المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



حكم رؤية الهلال من قبل أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر  
  
319   08:34 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص122-125
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / كيفية ثبوت الهلال /

إذا رأى الهلال أهل بلد ، ولم يره أهل بلد آخر‌ ، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة ، كان حكمهما واحدا : يجب الصوم عليهما معا ، وكذا الإفطار ، وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق ، فلكلّ بلد حكم نفسه ، قاله الشيخ (1) ، وهو المعتمد ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول بعض الشافعية ، ومذهب القاسم وسالم وإسحاق (2) ، لما رواه كريب أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهلّ عليّ رمضان ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني عبد الله بن عباس وذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنّا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدّة أو نراه ، فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال : لا، هكذا أمرنا  رسول الله صلى الله عليه وآله (3).

ولأنّ البلدان المتباعدة تختلف في الرؤية باختلاف المطالع والأرض كرة ، فجاز أن يرى الهلال في بلد ولا يظهر في آخر ، لأنّ حدبة (4) الأرض مانعة من رؤيته ، وقد رصد ذلك أهل المعرفة ، وشوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جدّ في السير نحو المشرق وبالعكس.

وقال بعض الشافعية : حكم البلاد كلّها واحد ، متى رئي الهلال في بلد وحكم بأنّه أول الشهر ، كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، اختلفت مطالعها أو لا ـ وبه قال أحمد بن حنبل والليث بن سعد (5) ، وبعض علمائنا ـ لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية ، وفي الباقي بالشهادة ، فيجب صومه ، لقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة: 185].

 وقوله عليه السلام : ( فرض الله صوم شهر رمضان ) (6) وقد ثبت أنّ هذا اليوم منه.

ولأنّ الدّين يحلّ به ، ويقع به النذر المعلّق عليه.

ولقول  الصادق عليه السلام  : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » (7).

وقال عليه السلام ، في من صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية ، قضى يوما » (8).

ولأنّ الأرض مسطّحة ، فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا أنّ المانع في‌ غيره شي‌ء عارض ، لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية.

ونمنع كونه يوما من رمضان في حق الجميع ، فإنه المتنازع ، ولا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة، فإنّه أول المسألة.

وقول  الصادق عليه السلام  محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية ، جمعا بين الأدلّة.

ونمنع تسطيح الأرض ، بل المشهور : كرؤيتها.

فروع :

أ ـ اختلفت الشافعية في الضابط لتباعد البلدين ، فبعضهم اعتبر مسافة القصر (9).

وقال بعضهم : الاعتبار بمسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر ، فقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر ، للارتفاع والانخفاض ، وقد لا يوجد مع مجاوزتها لها ، وهذا لا قائل به (10).

وبعضهم اعتبر ما قلناه وضبطوا التباعد : بأن يكون بحيث تختلف المطالع ، كالحجاز والعراق، والتقارب : بأن لا تختلف ، كبغداد والكوفة (11).

ومنهم من اعتبر اتّحاد الإقليم واختلافه (12).

ب ـ لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر الى بلد بعيد لم ير الهلال فيه في يومه الأول ، فإن قلنا : لكلّ بلدة حكمها ، فهل يلزمه أن يصوم معهم أم  يفطر؟ وجهان : أحدهما : أنّه يصوم معهم ـ وهو قول بعض الشافعية (13) ـ لأنّه بالانتقال الى بلدهم أخذ حكمهم ، وصار من جملتهم.

والثاني : أنّه يفطر ، لأنّه التزم حكم البلدة الاولى ، فيستمرّ عليه ، وشبّه‌ ذلك بمن اكترى دابة لزمه الكراء بنقد البلد المنتقل عنه.

وإن عمّمنا الحكم سائر (14) البلاد ، فعلى أهل البلدة المنتقل إليها موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها إمّا بقوله ، لعدالته ، أو بطريق آخر ، وعليهم قضاء اليوم الأول.

ج ـ لو سافر من البلدة التي يرى (15) فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي يرى (16) فيها الهلال ليلة السبت ، ورئي هلال شوّال ليلة السبت ، فعليهم التعييد معه وإن لم يصوموا إلاّ ثمانية وعشرين يوما ، ويقضون يوما.

وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون الى قوله : رأيت الهلال ، وإن قبل في الهلال قول عدل.

وعلى عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال الى حيث رئي ، فيعيّدوا التاسع والعشرين من صومه ، فإن عمّمنا الحكم ، وقلنا : حكمه حكم البلد المنتقل اليه ، عيّد معهم ، وقضى يوما ، وإن لم نعمّم الحكم وقلنا : إنّه بحكم البلد المنتقل عنه ، فليس له أن يفطر.

د ـ لو رئي الهلال في بلد ، فأصبح الشخص معيّدا ، وسارت به السفينة ، وانتهى الى بلدة على حدّ البعد ، فصادف أهلها صائمين ، احتمل أن يلزمه إمساك بقية اليوم حيث قلنا : إنّ كلّ بلدة لها حكمها ، وعدمه ، لأنّه لم يرد فيه أثر ، ويجزئه اليوم الواحد ، وإيجاب إمساك بعضه بعيد.

ولو انعكس الحال ، فأصبح الرجل صائما ، وسارت به السفينة الى حيث عيّدوا ، فإن عمّمنا الحكم أو قلنا : إنّ حكمه حكم البلدة المنتقل إليها ، أفطر ، وإلاّ فلا.

وإذا أفطر ، قضى يوما ، لأنّه لم يصم إلاّ ثمانية وعشرين يوما.

[و] لو رئي الهلال في البلد رؤية شائعة ، واشتهر وذاع بين الناس الهلال ، وجب الصيام إجماعا‌ ، لأنّه نوع تواتر يفيد العلم.

ولو لم يحصل العلم ، بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى : التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 268.

(2) فتح العزيز 6 : 271 ـ 272 ، المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 273 و 274 ، حلية العلماء 3 : 180 ، المغني 3 : 10 ، الشرح الكبير 3 : 7.

(3) صحيح مسلم 2 : 765 ـ 1087 ، سنن الترمذي 3 : 76 ـ 77 ـ 693 ، سنن أبي داود 2 : 299 ـ 300 ـ 2332 ، سنن النسائي 4 : 131 ، سنن الدار قطني 2 : 171 ـ 21 ، سنن البيهقي 4 : 251.

(4) الحدبة : ما أشرف من الأرض وغلظ وارتفع. لسان العرب 1 : 301.

(5) فتح العزيز 6 : 272 ، المجموع 6 : 273 و 274 ، حلية العلماء 3 : 181 ، المغني 3 : 10 ، الشرح الكبير 3 : 7.

(6) صحيح البخاري 3 : 31 ، سنن النسائي 4 : 121 ، سنن البيهقي 4 : 201 نقلا بالمعنى.

(7) التهذيب 4 : 157 ـ 158 ـ 439 ، الاستبصار 2 : 64 ـ 206.

(8) التهذيب 4 : 158 ـ 443.

(9) فتح العزيز 6 : 273 ـ 275 ، والمجموع 6 : 273.

(10) فتح العزيز 6 : 273 ـ 275 ، والمجموع 6 : 273.

(11) فتح العزيز 6 : 273 ـ 275 ، والمجموع 6 : 273.

(12) فتح العزيز 6 : 273 ـ 275 ، والمجموع 6 : 273.

(13) فتح العزيز 6 : 277.

(14) « سائر » منصوب بنزع الخافض.

(15) الأنسب في الموضعين : رئي.

(16) الأنسب في الموضعين : رئي.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.