المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



عدم قبول شهادة النساء برؤية الهلال.  
  
393   09:50 صباحاً   التاريخ: 19-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص132-136.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / كيفية ثبوت الهلال /

لا تقبل شهادة النساء في ذلك‌ ، لقول علي عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال» (1).

وقال الشافعي : إن قلنا : لا بدّ من اثنين ، فلا مدخل لشهادة النساء فيه. ولا عبرة بقول العبد. ولا بدّ من لفظ الشهادة. وتختص بمجلس القضاء ، لأنّها شهادة حسّية لا ارتباط لها بالدعاوي.

وإن قبلنا قول الواحد ، فهل هو على طريق الشهادة أم على طريق الرواية؟ وجهان ، أصحّهما عنده : الأول ، إلاّ أنّ العدد سومح به ، والبيّنات مختلفة المراتب.

والثاني : أنّه رواية ، لأنّ الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئا ، وهذا خبر عمّا يستوي فيه المخبر وغير المخبر ، فأشبه رواية الخبر عن  النبي صلى الله عليه وآله ، فعلى الأول لا يقبل قول المرأة والعبد ، وعلى الثاني يقبل.

وهل يشترط لفظ الشهادة؟ وجهان عنده (2).

وقال أبو حنيفة : يقبل إخبار المرأة الواحدة ، لأنّه خبر ديني ، فأشبه الخبر عن القبلة ، والرواية، وهو قياس قول أحمد (3).

ولا تقبل شهادة الصبي المميّز الموثوق به.

وقال الجويني : فيه وجهان مبنيّان على قبول رواية الصبيان (4).

وقال بعض الشافعية : إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال ، لزم اتّباع قوله وإن لم يذكر عند الحاكم (5).

وقالت طائفة : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أنّ المخبر صادق (6).

ولا خلاف أنّه لا يقبل في هلال شوّال إلاّ عدلان ، إلاّ أبا ثور ، فإنّه قال : تقبل شهادة الواحد فيه (7) وهو غلط ...

احتجّ : بأنّه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر ، فأشبه أخبار الديانات ، ولأنّه إخبار عن خروج وقت العبادة ، فيقبل فيه قول الواحد كالأخبار عن دخول وقتها (8).

ونمنع كونه خبرا ، ولهذا لا يقبل فيه : فلان عن فلان (9).

فروع :

أ ـ لا تقبل شهادة الفاسق ، لقوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].

ولا بدّ من اعتبار العدالة الباطنة التي يرجع فيها إلى الخبرة الباطنة وأقوال المزكّين ـ وهو أحد قولي الشافعية (10) ـ لأنّ الشرط انتفاء الفسق ، وإنّما يعرف بالاتّصاف بالضدّ.

ب ـ لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها فلم ير الهلال بعد الثلاثين ، فالوجه : الإفطار ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (11) ـ لأنّ الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد ، فيثبت الإفطار باستكمال العدّة ، ولا يكون إفطارا بالشهادة ، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بهن الولادة ، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.

والثاني للشافعي : لا يفطرون ـ وبه قال محمد بن الحسن (12) ـ لأنّه يكون فطرأ بشهادة واحد (13).

وقد تقدّم جوابه من جواز إثبات الشي‌ء ضمنا بما لا يثبت به أصلا.

وما موضع القولين؟ للشافعية طريقان : أحدهما : مع الصحو ، ولو كانت السماء مغيّمة ، وجب الإفطار. والثاني : أنّ الصحو والغيم واحد (14).

ج ـ لو صاموا بشهادة عدلين ورئي الهلال بعد ثلاثين ، فلا بحث ، وإن لم ير الهلال فإن كانت السماء متغيّمة ، أفطر ، وكذا إن كانت مصحية عند عامة العلماء (15) ، لأنّ العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوّال ، لقبلنا شهادتهما ، وأفطرنا ، فلأن نفطر على ما أثبتناه بقولهما أوّلا أولى.

وقال مالك : لا يفطرون ، لأنّا إنّما نتّبع قولهما بناء على الظنّ (16). وقد بيّنا خلافه.

