أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-08
![]()
التاريخ: 2024-07-09
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 2023-09-23
![]() |
كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها ، فما حواه العسكر ، يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام عليه السلام ما يختاره ، ما لم يجحف بالغانمين ، وأربعة أخماس ما يبقى ، يقسّم بين المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر من الأرضين ، والعقارات ، وغيرها من أنواع الغنائم ، يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ، مقاتلتهم وغير مقاتلتهم ، من حضر ومن لم يحضر ، من ولد ، ومن لم يولد ، يقسمه الإمام ، بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم ، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (1).
قال محمد بن إدريس: ولا أرى لهذا القول وجها، لأنّ المئونة هاهنا غير معتبرة، بل الواجب قسمة الغنيمة بين الغانمين، على رءوسهم، وخيلهم ، دون مؤونتهم ، بغير خلاف ، بين أصحابنا في ذلك ، للمقاتل سهمه ، سواء كان قليل المئونة ، أو كثيرها.
والخمس يأخذه الإمام ، فيقسمه ستة أقسام ، قسما لله ، وقسما لرسوله ، وقسما لذي القربى ، فقسم الله ، وقسم رسوله ، وقسم ذي القربى ، للإمام خاصّة ، يصرفه في أمور نفسه ، وما يلزمه من مئونة من يجب عليه نفقته ، وسهم ليتامى بني هاشم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم. وليس لغير بني هاشم شيء من الأخماس ، وهؤلاء الذين يحرم عليهم زكاة الأموال الواجبة ، مع تمكنهم من مستحقاتهم ، وأخماسهم ، وقد شرحناهم ، وحققنا نسبهم ، فيما مضى من أبواب الزكاة ، فلا نطوّل بذكره هاهنا.
وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ، ومؤونتهم ، في السنة على الاقتصاد ، فإن فضل من ذلك شيء ، كان هو الحافظ له ، والمتولي لحفظه عليهم ، ولا يجوز أن يتملك منه شيئا لنفسه ، لأنّ الحق لهم ، فلا يجوز له أن يأخذ من مالهم شيئا ، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا (2) من القول المسطور ، فإن فضل من ذلك شيء كان له خاصة ، معناه كان له القيام عليه ، والولاية بالحفظ ، والتدبير دون رقبته ، وقد يضاف الشيء إلى الغير ، بأن يكون قائما عليه ، ومتوليا لحفظه ، فيقال إنّه له ، وفي القرآن مثل ذلك قال الله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (3) فأضاف تعالى المال إلينا وإن كان مالا لليتيم ، ولا يملك المتولي والوصي رقبته بحال ، بغير خلاف ، بل أضافه إلينا ، لأنّا القوّام عليه ، والحفاظ له ، ومثله في كلام العرب كثير ، ويدلك على ما قلناه ، أنّه لا خلاف بين المسلمين ، ولا بين الشيعة خاصة ، أن سهام هؤلاء ـ أعني اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، من بني هاشم خاصة ـ عندنا ، لا يستحق الإمام منها شيئا جملة ، بل له سهمه ولهم سهمهم ، لأنّ الله تعالى كما ملكه سهمه بلام الملك ، والاستحقاق ، ملّكهم سهمهم بذلك اللام ، الذي الواو نائبة عنه ، لأنّ المعطوف في لسان العرب ، له حكم المعطوف عليه ، بغير خلاف.
وقد يوجد أيضا في سواد الكتب ، وشواذ الأخبار ، وإن نقص ، كان عليه أن يتم من خاصّته وهذا غير صحيح ، والكلام عليه ما تقدّم قبله ، بلا فصل ، لأنّ الله تعالى ملكه سهمه بلام الملك والاستحقاق ، بنصّ القرآن ، والأصل براءة الذمة الإمام ذمة غيره ، إلا بدليل شرعي ، وذلك مفقود هاهنا ، وقوله تعالى : ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) ، دليل أيضا ، والقرآن والإجماع من أصحابنا دليلان على استحقاقه عليه السلام ، لنصف الخمس ، فمن أخرج منه شيئا ، وشغل ذمته بتمام كفاية الغير الذين لا يجب عليه نفقتهم ، ولا هم ممن يجبر الإنسان على نفقته ، يحتاج إلى دليل ، ولن نجده بحمد الله تعالى ، بل دونه خرط القتاد ، أو المكابرة والعناد ، وما يوجد في سواد بعض الكتب ، فإنّه من أضعف أخبار الآحاد ، لأنّه مرسل غير مسند ، وعند من يعمل بأخبار الآحاد ، لا يعمل بذلك ، لأنّه لا يعمل إلا بالمسانيد التي يرويها العدول ، دون المراسيل ، قد أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيب الأحكام فقال : محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد قال حدّثنا بعض أصحابنا ، وأرسله وذكر الحديث بطوله ، حذفته مخافة التطويل ، واثبت منه المقصود ، وقال في آخر الخبر : فأمّا الخمس فيقسم ستة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربي ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله ، فلرسوله صلى الله عليه وآله ، ورسول الله أحقّ به ، فهو له ، والذي للرسول ، هو لذي القربى ، والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، من آل محمد عليهم السلام ، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك الخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ، ولم يكفهم ، أتمه من عنده ، كما صار له الفضل ، كذلك يلزمه النقصان (4) ثمّ أورد خبرا آخر مرسلا ، غير مسند ، أضعف من الخبر الأول ، فقال : الحسن بن علي بن فضال (5) قال : حدّثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدّثني الحسن بن راشد ، قال : حدّثني حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ، ذكر عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام. قال : الخمس من خمسة أشياء ، وذكر في آخر الحديث فقال : فله ـ يعني الإمام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف السهم الباقي بين أهل بيته ثلاثة : سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكفاف والسعة ، ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء يستغنون ، فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص استغناؤهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده ، بقدر ما يستغنون به ، وانّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم (6).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : فهذان الحديثان الضعيفان ، أوردهما في تهذيب الأحكام الذي لم يصنّف كتابا في الأخبار أكبر منه ، ولم يورد فيه غيرهما مع ما قد جمع فيه من الأخبار المتواترة ، والآحاد ، والمراسيل ، والمسانيد ، وإلا فالسبر بيننا وبين المخالف في ذلك ، فهل يحل لمن له أدنى تأمّل ومعرفة ، أن يعدل عن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إلى هذين الخبرين المرسلين ، وراوي أحدهما فطحي المذهب ، كافر ملعون ، مع كونه مرسلا وهو الحسن بن الفضال ، وبنو فضال كلّهم فطحية ، والحسن رأسهم في الضلال ، ثمّ لو سلّمناهما تسليم جدل ، ما كان فيهما ما ينافي ما ذكرناه ، لأنّه قال فيهما : وإن نقص استغناؤهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده ، بقدر ما يستغنون به ، لأنّه عليه السلام القائم بأمور الرعية ، الناظر في أحوالهم ، سواء كانوا هاشميين ، أو عاميين ، فإنّه يجب عليه أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين ، لا من ماله ، لأنّ لهم في بيت المال حظا مثل سائر الناس ، وليس المال الذي في بيت مال المسلمين مختصا بأرباب الزكوات ، بل الناس جميعهم فيه شرع سواء ، وهو المتولي لتفرقته عليهم ، فقوله : من عنده ، أي من تحت يده ، وأيضا فقد بيّنا أنّه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد ، وإن كانت رواتها ثقات ، عند أهل البيت عليهم السلام ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، وأكثر ما يثمر غلبة الظن ، ولا يجوز العدول عن المعلوم الذي هو كتاب الله تعالى إلى المظنون ، وأدلّة العقول تعضد ذلك ، وتشهد به ، لأنّ مال الغير لا يجوز التصرف فيه ، إلا بإذنه ، ولو لم يكن في ذلك إلا طريقة الاحتياط لبراءة الذمة ، لكفى ، لأنّ الذمة مشغولة بهذا المال ، وإيصاله إلى صاحبه ، ومستحقه ، فإذا فعل ذلك تيقن براءة ذمته مما لزمها ، وإذا أعطاه لغيره ففيه الخلاف ، ولم يتيقن براءة ذمته ، وإذا لم يكن مع المخالف إجماع ، فدليل القرآن ، وأدلّة العقول ، ودليل الاحتياط ، التمسك بها في المسألة ، هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه ، لذي لبّ وتأمّل وتحصيل ، وأيضا فالمسألة الشرعيّة ، لا نعلمها إلا من أربع طرق ، كتاب الله العزيز ، وسنة رسوله المتواترة ، وإجماع الشيعة الإمامية ، لدخول قول معصوم فيه ، فإذا فقدنا الثلاث الطرق ، فدليل العقل المفزع إليه فيها ، فهذا معنى قول الفقهاء : دلالة الأصل ، فسبرنا كتاب الله تعالى ، فما وجدنا فيه ، أنّ مال ابن الحسن ، يعطى لغيره ، ويستحقه سواه ، ويسلّم إليه بغير اذنه ، وكذلك السنة المتواترة ، ولا أجمعنا على أنّ مال ابن الحسن ، يستحقه غيره ، ويسلم إلى سواه ، بغير اذنه فلم يبق معنا من الأدلة والطرق الأربع ، سوى دليل العقل ، ودليل العقل يحظر علينا التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، هذا لا معدل للمنصف المتأمّل عن هذا الاستدلال إلا إليه ، أعوذ بالله من سوء التوفيق ، ثم لا تجد مصنّفا من أصحابنا بعد ذكره لهذه المسألة ، إلا ويودع في كتابه ، ويفتي ويقول : إنّ نصف الخمس ، يوصى به لصاحبه ، أو يحفظ لصاحبه ، أو يودع لصاحبه ، على اختلاف العبارات ، فلو أراد أنّه يستحقه غيره مع غيبته ، ويسلم إلى من سواه ، لكانوا مناقضين في أقوالهم ، والأدلة لا تتناقض ، وإلا فالسبر بيننا.
وهؤلاء الذين يستحقون الخمس ، هم الذين قدّمنا ذكرهم ، ممن يحرم عليهم الزكاة ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن كان هناك ، من امّه ، من غير أولاد المذكورين ، وكان أبوه منهم حل له الخمس ، ولم تحل له الزكاة ، وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم ، وامّه منهم ، لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الزكاة.
واليتامى وابن السبيل ، يعطيهم مع الفقر والغنى ، لأنّ الظاهر يتناولهم.
وينبغي أن يفرّق الخمس في الأولاد ، وأولاد الأولاد ، ولا يخصّ بذلك الأقرب فالأقرب ، لأنّ الاسم يتناول الجميع ، وليس ذلك على وجه الميراث ، ولا يفضل ذكر على الأنثى ، من حيث كان ذكرا ، لأنّ التفرقة انّما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك ، وذلك يختلف بحسب أحوالهم ، ويعطى الصغير منهم والكبير ، لتناول الاسم لهم ، والظاهر يقتضي أن يفرّق في جميع من تناوله الاسم ، في بلد الخمس كان ، أو في غيره من البلاد ، قريبا كان ، أو بعيدا ، إلا أن ذلك يشق ، والأولى أن نقول : نخصّ به من حضر البلد الذي فيه الخمس ، ولا يحمل إلى غيره ، إلا مع عدم مستحقه.
ولو أنّ إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر ، ووصل إلى مستحقه ، لم يكن عليه شيء ، إلا أنّه يكون ضامنا ، إن هلك ، مثل الزكاة.
ولا ينبغي أن يعطي إلا من كان مؤمنا ، أو بحكم الإيمان ، ويكون عدلا مرضيا ، فإن فرّق في الفساق جاز ذلك ، ولم يكن عليه ضمان ، لأنّ الظاهر يتناولهم.
ومتى حضر الثلاثة الأصناف ، ينبغي أن لا يخصّ به قوم دون قوم ، بل الأفضل تفريقه في جميعهم ، وإن لم يحضر عند المعطي ، إلا فرقة منهم ، جاز له أن يفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر ، إلا على ما قلناه وحررناه.
___________________
(1) النهاية : كتاب الخمس ، باب قسمة الغنائم والأخماس.
(2) وهو الشيخ رحمه الله في النهاية.
(3) النساء : 5 .
(4) التهذيب : كتاب الزكاة ، باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ، ح 364.
(5) وفي التهذيب علي بن الحسن بن فضال.
(6) التهذيب : كتاب الزكاة ، باب قسمة الغنائم ، ح 366 .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|