن ايضا على مشكلة أخرى في غاية الخطورة، هي مشكلة ضمان الحرية الفردية للمتهم(9).إذ ان حالة التلبس ما هي إلا قرينة بسيطة على صحة الاتهام، الذي يبقى مكلفاً بالإثبات الجازم من قبل الادعاء العام، هذا الإثبات يتطلب اثبات الشروط اللازمة لقيام الجريمة كلها، ومسؤولية فاعلها، ومن ثم عدم وجود سبب من أسباب الإباحة، أو سبب من أسباب عدم المسؤولية، أو الاعذار القانونية، فما التلبس إلا حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها(10).

ب- أما فيما يتعلق باعتراف المتهم، فلا يجادل أحد في انه يعد دليلاً له أهميته في الإثبات متى صدر صريحاً وصادقاً وعن إرادة حرة ومن شخص كامل الأهلية، إلا انه لا يعدو أن يكون أحد أدلة الاتهام، ولأنه أصبح كغيره من الأدلة يخضع لتقدير المحكمة التي لها مطلق الحرية في تقدير صحة وقيمة الاعتراف على وفق ما يتكشف لها من ظروف الدعوى، فإن إطمأن اليه ضميرها، حكمت بمقتضاه، وان لم تطمئن إليه، طرحته جانباً وحكمت ببراءة المتهم رغم اعترافه(11). فليس معنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ان تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالإدانة، بل لها ان لم يكن من واجبها ان تتحقق من أن الاعتراف الصادر من المتهم قد توافرت فيه شروط صحته(12). وأن يكون مطابقاً وماديات الواقعة – كما استخلصتها المحكمة من تحقيقاتها ومن الأوراق – فالاعتراف المتناقض مع حقيقة الواقعة، لا يصح التعويل عليه، كما يجب التأكد من التطابق النفسي للاعتراف من حيث اتجاه ارادة المعترف إلى اقتراف السلوك الاجرامي، وليس إلى مجرد تحمل المسؤولية(13). ومن ثم قبول الاعتراف – بعدِّه احد الأدلة فحسب – لم يعد من المسلمات البديهية قبل التحقق من شروط صحته ومطابقته المادية والنفسية مع الواقعة والمتهم. والقول بغير ذلك، يؤدي بنا للعودة إلى الماضي – عندما كان يسود مذهب الإثبات المقيد – إذ يعدُّ الاعتراف سيد الأدلة. ومن ثم يغني المحكمة في البحث عن أي دليل آخر، إذ كان الاعتراف وحده كافياً للادانة(14). اما وقد ساد الآن مذهب الإثبات الحر الذي تأخذ به معظم التشريعات الحديثة، فقد اصبح الاعتراف – بعدّه عنصراً من عناصر الاستدلال الذي تملك محكمة الموضوع الحرية كاملة في تقدير صحته ومدى قيمته في الإثبات ومن ثم قبوله من عدمه – وحده لا يكفي للإدانة، إلا بمعية أدلة أخرى تسنده وتؤكده(15). ومع ذلك، أجاز المشرع العراقي لمحكمة الموضوع ان تأخذ بالاعتراف وحده من دون الحاجة إلى أدلة أخرى في الجرائم جميعها، ما عدا المعاقب عليها بالاعدام(16). وهو بلا شك اتجاه منتقد من قبل الفقه العراقي، إذ يعد تناقضاً مع مفهوم الإثبات في المواد الجنائية، بعدّ اكتفاء المحكمة في الحكم على الاعتراف وحده دون اسناده بادلة أخرى، إذ يبعد الإثبات عن أساسه الموضوعي ويدخله في المفهوم القديم، القائم على عدّ الاعتراف سيد الأدلة. وفي ذلك تناقض وتعارض مع أصل المتهم من البراءة، كما ان قناعة المحكمة تستمد من الوقائع الموضوعية والظروف التي لها علاقة بالدعوى بصورة تامة وشاملة، لا على مدى ما يتركه اعتراف المتهم وحده من انطباع لدى المحكمة(17). وعليه يمكن القول بأنه مهما كانت قوة الأدلة المستخلصة من الجريمة المشهودة أو الاعتراف التفصيلي للمتهم، فإنها لا تعد كافية لهدم قرينة البراءة، التي تبقى ما بقيت حالة عدم الإدانة الجازمة، من خلال حكم قضائي بات.

رابعا /  اما بالنسبة إلى قول المدرسة الوضعية بأن الواقع العملي قد اثبت دحض قرينة البراءة، لأن معظم المتهمين تتقرر ادانتهم في النهاية، فعلى فرض التسليم بصحة هذا القول، فهو حجة عليهم وليست حجة لهم. ويمكن توضيح ذلك من ناحيتين:-

- فمن الناحية العملية – وفي حالة التسليم فعلاً بأن معظم المتهمين المقدمين إلى المحاكمة تتم ادانتهم – فإن ذلك يعود إلى الالتزام بقرينة البراءة ونتائجها، من حيث الالتزام بدقة سلطة الاتهام في عدم رفع الدعوى الجنائية على المتهم الا بناء على أدلة كافية، وأيضا من حيث الالتزام بدقة صحة الحكم، في عدم إصداره الا بناء على الجزم واليقين، وفي كلتا الحالتين هي دقة معرضة للخطر، إذا ما انهار "الأصل في الإنسان البراءة"، واصبح من السهل اتهام الإنسان على مجرد الشبهة أو ادانته على مجرد الشك(18).

- ومن الناحية النظرية، هذا الاعتراض للمدرسة الوضعية يرد على ذاته بذاته، فهم يقرون بأن المتهمين معظمهم يدانون، وهذا إقرار بوجود بعض المتهمين يقضى ببراءتهم مما يؤكد افتراض براءتهم منذ توجيه الاتهام اليه. وهي حقيقة تؤكدها السوابق القضائية التي تدل على ان متهمين كثيرين يوضعون في موقف الاتهام وقد يطول توقيفهم، ثم يقضى ببراءتهم، بل قد تظهر ادلة البراءة بعد الحكم البات بالإدانة، من أجل ذلك تقرر امكانية الطعن بإعادة المحاكمة(19).

وعليه وعلى وفق منطق الأمور يجب التسليم بقيمة قرينة البراءة، التي تقتضي من باب الحيطة في الأقل، ان لم يكن بالضرورة، معاملة المتهمين جميعاً على أساس انهم ابرياء حتى انقضاء المحاكمة الجنائية بحكم بات، وخير للمجتمع ان يفلت مجرم من العقاب من ان يدان بريء، لأن العدالة لا يؤذيها افلات بعض المذنبين من العقاب، بقدر ما يؤذيها ادانة بريء واحد، لذا كان من الاحوط ان يعامل المتهم على انه بريء منذ بدء الاتهام إلى نهاية المحاكمة(20). والقول بغير ذلك يعني معاملة المتهم على أساس انه مدان، بحجة ان معظم المتهمين سيقضى بإدانتهم، ولا بأس – في منطق هؤلاء – ان يضحي المجتمع بالأبرياء في سبيل ادانة المذنبين، وهذا بلا شك قلب للاوضاع، وانتهاك لحرية الأبرياء، وامتهان لكرامة الإنسان، وهو منطق لا يقبله شرع ولا دين، ولا يتفق إلا مع الطابع التسلطي لأفكار المدرسة الوضعية التي تهمل جانب العدالة، فتسمح بملاحقة الإنسان لمجرد خطورته الاجتماعية، ولو لم يصدر من جانبه أي عمل اجرامي، بحجة الدفاع عن المجتمع(21).

خامسا /  أن ما توجهه المدرسة الوضعية من انتقادات إلى قواعد الإجراءات الجنائية المستخلصة من قرينة البراءة، وترى فيها ضمانات مفرطة وحصانة مقدمة للمجرمين، يمكن الرد عليها من حيث ان قانون الإجراءات الجنائية ليس قانوناً وضع للمجرمين وحدهم، بل هو قانون الابرياء أيضا، ومن ثم فهي ضمانات أو حصانات مقررة للناس كافة، فإنه إذا كانت المصلحة العامة تتحقق عند ادانة المجرمين ومعاقبتهم، فإن هذه المصلحة تتعارض ايضا مع الاعتداء على حريات وحقوق الابرياء، والدفاع عن هذه الحريات في مجال اثبات الإدانة لا يعدّ قيداً على المصلحة العامة، لأن المصلحة المحمية، وهي الحرية الشخصية، مصلحة تهم المجتمع بأسره، ولا تقل أهمية – بحال من الأحوال – عن المصلحة العامة في معاقبة المجرمين(22). وهذا المعنى هو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية في قولها (لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ) (23). فضلاً عن ذلك فإن ما تنادي به المدرسة الوضعية، لا يمثل تقدماً – كما يعتقد انصارها – وانما ردة إلى الوراء حيث كان القانون القديم يحمل المتهم عبء الإثبات، عندما كان الشك يفسر لصالح الاتهام، كما كان يسود الخلط بين الإدانة غير الثابتة على نحو يقيني والادانة المخففة الامر الذي افضى إلى وجود أنواع من الأحكام تتراوح بين الإدانة الثابتة والبراءة، والنتيجة المترتبة على ذلك هي افتراض الإدانة في كل من تتحرك ضده الدعوى الجنائية، ومن ثم يعامل على هذا الأساس(24).

