المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28



حكم التتابع في قضاء شهر رمضان  
  
302   11:57 صباحاً   التاريخ: 16-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص181-183
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / قضاء الصوم /

يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان‌ وليس واجبا عند أكثر علمائنا (1) ـ وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق (2) ـ لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال في قضاء رمضان : ( إن شاء فرّق وإن شاء تابع ) (3).

وسئل  رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال عليه السلام  : ( لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ ) قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : ( فالله أحقّ بالعفو والتجاوز منكم ) (4).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » (5).

وقال عليه السلام  : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعا أفضل ، وإن قضاه متفرّقا فحسن » (6).

ولأنّ التتابع يشبه الأصل ، وينبغي المشابهة بين القضاء والأداء.

وقال بعض علمائنا : الأفضل التفريق (7) ، للفرق ، لأنّ  الصادق عليه السلام  ، سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أيّاما » (8).

والطريق ضعيف ، ويحمل على التخيير.

وقال بعض علمائنا : إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية ، فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ، ويفرّق الباقي(9).

وقال داود والنخعي والشعبي : إنّه يجب التتابع ـ ونقله العامّة عن علي عليه السلام  ، وابن عمر ـ لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( من كان عليه صوم شهر رمضان فليسرده ولا يقطعه ) (10) (11).

ويحمل على الاستحباب ، مع ضعفه ، فإنّه لم يذكره أهل السير ، وقد بيّنّا أنّ الأفضل التتابع.

وقال الطحاوي : التفريق والتتابع سواء (12) ، لأنّه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه، لزوال التفريق ، فكذا إذا أفطر جميعه.

وهو خطأ ، لأنّ فعله في وقته يقع أداء ، فإذا صامه ، لم يكن صوم الفرض ، فلم تستحب إعادته.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 163 ، والمبسوط 1 : 287 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 184 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 203 ، وابن إدريس في السرائر : 93.

(2) المغني 3 : 91 ، الشرح الكبير 3 : 85 ، المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 367 ، فتح العزيز 6 : 433 ـ 434 ، بدائع الصنائع 2 : 76.

(3) سنن الدار قطني 2 : 193 ـ 74.

(4) المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 85 ـ 86 نقلا عن الأثرم.

(5) التهذيب 4 : 274 ـ 829 ، الاستبصار 2 : 117 ـ 380 ، والكافي 4 : 120 ـ 121 ـ 4 ، والفقيه 2 : 95 ـ 427.

(6) الكافي 4 : 120 ـ 3 ، التهذيب 4 : 274 ـ 829 ، الاستبصار 2 : 117 ـ 381.

(7) كما في السرائر : 93.

(8) التهذيب 4 : 275 ـ 831 ، الاستبصار 2 : 118 ـ 383.

(9) الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 280 ـ 281.

(10) سنن الدار قطني 2 : 191 ـ 58 ، سنن البيهقي 4 : 259.

(11) المغني 3 : 91 ، الشرح الكبير 3 : 85 ، المجموع 6 : 367 ، فتح العزيز 6 : 434 ، حلية العلماء 3 : 208.

(12) المجموع 6 : 367 ، حلية العلماء 3 : 208.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.