وعلى هذا القول لو شهد اثنان على هلال شوّال ثم لم ير الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين ، قضينا صوم أول يوم أفطرنا فيه ، لظهور أنّه من رمضان ، لكن لا كفّارة للشبهة.

د ـ إذا قلنا بقبول الواحد ففي قبول العبد إشكال يأتي.

وقال بعض الشافعية القائلين بقبوله : إنّا لا نوقع به العتق والطلاق‌ المعلّقين بهلال رمضان ، ولا نحكم بحلول الدين المؤجّل به (17).

هـ ـ لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ، لأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين.

وللشافعية طريقان : أحدهما : أنّه على قولين في أنّ حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة؟

وأصحّهما عندهم : القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف بواري المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء.

وعلى هذا ، فعدد الفروع مبني على القول في الأصول ، إن اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع ها هنا حكمهم في سائر الشهادات ، ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد.

وإن لم نعتبر العدد ، فإن قلنا : إنّ طريقه طريق الرواية ، فوجهان : أحدهما : الاكتفاء بواحد ، كرواية الإخبار. والثاني : لا بدّ من اثنين ، وهو الأصحّ عندهم ، لأنّه ليس بخبر من كلّ وجه ، لأنّه لا يكفي أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال.

وعلى هذا ، فهل يشترط إخبار حرّين ذكرين ، أم يكفي امرأتان وعبدان؟ وجهان (18).

وإن قلنا : إنّ طريقه طريق الشهادة ، فهل يكفي واحد أم لا بدّ من اثنين؟ وجهان عندهم (19).

و ـ لو رأى اثنان هلال شوّال ، ولم يشهدا عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما الإفطار‌ مع معرفته بعدالتهما ، وكذا يصوم لو شهدا برمضان ، لقوله‌ عليه السلام : ( إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ) (20).

ولو شهدا ، فردّ الحاكم شهادتهما ، لعدم معرفته بهما ، جاز الإفطار أيضا في شوّال والصوم في رمضان.

ويجوز لكلّ منهما أن يفطر عندنا ، وبه قال أحمد بشرط أن يعرف عدالة صاحبه (21 ) ، وليس شيئا.

ز ـ إنّما يقبل في الهلال عدلان ، ولا تقبل شهادة مجهول الحال ولا مستور الظاهر.

__________________

(1) التهذيب 4 : 180 ـ 498.

(2) فتح العزيز 6 : 253 ـ 255 ، والمجموع 6 : 277.

(3) بدائع الصنائع 2 : 81 ، المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10.

(4) فتح العزيز 6 : 255.

(5) فتح العزيز 6 : 255 ـ 256 ، المجموع 6 : 277.

(6) فتح العزيز 6 : 256 ، المجموع 6 : 277.

(7) المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، حلية العلماء 3 : 182 ، المجموع 6 : 281 ، فتح العزيز 6 : 268.

(8) المغني 3 : 98 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، فتح العزيز 6 : 268 ـ 269.

(9) أي قول المخبر : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال.

(10) فتح العزيز 6 : 257 ، المجموع 6 : 277.

(11) المغني 3 : 99 ، الشرح الكبير 3 : 10 ، المهذب للشيرازي 1 : 186 ـ 187 ، المجموع 6 : 278 ، فتح العزيز 6 : 258 ـ 259 ، حلية العلماء 3 : 182.

(12) حلية العلماء 3 : 182.

(13) المهذب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 278 ، فتح العزيز 6 : 259 ، حلية العلماء 3 : 182.

(14) فتح العزيز 6 : 261 ، المجموع 6 : 279.

(15) فتح العزيز 6 : 262 و 269.

(16) فتح العزيز 6 : 262 و 269.

(17) فتح العزيز 6 : 269 ، والمجموع 6 : 281.

(18) فتح العزيز 6 : 263 ـ 265 ، والمجموع 6 : 277 ـ 278.

(19) فتح العزيز 6 : 265 ، المجموع 6 : 278.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.