أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
417
التاريخ: 29-11-2015
366
التاريخ: 10-1-2016
395
التاريخ: 29-11-2015
363
|
لو استأجر أرضا فزرعها ، فالعشر على الأجير دون مالك الأرض عند علمائنا ، وبه قال مالك والثوري وشريك وابن المبارك والشافعي وأحمد وابن المنذر (1) ، لأنّه واجب في المزروع فكان على مالكه.
وقال أبو حنيفة : إنّه على مالك الأرض ، لأنّه من مئونتها فأشبه الخراج (2).
وليس بجيّد ، لأنّه لو كان من مئونة الأرض لوجب فيها وإن لم تزرع كالخراج ، ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة ، إذا ثبت هذا فإنّ مال الإجارة من المئونة يندر (3) كثمن الثمرة.
فروع :
أ ـ لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع ، لأنّه مالكه.
ب ـ لو غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا ، لأنّه المالك ، وعليه أجرة الأرض وتحسب من المئونة.
ج ـ لو زارع مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له ، فإن وجب لصاحب الأرض أندر أجرة العامل من المئونة ، وإن وجب للعامل أندر أجرة مثل الأرض.
__________________
(1) المدوّنة الكبرى 1 : 345 ، بداية المجتهد 1 : 247 ، المجموع 5 : 562 ، فتح العزيز 5: 566 ، حلية العلماء 3 : 86 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 7 ، المغني 2 : 589 ، الشرح الكبير 2 : 575.
(2) المبسوط للسرخسي 3 : 5 ، اللباب 1 : 152 ، بداية المجتهد 1 : 247 ، المجموع 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 86 ، المغني 2 : 589 ، الشرح الكبير 2 : 575.
(3) الإندار : الإسقاط. لسان العرب 5 : 199.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|