أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
285
التاريخ: 19-1-2016
344
التاريخ: 17-12-2015
367
التاريخ: 19-1-2016
467
|
لا تقبل شهادة النساء في ذلك ، لقول علي عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال» (1).
وقال الشافعي : إن قلنا : لا بدّ من اثنين ، فلا مدخل لشهادة النساء فيه. ولا عبرة بقول العبد. ولا بدّ من لفظ الشهادة. وتختص بمجلس القضاء ، لأنّها شهادة حسّية لا ارتباط لها بالدعاوي.
وإن قبلنا قول الواحد ، فهل هو على طريق الشهادة أم على طريق الرواية؟ وجهان ، أصحّهما عنده : الأول ، إلاّ أنّ العدد سومح به ، والبيّنات مختلفة المراتب.
والثاني : أنّه رواية ، لأنّ الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئا ، وهذا خبر عمّا يستوي فيه المخبر وغير المخبر ، فأشبه رواية الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ، فعلى الأول لا يقبل قول المرأة والعبد ، وعلى الثاني يقبل.
وهل يشترط لفظ الشهادة؟ وجهان عنده (2).
وقال أبو حنيفة : يقبل إخبار المرأة الواحدة ، لأنّه خبر ديني ، فأشبه الخبر عن القبلة ، والرواية، وهو قياس قول أحمد (3).
ولا تقبل شهادة الصبي المميّز الموثوق به.
وقال الجويني : فيه وجهان مبنيّان على قبول رواية الصبيان (4).
وقال بعض الشافعية : إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال ، لزم اتّباع قوله وإن لم يذكر عند الحاكم (5).
وقالت طائفة : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أنّ المخبر صادق (6).
ولا خلاف أنّه لا يقبل في هلال شوّال إلاّ عدلان ، إلاّ أبا ثور ، فإنّه قال : تقبل شهادة الواحد فيه (7) وهو غلط ...
احتجّ : بأنّه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر ، فأشبه أخبار الديانات ، ولأنّه إخبار عن خروج وقت العبادة ، فيقبل فيه قول الواحد كالأخبار عن دخول وقتها (8).
ونمنع كونه خبرا ، ولهذا لا يقبل فيه : فلان عن فلان (9).
أ ـ لا تقبل شهادة الفاسق ، لقوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
ولا بدّ من اعتبار العدالة الباطنة التي يرجع فيها إلى الخبرة الباطنة وأقوال المزكّين ـ وهو أحد قولي الشافعية (10) ـ لأنّ الشرط انتفاء الفسق ، وإنّما يعرف بالاتّصاف بالضدّ.
ب ـ لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها فلم ير الهلال بعد الثلاثين ، فالوجه : الإفطار ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (11) ـ لأنّ الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد ، فيثبت الإفطار باستكمال العدّة ، ولا يكون إفطارا بالشهادة ، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بهن الولادة ، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.
والثاني للشافعي : لا يفطرون ـ وبه قال محمد بن الحسن (12) ـ لأنّه يكون فطرأ بشهادة واحد (13).
وقد تقدّم جوابه من جواز إثبات الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصلا.
وما موضع القولين؟ للشافعية طريقان : أحدهما : مع الصحو ، ولو كانت السماء مغيّمة ، وجب الإفطار. والثاني : أنّ الصحو والغيم واحد (14).
ج ـ لو صاموا بشهادة عدلين ورئي الهلال بعد ثلاثين ، فلا بحث ، وإن لم ير الهلال فإن كانت السماء متغيّمة ، أفطر ، وكذا إن كانت مصحية عند عامة العلماء (15) ، لأنّ العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوّال ، لقبلنا شهادتهما ، وأفطرنا ، فلأن نفطر على ما أثبتناه بقولهما أوّلا أولى.
وقال مالك : لا يفطرون ، لأنّا إنّما نتّبع قولهما بناء على الظنّ (16). وقد بيّنا خلافه.
