المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

عواصف الشهب (Meteor Storms)
23-11-2016
المُسَلسلِ
31-8-2016
اللجوء إلى الفساد في الجريمة المنظمة العابرة للحدود
1-7-2019
انطباعات عن شخصية الإمام علي بن محمد الهادي ( عليه السّلام )
2023-04-10
Alladi-Grinstead Constant
1-10-2020
القرائن الحاليّة في أدوات الخطاب
8-10-2014


البـراءة في القانون اليوناني القديم  
  
5236   11:56 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص19-20
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

قبل ظهور المدونات القانونية الإصلاحية، كان ينظر إلى الجرائم على انها أفعال تثير حنق الآلهة وغضبهم، فألقى هذا التفكير بظلاله على طبيعة المعاملة التي كان يلقاها المتهم، فكان القاتل يقتل سواء ارتكب الجريمة بصورة عمدية أو عن طريق الخطأ(1). إنما كان بعد ذلك لليونان نصيب وافر في مجال إرساء فلسفة القانون والفكر القانوني، حيث أدى نظام دولة المدينة الذي كان متبعاً في الحكم عند "اليونان"، إلى ظهور فلاسفة تنادي بمفاهيم العدالة والحرية والحكومة الدستورية والقوانين، من ذلك ما قاله "هيراقليثوس": ( إذا كانت الأسوار المنيعة المرتفعة تحمي المدينة من هجمات الأعداء الخارجية، فإن القانون يرعى النظام الداخلي، وينبغي على الشعب أن يكافح من أجل الدفاع عن كل منهما)، وقال "أرسطو": ( أن مضمون القانون ومحتواه هو العدالة، وأساس العدل المساواة)(2). على أثر ذلك ظهرت القوانين التي تنادي بتلك الأفكار مثل ( قانون دراكون، وقانون صولون ) وتدريجياً عرفت اليونان ديمقراطية حقيقية، حيث كانت السيادة فيها للشعب، وأن الالتزام بالقانون ناتج عن قبول المجتمع له – حسب ارسطو – وليس لأنه مفروض من سلطة عليا، وهذه هي فكرة ديمقراطية القانون كما انها تأكيد لمبدأ سيادة القانون(3). وقد انعكست روح الديمقراطية والرغبة في المساواة والعدالة التي كانت سائدة آنذاك على النظام الإجرائي للمحاكمة الجنائية، حيث اعتبر القانون الإغريقي حق الاتهام حقاً مقرراً للأفراد كافة، فكان من حق أي فرد إقامة الدعوى العامة في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وسلامته، أي انه أخذ بالنظام ألاتهامي. إلا أن إجراءات المحاكمة كانت تختلف بحسب طبيعة الدعوى، فإذا كان موضوع الدعوى الجنائية جريمة عامة كان لكل مواطن الحق في مباشرة الاتهام نيابة عن الجماعة، أما إذا كانت الجريمة أقل خطورة – بأن كان ضررها يصيب في غالبه الفرد أكثر من الجماعة – أي جريمة خاصة، فإن الحق في مباشرة الاتهام عنها يصبح مقصوراً على من أضرت به الجريمة فحسب(4). رغم ذلك فقد عرفت الدعوى الجنائية في القانون اليوناني الكثير من القواعد والإجراءات التي تحد من سلطة الاتهام، فتحمي من خلالها حقوق وحريات المتهم. فقد كانت الإجراءات شفوية وعلنية وحضورية، وحقوق الدفاع مكفولة، حيث يقدم كل طرف أدلته، وله أن يناقش أدلة الطرف الآخر، كما كان يسمح للمتهم الذي يشعر بالعجز عن إعداد دفاعه بنفسه، أن يطلب الاستعانة بأحد المحترفين. كما عرف القانون اليوناني في أحد عهوده نظام المحلفين، في صورته البدائية، وهو نظام يعتبر في نظر مؤيديه ضمانة هامة للمحاكمة العادلة، وكان القاضي في النهاية يقضي وفقاً لاقتناعه الشخصي(5).أما المتهم فقد حظي – في ظل هذا القانون – بمعاملة إنسانية(6). فلم يسمح بالتعذيب – إلا بالنسبة للعبيد – فضلاً عن إن المحاكمة كانت تجرى على مرحلتين، حيث كان يتحدد في المرحلة الأولى، إدانة المتهم، بينما تخصص الثانية لتقدير العقوبة، بحكم يصدر بأغلبية أعضاء المحكمة، ولمن باشر الاتهام وكذلك للمتهم أن يقترح تقديراً معيناً لها، ومن ثم يدور اقتراع القضاة حول التقديرين، وليس لهم الحق في اقتراح تقدير وسط(7). وعلى ذلك يمكن القول أن القانون اليوناني القديم – ونتيجة للديمقراطية التي سادت أثينا آنذاك – قد عرف قرينة البراءة، بدليل أن عبء الإثبات كان يقع على عاتق المدعى، فهو المكلف بتقديم الأدلة على صدق اتهامه، بل أن القانون كان يعاقب المدعي في حال فشله في إثبات دعواه ضد المتهم، بالإضافة إلى شفوية وعلنية الإجراءات، وطبيعة معاملة المتهم، كلها تؤكد تلك النتيجة، وتتسق مع نتائج تطبيق قرينة البراءة.

__________________

1- صوفي حسن ابو طالب، المرجع السابق، ص139.

2- انظر في ذلك:

- حسن علي الذنون، "فلسفة القانون"، مطبعة العاني، بغداد، 1975، ص33.

3- انظر في هذا المعنى:

- عبدالمجيد الحفناوي، "تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية"، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، 1972، ص359.

4- انظر في هذا المعنى:

- غسان جميل الوسواسي، "الادعاء العام"، مركز البحوث القانونية/ وزارة العدل، بغداد، 1988، ص11.

5- انظر في هذا المعنى:

- سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص47 – 48.

- هلالي عبداللاه أحمد، المرجع السابق، ص42 – 43.

جدير بالذكر في هذا الخصوص أن "سقراط" فيلسوف اليونان الأول تمت محاكمته جنائياً عن جريمة الكفر بالإله ومحاولة افساد الشباب، وذلك من خلال محكمة تشكلت من خمسمائة من المحلفين، اختيروا بالقرعة معظمهم جاهل غير متعلم، رفض خلالها سقراط أن يدافع عنه المحامي (لوسياس) الذي تقدم للدفاع عنه. في النهاية صدر حكم بالاعدام بموافقة 280 عضواً، ورفضه 220 آخرين، كان ذلك في عام 399 ق.م.

انظر في تفصيل ذلك: فايز فرح، "عباقرة هزموا اليأس"، دار الثقافة، القاهرة، 1988، ص15-18.

6- وفقاً لذلك الزمن، إذ لم يكن للعبيد أي اعتبارات إنسانية.

7- انظر في ذلك: عبدالستار الكبيسي، "ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1981، ص30.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .