أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021
6751
التاريخ: 2023-03-17
1741
التاريخ: 19-3-2018
3347
التاريخ: 2023-09-14
1260
|
إذا كان الهدف من إقامة العدالة الجنائية هو الوصول إلى الحقيقة، لضمان تطبيق قانون العقوبات وتعويض المضرور من الجريمة، فلا يجوز الوصول إلى ذلك إلا من خلال إجراءات قانونية منصفة، تحترم كافة الضمانات المكفولة للمتهم بما يحقق التوازن المنشود بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق وحريات المتهم، ولا شك أن أصل البراءة يعد مفترضاً أولياً لإدارة العدالة الجنائية، إذ من خلاله يمكن توفير الأمن لكل فرد في مواجهة التحكم والتسلط وتستوجب حماية هذا الأصل أثناء إدارة العدالة الجنائية، توفير جملة من الضمانات من أهمها السرعة في انجاز التحقيق الابتدائي. (1) فمن مفترضات هذا الأصل أن لا تطول إجراءات التحقيق الابتدائي، ومن هنا ينبغي الموازنة بين جميع الضمانات التي تحمي أصل البراءة، وبين الاعتبارات العملية المتمثلة في سرعة إنهاء التحقيق، الذي يسهم بدوره في حماية هذا الأصل، حيث ينبغي أن يكون ذلك ماثلاً في أذهان القائمين على التحقيق فلا تسرع يخل بالحقوق ولا بطء يؤثر على العدالة ، فخير الأمور أوسطها و لا ضرر ولا ضرار (2).
وللسرعة آثار على هذا الأصل تتجلى من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ خلال هذه المرحلة والتي تحرص الهيئات التشريعية على سرعة انجازها لحماية هذا الأصل فأولى هذه الخطوات التي يتطلبها التحقيق الابتدائي في أغلب الأحوال هو إلقاء القبض (3) على المتهم وسلب حريته مدة معينة في المكان المخصص له قانوناً (4) ومن الضمانات المهمة التي وفرها المشرع هي أن تكون مدة القبض قصيرة فلو بقي الشخص المقبوض عليه مدة طويلة فان ذلك سيؤثر على مشاعره ويزيد من شبهة ارتكابه للجرم أمام الناس، وهو الأمر الذي لا يتفق مع أصل البراءة فالقبض كإجراء وارد على الحرية الشخصية يمس أصل البراءة ويعرض الحرية للتقييد، لذلك فأن معظم التشريعات الجزائية بينت الحالات التي يجوز فيها المساس بهذه الحرية، مع وضع الضمانات التي تحقق التوازن، بما لا يجعل مدة القبض تتجاوز ما هو محدد قانوناً وإلا عد ذلك حبساً غير قانوني يستوجب مسؤولية فاعله. (5) وقد حددت التشريعات الجزائية للدول مدة القبض بأربع وعشرين ساعة، حيث نصت المادة (36 / الفقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على ذلك بالقول: ((يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يقدم ما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة))، كما ألزمت المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي النيابة العامة استجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة وكذلك الحال في المادة (112) من القانون نفسه التي ألزمت قاضي التحقيق باستجواب المتهم فوراً إذ نصت على ذلك بالقول : (( يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه في السجن على أربع وعشرين ساعة فإذا انقضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله)) (6).
والحال نفسه في قانون أصول الإجراءات الجزائية اليمني، لما تمثله السرعة في انجاز التحقيق الابتدائي من ضمانة تتصل بذات التحقيق ولحماية المتهم إن كان بريئاً خلال هذه المرحلة، فقد أكد المشرع اليمني على ضرورة السرعة في انجاز التحقيق لحماية أصل البراءة وذلك في المواد (62) و 67 و 100 / الفقرة (ب) من القانون المذكور (7).
وكذلك الحال في قانون أصول المحاكمات السوري في المادة (104) ، كما عالج المشرع العراقي ذلك في المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بالقول: على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته وإحاطته علماً بالجريمة المنسوبة إليه ....)).
ولما كانت قوانين الاجراءات الجنائية ترمي إلى رسم السبل الموصلة إلى الحقيقة في شأن واقعة معينة من خلال إجراءات محددة... وتأخذ بقاعدة الأصل في الإنسان البراءة، فمن المنطق أن تتكفل قواعده بيان الضمانات التي تحقق العدالة حتى لا يدان بريء لذلك قيل: ((إن قانون العقوبات يعد قانون المجرمين بينما يعد قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون الشرفاء)) (8).
فالقبض على المتهم هو من الإجراءات التي تعرض أصل البراءة للخطر ولكن الضرورات العملية والاجتماعية المهمة هي التي أملته، فهو من الوسائل المساعدة للسلطات التحقيقية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب وبالسرعة اللازمة فوضع المتهم تحت يد السلطة التحقيقية يسهل عليها استدعاءه للاستجواب أو المواجهة مع بعض الشهود بقصد جمع أدلة الإثبات أو البراءة الأمر الذي يؤدي إلى الانتهاء من الإجراءات التحقيقية بأسرع وقت بما يحقق خدمة للمجتمع الذي يسعى لإخلاء سبيل المتهم البريء والقصاص من المتهم المذنب بسرعة من دون أن يكون ذلك على حساب دقة الإجراءات أو المساس بالضمانات المقررة للحرية الشخصية (9).
لذلك فقد اهتمت التشريعات بضرورة تقليص مدة التوقيف لحماية أصل البراءة، ويستخلص ذلك من خلال جملة من النصوص للقوانين الإجرائية العربية (10).
فقد حدد المشرع السعودي في نظام الإجراءات الجزائية في المادة (114) مدداً لا يجوز تجاوزها وذلك على النحو الآتي:
1- إذا صدر أمر المحقق بإيقاف المتهم فان هذا الإيقاف ينتهي حتماً بمضي خمسة أيام من إيقافه.
2- إذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق تمديد مدة التوقيف وجب عليه قبل انقضاء مدة خمسة أيام عرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بمد التوقيف مدداً متعاقبة، لا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً أو الإفراج عن المتهم.
3- وإذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق من التوقيف بعد انقضاء المدة محددة وجب رفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بمد التوقيف مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً، ولا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، وفي جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد مدة التوقيف على ستة أشهر، يتعين بعدها على سلطة التحقيق أما إحالة المتهم على المحكمة إذا توافرت بحقه الأدلة والقرائن التي تدينه، وإلا وجب الإفراج عنه.
والنصوص المتقدمة تمثل ضمانات للمتهم، ومخالفتها تشكل اعتداء على الحرية الشخصية وتناقض مبدأ البراءة في الانسان (11).
وكذلك الحال في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 فقد حدد مدد التوقيف (12) في المادة (109) منه حيث نصت الفقرة (أ) من المادة المذكورة على أنه ((إذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات أو السجن المؤقت أو المؤبد، فللقاضي أن يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو يقرر إطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها ... إذا وجد القاضي أن اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولايضر بسير التحقيق ))، وقد أوجبت الفقرة (ب) من المادة المذكورة على قاضي التحقيق توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام وتمديد توقيفه حتى صدور قرار فاصل في التحقيق أو المحاكمة، في حين منعت الفقرة (ج) من المادة نفسها، زيادة مدة التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة، أو زيادته على أكثر من ستة أشهر، وأجازت تمديد التوقيف استثناء بعد أخذ إذن من محكمة الجنايات على أن لا يتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة ويجوز لمحكمة الجنايات ان تقرر إطلاق سراح المتهم بكفالة أو من دونها مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة نفسها.
صفوة القول إن وضع حد أقصى للتوقيف واتخاذ هذا الإجراء لمدة محددة قابلة للتجديد ممن أصدره أو من جهة قضائية أعلى، يكفل مراجعة مبررات التوقيف، كما يخلق شعوراً لضرورة الانتهاء من الإجراءات التحقيقية بسرعة وضمان لحرية المتهم، وتحفيز الجهات التحقيقية على عدم ترك الموقوف من دون حسم لأمره، نتيجة للإهمال أو لأغراض شخصية (13).
ولزيادة الضمانات المقررة للمتهم والتي تحمي أصل البراءة فقد قررت معظم التشريعات ضرورة إخلاء سبيل المتهم بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أو القضائي، ومن دون انتظار مواعيد الطعن أو الفصل فيها، لان ذلك سيؤدي إلى حماية الأصل في البراءة، وهو ما معمول به في العراق فالطعن تمييزاً في الأحكام والقرارات لا يترتب عليه وقف تنفيذها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. (14) وعليه فان القرارات التي تصدر من قاضي التحقيق والقرارات التي تصدر من محاكم الجنح والجنايات وفقاً للمادة (249 (15) من قانون الأصول والمتعلقة بتوقيف المتهم وإطلاق سراحه تنفذ فور صدورها من دون انتظار انقضاء مواعيد الطعن وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة (16).
في حين أن تشريعات أخرى قد خرجت عن هذه القاعدة حيث إن الطعن بالحكم أو القرار يوقف تنفيذ قرار إخلاء سبيل المتهم، فلا يجوز تنفيذه إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو حسم موضوعه، ما يشكل خطورة على هذا الأصل . (16) (فالتوقيف أو الحبس الاحتياطي) (17) قد أسيء استخدامه في العديد من دول العالم، ما عرض ويعرض كرامة الإنسان إلى أضرار بليغة يصعب أو يستحيل تعويضها. (18) فمن المظاهر السلبية التي تقترن بهذا الإجراء أن قاضي التحقيق ينظر إلى الحبس الاحتياطي، باعتباره عقوبة مبكرة وليس من مستلزمات التحقيق في القضية المعروضة عليه، لاسيما إذا ما تولد لديه الاعتقاد أن المكانة الاجتماعية للمتهم تحميه من عقوبة مقيدة للحرية في المستقبل، ففي فرنسا مثلاً كان المتهم يوضع في الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر وبذلك يضمن القاضي أن المتهم قد لاقى عقاباً، فإذا ما حكمت المحكمة بإدانة المتهم فإنها لا تستطيع أن تنزل بالعقوبة، إذا كان المتهم قد قضاها في الحبس الاحتياطي، فضلاً عن أن مصلحة القضاء تكون في عدم النزول بها حتى لا يلزم بالتعويض عن الحبس الاحتياطي الذي زاد عن حده الطبيعي (19).
وبغية الحفاظ على أصل البراءة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي فقد أوجد المشرع إضافة لما سبق ذكره وسائل تشريعية تهدف إلى إنهاء التحقيق الابتدائي بسرعة وتتجسد هذه الوسائل في 1-الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية2 - الأمر بحفظ الدعوى، فأصل البراءة يفرض على الجهة التحقيقية إلا تسير في الدعوى إلى ما لا نهاية بل توقف السير فيها بناءً على معطيات معينة، وبخلافه فإنها تكون قد أخلت بالتوازن المطلوب بين حماية الحقوق والحريات وبين مقتضيات فاعلية العدالة الجنائية، والأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى: هو أمر مكتوب يصدر عن سلطة التحقيق الابتدائي سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق قبل نهاية مرحلة التحقيق الابتدائي بناء على أسباب متعددة منها ما يكون ذا طبيعة قانونية ومنها ما يكون ذا طبيعة موضوعية (20).
ومن أمثلة الأسباب القانونية أن تكون الواقعة غير معاقب عليها وان يتوافر فيها سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية الجزائية أو مانع من موانع العقاب أو سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية كوفاة المتهم، ومن أمثلة الأسباب الموضعية: عدم كفاية الأدلة، أو عدم صحة الواقعة أو عدم أهميتها أو عدم معرفة الفاعل، حيث يجب إصدار قرار بالإفراج الوجوبي عن المتهم في حالة توافر سبب من الأسباب المذكورة أعلاه (21).
ورغم خلو قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 من نص قانوني يؤكد على أصل أو قرينة البراءة صراحة، إلا انه قد حمى هذا الأصل من خلال نص المادة (130) من القانون أعلاه حيث نصت الفقرة الأولى منها على (( إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي أوان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قراراً برفض الشكوى و غلق الدعوى نهائيا)) (22).
ورفض الشكوى و غلق الدعوى نهائياً يقابل الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في التشريعات المقارنة سالفة الذكر ويترتب عليه الآثار القانونية نفسها، كما أن أصل البراءة يفرض على جهة التحقيق الامتناع عن الرجوع فيه طالما بقي هذا الأمر قائماً وذلك لحماية هذا الأصل، ما فيما يتعلق بأمر الحفظ الخاص في الدعوى الجزائية، والذي يحمي أصل البراءة خلال هذه المرحلة، فقد كفلت التشريعات الداخلية لمصر (23) و اليمن (24) و العراق هذا الإجراء، فقد نصت المادة (130 / الفقرة (ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على ان (( إذا وجد القاضي أن الفاعل مجهول أو أن الحادث وقع قضاء وقدرا فيصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتاً)) فغلق الدعوى مؤقتاً يعني حفظ الدعوى الجزائية، وهو ما يقابل لفظ أو تعبير حفظ الدعوى، في القوانين الإجرائية المقارنة.
وفيما يتعلق بالأنظمة البديلة لإنهاء الدعوى الجزائية والمتمثلة في الصلح والتصالح والأمر الجزائي، والتي سبق أن بينا طبيعتها القانونية في الفصل الأول، فان لها تأثير على حماية أصل البراءة خلال هذه المرحلة فنظام الصلح هو أقرب إلى تحقيق العدالة الجنائية المتفق عليها، وهي أفضل من العدالة الملزمة، إذ يجنب هذا النظام العناء الكبير المتأتي من المخاصمة الجنائية، من خلال وضعه حلولاً للقضايا الجنائية ذات الطابع البسيط تتماشى مع السياسة الجنائية المعاصرة (25).
والحال نفسه بالنسبة لنظام التسوية الجنائية والأمر الجزائي إذ يترتب عليها انقضاء الدعوى سرعة مما يسهم في حماية أصل البراءة خلال هذه المرحلة ويعد بديلاً عن الإطالة في الإجراءات الجزائية .
يتضح مما تقدم إن السرعة في إجراءات التحقيق الابتدائي تؤثر على أصل البراءة من خلال حماية هذا الأصل اللصيق بالإنسان، فالحفاظ عليه هو هدف أسمى يسعى إليه المشرع سواء كان ذلك في نطاق التشريع الدستوري أو التشريع العادي، وهذا ما نلاحظه من خلال اختصار مدة (التوقيف) (الحبس الاحتياطي) (الإيقاف التحفظي) إذ يمثل هذا الإجراء تضحية كبرى بالحرية الشخصية فرضتها ضرورات تحقيق العدالة الجنائية، لما يحدثه من ضرر بأصل البراءة، وهوما عبر عنه الأستاذ (جون دوبلا) بالقول: (( إن التوقيف مسألة ضرورية موجبة للأسف ولكنها حتمية يلجأ إليها وان كانت ماسة بالحرية الشخصية ))، فاختصار مدة هذا الإجراء يحقق السرعة في الإجراءات ما يسهم مساهمة فاعلة في حماية أصل البراءة الذي يتعرض للخطر من خلال المساس بالحرية الشخصية فضلاً عن دور الوسائل التشريعية التي أوجدها المشرع لتحقيق السرعة خلال هذه المرحلة والمتمثلة في الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى رفض الشكوى) والأمر بحفظ الدعوى وغلق التحقيق مؤقتاً ) وكذلك بدائل الدعوى الجزائية المتمثلة في الصلح والتصالح والأمر الجزائي والتي ستسهم جميعها في اختصار الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة مما يحمي أصل البراءة في الإنسان ويجنب المتهم (الوصمة) التي ستلحق به من جراء الاتهام المتراخي مدة طويلة، الذي يعتبر قرينة على ارتكابه الجرم المتهم به، و يبقى أن نقول أن النصوص التشريعية، وما تحتويه من مفاهيم وقيم إنسانية تبقى جوفاء لا روح فيها إن لم تتناولها اليد التي تضعها فعلاً في حيز التطبيق الواعي السليم.
___________
1 - د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في اصل البراءاة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص 427.
2- عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في اصل البراءاة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص 428.
3- القبض لغة هو الإمساك واصطلاحا تقييد حرية الشخص في التجوال لفترة طالت أم قصرت وحمله على البقاء في مكان معين أو الانتقال إليه تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات تجاهه أنظر د. عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص 262.
4- د. محمد أبو العلا عقيدة حماية حقوق ضحايا الجريمة في النظام الجنائي الإسلامي، بحث مقدم إلى أكاديمية شرطة دبي الدولي، 2004، منشورات المؤتمر ، ص 367.
5- د. عبد المنعم سالم ،شرف المرجع السابق، ص 256 و ما بعدها.
6- د. فائزة يونس الباشا، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ج 1، ط3 ، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص 394.
7- د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص335 وما بعدها.
8- د حسن صادق المرصفاوي ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية، 1973 ، ص6.
9 - فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، ط1 ، مطبعة واو فسيت ،بغداد 1983، ص 67 وما بعدها.
10- أنظر المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
11- د. نايف بن محمد السلطان حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ط1، دار الثقافة، عمان، 2005، ص78 و ما بعدها.
12- لقد كان قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي يستعمل كلمة ( حجز) في المادة (37 / الفقرة (1) وفي الفقرة الثانية من م (111) منه فقد استعمل كلمة امتداد الحبس في الوقت الذي استعمل فيه في المادة (136) كلمة الحبس الاحتياطي، إلا انه وبموجب قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (42) لسنة 1931 أستعمل مصطلح التوقيف لأول مرة، لينهي معه الغموض الحاصل في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، أنظر: فؤاد علي الراوي، المرجع السابق، ص 22.
13 - فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، ط1 ، مطبعة واو فسيت ،بغداد 1983 ، ص22 .
14- أنظر: المادة (256) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
15- فؤاد علي الراوي، المرجع السابق، ص 131.
16- أنظر المواد (128) من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري والمادة (139) من قانون الإجراءات السوري والمادة (204) من قانون الإجراءات المغربي.
17- هناك من التشريعات تطلق على التوقيف تسمية (الحبس الاحتياطي) ومنها قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية وقانون أصول الإجراءات الجزائية اليمني في المادة (184) وقانون الإجراءات الكويتي في المادة (69) في حين أن هناك تشريعات تطلق تسمية (التوقيف) ومنها قانون الإجراءات الجزائية اللبناني في المادة (11) و (110 و (102) وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (109). 18- د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص 483.
19- د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في اصل البراءاة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص 260.
20- الأمر بان لأوجه لإقامة الدعوى يجد سنده القانوني في العديد من التشريعات الإجرائية فعلى سبيل المثال نصت المادة (154) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بان إذا) رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية، يصدر أمرا بان لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس، إن لم يكن محبوساً بسبب آخر، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته)). كما نصت المادة (209) المعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981) على أن إذا رأت النيابة العامة أثناء سير التحقيق انه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأنه لا وجه لا قامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محلة إقامته)). وقد نصت المادة (177) من قانون الإجراءات الفرنسي إذا) قدر قاضي التحقيق أن الواقعة لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أو إذا كان الفاعل مجهولا، أو إذا لم تكن أدلة الاتهام كافية ضد المتهم الشخص موضوع الفحص فانه يصدر قرارا بان لا وجه لإقامة الدعوى)). ونصت المادة (218) من قانون الإجراءات الجنائية اليمني إذا) تبين للنيابة العامة من التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها، تصدر قرارا مسببا بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيا، وإذا تبين بأن مرتكب الجريمة غير معروف، أو أن الأدلة غير كافية تصدر قرارا مسببا بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا)).
21- د. محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 494.
22- د. عوض محمد عوض ص 472 وما بعدها.
23- أنظر المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
24- أنظر: المادة (112) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
25- د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص 521.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|