وعلى هذا القول لو شهد اثنان على هلال شوّال ثم لم ير الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين ، قضينا صوم أول يوم أفطرنا فيه ، لظهور أنّه من رمضان ، لكن لا كفّارة للشبهة.
د ـ إذا قلنا بقبول الواحد ففي قبول العبد إشكال يأتي.
وقال بعض الشافعية القائلين بقبوله : إنّا لا نوقع به العتق والطلاق المعلّقين بهلال رمضان ، ولا نحكم بحلول الدين المؤجّل به (17).
هـ ـ لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ، لأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين.
وللشافعية طريقان : أحدهما : أنّه على قولين في أنّ حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة؟
وأصحّهما عندهم : القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف بواري المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء.
وعلى هذا ، فعدد الفروع مبني على القول في الأصول ، إن اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع ها هنا حكمهم في سائر الشهادات ، ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد.
وإن لم نعتبر العدد ، فإن قلنا : إنّ طريقه طريق الرواية ، فوجهان : أحدهما : الاكتفاء بواحد ، كرواية الإخبار. والثاني : لا بدّ من اثنين ، وهو الأصحّ عندهم ، لأنّه ليس بخبر من كلّ وجه ، لأنّه لا يكفي أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال.
وعلى هذا ، فهل يشترط إخبار حرّين ذكرين ، أم يكفي امرأتان وعبدان؟ وجهان (18).
وإن قلنا : إنّ طريقه طريق الشهادة ، فهل يكفي واحد أم لا بدّ من اثنين؟ وجهان عندهم (19).
و ـ لو رأى اثنان هلال شوّال ، ولم يشهدا عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما الإفطار مع معرفته بعدالتهما ، وكذا يصوم لو شهدا برمضان ، لقوله عليه السلام : ( إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ) (20).
ولو شهدا ، فردّ الحاكم شهادتهما ، لعدم معرفته بهما ، جاز الإفطار أيضا في شوّال والصوم في رمضان.
ويجوز لكلّ منهما أن يفطر عندنا ، وبه قال أحمد بشرط أن يعرف عدالة صاحبه (21 ) ، وليس شيئا.
ز ـ إنّما يقبل في الهلال عدلان ، ولا تقبل شهادة مجهول الحال ولا مستور الظاهر.
__________________
(1) التهذيب 4 : 180 ـ 498.
(2) فتح العزيز 6 : 253 ـ 255 ، والمجموع 6 : 277.
(3) بدائع الصنائع 2 : 81 ، المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10.
(4) فتح العزيز 6 : 255.
(5) فتح العزيز 6 : 255 ـ 256 ، المجموع 6 : 277.
(6) فتح العزيز 6 : 256 ، المجموع 6 : 277.
(7) المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، حلية العلماء 3 : 182 ، المجموع 6 : 281 ، فتح العزيز 6 : 268.
(8) المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، فتح العزيز 6 : 268 ـ 269.
(9) أي قول المخبر : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال.
(10) فتح العزيز 6 : 257 ، المجموع 6 : 277.
(11) المغني 3 : 99 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، المهذب للشيرازي 1 : 186 ـ 187 ، المجموع 6 : 278 ، فتح العزيز 6 : 258 ـ 259 ، حلية العلماء 3 : 182.
(12) حلية العلماء 3 : 182.
(13) المهذب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 278 ، فتح العزيز 6 : 259 ، حلية العلماء 3 : 182.
(14) فتح العزيز 6 : 261 ، المجموع 6 : 279.
(15) فتح العزيز 6 : 262 و 269.
(16) فتح العزيز 6 : 262 و 269.
(17) فتح العزيز 6 : 269 ، والمجموع 6 : 281.
(18) فتح العزيز 6 : 263 ـ 265 ، والمجموع 6 : 277 ـ 278.
(19) فتح العزيز 6 : 265 ، المجموع 6 : 278.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|