تبين لنا مما سبق كيف ان الاتجاه المتطرف للمدرسة الوضعية يرفض قرينة البراءة على نحو مطلق بالنسبة لبعض المجرمين كالمجرم بالميلاد، والمجرم المحترف، ويضيق من نطاقها بالنسبة للبعض الآخر، سواء أكان ذلك بقصرها على مرحلة التحقيق الابتدائي، وبشرط الا يكون ثمة دلائل قوية قد اسفر عنها هذا التحقيق، أو برفضها في حالتي الجريمة المشهودة وصدور اعتراف تفصيلي من المتهم. كما رفض هذا الاتجاه آثارها في شأن قواعد الإجراءات الجنائية المستمدة من قرينة البراءة، ويرون انها مفرطة، وتقدم حصانة للمجرمين مما يمثل خطورة كبيرة على المجتمع. وقد أوضحنا فساد الأساس الذي تنطلق منه المدرسة الوضعية، وهو تقسيم المجرمين – أو بالاحرى المتهمين – إلى فئات معينة، فضلاً عما يعوزه من سند علمي سليم، فهو يؤدي إلى ايجاد قانون للإجراءات الجنائية يتناسب مع كل فئة منها، وهو ما يتناقض مع خصائص القاعدة القانونية وما يجب ان تتسم به من عمومية وتجريد. كما بينا ان قرينة البراءة لا يدحضها شيء سوى الحكم البات الصادر بالإدانة ومن ثم ليس لعدد أو نوع الأدلة من اثر يذكر على بقائها واستمرارها وأهميتها حتى نهاية المحاكمة، سواء كانت تلك الأدلة من خلال الجريمة المشهودة أو باعتراف المتهم ذاته. من ذلك كله، يمكن القول أن التجربة قد أثبتت فعلاً خطورة الأفكار التي تنادي بها المدرسة الوضعية - في هذا الشأن – على حقوق وحريات المتهم في الدعوى الجنائية. فاذا كان تقبل تلك الأفكار فيما مضى امر وارد، فمن غير المتصور تقبلها في ظل القوانين الحديثة وفي بلاد يحترم فيها الإنسان.

____________________

1- انظر في هذا المعنى: عبود السراج، المرجع السابق، ص210.

- احمد عوض بلال، المرجع السابق، ص70.

2- انظر في ذلك/ محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص60.

محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص46.

3- انظر في هذا المعنى: آمال عبدالرحيم عثمان، "الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية"، مطبعة دار الهنا، القاهرة، 1975، ص75.  احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص165.

4- انظر في هذا المعنى/ احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص254.

احمد فتحي سرور، "الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص123.

5- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص252.

6- انظر في هذا المعنى: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص34.

7-السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص498.

8- تكون الجريمة مشهودة، "إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا اتبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها أو تبعه الجمهور مع الصباح أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو أمتعة أو اوراقاً اواشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك". م1/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971. وتعرف في القانون المصري بالجريمة في حالة التلبس.

9- انظر في ذلك: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص253.

10- انظر في تفصيل ذلك/ معوص عبدالتواب، "قانون الإجراءات الجنائية"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص115-150.

- عيسى عبدالله عيسى، "قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، ط1، مؤسسة سعيد للطباعة، طنطا، ج.م.ع.، 1977، ص53-57.

11- انظر في ذلك المعنى: سامي صادق الملا، "اعتراف المتهم"، ط2، المطبعة العالمية، القاهرة، 1975، ص84.

12- راجع في شروط صحة الاعتراف: سامي النصراوي، "دراسة في اصول المحاكمات الجزائية"، الجزء الثاني، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976، ص132 ومابعدها.

- سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص24 وما بعدها.

- محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، ص193 ومابعدها.

13- انظر في هذا المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1984، ص953.

14- انظر في هذا المعنى/ حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1972، ص795.

15- انظر في ذلك المعنى: مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي"، الجزء الثاني، ط1، مطبعة دار الكتب، بيروت، 1971، ص181-182.

16- إذ تنص م181/د من قانون الاصول الجزائية على انه (( إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه، واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى. إما إذا انكر التهمة أو لم يبد دفاعه أو انه طلب محكامته أو رأت المحكمة اعترافه مشوب أو انه لا يقدر نتائجه أو ان الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجري محكامته عنها... )).

17- انظر في هذا المعنى: سامي النصراوي، "دراسة في اصول المحاكمات الجزائية"، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص139.

18- انظر في هذا المعنى:

- احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص254.

- احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص598.

- احمد فتحي سرور، الشرعية والإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص123.

- عبدالمجيد محمود مطلوب، "الأصل براءة المتهم"، من ابحاث الندوة العلمية الأولى ( المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية) – الخطة الامنية الوقائية العربية الأولى، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 1986، ص240.

19- انظر في هذا المعنى: محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، ج1، المرجع السابق، ص56.

20- انظر في ذلك:- احمد سعيد صوان، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي، المرجع السابق، ص167.

           - محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص46.

21- انظر في ذلك المعنى: احمد فتحي سرور، "الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية"، مجلة مصر المعاصرة، السنة 63، العدد 348، ابريل 1972، ص156.

22- احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص255.

23 – نقض في 21/10/1958  مجموعة الأحكام س9  رقم 206 ص839.

- نقض في 25/1 /1965  مجموعة الأحكام س16 رقم 21  ص87.

- نقض في 21/1 /1967  مجموعة الأحكام س18 رقم 24 ص128.

- نقض في 15/2 /1984  مجموعة الأحكام س35 رقم 31 ص153.

24- انظر في ذلك المعنى: محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص792.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .