المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

عوامل ظهور صحافة المواطن
2023-04-20
حركة مياه البحار والمحيطات- المد والجزر
15-3-2022
عثمان بن المثنّى
11-3-2016
مصادر دراسة تاريخ العراق القديم
10-9-2016
Affective factors
1-3-2022
التقديم والتأخير وعلاقته بالسياق
2-03-2015


استحباب تربيع الجنازة  
  
630   10:23 صباحاً   التاريخ: 23-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص47-49
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / التشييع /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016 470
التاريخ: 23-12-2015 376
التاريخ: 20-1-2016 342
التاريخ: 20-1-2016 405

يستحب تربيع الجنازة‌ ـ وهو حملها من جوانبها الأربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد (1) ـ لقول ابن مسعود : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة (2). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى » (3).

وقال الشافعي : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب‌ الأربعة (4) لأن عثمان حمل سرير امه بين العمودين ، وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك ، وحمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك (5) وليس حجة ، وكرهه النخعي ، والحسن ، وأبو حنيفة ، وإسحاق (6).

وقال مالك : ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.

ونحوه قال الأوزاعي (7).

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع (8) الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق (9).

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر (10).

واستدل على قوله بإجماع الفرقة (11) ، مع أنه قال في النهاية ، والمبسوط : يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى(12)، وعليه دلّت الرواية (13) وهو أولى.

ب ـ صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع.

ج ـ لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة (14).

د ـ يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شي‌ء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمة عليها السلام (15) ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على

الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.

وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا (16) يعني بذلك دفن الميت به لأن  النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا أحد من الصحابة.

__________________

 

(1) المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، الهداية للمرغيناني 1 : 93 ، شرح العناية 2 : 95 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 360 و 361 ، المجموع 5 : 270.

(2) سنن البيهقي 4 : 20 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 283 ، سنن ابن ماجة 1 : 474 ـ 1478.

(3) الكافي 3 : 169 ـ 4 ، التهذيب 1 : 453 ـ 1474 ، الإستبصار 1 : 216 ـ 763.

(4) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 ـ 270 ، فتح العزيز 5 : 142.

(5) سنن البيهقي 4 : 20 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 212 ـ 587 ـ 590.

(6) بدائع الصنائع 1 : 309 ، المجموع 5 : 269 ـ 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362.

(7) المدونة الكبرى 1 : 176 ، المجموع 5 : 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362.

(8) في المصدر : يرفع.

(9) المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361.

(10) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 ، فتح العزيز 5 : 141 ـ 142 ، شرح فتح القدير 2 : 96 ـ 97 ، شرح العناية 2 : 97 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361.

(11) الخلاف 1 : 718 مسألة 531.

(12) المبسوط للطوسي 1 : 183 ، النهاية : 37.

(13) الكافي 3 : 169 ـ 4 ، التهذيب 1 : 453 ـ 1474 ، الاستبصار 1 : 216 ـ 763.

(14) المجموع 5 : 269 ـ 270.

(15) الكافي 3 : 251 ـ 6 ، التهذيب 1 : 469 ـ 1539 و 1540 ، الفقيه 1 : 124 ـ 597 ، وانظر سنن البيهقي 4 : 34.

(16) المبسوط للطوسي 1 : 187.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.