المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأهلية القانونية الدولية  
  
158   01:02 صباحاً   التاريخ: 2025-04-08
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص32-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يراد بها ان تكون لدى الشخص القانوني الدولي القدرة على ممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية على وفق ما يرسمه نطاق القانون الدولي العام، بمعنى أن تكون للشخص القانوني اهلية التمتع بالحقوق واهلية الالتزام بالواجبات (1) .
وتقسم الأهلية القانونية في النظام القانوني الى أهلية وجوب ، وأهلية أداء ، ويقصد بالأولى هي صفة تلحق بالشخص القانوني تجعل حاملها مؤهلاً لاكتساب الحقوق ، اما أهلية الاداء تعني القدرة على ممارسة تلك الحقوق بصورة مباشرة ، أي القدرة الفعلية على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات (2).
إن الدولة يمكن ان تتمتع بوصف الأهلية في النظام القانوني الداخلي والدولي ، فلها الحق في أن تقيم علاقاتها مع الدول الاخرى بوصفها شخصاً من اشخاص القانون الداخلي ، وقد تتصرف الدولة في علاقاتها القانونية بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الدولي (3) .
لذلك فإنّ القول ، بأن للدولة اهلية تامة يجعله ينصرف إلى أكثر من معنى ، فهو تارة ينصرف إلى سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية وتارة أخرى ينصرف إلى السيادة ، أو إلى المسؤولية الدولية ، وباختصار إلى أي اختصاص تمارسه الدولة.
وقد عرف القانون الدولي الأهلية القانونية بنوعيها أهلية الوجوب وأهلية الاداء ، فالأخيرة هي التي تمنح حاملها القدرة على ممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية بصورة فعلية ، اي من يتمتع بالقدرة الفعلية المباشرة على ممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية هو من يمتلك أهلية الاداء ، فالدول الخاضعة للحماية مثلاً لها الحق في التمتع ببعض الحقوق، إلا أن ذلك لا يعني أن أهلية الاداء لديها تامة، بل إن أهليتها تبقى ناقصة لحين زوال ذلك النظام عنها (4) .
وعلى أساس ما تقدم ، فإن معيار التمتع بالأهلية القانونية الدولية، ان يكون الخطاب الصادر من القاعدة القانونية الدولية متوجها إلى الوحدة التي لها المقدرة على اكتساب الحق والالتزام بالواجبات القانونية ، اما اذا كان التخاطب بصورة غير مباشرة ، فلا يمكن أن تثبت الاهلية القانونية الدولية للوحدة في مثل هذه الحالة ، ومثال ذلك ان القاعدة القانونية الدولية توجه الخطاب بصورة مباشرة لدولة ما ، فتخولها حقاً أو تفرض عليها التزاماً قانونياً ، فسيتمتع رعاياها بما لدولتهم من حقوق ، ويلتزمون بما عليها من واجبات، فالخطاب هنا موجة بصورة مباشرة للدولة، ومن ثم ف إن الاهلية القانونية الدولية تثبت في هذه الحالة لها ، من دون رعاياها او اقسامها الدستورية ، لفقدان الصلة المباشرة التي تجعلهم محلاً للتكليف (5) .
ولم تتفق كلمة فقهاء القانون الدولي عند بحثهم الأهلية القانونية الدولية ، إذ أثاروا تساؤلاً ، هل إن هناك تداخلاً بين الشخصية القانونية والاهلية القانونية ، بمعنى اخر هل إن جميع من يمتلكون الشخصية القانونية ه م في الوقت نفسه يتمتع عون بالأهلية القانونية الدولية ؟.
للإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه الدولي الى اتجاهين ، الأول يرى ، ان هناك تلازم أ بين الشخصية القانونية والاهلية القانونية ، إذ ان الشخصية القانونية ماهي الا وسيلة لتحقيق غاية ، وتحقيق تلك الغاية لابد من وجود ارادة ذاتية مستقلة ، ومن يتمتع بالقدرة على الالتزام في النطاق الدولي هو الذي يتمتع بتلك الارادة، ومن ثم تتحدد لديه القدرة على الالتزام بأهلية الاداء ، وتلك القدرة هي الترجمة الملائمة للأهلية القانونية التي ترتبط بها الشخصية القانونية (5) ، وهذا المعنى استدلوا به من ميثاق الأمم المتحدة (6).
وكذلك استدل هذا الرأي ، بالحكم القضائي لمحكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بحقوق رعايا الولايات المتحدة الامريكية في المغرب العربي سنة 1952 ، إذ أشارت الى استمرار الاخيرة بشخصيتها القانونية تحت حماية فرنسا ، وقد أجرت تفرقاً بين المحميات والمستعمرات، وانتهت إلى أن المستعمرات لا يمكن ان تقيم علاقات دولية ولوكان ذلك بوساطة دولة اخرى ، بعكس الدولة الموضوعة تحت الحماية التي لها الحق في أن تقيم علاقات مع الدول الأخرى بوساطة الدولة الحامية ، وتنصرف آثارها إلى الدولة المحمية، وهذا المعنى يدل على تمتع الدولة المحمية بالأهلية القانونية ومن ثم من يمتلك الاهلية يمتلك الشخصية القانونية (7) .
أما الاتجاه الثاني ، فقد ذهب الى عدم وجود تلازم حتمي بين الشخصية القانونية والاهلية القانونية ويدعو هذا الاتجاه الى الفصل بين المفهومين (8) ، ويفرق بين الشخصية القانونية والاهلية القانونية إذ تعد الاهلية القانونية عنصر أ من عناصر وجود الشخصية القانونية التي تؤهل حاملها في التعبير عن إرادته في ممارسة العلاقات الدولية ، وكذلك التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات الدولية ، وترتبط الاهلية بنوعيها (الوجوب والأداء ) بتمام السيادة في الدولة، فكلما كانت السيادة تامة كانت الاهلية تحمل هذا الوصف ، ومن ثم يكون للدولة الحق في القيام بالتصرفات القانونية في النطاق الدولي، ومن بين تلك التصرفات إبرام الاتفاقيات الدولية لما تتمتع به من أهلية قانونية تامة.
وبذلك تتمتع الدولة أيا كانت دولة بسيطة أم مركبة (اتحادية) بالصفة المثالية إذا كانت تتمتع بالأهلية القانونية ، والمرجع في ذلك ليس بكونها دولة ، بل لأن توافرت فيها الاهلية القانونية بنوعيها، ومن ثم يمكن ان يطلق على وحدة معينة مصطلح دولة من دون ان تتمتع بمركز قانوني مثالي بوصفها شخصاً من اشخاص القانون ، الا انها قد لا تتمتع بوصف الاهلية القانونية الدولية، كأن تتوافر فيها أهلية الوجوب من دون أهلية الاداء ، وفي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الوثيقة التي تحدد مركزها القانوني بوصفها من الدول ناقصة السيادة ، وعدم الاكتمال هنا ، ينصب على الأهلية القانونية من دون الشخصية القانونية، بوصف الأهلية شرطاً من شروط الشخصية القانونية وبالذات على أهلية الاداء من دون أهلية الوجوب وسواء أكان عدم الاكتمال يعدم أهلية الاداء ام ينقصها فإنه يخل بتمام الأهلية القانونية الدولية (9).
ونميل الى تأييد الرأي الثاني الذي يفصل بين الشخصية القانونية والأهلية القانونية، إذ تعد الاخيرة عنصراً من عناصر الشخصية القانونية الدولية ، ومن ثم ف إن ثبوت الاهلية القانونية الدولية بنوعيها سوف يخلق الشخصية القانونية للدولة ، لأن مضمون الاهلية مرتبط بتمام السيادة الذي يجعل الدولة اهلا للقيام بالتصرفات القانونية ومنها إبرام الاتفاقيات الدولية، اما في حالة تخلف أو انعدام الاهلية القانونية ، سينعكس أثرها على الشخصية القانونية ، فيجعلها ناقصة أو منعدمة وان توافرت لها صفة الدولة بوصفها شخصاً من اشخاص القانون الدولي .
ويبدو ان التمييز بين الشخصية القانونية والاهلية القانونية يقره القضاء الدولي ، فالآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بالمركز الدولي لأفريقيا الجنوبية الغربية (1950) وكذلك بالصحراء الغربية (1975) ، تفيد بأن المحكمة تقر بصورة صريحة أو بشكل ضمني بأن الشخصية القانونية تثبت للشخص الدولي بصرف النظر عن استقلاله وتمتعه بالأهلية الكاملة وبكامل الحقوق ، أو عدم استقلاليته (10).
مما تقدم يتضح ان الاهلية القانونية الدولية هي احد عناصر ثبوت الشخصية القانونية الدولية التي تجعل الشخص الدولي اهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية، وان اكتساب الشخصية الدولية يعني اكتمال اهلية الوجوب مع اهلية الاداء ، أو تعني اهلية الاداء الناقصة، أو أهلية الوجوب فقط من دون اكتمال اهلية الاداء، ومن ثم يبيتُ مؤكداً تمام اهلية الوجوب بمجرد اكتساب الشخصية القانونية ، وذلك لأن الاخيرة وصف يلحق بالكيانات التي تخاطبهم قواعد القانون الدولي، وهي تختلف عن اهلية الاداء اي القدرة على استعمال الحقوق .
____________
1- د. حامد سلطان احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ص 173.
2- استاذنا د. محمد ثامر ود محمد احمد حمد ، (الاهلية والشخصية الدولية )، بحث منشور في مجلة الحقوق كلية الحقوق، جامعة النهرين ، العدد (2) ، المجلد (13) ، 2011، ص 255 .
3- د. محمد طلعت الغنيمي ، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام (قانون الامم ) ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1974، ص 65. د. حسن الجلبي ، اصول القانون الدولي العام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1972، ، ص 173 .
4- د. حامد سلطان احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ص 71.
5- ينظر، د. إبراهيم مصطفى مكارم : الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1976 ، ص 197 198.
6- تضمنت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة النص على ان نحن شعوب الامم المتحدة في سبيل هذه الغايات اعتزمنا ان نأخذ على انفسنا ....... وان نضم قوانا لحفظ السلام والامن الدوليين ) ، فالعبارات تفرض التزاماً على عاتق الدول، وهنا القدرة على الالتزام تفرض توافر الاهلية القانونية ومن ثم ثبوت الشخصية القانونية . المرجع نفسه، ص 200.
7- ينظر، موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 31-33
8- استاذنا.د. محمد ثامر ، دراسات في الشخصية الدولية ، مخطوطة كتاب قيد النشر ، بغداد ، 2013 ، ص7. وينظر، د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ( الدولة والحكومة) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1976 ، ص 768 .
9- استاذنا .د. محمد ثامر ود محمد احمد حمد ، (الاهلية والشخصية الدولية )، بحث منشور في مجلة الحقوق كلية الحقوق، جامعة النهرين ، العدد (2) ، المجلد (13) ، 2011 ، ص 262 263
10- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 14 وايضا ص 132.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .