المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



البـراءة في القانون المصري القديم  
  
3878   11:54 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص16-18
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أول ما ينبغي إقراره عند الكلام في تاريخ القانون المصري القديم على وجه العموم وتاريخ الإجراءات الجنائية فيه على وجه الخصوص، هو ان ما وصلت اليه يد الكشف منها قاصرة عن ان تنقل إلينا صورة كاملة لتشريع المصريين في هذا العصر، فالأوضاع التي وصل اليها العلم القانوني عن هذه الفترة، هي أوضاع استنتاجية يعوزها الكثير من الماديات القاطعة، ومع هذا فيمكن الجزم بأنه كان سائداًُ في بداية عهد قدماء المصريين نظام الانتقام الشخصي جزاءً على ما يرتكبه الأفراد من جرائم، وبعدّه حقاّ مشروعاً للمجني عليه يلجأ إليه تعويضاً له عما أصابه من ضرر في جسمه أو ماله أو اعتباره، وفي هذه المرحلة يمكن القول ان مبدأ البراءة لم يكن معروفاً لدى المصريين(1). كما ان بعض الأبحاث الأثرية تؤكد بأن الدعوى الجنائية كانت تبدأ بالإخبار، فيتم على أساسه القبض على المتهم بعد التأكد من جدية البلاغ، وإحالته بعد ذلك للمحاكمة، حيث يتم استجوابه امام القضاء لنزع اعترافه ولو بالتعذيب أمام القاضي(2). والذي كان يعد بمثابة الخصم والحكم، أي لا يوجد فصل بين سلطة الاتهام وسلطة القضاء، ولا يسمح للمتهم بالدفاع عنه بوساطة محام، بعدّه مخادعاً يبعد الأذهان عن الحقيقة(3). ومع ذلك فقد كان القانون الفرعوني قانوناً قوامه الأخلاق، له سمة دينية زادت من احترام الناس له، والتزام الحكام بمقتضاه. وقد كانت المساواة من أظهر الوصايا الملكية إلى القضاة. وآية ذلك وصية "تحتمس الثالث" إلى قضاته حين قال ( افعل كل شيء بالمطابقة للقانون والحق، فإنه مما يغضب الآلهة أن تنحاز لأحد الأطراف، زن تصرفاتك تجاه الجميع بميزان المساواة، عامل من تعرفه كمن لا تعرفه، ومن هو قريب منك كمن هو بعيد عنك.....)(4). كما كان من وسائل التحقيق المعروفة في ذلك العهد سماع الشهود والمعاينة والخبرة واستجواب المتهم بعد تحليفه اليمين، والتوقيف الذي قد يمتد إلى حين إصدار الحكم في الدعوى، إلا أن المحاكمة كانت حضورية، إذ لم يكن من المسموح به، إجراء المحاكمة بغير حضور المتهم، فضلاً عن إن جلساتها كانت علنية، ويقوم بتحرير المحاضر كتبة يدخلون في تشكيل المحكمة، حيث تدون البيانات باختصار شديد، إذا كانت المحكمة غير عادية، اما إذا كانت المحكمة عادية، تكتب البيانات بالتفصيل، وتدون الإجراءات جميعها وأقوال الشهود والمتهمين، بل والعبارات التي ترد على ألسنة أعضاء المحكمة(5).إلا أن أبرز ما يعد من مظاهر قرينة البراءة في هذا الشأن، ما يراه البعض من الفقه الجنائي بأن قدماء المصريين، قد عرفوا النظام الاتهامي، إذ كان الاتهام متروكاً للأفراد العاديين – وإن كانوا قد عرفوا أيضا نظام المدعي العام الذي يباشر الاتهام امام القاضي كممثل لولي الامر – فقد ذكر المؤرخون ان قدماء المصريين كانوا يعاقبون من يتهم إنساناً ولا يثبت ما اتهمه به، بالعقاب نفسه الذي كان سيوقع على المتهم فيها لو ثبتت عليه التهمة، إذ كان على المدعى ان يقدم عريضة الاتهام، يوضح فيها الوقائع المسندة إلى المتهم وأدلته، وهذا دليل أكيد على ان الإثبات كان يقع على عاتق المدعي(6). وهو ما يعد من أبرز نتائج تطبيق قرينة البراءة في مجال الإثبات. فضلاً عن ذلك فقد كان يباح للمتهم الحق في الدفاع، من خلال المذكرات المكتوبة دون المرافعة الشفوية، لأنها – حسب اعتقادهم – تظلل العدالة إذا كان المتكلم حسن الصوت وبارع في طريقة إلقائه(7). جدير بالذكر، أن الوثائق التاريخية المصرية أثبتت وجود محكمة عليا للتعقيب على أحكام المحاكم الدنيا التي انتشرت بالقرى والمدن، مما يدل على ان قدماء المصريين عرفوا نظام الطعن بالأحكام، علاوة على ذلك فقد كان يتعين على القضاة تسبيب أحكامهم كي يتسنى للمحكمة العليا مراقبتها وتصحيحها إذا اقتضى الأمر(8).استناداً إلى ما تقدم يمكن القول أن الشرائع المصرية القديمة عرفت قرينة البراءة من خلال بعض نتائجها دون النتائج الأخرى، إذ تبنت النظام ألاتهامي بعدّه نظاماً مسيراً للإجراءات الجنائية، فقد كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وكان حق الدفاع مكفولاً للمتهم.

__________________

1- انظر في ذلك:

- احمد سعيد محمد صوان، "قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر، 1980، ص99.

2- كانت العدالة في مصر الفرعونية، موكولة لقضاة من الكهنة، وقد كان هؤلاء الكهنة يقومون باستفتاء الإله "آمون" في المسائل الجنائية. فكان يؤتى بالمتهم أمام تمثاله، ويسرد رئيس الكهنة الوقائع أمامه، ويسأله عما إذا كان المتهم مذنباً ام بريئاً، فيهز الإله رأسه بالنفي أو الايجاب أو يحرك يده، ويمسك بأحد كتابين مقدمين له، أولهما يمثل صحة الاتهام، وثانيهما يمثل الدفاع. فإذا أمسك الأول اعتبر المتهم مذنباً وإذا أمسك بالثاني اعتبر بريئاً، إلا أن هذه الإجراءات تعد من قبيل السحر والخداع، فقد كان احد الكهنة يختبيء خلف التمثال، ويأتي بهذه الحركات.

انظر في تفصيل ذلك: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م1، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص39.

3- انظر في ذلك:

عبدالرحيم صدقي، "القانون الجنائي عند الفراعنة"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986، ص88.

4- انظر: حاتم بكار، المرجع السابق، ص15.

5-انظر في ذلك:

- رؤوف عبيد، "القضاء الجنائي عند الفراعنة"، المجلة الجنائية القومية، ع3، القاهرة، 1958، ص79.

6- انظر في ذلك:

- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص101.

7- سعد حماد القبائلي، "ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص46.

8- انظر في ذلك: صوفي حسن ابو طالب، المرجع السابق، ص202.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .