المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحكم بموت المفقود في قانون الأحوال الشخصية  
  
2965   01:37 صباحاً   التاريخ: 15-9-2021
المؤلف : احمد مأمون بوس
الكتاب أو المصدر : التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة : ص25-26
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

كان المعمول به في سورية قبل صدور قانون حقوق العائلة العثماني (1) هو مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بأحكام المفقود سواء في الأموال أم في الزوجات , وبموجب ذلك لا يحكم بوفاة المفقود حتى يبلغ من العمر تسعين عاما .

إلى أن جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953

حيث نصت المادة 205 منه على ما يلي :

1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو باعتباره ميتة عند بلوغه الثمانين من العمر.

2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .

وهنا لا بد من التمييز بين حالتين :

1. في الأحوال العادية يعتبر المفقود ميتا ببلوغه الثمانين من العمر, أي ترفع الدعوى عند إتمام المفقود الثمانين من عمره وفي هذه الحالة يكون تاريخ الوفاة هو تاريخ صدور الحكم باعتباره ميتة أي أن الحكم يعتبر منشئة للوفاة .

2- في الأحوال الاستثنائية كالعمليات الحربية القتالية وحالات الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية وكافة الأفعال المخلة بالنظام (وهو ما نشهده حاليا ) وغيرها من الحالات التي يغلب فيها الهلاك ويكون الحكم في هذه الحالة كاشفة للوفاة لا منشئا لها أي يعتبر المفقود ميت من اليوم التالي الانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه المحدد بموجب ضبط شرطة منظم أصولا من قبل ذويه .

وفي كلا الحالتين يمكن أن ترفع دعوى اعتبار المفقود ميتة من قبل أحد الورثة المفترضين للمفقود أو من كل ذي مصلحة كالموصي له أو الدائنين أو المدينين أو سواهم . وترفع الدعوى بمواجهة الوكيل القضائي الذي يعينه القاضي الشرعي عن المفقود ويجب التنويه إلى أن هذا النص لا يطبق إلا حين العجز عن إقامة الدليل

على وفاة المفقود , أما إذا أثبت أحد الورثة أو أحد أصحاب الشأن أو تأكد لدى القاضي بأدلة وبيانات على وفاة المفقود فيحكم حينئذ بوفاته من تاريخ ذلك , فإذا وجد الأصل بطل الاستثناء .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالمفقود تطبق على كافة الأشخاص من مدنيين وعسكريين على حد سواء. وكل ما لم يرد ذكره في القانون يرجع فيه للمذهب الحنفي وفقا للمادة 305 من قانون الأحوال الشخصية السوري. ولكن في اجتهاد لمحكمة النقض أكد فيه على وجوب الرجوع عند سكوت النص إلى أحكام المذهب الذي استقى منه القانون أحكامه .

_____________

1- قانون حقوق العائلة العثماني صدر في عالم 1334 هـ ويقع في 157 مادة وهو خاص بأحكام الزواج والطلاق وأثارهما .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .