أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]() |
لو تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (1).
ولا فرق بين أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، ولا بين أن يطالبه الإمام أو لا ، لأنّها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو طالبه الإمام وكغير المواشي.
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها»(2).
وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وإمكان الأداء على كلّ حال إلاّ أن يكون الإمام أو الساعي طالبه بها فمنعها (3).
ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة فإذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلاّ بالمطالبة فإذا لم يؤدّ حتى هلكت فلا ضمان.
وقال أبو سهل الزجاجي من أصحابه : لا يضمن أيضا وإن طالبه الإمام بالأموال الظاهرة (4).
وقال مالك كقولنا في غير المواشي ، وفي المواشي كقول أبي حنيفة (5).
واحتجّوا بأنه أمين فإذا تلفت قبل مطالبة من له المطالبة لم يضمن كالوديعة.
والفرق : عدم وجوب الدفع قبل المطالبة في الوديعة وهنا تجب.
إذا ثبت هذا ، فعادم المستحق والبعيد عن المال ، وعدم الفرض في المال ، وفقدان ما يشتريه ، أو الساعي في طلب الشراء ، أو نحو ذلك غير مفرّطين.
__________________
(1) مختصر المزني : 42 ، الام 2 : 12 ، المجموع 5 : 333 ، فتح العزيز 5 : 546 ، حلية العلماء 3 : 10 ، المغني 2 : 539 ، الشرح الكبير 2 : 471 ، بدائع الصنائع 2 : 22 ، المبسوط للسرخسي 2 : 174.
(2) الكافي 3 : 553 ـ 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 46 ، التهذيب 4 : 47 ـ 125.
(3) بدائع الصنائع 2 : 22 و 52 ـ 53 ، المبسوط للسرخسي 2 : 174 ، المغني 2 : 539 ، الشرح الكبير 2 : 471 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز 5 : 546 ، حلية العلماء 3 : 10.
(4) حلية العلماء 3 : 10.
(5) بداية المجتهد 1 : 249 ، المغني 2 : 539 ، الشرح الكبير 2 : 471.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه
|
|
|