المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



إلتزامات متولي الوقف بعقود الإدارة  
  
3852   01:36 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص111-114
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ترد عقود إدارة الوقف على استغلال الموقوف وتنميته التي يبرمها المتولي ويلتزم بتنفيذها، وتشمل أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة، ونوضح هذه الالتزامات حسب التفصيل الاتي :-

أولاً- عقود الإدارة المعتادة : وهي التي ترد على اعمال الإدارة المعتادة باستغلال الموقوف على وفق ما أعدّ له دون المساس في أصله، وأهم هذه العقود هي :

1- اجارة الوقف: يملك المتولي اجارة املاك الوقف وقبض الاجرة، لانها تدخل ضمن حدود سلطته ولايملك القاضي ذلك، لان التولية الخاصة اولى وأقوى من تولية القاضي العامة، كما لايملك الموقوف عليه الايجار ولو انحصر فيه الاستحقاق لان حقه في المطالبة باستحقاقه بالغلة، الا اذا كان متولياً من الواقف او مأذوناً له ولاية الاجارة من متولٍ او قاضٍ(1). فيقوم متولي الوقف بايجار اعيان الوقف التي تحت توليته، اذا كان في ذلك مصلحة للوقف والموقوف عليه ولم يمنعه الواقف من الايجار(2).

2- زراعة اراضي الوقف: يقوم متولي الوقف بزراعة اراضي الوقف وبيع محصولاتها، إما بنفسه ولحساب الوقف، او بتسليمها الى مزارع بعقد مزارعة على ان يتم تقسيم الحاصل بينهما حسب الاتفاق، او ان يدفع اشجار الوقف مساقاة، وله ان يبني في الاراضي الزراعية لسكن الزرّاع والعاملين فيها وحفظ الحاصلات الزراعية والمواشي(3).

3- يلزم المتولي بحفظ املاك الوقف وصيانتها وترميمها، وبيع منقولاته السريعة التلف، ودفع اجور اصحاب الوظائف وارباب الشعائر والقائمين على امور الوقف، فضلاً عن تلبية احتياجات الموقوف عليهم من المؤسسات الدينية والخيرية كالمساجد والحسينيات والمدارس الدينية والمكتبات والمياتم والملاجئ وغيرها التي تهدف الى البر أو النفع العام، ويعمل المتولي على ابرام العقود من أجل تنفيذ تلك الاعمال، ويلتزم بها.

ثانياً- عقود الإدارة غير المعتادة: وهي التي ترد على اعمال الإدارة غير المعتادة باستثمار الموقوف بتغيير اصله وتعديل غرضه والتي تستلزم الاذن من القاضي، وأهم هذه العقود هي:

1- اجارة الوقف اكثر من ثلاث سنين: الاصل الزام متولي الوقف بعدم اجارة الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فاذا عقدت لمدة اطول انقضت المدة الى ثلاث سنين، والاستثناء يجوز باذن القاضي، او عندما يكون المتولي هو الواقف او المستحق الوحيد ولم يمنعه الواقف دون الاخلال بحق المتولي الذي سيخلفه في طلب تقليص المدة الى ثلاث سنين في القانون المصري(4). وفي القانون الاردني(5)، الاصل الزام المتولي في ايجار الوقف حسب المدة التي عينها شرط الواقف، فان لم يحدد المدة يؤجر لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر، واذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقضت الى المدة المذكورة اعلاه، ولكن اذا لم يجد من يرغب في استئجار الوقف بالمدة المعينة من الواقف ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف واقتضت المصلحة ايجار الوقف اكثر من المدة التي حددها الواقف او القانون في حالة عدم تحديدها، فيجوز ايجاره باذن من المحكمة. ولم يجوز المشرع العراقي للمتولي اجارة الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنين، الاّ بعد موافقة مجلس الأوقاف الاعلى(6)، ثم اصبحت بقرار من مجلس إدارة هيئة استثمار اموال الأوقاف بموجب المادة الثامنة من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 والمعدل بقانون التعديل الثامن رقم 40 لسنة 1999(7)، ولم يستثن المتولي الواقف او المستحق الوحيد، وحسناً فعل لان الوقف شخصية معنوية مستقلة عنهما وتجب رعاية مصالحه. وتجدر الاشارة الى انه لا يجوز اجارة الوقف بغبن فاحش(8). الاّ اذا كان المؤجر هو المتولي والمستحق الوحيد، فتجوز في حقه لافي حق من يليه من المستحقين في القانون المصري.

2- البناء على ارض الوقف وتغيير المعالم : الاصل، ان يلزم متولي الوقف في استغلال الاراضي الموقوفة في الزراعة، ولكن للمتولي ان يبني عليها ويجعلها دوراً او حوانيت(9). وبالشروط الآتية :

أ- ان تكون الارض الزراعية قد اصبحت داخل المدينة او قريبة منها.

ب- ان تكون هناك رغبة في استئجارها.

ج- ان يكون ايرادها من الايجار اكثر من زراعة الارض.

د- ان لايتعارض ذلك مع المصلحة العامة.

كما يجوز للمتولي تغيير معالم الوقف، بتحويل الدار الى عمارة سكنية او تجارية، لانه منفعة للوقف والموقوف عليه وتحقيقاً لغرض الواقف في زيادة الخيرية واستمرارها، وجوّز المشرع العراقي للمتولي ان يغير من نوع الموقوفات بقرار من مجلس الأوقاف الاعلى(10). يتضح مما تقدم بان العقود التي يبرمها المتولي نيابة عن الوقف تنشأ عنها التزامات عقدية توجب عليه تنفيذها.

_______________________

[1]- المادتان (628،629) من القانون المدني المصري؛ تقابلهما المادتان (749،751) من القانون المدني الإردني، والمادتان (595،596) من القانون المدني السوري.

2- لمزيد من التفصيل حول ايجار الوقف، تراجع: المواد (628-634) من القانون المدني المصري، تقابلها المواد (749-759) من القانون المدني الاردني، والمواد (595-601) من القانون المدني السوري؛ وفي الفقه يراجع : د. محمد عبيد الكبيسي، احكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ج2، المصدر السابق، ص59 ومابعدها؛ د. محمد بن احمد بن صالح ، المصدر السابق، ص147 ومابعدها.

3- لمزيد من التفصيل حول عقد مزارعة او مساقاة الوقف، يراجع : برهان الدين الطربلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص62،73؛ وفي القانون المقارن، تراجع: المادتان (805،816) من القانون المدني العراقي، تقابلها المادة-619-من القانون المدني المصري، والمادتان (723،736) من القانون المدني الاردني.

4- المادة 633-من القانون المدني المصري، تقابلها المادة-600-من القانون المدني السوري.

5- المادتان (752،753)- من القانون المدني الاردني.

6-المادة السابعة- من نظام المتولين؛ وتراجع على سبيل المثال: الفقرة (6) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى: بجلسته الثانية في 1/6/1999، غير منشور.

7- منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3804 في 13/12/1999، وحالياً مجلس الهيئة يمارس مهام مجلس الأوقاف المنحل فضلاً عن مهامه المحددة بقانون هيئة إدارة واستثمار اموال الأوقاف رقم 18 لسنة 1993.

8- المادة-631-من القانون المدني المصري، وتقابلها المادة-754- من القانون الاردني؛ والمادة 599-من القانون السوري؛ وبالمعنى نفسه المادة 124/2-من القانون العراقي.

9- يراجع : برهان الدين الطربلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص62.

0[1]- المادة الثامنة/1- من نظام المتولين؛ وبالمعنى نفسه الفقرة (5) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الحادية عشرة في 31/5/1997، غير منشور.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .