أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
201
التاريخ: 28-12-2015
208
|
... يجب غسل [الإناء] من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا (1) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )(2) والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادق عليه السلام : « اغسله بالتراب أول مرّة ، ثم بالماء مرتين » (3) وقال المفيد : الوسطى بالتراب (4).
وقال ابن الجنيد : يغسله سبعاً (5) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس (6) ، لقوله عليه السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً ) (7).
وقال مالك : يستحب الغسل (8). وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري (9) ، لقوله عليه السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب ) (10).
وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييره عليه السلام ، ولا ينافي ما قلناه.
وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً (11) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة (12).
والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات » (13).
وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً (14) ، لقول الصادق عليه السلام ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات » (15) ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث (16) ، لقول الصادق عليه السلام : « ويغسله ثلاث مرات » (17).
وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً (18) ، لقول الصادق عليه السلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » (19) ، وقول : إنّه ثلاث (20) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.
وما عدا هذه النجاسات، قال الشيخ : يجب الثلاث (21). والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي (22).
وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد (23) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب (24) لأنّه عليه السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله عليه السلام : ( والغسل من البول مرّة ) (25).
____________
1 منهم الشيخ في الخلاف 1 : 178 مسألة 133 ، وابن البراج في المهذب 1 : 28 ، والمحقق في الشرائع 1 : 56.
2 ـ سنن الدارقطني 1 : 65 / 13 ، 14.
3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.
4 ـ المقنعة : 9.
5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 127.
6- ألام 1 : 6 ، المجموع 2 : 580 ، مختصر المزني : 8 ، السراج الوهاج : 23 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، سنن الترمذي 1 : 92 ، نيل الأوطار : 42 و 46 ، المحلى 1 : 112.
7 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.
8 ـ فتح الباري 1 : 221 ، بُلغة السالك 1 : 34 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، 261.
9 ـ المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 319 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 ، فتح الباري 1 : 222.
10- نيل الأوطار 1 : 45 ، سنن الدارقطني 1 : 65 / 11 ، سنن النسائي 1 : 54 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 74 ، سنن ابن ماجة 1 : 130 / 365.
11 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15 ، وورد في تاج العروس 1 : 459 ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.
12 ـ المجموع 2 : 586 ، السراج الوهاج : 23 ، فتح العزيز 1 : 261 ـ 262 ، مغني المحتاج 1 : 83.
13 ـ التهذيب 1 : 261 / 760.
14 ـ المقنعة : 10 ، المبسوط للطوسي 1 : 15 ، النهاية : 53.
15 ـ التهذيب 9 : 116 / 502.
16 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.
17 ـ التهذيب 9 : 115 / 501 ، الكافي 6 : 427 / 1.
18 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15.
19 ـ التهذيب 1 : 284 / 119.
20 و 21 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.
22 ـ الاُم 1 : 6 ، المجموع 2 : 592 ، مختصر المزني : 8.
23 ـ بداية المجتهد 1 : 86 ، المجموع 2 : 592 ، الأقناع 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 236 ، المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 321.
24 الشرح الكبير : 321.
25 ـ سنن أبي داود 1 : 64 / 247.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|