المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

The telescope: Resolving power
6-9-2020
علوم بهاء الدين العاملي
24-10-2017
أثر البراءة في " سرية التحقيق الابتدائي "
29-1-2016
دينار بن عمرو مولى شيبان
9-8-2017
strong verb
2023-11-22
تحضير الماء الخالي من الايونات Preparation of Deionized Water
2024-08-10


سلطة المحكمة الجزائية بعد انتهاء مدة وقف الدعوى  
  
2147   09:37 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص115-119.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إذا ما انتهت المدة المحددة من المحكمة الجزائية لرفع المسألة المستأخرة أمام الجهة ذات الاختصاص فأن المحكمة تعود لها سلطتها تجاه الدعوى بعد أن أحجمت من نظرها للمدة التي قررت أن توقف الدعوى الجزائية خلالها. ومن ثم تتخذ الحلول إزاء كل حالة من الحالات. فإذا جاء صاحب الشأن بحل للمسألة المستأخرة التي أثارها وراجع بشأنها، فأن المحكمة الجزائية تصدر حكماً لصالحه إذا كان الحل الذي ارتأته المحكمة المختصة مؤيداً لوجهة نظره. ولا يسع للمحكمة الجزائية أن تتجاهله بعد أن صيغ في حكم بات. أما إذا كان الحل الذي جاء به مخيباً لآماله ومكذبا لما زعمه من حقوق فأن المحكمة الجزائية تتابع النظر في الدعوى الجزائية وكأنه لم تكن هناك مسألة عارضة مستأخرة(1). وإذا تقاعس صاحب المصلحة بان لم يرفع المسألة المستأخرة أمام الجهة ذات الاختصاص وانقضت المدة المحددة، فأن للمحكمة الجزائية في هذه الحالة أن تعين للخصم (صاحب المصلحة) أجلاً جديداً لرفع المسألة المستأخرة أمام جهة الاختصاص إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر وقف الدعوى الجزائية مرة أخرى(2). مثال ذلك أن يصاب المكلف برفع المسائل المستأخرة بمرض خطير أقعده عن رفع المسألة أو وجود أي سبب آخر مشروع يحول بينه وبين رفع المسألة المستأخرة أمام جهة الاختصاص خلال المدة المحددة.  وتتقيد سلطة المحكمة الجزائية مرة أخرى خلال الأجل الجديد بالحدود ...(3). فإذا رفعت المسألة المستأخرة خلال تلك المدة، فأن أجل الوقف يمتد إلى أن يفصل فيها من الجهة ذات الاختصاص ويكون للحكم الصادر فيها حجية الشيء المقضي به أمام المحكمة الجزائية. أما إذا لم ترفع المسألة المستأخرة فأنه يجب الفصل في الدعوى الجزائية(4). ولكن إذا رأت المحكمة الجزائية وفقاً لسلطتها التقديرية الممنوحة لها بأن ليس هناك أسباب معقولة تبرر لصاحب المصلحة مد وقف الدعوى لأجل آخر، فأن لها أن تفصل في الدعوى الجزائية دون تأخير حتى لا يتأخر الفصل فيها أكثر من ذلك، ولأجل أن لا يكون في مقدور الخصم، والذي غالباً ما يكون المتهم، تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية بعد رفعه الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص. وهنا يثار التساؤل، إذا لم يرفع صاحب المصلحة المسألة المستأخرة للجهة المختصة وانتهت مدة الوقف، فهل للمحكمة الجزائية أن تفصل في المسألة المذكورة؟ أم تفصل في الدعوى الجزائية، وتعدّ أن الدفع بها كأن لم يكن؟  لقد أجاب الفقه الجزائي عن هذا التساؤل، غير أن الإجابة لم تتوحد بهذا الشأن، وإنما انقسمت إلى اتجاهين. فذهب الاتجاه الأول إلى انه إذا لم يرفع صاحب المصلحة المسألة المستأخرة إلى الجهة ذات الاختصاص في الوقت المحدد كان للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، وليس المقصود بالفصل فيها أن تفصل في المسألة المستأخرة بنفسها، بل أنها تفصل في الدعوى حسب الوقائع والأدلة القائمة فيها على اعتبار أن الدفع بها لم يقدم، لأن ذلك يعتبر منه دليلاً على عدم جدية الدفع الذي تقدم به. ومن ثم قد تنازل عن التمسك به وأقر بأنه على غير أساس أو أنه قد سلم بما أريد معرفة حكمه إن كانت المحكمة هي التي أثارت الدفع(5). هذا وان هناك من يناصر هذا الاتجاه ذاهباً في تبرير هذا الرأي بأن الفصل في المسألة المستأخرة تتعلق أما باختصاص نوعي أو اختصاص وظيفي أو ولائي، والكل يتعلق بالنظام العام، فإذا جعل اختصاص بعض المحاكم بنظر مسألة عارضة معينة، فأن هذا يعني الخروج على مبدأ اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في المسائل العارضة أو مبدأ (قاضي الأصل هو قاضي الفرع)، ولهذا فنزولاً على ما تقضي به قواعد الاختصاص لا يكون للمحكمة الجزائية سلطة التصدي للفصل في المسائل العارضة والتي سلبته اختصاصه بها حتى ولو أهمل المكلف برفعها أمام الجهة ذات الاختصاص رفعها فعلاً أمام تلك الجهة (6) . أما الاتجاه الثاني من الفقه فيرى بأنه إذا مضى الأجل دون أن يرفع الخصم الذي أثار المسألة المستأخرة دعواه فأن للمحكمة أن تتولى بنفسها الفصل فيها، ومن ثم يجوز أن تخلص فيها إلى الحل الذي كان الخصم يبتغيه، كما يجوز لها أن تخلص إلى أي حل تقدر صوابه، ويعني ذلك أنها تخطئ إذا استنتجت حتما من مجرد عدم رفع الخصم دعواه خلال ذلك الأجل بطلان وجهة نظره التي انطوى عليه دفعه، ذلك لأن الدفع بالمسألة المستأخرة يعدّ من أوجه الدفاع التي يجب – بحسب الأصل ـ على المحكمة قبل أن تقضي في موضوع الدعوى بالإدانة أو البراءة أن تحققها وإذا امتنع عليها ذلك لاختصاص جهة أخرى بالحكم في هذه المسألة المستأخرة فقد أتاحت لصاحب الشأن فرصة للحصول على حكم من هذه الجهة بوقف الفصل في الدعوى الجزائية الأصلية. وإذا بان تلكؤه أو رغبته في المماطلة والتسويف كان لها أن تتصدى بنفسها لهذه المسألة المستأخرة وتفصل فيها باحتساب أنها من أوجه الدفاع. وليس لها أن تتغافل عنها وتفترض عدم الدفع بها(7). هذا وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه، إذ قضت بأنه (إذا دفعت الشريكة في الزنى بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلاً لإثبات طلاقها ولما لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين، قضت بإدانتها هي والمتهم تأسيساً على ذلك، فهذا من المحكمة مفاده أنها اعتبرت أن ليس لها أن تفصل في الدفع الذي أبدته هذه المتهمة. وأن مجرد عدم رفعها الدعوى أمام الجهة المختصة في المدة التي حددتها لها، يترتب عليه لذاته، اعتبار الزوجية قائمة وهذا منها خطأ، إذ كان يتعين عليها – متى رأت عدم إمكان الفصل في النزاع الشرعي من الجهة المختصة بالفصل فيه- أن تتولى هي الفصل في الدعوى بجميع أوجه الدفاع فيها حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها، ثم إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك مع دفع المتهم لديها، بأن المدعي طلق زوجته وطلب إليها أن تضم ملف خدمته الثابت فيه إقراره بتطليقها قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تقول كلمتها في هذا الدفع، فأنها تكون قد قصرت في بيان أسباب حكمها)(8). ولعل الرأي الثاني هو الأجدر بالإتباع، ذلك لأن المحكمة الجزائية لما قررت وقف الدعوى الجزائية وحددت أجلاً لرفع المسألة المستأخرة أمام الجهة ذات الاختصاص، فإنها تكون قد قدرت أهمية الدفع وضرورة البت فيه قبل الفصل في الدعوى الجزائية، ومن ثم يتعين عليها احتراماً لتقديرها الأول أن تتصدى لذلك الدفع وتفصل فيه. وقد نصت بعض القوانين على الحكم الواجب إتباعه فيما إذا لم يرفع صاحب المصلحة المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة، فالمادة (224) من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص على أنه (… يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها…)(9). فيتضح من هذا النص أنه قد أجاز للمحكمة الجزائية في هذه الحالة أن تفصل في المسألة المستأخرة وتصرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية.ويذهب الفقه في لبنان إلى أنه إذا تقاعس المتهم في رفع المسألة المستأخرة، فيفترض أنه رجع عما أثاره من دفع وعلى المحكمة أن تصرف النظر عنه وتتابع إجراءات الدعوى الجزائية من النقطة التي توقفت عندها(10). هذا وقد جاء قانون الغابات اللبناني بنفس الاتجاه الذي استقر عليه الفقه، فالمادة (133) تنص على أنه (… حتى إذا لم يفصل أو أهمل متابعة الدعوى أمام المرجع المذكور قضت المحكمة الجزائية في المخالفة). أي أن المحكمة تفصل في الدعوى الجزائية دون التصدي للمسألة المستأخرة للفصل فيها. ويتجه الفقه الفرنسي إلى أنه إذا لم يرفع الخصم المسألة المستأخرة خلال المهلة المحددة إلى الجهة ذات الاختصاص، فأن للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عنه، وكأنما لم يكن هنالك دفع بذلك، مضيفين بأنها لا تستطيع أن تحكم بنفسها بخصوص المسألة المستأخرة التي من أجلها تم وقف الدعوى الجزائية (11) .  هذا وقد أخذ القانون الفرنسي بما استقر الفقه عليه هناك وذلك في الفقرة الرابعة من المادة 386 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (12).  

_____________________________   

[1]-       د. عاطف النقيب- المرجع السابق-ص130 .

2- د.حسن المرصفاوي – المرجع السابق- ص633، أحمد عثمان حمزاوي- المرجع السابق- ص929 .

3-يراجع ما سبق ص 114من الرسالة .

4- د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق-ص77.

(5) R.Garraud.op- cit. N629, G.B.Delisle. P. Cogniart.op- cit- P203.                                                   

وينظر كذلك د. حسن صادق المرصفاوي- المرجع السابق- ص629    .  

6- د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق –ص71 .

7- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق-ص399، عدلي عبد الباقي- المرجع السابق-52، د.مأمون محمد سلامة- المرجع السابق-ص79.

8- نقض 16 أبريل 1945، مجموعة القواعد القانونية، جزء 6 رقم 555، ص699، نقلاً عن عدلي عبد الباقي- المرجع السابق- ص52

9- وقد نص على هذا الحكم كذلك كل من قانون الإجراءات الجنائية الليبي (م167) والإماراتي (م151).

0[1]- د. عاطف النقيب – المرجع السابق-ص 130 .

11- G. stefani et G. Levassuer. op- cit.N391 , J.Pradel. op- cit.N 88, J.M. Robert.op- cit.N 140.             

12-  J.M. Robert. op- cit- N135                                                       .                                

            

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .